||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :89
من الضيوف : 89
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35562714
عدد الزيارات اليوم : 2939
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون الجمارك المعدل رقم 60 لسنة 1939

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 2 ( التعاريف ) 
المادة 3 تعديل المادة 44 ( صلاحية المندوب السامي في منع الاستيراد ) 
المادة 4 تعديل المادة 214 ( العقوبات الخاصة بالواردات الممنوعة ) 
المادة 5 إضافة المادة 214 أ ( تسليم المطبوعات المحظورة إلى مركز البوليس ) 

وهو يقضي بتعديل قانون الجمارك


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون الجمارك (المعدل) (نمرة 2) لسنة 1939، ويقرأ مع قانون الجمارك، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 2 ( التعاريف )


تعدل المادة الثانية من القانون الأصلي بإضافة التعريفين التاليين إليها بعد تعريف لفظة "مرفأ" الواردة فيها: 

"وتشمل لفظة "مطبوع" جميع المواد المخطوطة أو المطبوعة وكل شيء يحتوي على رسوم مرئية، سواء أكان من نوع يشبه المواد المخطوطة أو المطبوعة أم لم يكن، أو يوحي، بسبب شكله أو هيئته أو بأي وجه آخر، بكلمات أو أفكار، وكل نسخة أو مستخرج عن أي مطبوع". 
وتشمل عبارة "المطبوع الدوري" كل نشرة تصدر في أوقات معينة، أو تصدر في أجزاء أو أعداد في أوقات منتظمة أو غير منتظمة"

المادة 3 
تعديل المادة 44 ( صلاحية المندوب السامي في منع الاستيراد )


تعدل المادة 44 من القانون الأصلي كما يلي:

(أ) تضاف العبارة التالية إلى آخر الفقرة (1) من المادة المذكورة:
"وذلك خلاف المطبوعات التي قد يحظر استيرادها بمقتضى الفقرة (3) من هذه المادة". 

(ب) تضاف الفقرة التالية إليها بعد الفقرة (2) منها كفقرة (3):
"(3) إذا كان من رأي المندوب السامي في المجلس أن استيراد أي مطبوع من المطبوعات يضير بالمصلحة العامة، فيجوز له أن يصدر أمراً يقضي فيه بحظر استيراد ذلك المطبوع، وإذا كان المطبوع من المطبوعات الدورية، فيجوز له أن يقضي، في الأمر نفسه أو في أمر يصدره فيما بعد، بحظر استيراد أي أعداد سابقة أو تالية من ذلك المطبوع".

المادة 4 
تعديل المادة 214 ( العقوبات الخاصة بالواردات الممنوعة )


تعدل المادة 214 من القانون الأصلي بإضافة لفظة "أو" في آخر البند (هـ) من الفقرة (1) منها وإضافة البند التالي بعد البند (هـ) المذكور، كبند (و): 

"(و) نشر، أو باع، أو عرض للبيع أو وزع أو أخرج أي مطبوع أو خلاصة مقتبسة عن مطبوع حظر استيراده بمقتضى الفقرة (3) من المادة 44".

المادة 5 
إضافة المادة 214 أ ( تسليم المطبوعات المحظورة إلى مركز البوليس )


يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة التالية إليه بعد المادة 214 منه، كمادة 214 مكررة (أ):

"المادة 214 مكررة (أ) إن كل من أرسل إليه مطبوع حظر استيراده بمقتضى الفقرة (3) من المادة 44 أو أرسلت إليه خلاصة مقتبسة عن مطبوع كهذا دون علمه ومعرفته أو إجابة لطلب كان قد أرسله قبل أن حظر استيراد ذلك المطبوع، وكل من وجد في حيازته ذلك المطبوع أو خلاصة مقتبسة عنه حين صدور الأمر بحظر استيراده، يقتضي عليه أن يسلم ذلك المطبوع أو تلك الخلاصة في الحال، أو فور معرفته بمضمونه أو مضمونها، إلى المأمور المسؤول عن أقرب مركز للبوليس، وإذا كان المطبوع أو الخلاصة المأخوذة عنه قد وصلت إليه قبل صدور الأمر موضع العمل، أن يسلم المطبوع أو الخلاصة إلى المأمور المذكور، وإذا تخلف عن ذلك يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لهذا القانون. 

(2) إن كل شخص راعى أحكام الفقرة (1) من هذه المادة أو أدين بجرم بمقتضى أحكامها، لا يكون عرضة للإدانة لكونه استورد المطبوع أو الخلاصة المبحوث عنهما أو لأنهما كانا في حيازته".


21 كانون الأول سنة 1939 

المندوب السامي 
هارولد ماكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 04:46 مساء  الزوار: 1025    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

بعض الحـلم ذلٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved