محتويات التشريع
المادة 1 التسمية
الفصل الأول تمهيد
المادة 2 التعاريف
المادة 3 وجوب الإجابة على الأسئلة وإبراز المستندات
الفصل الثاني الإدارة
المادة 4 وظائف المدير
المادة 5 تخويل سلطة المدير
المادة 6 أحكام انتقالية خاصة بالمدير
المادة 7 علم الجمارك
المادة 8 صلاحيات المندوب السامي
المادة 9 صلاحية تعيين المرافىء والأرصفة والمحطات
المادة 10 أحكام انتقالية خاصة بالمرافىء والأرصفة والمحطات
المادة 11 إعداد المكاتب للموظفين في الأرصفة
المادة 12 الموظف المختص بإعطاء التصاريح
المادة 13 التصاريح الصادرة عن القاصر
المادة 14 تعيين أيام ومواعيد الدوام
المادة 15 رسم العمل في غير أوقات الدوام
المادة 16 وضع أنظمة خاصة بتشغيل الحمالين
المادة 17 وضع أنظمة لتعيين العوائد
الفصل الثالث المراقبة الجمركية وفحص البضائع وبياناتها والتأمينات عموماً
المادة 18 المراقبة الجمركية على البضائع
المادة 19 خضوع البضائع من البلاد الأجنبية للمراقبة الجمركية
المادة 20 حق فحص البضائع
المادة 21 نفقات نقل البضائع وفحصها
المادة 22 فتح طرود البضائع وفحصها
المادة 23 تعليم الطرود وترقيمها
المادة 24 فحص البضائع الرديئة ظاهرياً
المادة 25 منع نفل البضاعة التي تحت المراقبة الجمركية
المادة 26 تبعة هلاك أو خسارة البضائع
المادة 27 صاحب البضاعة ووكيله
المادة 28 البضائع المستوردة بالبريد
المادة 29 البضائع المتبعة بشأن طرود البريد
المادة 30 بيانات البضائع
المادة 31 إلزام صاحب البضاعة بوضع بياناتها
المادة 32 سلطة وضع بيانات للبضائع بصورة معينة
المادة 33 إجابة الأسئلة المتعلقة بالبضائع
المادة 34 موافقة المحافظ على البيان
المادة 35 معاملة البضائع على أساس البيان
المادة 36 استيراد أمتعة المسافرين
المادة 37 حق طلب التأمين
المادة 38 نوع التأمين
المادة 39 صلاحية قبول التأمين
المادة 40 مصادرة التأمين النقدي
المادة 41 صلاحية تقديم تأمين جديد
المادة 42 حجية التأمين الجمركي
المادة 43 إصدار الأذون وإلغائها وتغييرها
الفصل الرابع استيراد البضائع
المادة 44 صلاحية المندوب السامي في منع الاستيراد
المادة 45 الواردات الممنوعة
المادة 46 الواردات المقيدة
المادة 47 الواردات الممنوعة المصدرة للخارج
المادة 48 تأمين الاستيراد البحري
المادة 49 دخول السفن للمرافىء
المادة 50 وجوب توقيف السفن عند الإشارة إليها
المادة 51 توقيف السفن في الصعود
المادة 52 تسهيل صعود الموظف للسفينة
المادة 53 قيادة السفينة بالسرعة القصوى لمكان التفريغ
المادة 54 حظر سفر السفينة بدون تفويض
المادة 55 حظر الصعود للسفينة قبل موظف الجمرك
المادة 56 كشف بوسق السفينة
المادة 57 تعديل البيان
المادة 58 تقديم تقرير عن السفينة المحطمة
المادة 59 البضائع غير المستوردة بحراً
المادة 60 البضائع غير المنقولة بحراً
المادة 61 الشروع في التفريغ
المادة 62 شروط تفريغ البضائع
المادة 63 ايداع البضائع في مستودع الجمرك
المادة 64 إعادة رزم البضائع على الرصيف
المادة 65 تقديم بيان البضائع ومحتوياتها
المادة 66 تقديم البيان المؤقت
المادة 67 تقديم البيان التام
المادة 68 قبول البيان
المادة 69 إصدار أنظمة لمنع تراكم البضائع
المادة 70 بيان أسباب توقيف الشحن
الفصل الخامس خزن البضائع في المستودعات
المادة 71 خزن البضائع المستحقة الرسم
المادة 72 أصناف المستودعات
المادة 73 تحديد شروط منح الرخص ومدتها
المادة 74 سلطة المندوب السامي في إلغاء الرخصة
المادة 75 أثر إلغاء الرخصة
المادة 76 أحكام انتقالية خاصة بالمستودعات
المادة 77 تنظيم بيان بالبضائع المنوي تخزينها
المادة 78 شهادة الموظف بإتمام خزن البضائع
المادة 79 نقل البضائع للمستودعات
المادة 80 كيفية تخزين البضائع المستوردة في المستودع
المادة 81 واجبات حامل الرخصة
المادة 82 دفع الرسوم عن البضائع المخزونة
المادة 83 فتح المستودع
المادة 84 نقل البضائع من مستودع خاص إلى مستودع عام
المادة 85 الكشف عن نقص البضائع المخزونة بالمستودع
المادة 86 دفع الرسوم عن البضائع المخزونة
المادة 87 دخول الموظف للمستودعات
المادة 88 إعادة كيل أو وزن البضائع
المادة 89 جواز إخراج البضائع للعرض بدون دفع الرسوم
المادة 90 السماح بأخذ عينات من البضائع
المادة 91 الإجراءات في المستودع
المادة 92 صلاحية إعادة تثمين البضائع المخزونة
المادة 93 إتلاف البضائع التي لاتساوي قيمتها الرسم المستحق
المادة 94 ايداع البضائع سريعة الاحتراق أو الإلتهاب
المادة 95 تقديم بيان بالبضائع المخزونة
المادة 96 التنازل عن رسوم البضائع المفقودة أو المتلفة
المادة 97 فقدان البضائع المخزونة في المستودعات
المادة 98 الخزن للاستهلاك المحلي أو للتصدير أو للنقل
المادة 99 تعيين مستودعات الجمارك ودفع الرسوم والتنازل عنها
المادة 100 تخصيص المستودعات المرخصة كمستودعات جمركية
المادة 101 دفع جميع الرسوم قبل نقل البضائع
المادة 102 بيع البضائع غير المنقولة
المادة 103 دفع الأجور والمصاريف
الفصل السادس تصدير البضائع
المادة 104 سلطة منع التصدير
المادة 105 الصادرات الممنوعة أو المقيدة
المادة 106 حظر تصدير البضائع المخزونة
المادة 107 شروط التصدير
المادة 108 شحن البضائع
المادة 109 شحن البضائع ناقصة
المادة 110 تقديم المستندات والتعهدات
المادة 111 إذن السفر
المادة 112 ضرورة الحصول على إذن السفر
المادة 113 تقديم بيان الصادر
المادة 114 شحن البضائع غير المذكورة في البيان
المادة 115 تعديل بيان الصادر
المادة 116 شروط إذن السفر
المادة 117 وقوف السفينة في المحطة المعينة
المادة 118 واجبات ربان السفينة بعد التخليص
المادة 119 حظر تفريغ البضائع بدون إذن
المادة 120 شهادة إنزال البضائع
المادة 121 البضائع المصدرة بطريق البرأو الجو
الفصل السابع أرزاق السفينة
المادة 122 استعمال أرزاق السفينة
المادة 123 إنزال أرزاق السفينة
المادة 124 ختم أرزاق السفينة
المادة 125 بيان أرزاق السفينة الزائدة
الفصل الثامن الرسوم الجمركية
المادة 126 دفع جميع رسوم الوارد
المادة 127 الموازين والمقاييس المعتمدة
المادة 128 استيفاء الرسوم النسبية
المادة 129 حساب الرسوم على أساس الحجم والكمية
المادة 130 مكان دفع الرسوم
المادة 131 تقدير الرسوم على البضائع على أساس القيمة
المادة 132 طلب المدير لمعلومات معينة
المادة 133 استيفاء الحد الأعلى من الرسوم
المادة 134 استيفاء الرسوم عن أقسام البضاعة
المادة 135 البضاعة المؤلفة من صنفين أو أكثر
المادة 136 قياس البضائع لتقرير الرسم
المادة 137 قيمة البضائع المباعة بواسطة مصلحة الجمارك
المادة 138 دفع الرسوم عن البضائع غير المبرزة
المادة 139 رسوم البضائع المستوردة المعفاة من الرسوم عند بيعها
المادة 140 إعفاء تسليم العينات من الرسوم
المادة 141 تغيير الإتفاق عند تغيير الرسم
المادة 142 تحديد تاريخ استيراد البضائع
المادة 143 الحجز الأولي على كافة أصناف البضائع
المادة 144 مرفقات بيان البضائع
المادة 145 قوائم البضائع المستوردة
المادة 146 النقد المذكور في قائمة البضائع
المادة 147 الرسوم الجمركية المفروضة على أساس قيمة البضائع
المادة 148 أحوال رد أو تخفيض الرسوم
المادة 149 استيفاء الرسوم المنقوصة
المادة 150 حظر استرداد الرسم عند تغيير الفئة
المادة 151 الإعفاء من رسوم الوارد عن الاستيراد لمرة ثانية
المادة 152 رسوم البضائع المصدرة من فلسطين والمستوردة ثانية
المادة 153 حالة استيراد رسم الوارد
المادة 154 الاختلاف على الرسم
الفصل التاسع استعادة الرسوم وإدخال البضائع مؤقتاً
المادة 155 الرسوم المستعادة
المادة 156 رسوم مستعادة مخصوصة للسيارات المستوردة لمدة قصيرة
المادة 157 تقديم طلب استعادة الرسوم
المادة 158 التصريح الواجب عند تقديم الطلب
المادة 159 قيود دفع طلب استرداد الرسوم
المادة 160 الإذن المؤقت بالاستيراد بدون دفع الرسوم
الفصل العاشر التجارة الساحلية
المادة 161 السفن الساحلية
المادة 162 نقل البضائع في عرض البحر والتحول عن خط السير
المادة 163 تقديم بيان سفر السفينة من قبل صاحبها
المادة 164 تقديم التفاصيل بوسق السفينة
المادة 165 تنظيم التجارة الساحلية
الفصل الحادي عشر وكلاء الجمارك
المادة 166 الوكلاء المفوضون
المادة 167 إبراز التفويض
المادة 168 مسؤولية الوكلاء
المادة 169 مسؤولية الموكلين
الفصل الثاني عشر الموظفون
المادة 170 مطاردة السفن في مياه فلسطين الساحلية
المادة 171 صلاحية الموظف حيال السفن الجاثمة في المياه الساحلية
المادة 172 صلاحية فتح الطرود
المادة 173 سلطة الصعود إلى ظهر السفن وتفتيشها
المادة 174 سلطة الموظف بالصعود على ظهر السفينة
المادة 175 سلطة التفتيش
المادة 176 صيانة البضائع
المادة 177 حظر تغيير أو كسر أي علامة وضعها الموظف
المادة 178 حظر تغيير أو كسر الأختام الموضوعة على المركب
المادة 179 جواز تفقد السواحل من قبل الموظف
المادة 180 قوارب مصلحة الجمارك وربطها
المادة 181 سلطة استجواب الركاب
المادة 182 توقيف المشتبه فيهم وتفتيشهم
المادة 183 صلاحية تفتيش وسائل النقل
المادة 184 صلاحية ممارسة موظف الجمارك لسلطات مأمور البوليس
المادة 185 سلطة طلب المساعدة
المادة 186 دخول موظف الجمرك للمحل وتفتشه وصلاحياته
المادة 187 سلطة ضبط السفينة أو البضائع المصادرة
المادة 188 تبليغ إعلان الضبط
المادة 189 إعادة السفينة أو البضائع المضبوطة بعد تقديم التعهد
المادة 190 الإجراءات المتبعة عند ضبط البضائع
المادة 191 التصرف بالسفن والبضائع المصادرة
المادة 192 نقل البضائع المضبوطة للمركز الجمركي
المادة 193 حظر القبض على الأشخاص بدون مذكرة
المادة 194 إبراز المستندات اللازمة لدى ضبط المهربات
المادة 195 احتفاظ المحافظ بالمستندات
المادة 196 طلب المحافظ لبينات أخرى
المادة 197 ترجمة المستندات الأجنبية المقدمة
المادة 198 أخذ عينات من البضائع
المادة 199 صلاحية المدير بإصدار رخص مقيدة بشروط
المادة 200 إعفاء الموظفين من تبعة الضبط
المادة 201 غرامة سوء السلوك
الفصل الثالث عشر المصادرة والعقوبات
المادة 202 مصادرة المراكب
المادة 203 سلطة مصادرة البضائع
المادة 204 تثمين الأموال المضبوطة
المادة 205 مصادرة الطرود والبضائع
المادة 206 التجمع للتهريب
المادة 207 عقوبة الموظف المتواطيء أو المرتشي
المادة 208 عقوبة إطلاق النار على السفن أو الموظفين
المادة 209 عقوبة نقل البضائع المستحقة الرسم أو إتلافها
المادة 210 عقوبة التهريب
المادة 211 عقوبة الجرائم الجمركية الأخرى
المادة 212 تحصيل الغرامة المحكوم بها
المادة 213 عقوبة مخالفة أحكام القانون
المادة 214 العقوبات الخاصة بالواردات الممنوعة
المادة 215 المسؤولية بالتضامن والتكافل
المادة 216 المعاونون والمساعدون
المادة 217 عقوبة الشروع في مخالفة القانون
المادة 218 قيمة الغرامة المفروضة
المادة 219 إضافة العقوبات إلى المصادرة
المادة 224 المدة القانونية لرفع الدعاوى الجمركية
المادة 225 المحافظة على الشهود
المادة 226 إثبات صدور الأمر أو المرسوم
المادة 227 البينة على المدعي عليه
المادة 228 اشتمال الحكم على المصادرة
الفصل الخامس عشر تسوية القضايا من قبل المدير
المادة 229 صلاحية استبدال العقوبة
الفصل السادس عشر أنظمة
المادة 230 صلاحية المندوب السامي في إصدار الأنظمة
الفصل السابع عشر أحكام متفرقة
المادة 231 تبليغ قائد السفن المزودة ببراءة عن البضائع الموجودة لديها
المادة 232 سلطة تفتيش السفن الحاملة للبراءة
المادة 233 مكافأة توقيف المهربين
المادة 234 التصرف بالأموال المضبوطة
المادة 235 جواز رد الأموال المضبوطة وتخفيف العقوبة
المادة 236 تعيين النماذج من قبل المدير
المادة 237 النماذج
المادة 238 التصرف بثمن البضائع
المادة 239 عقد اتفاقيات مع حكومات البلاد المجاورة
قانون يقضي بوضع أحكام لإدارة الجمارك وتنظيمها
المادة 1
التسمية
يطلق على هذا القانون اسم قانون الجمارك.
الفصل الأول
تمهيد
المادة 2
التعاريف
يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون وفي جميع قوانين الجمارك المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:
تعني لفظة "بتفويض" بتفويض من المدير أو محافظ الجمرك أو الشخص القائم بأعباء أية هاتين الوظيفتين وكالة.
وتشمل عبارة "محافظ الجمرك" المدير محافظ الجمرك وأي موظف رئيسي من موظفي الجمارك يقوم بوظيفته في الزمان والمكان اللذين تستعمل هذه العبارة بشأنهما وأي موظف يقوم بوظيفته فيما يتعلق بالموضوع الذي استعملت هذه العبارة بشأنه.
وتعني لفظة "المحكمة" المحكمة ذات الاختصاص المؤلفة حسب الأصول.
وتشمل عبارة "قوانين الجمارك" هذا القانون وجميع التشاريع والأنظمة المتعلقة بالجمارك والمعمول بها في فلسطين.
ويقصد بعبارة "مستودع الجمارك" مكاناً أعدته الحكومة أو وافقت عليه لإيداع البضائع فيه لصيانتها وتأمين الرسوم المستحقة عليها.
ولا تشمل لفظة "أيام" أيام الأحد وأيام العطلة العمومية التي يعلن المندوب السامي بأمر أو مرسوم يصدره أنها أيام عطلة عمومية إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون.
وتعني لفظة "المدير" مدير دائرة الجمارك والمكوس والتجارة وتشمل الموظف الذي يشغل هذا المنصب بالوكالة عن المدير بوجه مشروع أثناء غيابه.
وتشمل لفظة "المستندات" الدفاتر.
وتعني عبارة "استعادة الرسوم" استعادة الرسوم المدفوعة عن البضائع عند تصديرها بمقتضى أحكام قوانين الجمارك وتشمل المكافأة أو الخصم.
وتشمل عبارة "البضائع المستحقة الرسم" جميع البضائع المستحقة الرسم الجمركي.
وتعني لفظة "المفرقعات" النتروجليسرين والديناميت، وقطن البارود وبارود الألغام وفلمنات الزئبق أو غيره من المعادن وجميع المواد المفرقعة الأخرى سواء أكانت من مركبات المواد المذكورة أعلاه أم تحتوي على عناصر منها، ما عدا البارود والكبسول والسهام النارية والفتائل، ولكنها تشمل السواريخ.
وتعني لفظة "التصدير" نقل البضائع عبر الحدود إلى بلاد أجنبية أو من مرفأ من مرافئ فلسطين إلى مرفأ أجنبي.
وتعني لفظة "البلاد الأجنبية" أي مكان خارج منطقة فلسطين المنتدب عليها.
وتعني لفظة "البضائع" جميع الأموال المنقولة على اختلاف أنواعها بما فيها الحيوانات.
وتعني لفظة "الاستيراد" جلب البضائع إلى فلسطين بطريق البحر أو الجو أو البر من بلاد أجنبية.
وتعني عبارة "مرخص" مرخص من قبل المدير.
وتعني عبارة "المستودع المرخص" أي مكان صدرت رخصة باستعماله لإيداع البضائع التي تذكر في البيان أنها للاستيداع في المستودع حيث توضع تلك البضائع وتحفظ وتصان بدون دفع رسوم عنها.
وتعني لفظة "الربان" الشخص المسؤول عن السفينة أو المتولي قيادتها ويستثنى من ذلك دليل السفن، ومن كان موظفاً في حكومة فلسطين.
وتعني عبارة "واسطة النقل" أي مركب أو عربة أو سيارة أو حيوان أو طيارة تستعمل لنقل البضائع.
وتشمل لفظة "موظف" جميع المشتغلين في خدمة الجمارك ما عدا العمال، وأي موظف من موظفي الحكومة يقوم إذ ذاك بواجبات جمركية.
وتشمل عبارة "صاحب البضائع" أي شخص، ما عدا موظف الجمرك القائم بوظيفته بصفته الرسمية، هو صاحبها أو يتظاهر بأنه صاحبها أو مستوردها أو مصدرها أو المرسلة إليه أو وكيله أو حائزها أو ذو مصلحة فيها أو الموكولة إليه أو الذي له حق التصرف فيها.
وتشمل عبارة "صاحب السفينة" وكيل صاحبها أو المفوض منه بقبض أجور الشحن وسواها من العوائد المستحقة الدفع للسفينة.
وتشمل لفظة "طرد" كل وسيلة يمكن بواسطتها وضع البضائع المعدة للنقل في صندوق أو تغليفها أو حزمها أو رزمها.
وتشمل لفظة "فلسطين" مياه فلسطين الساحلية.
وتعني لفظة "المرفأ" أي مرفأ حسب المعنى المقصود من قانون المرافئ.
وتشمل لفظة "السفينة" أي نوع من المراكب المستعملة في الملاحة التي لا تسير بواسطة المجاذيف فقط.
وتعني لفظة "التهريب" استيراد البضائع أو محاولة استيرادها أو تصديرها أو نقلها من الساحل أو الحدود البرية بقصد اختلاس الإيرادات أو اجتناب أي منع أو قيد أو نظام يتعلق باستيرادها أو تصديرها أو نقلها من الساحل أو الحدود البرية.
ويكون للألفاظ "هرَّب" و"بضائع مهربة" المعنى نفسه.
وتعني عبارة "مصلحة الجمارك" دائرة الجمارك والمكوس والتجارة.
وتشمل لفظة "المركب" أية سفينة أو ماعون أو قارب أو أي نوع آخر من المراكب.
وتعني لفظة "مستودع" أي مكان يمكن أن توضع فيه البضائع المذكورة في البيان أنها للاستيداع وتحفظ وتصان.
وتعني لفظة "الرصيف" المكان الذي يعينه المندوب السامي أو يوافق عليه لتفريغ البضائع أو لشحنها منه.
وتشمل عبارة "صاحب الرصيف" صاحب الرصيف أو المتصرف فيه.
المادة 3
وجوب الإجابة على الأسئلة وإبراز المستندات
(1) حيثما يفرض هذا القانون على شخص الإجابة على أسئلة يقتضي على ذلك الشخص أن يجيب بصدق على كل سؤال قد يوجه إليه حسب معرفته وعلمه واعتقاده.
(2) حيثما يفرض هذا القانون على شخص إبراز مستندات يقتضي على ذلك الشخص أن يبرز جميع ما في وسعه إبرازه من المستندات المتعلقة بالموضوع المذكور.
الفصل الثاني
الإدارة
المادة 4
وظائف المدير
يعهد إلى المدير تنفيذ هذا القانون بصورة عامة.
المادة 5
تخويل سلطة المدير
(1) يجوز للمدير بتفويض خطي موقع منه أن يفوض أي موظف مباشرة أي السلطات المخولة له بمقتضى أي قانون من قوانين الجمارك بشأن أية مسائل خاصة أو صنف من المسائل، أو في أي لواء أو قضاء.
(2) يجوز للمدير أن يلغي هذا التفويض كتابة متى شاء ولا يمنع التفويض المدير من مباشرة أية سلطة.
المادة 6
أحكام انتقالية خاصة بالمدير
يعتبر جميع الموظفين الذي يعملون في مصلحة الجمارك في تاريخ نفاذ هذا القانون أنهم عينوا حسب الأصول طبقاً لهذا القانون.
المادة 7
علم الجمارك
تميز المراكب التابعة لمصلحة الجمارك عن المراكب الأخرى برفع العلم المعين عليها.
المادة 8
صلاحيات المندوب السامي
يجوز للمندوب السامي أن يعين بأمر أو مرسوم يصدره:
(أ) محطات صعود يصعد الموظفون منها إلى ظهر السفن.
(ب) أماكن لدخول البضائع.
(ج) مرافئ مع بيان حدودها.
(د) محطات للطيارات المدنية.
(هـ) طرقاً لمرور البضائع المنقولة بطريق البر.
(و) أرصفة في أي مرفأ مع بيان حدودها.
(ز) أماكن لفحص البضائع.
(ح) أماكن على الساحل لشحن الحاصلات المحلية فقط.
المادة 9
صلاحية تعيين المرافىء والأرصفة والمحطات
يجوز تعيين المرافئ والأرصفة ومحطات الطيارات والطرق البرية وبيان حدودها لغايات خاصة أو لمدة محدودة أو بدون تحديد.
المادة 10
أحكام انتقالية خاصة بالمرافىء والأرصفة والمحطات
يستمر استعمال محطات الصعود وأماكن الدخول والمرافئ والأرصفة ومحطات الطيارات والطرق البرية وأماكن فحص البضائع المستعملة فعلاً وبتفويض في تاريخ نفاذ هذا القانون كأنها منشأة أو معينة بمقتضى هذا القانون.
المادة 11
إعداد المكاتب للموظفين في الأرصفة
يقتضي على كل صاحب رصيف أن يعد على رصيفه مكتباً لائقاً على وجه يرضى به المدير لاستعمال الموظف المعين لذلك الرصيف فقط، وعنبراً لحفظ البضائع حسبما يطلب المدير كتابة.
المادة 12
الموظف المختص بإعطاء التصاريح
تعطى التصاريح المقتضاة في هذا القانون أمام أي محافظ جمرك أو موظف مفوض بذلك أو أمام رئيس أو قاضي محكمة مركزية أو حاكم صلح أو كاتب عدل.
المادة 13
التصاريح الصادرة عن القاصر
لا يجوز لأي شخص أن يقبل تصريحاً وضعه بمقتضى هذا القانون من كان دون الثامنة عشرة من عمره وهو عالم بذلك.
المادة 14
تعيين أيام ومواعيد الدوام
(1) تكون أيام الدوام ومواعيده في الجمارك حسبما يعين.
(2) لا يقبل وسق في أي مركب أو يشحن أو تجري معاملة بشأنه أو يفرَّغ ولا يخلص على بضائع أو يفرج عنها إلا في أيام ومواعيد الدوام فقط ما لم يكن العمل بعد مواعيد الدوام المعينة مسموحاً به.
المادة 15
رسم العمل في غير أوقات الدوام
إذا كان العمل في أيام العطلة الرسمية أو العمومية أو بعد مواعيد الدوام مسموحاً به فيستوفى رسم حسب الفئة المعينة لقاء اشتغال الموظفين في ذلك الوقت.
المادة 16
وضع أنظمة خاصة بتشغيل الحمالين
يجوز للمدير أن يضع أنظمة بشأن استخدام الحمالين الذي يشتغلون في أي مستودع من مستودعات الجمارك أو في مكان تحت مراقبة مصلحة الجمارك وأن يعين الرسوم التي تستوفى لقاء خدماتهم.
المادة 17
وضع أنظمة لتعيين العوائد
يجوز للمندوب السامي أن يضع أنظمة لتعيين العوائد التي تستوفى عن:
(أ) حراسة البضائع المودعة في أي مرفأ أو محطة جمركية.
(ب) الإشراف على عمليات شحن البضائع أو تفريغها أو نقلها من سفينة إلى أخرى أو فحصها أو وزنها أو التحقق من نوعها أو تثمينها أو أية معاملة أخرى تقتضي حضور موظفي الجمارك مما يسمح بإجرائه في غير المكان المعين لاستعماله عادة لتلك الغاية.
(ج) منح تسهيلات استثنائية تتطلب زيادة الاعتناء من قبل مصلحة الجمارك فوق القدر المقتضى في الظروف العادية بناء على طلب ذوي الشأن.
(د) أي عمل يتطلب سحب الموظف من واجباته العادية وتكليفه القيام بواجبات خاصة أو بواجبات تنطوي على رقابة خاصة من قبل مصلحة الجمارك كشحن المفرقعات أو المواد السريعة الالتهاب أو تفريغها أو خزنها.
الفصل الثالث
المراقبة الجمركية وفحص البضائع وبياناتها والتأمينات عموماً
المادة 18
المراقبة الجمركية على البضائع
تخضع البضائع لمراقبة مصلحة الجمارك وفقاً لما يلي:
(أ) جميع البضائع المستوردة، من تاريخ استيرادها إلى حين تسليمها للاستهلاك المحلي أو تصديرها، حسب مقتضى الحال.
(ب) جميع البضائع التي يطلب استعادة الرسوم المدفوعة عنها، من تاريخ تقديم طلب استعادة الرسوم لغاية تصديرها.
(ج) جميع البضائع المعدة للتصدير المقترن تصديرها بأي شرط أو قيد بمقتضى أي قانون، من حين جلبها إلى المكان المعين للتصدير لغاية تصديرها.
المادة 19
خضوع البضائع من البلاد الأجنبية للمراقبة الجمركية
جميع البضائع الموجودة على ظهر أية سفينة أو قارب قادم من بلاد أجنبية تخضع أيضاً لمراقبة مصلحة الجمارك طيلة وجود السفينة أو المركب داخل حدود أي مرفأ من مرافئ فلسطين أو تعاطيه التجارة الساحلية فيها.
المادة 20
حق فحص البضائع
تشمل مراقبة مصلحة الجمارك بوجه خاص حق فحص جميع البضائع الخاضعة لهذه المراقبة.
المادة 21
نفقات نقل البضائع وفحصها
يكلف صاحب البضائع بنقل بضائعه من الماعون أو الرصيف وجلبها إلى المكان المعد لفحصها وبوزنها ووضعها في القبان وفتحها وحلها وإعادة رزمها وجمعها وفرزها وتعليمها وترقيمها حيثما كان ذلك ضرورياً أو مصرحاً به وبنقلها إلى مكان الاستيداع الخاص ووضعها فيه إلى أن يفرج عنها حسب الأصول وذلك إما بنفسه أو على نفقته.
المادة 22
فتح طرود البضائع وفحصها
(1) تفتح طرود البضائع لفحصها بحضور صاحبها أو مستوردها أو وكيل أي منهما:
ويشترط في ذلك أن يجوز إجراء معاملة البضائع المستوردة بواسطة دائرة البريد بالصورة المعينة في أي قانون خاص بدائرة البريد.
(2) إذا كان صاحب البضائع أو مستوردها مجهولاً أو لا يمكن إيجاده أو تخلف عن الحضور بذاته أو عن إرسال وكيل عنه خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ الذي أصبحت فيه البضائع تحت مراقبة مصلحة الجمارك فيجوز فتح الطرود للتحقق من كميتها ونوعها وقيمتها في غيابه وعلى نفقته:
ويشترط في ذلك أن يجوز للموظف في أي وقت أن يفتح أي طرد إذا اشتبه بأنه يحتوي على بضائع سريعة العطب أو ممنوعة أو خطرة.
المادة 23
تعليم الطرود وترقيمها
يحق للموظف أن يطلب وضع علامة أو رقم على كل طرد غير معلم أو مرقم أو يكون تعليمه أو ترقيمه غير كاف أو أن يطلب تعليمه أو ترقيمه أو تعليمه وترقيمه معاً على نفقة صاحبه.
المادة 24
فحص البضائع الرديئة ظاهرياً
(1) يجوز إفراز البضائع المفرغة التي يلوح أنها في حالة رديئة أو معطوبة أو ناقصة على حدة لأجل فحصها ووزنها في حضور وكيل السفينة، ويدون قيد بذلك في البيان ويجوز تكليف ربان المركب أو وكيله بتوقيع شهادة العطب.
(2) إذا وصلت البضائع بطريق البر أو الجو فيوقع ناقلها أو وكيله شهادة العطب.
المادة 25
منع نفل البضاعة التي تحت المراقبة الجمركية
(1) لا يجوز نقل بضائع خاضعة لمراقبة مصلحة الجمارك أو تغييرها أو التعرض لها إلا بتفويض ووفقاً لأحكام هذا القانون.
(2) كل من خالف أحكام هذه المادة يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها مائة جنيه.
المادة 26
تبعة هلاك أو خسارة البضائع
لا تتحمل مصلحة الجمارك أو الحكومة تبعة أية خسارة أو عطب أصاب أية بضائع خاضعة لمراقبة مصلحة الجمارك إلا إذا تسبب ذلك عن إهمال مقصود من أحد موظفيها.
المادة 27
صاحب البضاعة ووكيله
إن الشخص المذكور في إذن الإفراج الصادر من ربان أي مركب أو وكيله أو من ناقل البضائع أنه الشخص الذي يجب أن تسلم إليه أو لأمره البضائع المشحونة في ذلك المركب أو واسطة النقل يجوز اعتباره من قبل الحكومة صاحب البضائع أو وكيل صاحبها.
المادة 28
البضائع المستوردة بالبريد
تكون البضائع المستوردة بواسطة البريد خاضعة لمراقبة مصلحة الجمارك بنفس الصورة كالبضائع المستوردة بأية طريقة أخرى.
المادة 29
البضائع المتبعة بشأن طرود البريد
(1) إذا استوردت بضائع بواسطة البريد فيجوز أن يقبل التصريح أو النموذج أو الرقعة على الطرد أو المرفقة به بمقتضى نظام البريد، بمحض إرادة المدير، بدلاً من البيان المقتضى بموجب أحكام هذا القانون. ويجوز قبول بيان محتويات الطرد وقيمتها وغير ذلك من التفاصيل المدرجة في البيان أو النموذج أو الرقعة الموقعة من المرسل لأجل تقدير الرسم الواجب دفعه عنها على أن يكون ذلك عرضة للتحقق من صحتها من قبل مصلحة الجمارك.
(2) تصادر جميع البضائع الموجودة في أي طرد استورد بالبريد إذا لم تكن مطابقة للتفاصيل المدرجة في ذلك البيان أو النموذج أو الرقعة.
المادة 30
بيانات البضائع
يجوز وضع وإجازة بيانات بشأن جميع البضائع الخاضعة لمراقبة مصلحة الجمارك غير البضائع الممنوع استيرادها.
المادة 31
إلزام صاحب البضاعة بوضع بياناتها
يتم وضع البيان من قبل صاحب البضائع بتسليمه إياه مع العدد المعين من نسخة إلى محافظ الجمرك.
المادة 32
سلطة وضع بيانات للبضائع بصورة معينة
يجوز للمدير أن يسمح بتقديم بيان بالبضائع بالشكل والصورة والشروط التي يأمر بها مما يلائم مقتضيات أية حالة لا تسري عليها أحكام قوانين الجمارك بالضبط.
المادة 33
إجابة الأسئلة المتعلقة بالبضائع
يقتضي على كل من قدم بياناً بشأن بضائع أن يجيب على الأسئلة المتعلقة بالبضائع المذكورة في ذلك البيان إذا ما طلب إليه محافظ الجمرك أو موظف آخر.
المادة 34
موافقة المحافظ على البيان
يجيز محافظ الجمرك بيانات البضائع بتوقيعه عليها ومتى أجيز البيان تعتبر البضائع مستوفاة البيان، ويعتبر كل بيان أجيز على هذا الوجه تفويضاً لمعاملة بالبضائع وفقاً لمضمون البيان.
المادة 35
معاملة البضائع على أساس البيان
تعامل في الحال جميع البضائع التي قُدم بيان بها وأجيز، وفقاً لمضمون ذلك البيان.
المادة 36
استيراد أمتعة المسافرين
يجوز استيراد أمتعة المسافرين الشخصية في أية سفينة أو واسطة نقل أو تصديرها دون تقديم بيان بها مع مراعاة الشروط المعينة.
المادة 37
حق طلب التأمين
يحق لمصلحة الجمارك أن تطلب وتأخذ تأمينات للعمل بأحكام أي قانون من قوانين الجمارك وعلى العموم لوقاية إيرادات مصلحة الجمارك ويجوز لها أن ترفض الإفراج عن أية بضائع خاضعة لمراقبتها أو أي بيان يتعلق بها ريثما يعطى التأمين المطلوب بشأنها.
المادة 38
نوع التأمين
حيثما يقتضي تقديم تأمين يعطى ذلك التأمين بسند تعهد أو كفالة حسب الشكل المعين، أو بتأمين نقدي أو بكلتا هاتين الطريقتين على أن يقترن التأمين في كل حالة بموافقة محافظ الجمرك، ويكون سند التعهد أو الكفالة ملزماً للموقعين عليه بالتكافل والتضامن بجميع المبلغ المذكور فيه.
المادة 39
صلاحية قبول التأمين
إذا اقتضى تقديم تأمين لأية غاية خاصة، فيجوز قبول التأمين بتفويض من المدير عن جميع المعاملات للمدة وبالمبلغ اللذين يوافق عليهما المدير.
المادة 40
مصادرة التأمين النقدي
إذا لم تنفذ شروط التأمين النقدي خلال المدة المعينة فيجوز مصادرة التأمين لحساب المدير.
المادة 41
صلاحية تقديم تأمين جديد
إذا لم يقتنع محافظ الجمرك في أي وقت بكفاية التأمين فيجوز له أن يطلب تقديم تأمين جديد.
المادة 42
حجية التأمين الجمركي
إذا أقام محافظ الجمرك قضية بشأن تأمين جمركي فإن إبراز سند التأمين يخوله دون دليل آخر حق الحكم له بالمبلغ المطلوب من موقعيه إلا إذا أثبت المدعى عليهم أنهم نفذوا الشروط أو أنهم لم يوقعوا على التأمين أو أعفوا من التزام أو دفعوا القيمة المذكورة في التأمين.
المادة 43
إصدار الأذون وإلغائها وتغييرها
تصدر جميع الأذون الوارد ذكرها في أي قانون من قوانين الجمارك وفقاً للشروط المعينة، ويجوز لمحافظ الجمرك إلغاءها أو تغييرها أو توقيف العمل بها.
الفصل الرابع
استيراد البضائع
المادة 44
صلاحية المندوب السامي في منع الاستيراد
(1) يجوز للمندوب السامي بأمر أو مرسوم يصدره أن يمنع أو يقيد أو ينظم استيراد أية بضائع أو صنف من البضائع إلى فلسطين أو إلى أية منطقة أو مكان فيها سواء أكان ذلك عن طريق البر أو البحر أو الجو.
(2) يجوز أن يعين في الأمر أو المرسوم الصادر بمقتضى هذه المادة أية بضائع أو صنف من البضائع إما بوجه التعميم أو التخصيص وإما بالإشارة إلى مصدر تلك البضائع أو إلى طريق استيرادها أو غير ذلك.
المادة 45
الواردات الممنوعة
(1) يحظر استيراد البضائع الممنوعة.
(2) البضائع الآتي ذكرها هي واردات ممنوعة:
(أ) البضائع المحظور استيرادها بمقتضى هذا القانون أو أي قانون معمول به إذ ذاك في فلسطين.
(ب) النقود المزورة والزائفة أو التي ليست من العيار القانوني من حيث الوزن أو السمك.
(ج) المطبوعات أو الرسوم أو الكتب أو البطاقات أو النقوش الحجرية أو غيرها من النقوش المخلة بالآداب أو البذيئة وسائر المواد الأخرى المخلة بالآداب أو البذيئة.
المادة 46
الواردات المقيدة
يحظر استيراد البضائع المقيدة أو المنظم استيرادها إذ ذاك من قبل المندوب السامي أو بتفويض منه إلا وفقاً للقيود أو الأنظمة السارية عليها.
المادة 47
الواردات الممنوعة المصدرة للخارج
إن البضائع الممنوعة المشحونة في أية سفينة تعرج على مرفأ من مرافئ فلسطين والمصدرة إلى مرفأ أو مكان خارج فلسطين لا تعتبر مستوردة إلى فلسطين خلافاً للقانون إذا كانت مدرجة في بيان السفينة ولم تنقل إلى سفينة أخرى أو إذا نقلت إلى سفينة أخرى أو أنزلت إلى البر بتفويض.
المادة 48
تأمين الاستيراد البحري
تأميناً لاستيراد البضائع بحراً حسب الأصول:
(أ) يجوز الصعود إلى ظهر السفينة.
(ب) يقدم بيان بوسق السفينة.
(ج) تفرغ أو تنزل البضائع المذكور في البيان أنها للتفريغ، ويجوز فحصها.
المادة 49
دخول السفن للمرافىء
لا يجوز لربان السفينة أن يسمح لسفينته بدخول أي مكان خلاف المرفأ المو لكان المقرر لذلك إلا بسبب شدة الأنواء أو لأي سبب آخر معقول.
المادة 50
وجوب توقيف السفن عند الإشارة إليها
يوقف ربان السفينة الداخلة مياه فلسطين الساحلية سفينته للصعود إليها عندما يقترب منها أي مركب في خدمة مصلحة الجمارك رافعاً علم الجمرك، أو أي مركب في خدمة حكومة فلسطين أو جلالته رافعاً علم الدولة وعلم المركب الخاص أو عند إنذارها أو إعطائها الإشارة بالوقوف من قبل ذلك المركب.
المادة 51
توقيف السفن في الصعود
يوفق ربان السفينة القادمة من بلاد أجنبية إلى أي مرفأ أو المارة به سفينته في محطة الصعود المعينة في ذلك المرفأ لأجل الصعود إليها.
المادة 52
تسهيل صعود الموظف للسفينة
يسهل ربان السفينة للموظف الصعود إلى ظهر سفينته عندما توقف للصعود إليها بجميع الوسائل المعقولة.
المادة 53
قيادة السفينة بالسرعة القصوى لمكان التفريغ
يقود الربان سفينته، بعد توقيفها في محطة الصعود وصعود الموظف إليها، إلى المرتكى أو مكان التفريغ المقرر بأسرع ما يمكن دون أن يعرج على أي مكان آخر.
المادة 54
حظر سفر السفينة بدون تفويض
يحظر إخراج السفينة من المرتكى أو مكان التفريغ المقرر بعد وصولها إليه قبل إتمام تفريغ وسقها المراد تفريغه في ذلك المرفأ إلا بتفويض.
المادة 55
حظر الصعود للسفينة قبل موظف الجمرك
يحظر على أي شخص أن يصعد إلى ظهر السفينة قبل موظف مصلحة الجمارك المسؤول، ويستثنى من ذلك دليل السفن في المرفأ وطبيب دائرة الصحة أو الشخص المفوض حسب الأصول بالقيام بواجباته.
المادة 56
كشف بوسق السفينة
يقتضي على ربان السفينة القادمة من بلاد أجنبية أو الموظف المسؤول والمفوض من قبل ربانها أو صاحبها أن يقوم بما يلي:
(أ) أن يقدم بياناً (مانفستو) عن السفينة ووسقها خلال أربع وعشرين ساعة من وصولها إلى المرفأ وقبل الشروع في التفريغ وذلك بتسليم محافظ الجمرك بيان الوارد بالبضائع الموجودة على ظهر السفينة.
(ب) أن يجيب على أية أسئلة بشأن السفينة ووسقها وبحارتها وركابها وأرزاقها وسفرتها.
(ج) أن يبرز المستندات المتعلقة بالسفينة ووسقها إذا كلف بذلك.
المادة 57
تعديل البيان
(1) يجوز لمحافظ الجمرك أن يسمح لربان السفينة أو لصاحبها بأن يصحح أي خطأ ظاهر في البيان وأن يضيف إليه أي شيء أغفل ذكره فيه مما يرى أنه نشأ عن حادث عرضي أو سهو وذلك بتقديم بيان مصحح أو إضافي ولمحافظ الجمرك أن يستوفي عن ذلك الرسم المعين.
(2) لا يجوز تعديل بيان الوارد سوى في الأحوال المذكورة في الفقرة (1).
المادة 58
تقديم تقرير عن السفينة المحطمة
إذا غرقت سفينة على الساحل أو تحطمت على ربانها أو صاحبها دون ما تأخير غير موجب أن يقدم تقريراً عنها وعن وسقها وذلك بتسليم محافظ الجمرك في أقرب مركز جمركي إلى المكان الذي غرقت السفينة أو تحطمت فيه البيان الذي يستطيع تقديمه.
المادة 59
البضائع غير المستوردة بحراً
(1) يؤتى بالبضائع المستوردة عن غير طريق البحر إلى أحد أماكن الدخول المعينة ويتحتم نقلها من الطريق المعينة لنقل البضائع براً إلى مكان الدخول.
(2) إذا لم يكن المركز الجمركي على الحدود فتعبر البضائع من الحدود إلى المركز بالطريق المعينة.
(3) إذا تعذر على أقرب مركز جمركي قبول أية بضائع مستوردة فتنقل إلى أقرب مركز يستطيع قبولها غير أنه يقتضي على الأشخاص المسؤولين عن البضائع أن يستحصلوا من المركز الجمركي الأول على شهادة تبين ذهابهم إليه وإعلانهم البضائع فيه.
(4) يجوز الصعود إلى وسائط النقل.
المادة 60
البضائع غير المنقولة بحراً
يقتضي على صاحب أو ناقل أية بضائع من أية بلاد عن غير طريق البحر:
(أ) أن يعلن واسطة النقل والبضائع حال وصوله إلى المركز الجمركي على الحدود أو مكان الدخول المعين وذلك بتسليم الموظف المسؤول تصريحاً حسب النموذج المعين، مبيناً فيه تفاصيل واسطة النقل والبضائع المنقولة فيها وأن يسهل للموظف المسؤول الصعود إلى واسطة النقل.
(ب) أن يجيب على جميع الأسئلة التي توجه إليه بشأن البضائع ويبرز المستندات المتعلقة بها.
المادة 61
الشروع في التفريغ
لا يجوز الشروع في تفريغ وسق أية سفينة تصل مياه فلسطين الساحلية إلا بإذن محافظ الجمرك أو فيما يتعلق بالبضائع التي قبل البيان المقدم بها.
المادة 62
شروط تفريغ البضائع
(1) لا يجوز تفريغ البضائع أو إنزالها إلى البر إلا بحضور محافظ الجمرك أو بتفويض منه كما أنه لا يجوز إنزال أية بضائع إلى البر إلا في الرصيف أو المكان الآخر المعين حسب الأصول لإنزال البضائع أو تفريغها فيه أو بعد نقلها إليه من السفينة في قارب أو ماعون مرخص ويحظر نقل البضائع بعد تفريغها أو وضعها في قارب أو ماعون من سفينة إلى أخرى أو من قارب إلى آخر أو من ماعون إلى آخر قبل إنزالها إلى البر، سوى بإذن من محافظ الجمرك.
(2) إن البضائع المفرغة والمنزلة إلى البر بإذن محافظ الجمرك في غير الرصيف أو المكان المعين حسب الأصول توضع بواسطة وعلى نفقة ربان السفينة أو صاحبها في مكان أمين يعينه محافظ الجمرك، حيث تبقى على مسؤولية ربان السفينة لو صاحبها كأنها لم تفرغ من السفينة ريثما تنقل من ذلك المكان بوجه مشروع.
المادة 63
ايداع البضائع في مستودع الجمرك
تودع البضائع التي تفرغ من المركب أو تنزل منه إلى البر في مستودع الجمرك أو مكان أميز يعينه محافظ الجمرك حال إنزالها إلى البر.
المادة 64
إعادة رزم البضائع على الرصيف
يجوز إعادة رزم أية بضائع على الرصيف بتفويض تحت إشراف أحد موظفي مصلحة الجمارك.
المادة 65
تقديم بيان البضائع ومحتوياتها
يقدم بيان بجميع البضائع الواردة بالشكل المعين مبيناً فيه أنها:
(أ) للاستهلاك المحلي، أو
(ب) لخزنها في المستودع، أو
(ج) لنقلها إلى سفينة أخرى.
(د) أو لمرورها بطريق التوسط (بالترانسيت).
المادة 66
تقديم البيان المؤقت
إذا تعذر على صاحب البضائع تقديم التفاصيل اللازمة لوضع البيان في الحال وقدم تصريحاً بذلك أمام محافظ الجمرك فيجوز له أن يقدم بياناً مؤقتاً وأن يودع أي مبلغ يقرره المحافظ تأميناً على دفع الرسم.
المادة 67
تقديم البيان التام
(1) يقدم صاحب البضائع المدرجة في البيان المؤقت بياناً تاماً بها خلال شهر واحد بعد قبول البيان المؤقت أو خلال أي وقت آخر يستصوب محافظ الجمرك تعيينه، إن عين وقت كهذا، وإن تخلف عن تقديم البيان يصادر التأمين الذي أودعه.
(2) يقدم بيان تام بالبضائع المدرجة في البيان المؤقت بالكيفية المقتضاة كأن البيان المؤقت لم يقدم.
المادة 68
قبول البيان
(1) يقدم بيان بجميع الوسق والشحنة المفرغة أو المعدة للتفريغ في الوقت المعين بعد تقديم تقرير عن السفينة أو وصول الشحنة خلال الوقت الذي يستصوب محافظ الجمرك تعيينه، إن استصوب ذلك.
(2) إذا لم يقدم بيان بأية بضائع تؤلف قسماً من وسق السفينة أو الشحنة خلال المدة المعينة فيجوز لمحافظ الجمرك أن ينقل تلك البضائع إلى أي مستودع من مستودعات الجمارك يعين لهذا الغرض.
(3) إذا لم يطالب أحد بالبضائع المذكورة وقبلت البيانات المتعلقة بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استيرادها فيجوز عندئذ لمحافظ الجمرك أن يبيعها:
ويشترط في ذلك أن يجوز له بيع البضائع في أي وقت يستصوبه إذا كانت سريعة العطب وذلك إما قبل نقلها إلى المستودع أو بعده.
المادة 69
إصدار أنظمة لمنع تراكم البضائع
يجوز للمدير أن يصدر أنظمة لتوقيف شحن المراكب أو تفريغها ولتنظيم ومراقبة شحنها وتفريغها ونقل وسقها من سفينة إلى أخرى واستلامها والإفراج عنها لمنع الاكتظاظ في أي مكان يقع تحت مراقبة مصلحة الجمارك أو في أي مكان آخر، ولا يقبل أي إدعاء على مصلحة الجمارك أو على أي موظف لما قد يلحق ربان المركب أو صاحبه أو صاحب البضائع من الضرر بسبب ذلك التوقيف أو التنظيم.
المادة 70
بيان أسباب توقيف الشحن
يعطي محافظ الجمرك ربان المركب أو غيره من ذوي الشأن بياناً خطياً، إذا ما طلب إليه ذلك، بالأسباب التي أدت إلى توقيف شحن المركب أو تفريغ وسقه أو إلى منع وضع البضائع على الأرصفة أو على أي رصيف مخصوص، أو إلى إدخال البضائع إلى أي مكان واقع تحت مراقبة الجمارك أو إلى أي مكان آخر.
الفصل الخامس
خزن البضائع في المستودعات
المادة 71
خزن البضائع المستحقة الرسم
(1) يجوز خزن البضائع المستحقة الرسم، وغير المحظور خزنها في المستودعات بنظام، في المستودعات المرخص بها من قبل المدير مع مراعاة الشروط المعينة.
(2) يجوز للمدير أن يعين في الرخصة الطرق التي يجوز اتباعها في خزن البضائع في المستودعات ونوع البضائع التي يجوز خزنها فيها.
المادة 72
أصناف المستودعات
تقسم المستودعات المرخص بها إلى صنفين:
(أ) المستودعات العمومية، وتستعمل لخزن البضائع بوجه عام.
(ب) المستودعات الخصوصية، وتستعمل لخزن بضائع حامل الرخصة فقط.
المادة 73
تحديد شروط منح الرخص ومدتها
(1) تمنح رخص المستودعات لمدة سنة واحدة تبتدئ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتكون قابلة للتجديد سنوياً في ذلك التاريخ.
(2) يجوز للمندوب السامي أن يعين بنظام الشروط التي يجوز بمقتضاها منح الرخص للمستودعات وفئة الرسوم المستوفاة عن تلك الرخص.
(3) تدفع الرسوم المعينة في كل سنة سلفاً، فإن لم يدفع رسم الرخصة عن المستودع في أية سنة في أو قبل اليوم الأول من شهر كانون الثاني يبطل العمل بالرخصة اعتباراً من ذلك التاريخ.
المادة 74
سلطة المندوب السامي في إلغاء الرخصة
(1) يجوز للمندوب السامي أن يلغي رخصة أي مستودع متى شاء بناء على سبب معقول.
(2) ينشر إعلان بإلغاء الرخصة في الوقائع الفلسطينية ويبلغ أيضاً لحامل الرخصة تحريرياً.
المادة 75
أثر إلغاء الرخصة
(1) إذا ألغيت رخصة أو انتهت مدتها فتدفع الرسوم عن البضائع المخزونة في المستودع، أو المصدرة إلى الخارج أو تنقل إلى مستودع آخر معين خلال مدة يعينها المدير.
(2) إن البضائع التي لم يُخلَّص عليها أو لم تنقل على الوجه المذكور تنقل من قبل محافظ الجمرك إلى أقرب مستودع جمركي على نفقة صاحبها وتباع ويجري التصرف بثمنها بالصورة المعينة.
المادة 76
أحكام انتقالية خاصة بالمستودعات
كل مستودع مرخص به حين نفاذ هذا القانون يعتبر مرخصاً بمقتضى هذا القانون لحين انتهاء أجل الرخصة الصادرة بشأنه وتستوفى عنه الرسوم المشترطة في أي اتفاق معمول به مع حكومة فلسطين.
المادة 77
تنظيم بيان بالبضائع المنوي تخزينها
ينظم الموظف بياناً خاصاً بالبضائع حال إنزالها إلى البر لخزنها في المستودع أو حالما يتسنى له ذلك بعد إنزالها ويقيد البيان في سجل يعد لتلك الغاية.
المادة 78
شهادة الموظف بإتمام خزن البضائع
يشهد الموظف بإتمام خزن البضائع المقدم بها بيان لخزنها في المستودع حالما يتم وضعها فيه وذلك بتوقيعه على وصل بالبضائع.
المادة 79
نقل البضائع للمستودعات
(1) إذا لم يقم صاحب البضائع المقدم بيان بأنها للخزن في المستودع ينقل البضائع إلى المستودع، فيجوز لمحافظ الجمرك أن ينقلها إليه.
(2) يدفع حامل رخصة المستودع جميع نفقات نقل البضائع التي ينقلها محافظ الجمرك ويحجز على البضائع لقاء تلك النفقات.
المادة 80
كيفية تخزين البضائع المستوردة في المستودع
إن البضائع المقدم بيان بأنها للخزن في المستودع توضع في المستودع في الطرود المستوردة فيها أما البضائع التي أعيد رزمها على الرصيف فتوضع في الطرود التي كانت فيها عند تنظيم البيان بشأنها.
المادة 81
واجبات حامل الرخصة
يقتضي على حامل رخصة المستودع:
(أ) أن يكوم البضائع ويرتبها في المستودع بحيث يسهل الوصول إلى كل طرد منها وفحصه في جميع الأوقات.
(ب) أن يعد أنواراً كافية وقبابين وموازين ومقاييس صحيحة لاستعمال الموظف.
(ج) أن يعد جميع العمال واللوازم الضرورية لخزن البضائع في المستودع وفحصها ورزمها وتعبئتها ووزنها وجردها كلما رغب محافظ الجمرك في ذلك.
(د) أن يعد مكاناً لمكتب في المستودع يرضى به المدير.
المادة 82
دفع الرسوم عن البضائع المخزونة
يدفع حامل رخصة المستودع الرسم المستحق عن جميع البضائع المخزونة في مستودعه والمنقولة منه بلا تفويض، وعن جميع البضائع المخزونة والتي لم تبرز للموظف عن الطلب إلا إذا أوضح طريقة تصرفه بها بصورة تقنع محافظ الجمرك ويغرم حامل الرخصة فضلاً عن ذلك بغرامة قدرها خمسة جنيهات عن كل طرد أو رزمة تنقل من مستودعه أو لم تبرز للموظف على الوجه المذكور، أو يدفع ضعف الرسم المستحق عنها.
المادة 83
فتح المستودع
(1) يحظر على أي شخص فتح المستودع أو الاتصال بالبضائع الموجودة فيه إلا بتفويض.
(2) كل من خالف أحكام هذه المادة يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها مائتا جنيه.
المادة 84
نقل البضائع من مستودع خاص إلى مستودع عام
يجوز لمحافظ الجمرك أن يكلف صاحب أية بضائع موجودة في مستودع خاص أن ينقل تلك البضائع إلى أحد المستودعات العمومية خلال مدة يعينها أو أن يدفع الرسم المستحق عنها فإذا لم يقم بما كلف به فيجوز للمحافظ أن يبيع البضائع ويتصرف بثمنها بالصورة المعينة.
المادة 85
الكشف عن نقص البضائع المخزونة بالمستودع
إذا ظهر في أي وقت نقص في أي طرد من البضائع المستوردة والمخزونة في المستودع ولم يكن في الأماكن عزو ذلك النقص إلى عطب طبيعي أو إلى سبب مشروع آخر فيدفع حامل رخصة ذلك المستودع بناء على طلب تحريري من المحافظ ضعف الرسم المستحق عن البضائع الموضوعة في الأصل في المستودع باعتبار مقدارها أو قيمتها.
المادة 86
دفع الرسوم عن البضائع المخزونة
إذا خزنت بضائع مستحقة الرسم في مستودع مرخص فيدفع الرسم المستحق عنها خلال ثلاث سنوات من تاريخ إيداعها في المستودع في الأصل إلا إذا أجاز المدير تمديد مدة إبقائها في المستودع، فإن لم يدفع الرسم تُبع البضائع ويجري التصرف بثمنها بالصورة المعينة.
المادة 87
دخول الموظف للمستودعات
يحق لأي موظف أن يدخل إلى أي قسم من أقسام المستودع في جميع الأوقات المعقولة وأن يفحص البضائع المخزونة فيه ويجوز له إيفاء لهذه الغاية، أن يطلب من حامل رخصة المستودع السماح له بالدخول فإن رفض ذلك فيجوز لمحافظ الجمرك أن يفتح عنوة باب المستودع أو أي مكان آخر لا غنى عن فتحه للمرور منه تسهيلاً لدخول المستودع.
المادة 88
إعادة كيل أو وزن البضائع
يجوز أن يعاد كيل البضائع المخزونة في المستودع أو أن يعاد تقبينها أو وزنها أو فحصها بواسطة الموظف سواء بأمر محافظ الجمرك أم بناء على طلب صاحبها وعلى نفقته، ويستحق الرسم عنها باعتبار النتيجة إلا إذا كان هنالك سبب معقول للظن بأن بعض النقص أو الفرق الذي وجد فيها قد نشأ عن استعمال وسائل غير لائقة.
المادة 89
جواز إخراج البضائع للعرض بدون دفع الرسوم
يجوز السماح بإخراج البضائع المخزونة في المستودع دون دفع الرسم عنها لعرضها علناً أو لأية غاية كهذه وذلك للمدة وبالمقادير التي يوافق عليها المدير على أن يعطى تأمين لإعادتها أو لدفع الرسم عنها.
المادة 90
السماح بأخذ عينات من البضائع
يجوز لمحافظ الجمرك أن يسمح لمستورد البضائع المخزونة في المستودع بأن يأخذ عينات معتدلة من بضائعه دون تقديم بيان بها ودفع رسم عنها ما عدا الرسم المستحق عن أي نقص يظهر في كميتها الأصلية عند إعادتها إلى المستودع.
المادة 91
الإجراءات في المستودع
يجوز لمحافظ الجمرك أن يسمح لصاحب البضائع المخزونة في المستودع أو للشخص المشرف عليها أن يصنف البضائع ويفرزها ويرزمها ويعيد رزمها وأن يجري فيها أي تغيير مشروع أو ترتيب أو تصنيف مما هو ضروري لوقايتها من العطب أو لتهيئتها للبيع أو الشحن أو للتصرف بها بوجه قانوني وأن يسمح له بإتلاف أي جزء منها أفرز على الوجه المذكور مما لا تساوي قيمته مقدار الرسم المستحق عنه دون أن يدفع رسماً عما يتلفه.
المادة 92
صلاحية إعادة تثمين البضائع المخزونة
يجوز إعادة تثمين البضائع المخزونة في المستودع المستحقة الرسم باعتبار قيمتها والتي طرأ عليها عطب أثناء وجودها فيه بناء على طلب صاحبها ويدفع الرسم عنها حسب نتيجة التثمين إذا اقتنع محافظ الجمرك بأن ما طرأ عليها من العطب كان عرضياً.
المادة 93
إتلاف البضائع التي لاتساوي قيمتها الرسم المستحق
(1) يجوز للمدير أن يوجب إتلاف أية بضائع مخزونة في أي مستودع يرى محافظ الجمرك أنها لا تساوي قيمة الرسم المستحق عنها وأن يتنازل عن استيفاء ذلك الرسم.
(2) يدفع صاحب البضائع التي يجري إتلافها إلى حامل رخصة المستودع أو إلى محافظ الجمرك إن كانت البضائع في مستودع جمركي، عوائد الاستيداع ما عدا الرسم الجمركي المستحق عنها.
المادة 94
ايداع البضائع سريعة الاحتراق أو الإلتهاب
(1) لا يجوز خزن البضائع السريعة الاحتراق أو الالتهاب أو الانفجار في المستودع إلا بإذن من محافظ الجمرك.
(2) يجوز إيداع مثل هذه البضائع التي لم يصدر محافظ الجمرك إذناً بخزنها في المستودع في مكان أمين يوافق عليه المحافظ وما دامت مودعة بهذه الصورة، تعتبر مخزونة في مستودع الجمرك ويجوز للمحافظ بيعها بعد مرور أربعة عشر يوماً ما لم يخلص عليها حسب الأصول أثناء ذلك.
(3) تقيد على حساب تلك البضائع نفقات نقلها والمحافظة عليها وحراستها إلى حين بيعها.
المادة 95
تقديم بيان بالبضائع المخزونة
يجوز تقديم بيان بالبضائع المخزونة في المستودع بأنها:
(أ) للاستهلاك المحلي، أو
(ب) للتصدير إلى بلاد أجنبية، أو
(ج) للنقل إلى مستودع آخر.
المادة 96
التنازل عن رسوم البضائع المفقودة أو المتلفة
إذا فقدت أو تلفت بضائع مخزونة في مستودع أو قدم بيان بأنها للخزن فيه أو لإخراجها منه من جراء حادث لم يمكن تجنبه سواء أثناء وجودها على ظهر السفينة أم أثناء نقلها أم تنزيلها إلى البر أو استلامها في المستودع أم في المستودع نفسه فيجوز للمدير أن يتنازل عن الرسوم المستحقة عنها أو أن يرد الرسوم المدفوعة عنها، جميعها أو بعضها.
المادة 97
فقدان البضائع المخزونة في المستودعات
إذا فقدت بضائع قدم بيان حسب الأصول لإخراجها من المستودع تمهيداً لنقلها أو تصديرها أو تلفت من جراء حادث لم يمكن تجنبه سواء أثناء إخراجها من المستودع أم أثناء شحنها، فيجوز للمدير أن يتنازل عن الرسوم المستحقة عنها أو أن يرد الرسوم المدفوعة عنها، جميعها أو بعضها.
المادة 98
الخزن للاستهلاك المحلي أو للتصدير أو للنقل
إذا قدم بيان بأن بضائع هي للاستهلاك المحلي أو للتصدير أو للنقل بعد أن قدم بيان بأنها للخزن في المستودع عند استيرادها أو نقلها وقبل وضعها فعلاً في المستودع فتعتبر تلك البضائع كأنها مخزونة في المستودع يجوز تسليمها للاستهلاك المحلي أو للتصدير أو للنقل كأنها خزنت فعلاً في المستودع.
المادة 99
تعيين مستودعات الجمارك ودفع الرسوم والتنازل عنها
(1) يجوز للمندوب السامي أن يعين مستودعات جمارك بأمر أو مرسوم يصدره من حين إلى آخر.
(2) تدفع رسوم عن البضائع المخزونة أو المودعة في مستودعات الجمارك حسب فئة تعين.
(3) يجوز للمدير أن يتنازل عن هذه الرسوم جميعها أو بعضها إذا عطبت البضائع أو فقدت أو تلفت من جراء حادث لم يمكن تجنبه أو في أية أحوال أخرى معينة.
المادة 100
تخصيص المستودعات المرخصة كمستودعات جمركية
يجوز للمدير أن يخصص بأمر يصدره أي مستودع مرخص مستودعاً للجمارك مع مراعاة الشروط الواردة في ذلك الأمر.
المادة 101
دفع جميع الرسوم قبل نقل البضائع
تدفع جميع الرسوم قبل إخراج البضائع.
المادة 102
بيع البضائع غير المنقولة
إذا لم تنقل البضائع المقدم بيان على الشكل المعين بأنها للاستيداع في مستودع الجمارك خلال سنة واحدة من تاريخ استيداعها فيجوز لمحافظ الجمرك أن يبيعها.
المادة 103
دفع الأجور والمصاريف
يجوز للمدير أن يرفض السماح بإخراج أية بضائع أودعت في مستودع الجمارك إلى أن تقدم أدلة كافية على دفع أجور الشحن وعوائد التفريغ المستحقة عنها.
الفصل السادس
تصدير البضائع
المادة 104
سلطة منع التصدير
(1) يجوز للمندوب السامي أن يمنع أو يقيد أو ينظم بأمر أو مرسوم يصدره تصدير أية بضائع أو صنف بضائع من فلسطين أو من أية منطقة أو مكان فيها سواء بطريق البر أو البحر أو الجو.
(2) يجوز أن يعين الأمر أو المرسوم الصادر بمقتضى هذه المادة أية بضائع أو صنف من بضائع إما بوجه التعميم أو التخصيص ويجوز أن يمنع أو يقيد أو ينظم تصديرها إما إلى جميع الأماكن أو إلى بلاد معينة أو مكان معين.
المادة 105
الصادرات الممنوعة أو المقيدة
(1) يحظر تصدير البضائع الممنوعة.
(2) يحظر تصدير البضائع المقيد أو المنظم تصديرها بمقتضى هذا القانون أو أي قانون معمول به إذ ذاك في فلسطين، إلا وفقاً للقيود أو الأنظمة السارية عليها.
المادة 106
حظر تصدير البضائع المخزونة
يحظر تصدير البضائع المخزونة في المستودع أو التي يراد المطالبة باسترداد الرسوم المدفوعة عنها أو نقلها من سفينة إلى أخرى، في مراكب تقل حمولتها المسجلة عن ستين طناً.
المادة 107
شروط التصدير
يقتضي تقديم بيان بأن البضائع للتصدير بالصورة المعينة قبل نقلها إلى ظهر السفينة أو وضعها في شاحنات السكة أو في أية واسطة أخرى من وسائط النقل لتصديرها.
المادة 108
شحن البضائع
تشحن البضائع الخاضعة لمراقبة مصلحة الجمارك والمعدة للتصدير عن طريق البحر أو للنقل على الساحل أو التي يراد المطالبة باسترداد الرسوم المدفوعة عنها إما تواً من الرصيف أو من مكان آخر مقرر أو بعد نقلها إلى السفينة مباشرة في قارب أو ماعون مرخص من الرصيف أو من مكان آخر مقرر.
المادة 109
شحن البضائع ناقصة
إذا لم تشحن البضائع المقدم بيان بأنها للتصدير أو لم ترسل بالسكة الحديد أو بأية واسطة نقل أخرى وفقاً لذلك البيان.
(أ) فيقتضي على صاحبها أن يبلغ الموظف حقيقة الأمر في الحال ويعدل البيان الذي قدمه بشأنها.
(ب) إذا كانت البضائع مستحقة الرسم فتخزن على الفور في المستودع أو يقدم بيان ثان بها لتصديرها بعدئذ.
المادة 110
تقديم المستندات والتعهدات
يجوز لمحافظ الجمرك أن يكلف صاحب البضائع إبراز المستندات التي لديه بشأن البضائع المقدم بيان بأنها للتصدير وإذا كانت البضائع مستحقة الرسم فيقتضي عليه أن يقدم تعهداً بإنزالها إلى البر أو بتسليمها في المكان المذكور في البيان أو أن يوضح كيفية التصرف بها بصورة ترضي محافظ الجمرك.
المادة 111
إذن السفر
(1) يحظر على ربان أية سفينة أن يقلع بسفينته من المرفأ قبل أن يتلقى إذناً بالسفر من محافظ الجمرك.
(2) إذا لم تقف السفينة المقلعة من أحد مرافئ فلسطين في الأماكن التي يعينها المدير لتزول موظفي الجمارك أو لتفتيشها ثانية قبل إقلاعها فيغرم ربان تلك السفينة بعشرين جنيهاً، فإذا أقلعت السفينة من أي مرفأ أو مكان وكان على ظهرها موظفو جمارك أو غيرهم من موظفي الحكومة دون موافقتهم فيغرم ربان تلك السفينة بمائة جنيه.
المادة 112
ضرورة الحصول على إذن السفر
يقتضي على ربان السفينة أو صاحبها قبل منحه إذن السفر أن يقدم تقريراً بوسق السفينة كما هو معين وعليه.
(أ) أن يسلم محافظ الجمرك بيان الصادر إن كانت حمولة السفينة المسجلة تقل عن ثلاثمائة طن.
(ب) وأن يجيب على أية أسئلة توجه إليه بشأن السفينة ووسقها وبحارتها وركابها وأرزاقها وسفرتها.
(ج) وأن يبرز المستندات المتعلقة بالسفينة ووسقها.
المادة 113
تقديم بيان الصادر
مع مراعاة أحكام المادة السابقة، يقتضي على ربان السفينة أو صاحبها أو وكيلها أن يسلم محافظ الجمرك بيان الصادر خلال أربع وعشرين ساعة من حين التخليص النهائي على السفينة أو خلال أية مدة أخرى يسمح بها المدير.
المادة 114
شحن البضائع غير المذكورة في البيان
يحظر على ربان السفينة أن يسمح بوضع أية بضائع على ظهر سفينته غير مذكورة أو مقيدة في بيان الصادر، ما عدا أمتعة المسافرين، إلى أن يتم العمل بالشروط المعينة في المادة 107.
المادة 115
تعديل بيان الصادر
(1) يجوز لمحافظ الجمرك أن يسمح لربان السفينة أو لصاحبها بأن يصحح أي خطأ ظاهر في البيان أو أن يدرج فيه أية نبذة أغفل إدراجها فيه مما يرى المحافظ أنه ناشئ عن حادث عرضي أو سهو وذلك بتقديمه بياناً مصححاً أو إضافياً، ويجوز للمحافظ أن يستوفي عن ذلك الرسم المعين، إذا استصوب ذلك.
(2) لا يجوز تعديل بيان الصادر إلا وفقاً لأحكام الفقرة (1).
المادة 116
شروط إذن السفر
لا يمنح إذن السفر لأية سفينة إلا إذا قدم بيان حسب الأصول، يرضى به محافظ الجمرك بشأن كافة وسقها وأرزاقها مما أتت به من مرافئ أجنبية وما لم تراع جميع المقتضيات القانونية بشأن السفينة ووسقها الوارد والصادر.
المادة 117
وقوف السفينة في المحطة المعينة
يقتضي على ربان السفينة حين إقلاعها من المرفأ أن يوقف سفينته في محطة الصعود المعينة في المرفأ، إن كلف بذلك، وأن يسهل للموظف الصعود إليها بجميع الوسائل المعقولة ولا يجوز له أن يغادر المرفأ دون موافقة الموظف ما دام موجوداً في السفينة وقائماً بواجباته.
المادة 118
واجبات ربان السفينة بعد التخليص
يقتضي على ربان السفينة بعد التخليص عليها:
(أ) أن يبرز إذن السفر بناء على طلب الموظف.
(ب) وأن يوضح لمحافظ الجمرك بصورة تقنعه كيفية التصرف بالبضائع المذكورة في بيان الصادر أو المشار إليها فيه وغير الموجودة على ظهر سفينته.
المادة 119
حظر تفريغ البضائع بدون إذن
لا يجوز تفريغ البضائع المشحونة بقصد تصديرها عن طريق البحر أو البر أو الجو أو إنزالها من السفينة بلا إذن من محافظ الجمرك.
المادة 120
شهادة إنزال البضائع
يقتضي على مصدر البضائع أن يبرز شهادة من كبير موظفي الجمرك في مرفأ الوصول تشعر بإنزال البضائع الخاضعة لمراقبة مصلحة الجمارك وفقاً لبيان التصدير، إن كلفه المدير بذلك. ويجوز لمحافظ الجمرك أن يرفض السماح لأي شخص بتصدير أية بضائع خاضعة لمراقبة مصلحة الجمارك إذا تخلف خلال مدة معقولة عن إبراز الشهادة المشعرة بإنزال بضائع صدرها سابقاً أو تخلف عن تقديم إيضاح عنها يرضى به محافظ الجمرك.
المادة 121
البضائع المصدرة بطريق البرأو الجو
(1) يقتضي أن تجلب البضائع المعدة للتصدير بطريق البر، وليس بواسطة السكة الحديد، أو للتصدير بطريق الجو إلى أقرب مركز جمركي من مكان التصدير.
(2) إذا لم يوجد مركز جمركي على الحدود تنقل البضائع بعد معاينتها إلى الحدود بالطريق المعينة دون الحياد عنها وتصدَّر.
(3) إذا صدرت بضائع خاضعة لمراقبة مصلحة الجمارك بالسكة الحديد فتشحن في شاحنة من شاحنات سكة الحديد مختومة بختم مصلحة الجمارك حسب الأصول.
(4) يجوز طلب بيان الصادر بشأن أية واسطة من وسائط النقل المستعملة في تصدير البضائع بطريق البر أو الجو.
الفصل السابع
أرزاق السفينة
المادة 122
استعمال أرزاق السفينة
تستعمل أرزاق السفينة سواء أشحنت من مرافئ أجنبية أم من فلسطين للمسافرين والبحارة وفي سبيل مصلحة السفينة فحسب إلا إذا قدم بيان بأنها للاستهلاك المحلي، أو حسب الصورة المعينة.
المادة 123
إنزال أرزاق السفينة
لا يجوز أن تستعمل أرزاق السفينة خلافاً لأحكام المادة السابقة أن تفرغ أو تنزل إلى البر إلا بإذن محافظ الجمرك.
المادة 124
ختم أرزاق السفينة
تبقى أرزاق السفينة المشحونة من المستودع دون دفع رسم عنها أو المشحونة على أن تستعاد رسومها، مختومة بختم مصلحة الجمارك أثناء وجود السفينة في أي مرفأ أو مكان في فلسطين أو أثناء مرورها من مرفأ أو من مكان كهذا إلى آخر قبل أن تغادر فلسطين إلى الخارج نهائياً.
المادة 125
بيان أرزاق السفينة الزائدة
يجوز تقديم بيان بإذن محافظ الجمرك بأرزاق السفينة الزائدة بالطرق التي يقدم بها بيان بالبضائع التجارية، أو خزنها في المستودعات لاستعمالها في المستقبل كأرزاق للسفينة.
الفصل الثامن
الرسوم الجمركية
المادة 126
دفع جميع رسوم الوارد
خلا ما نصت عليه المادة 138، تدفع جميع رسوم الوارد وفقاً للتعرفة المعمول بها في التاريخ الذي يقبل فيه الموظف المختص بيان الإفراج عن البضائع المعدة للاستهلاك المحلي.
المادة 127
الموازين والمقاييس المعتمدة
حيثما تكون الرسوم مفروضة على أساس الوزن أو القياس يحقق وزن البضاعة وقياسها حسب الموازين والمقاييس التي وافقت عليها مصلحة الجمارك.
المادة 128
استيفاء الرسوم النسبية
حيثما تكون الرسوم مفروضة على أساس كمية أو وزن أو حجم أو ثمن معين فتستوفى الرسوم بنسبة الكمية أو الوزن أو الحجم أو الثمن الأكبر أو الأصغر.
المادة 129
حساب الرسوم على أساس الحجم والكمية
عندما تباع البضاعة أو تهيأ للبيع أو تعتبر بأنها ذات حجم أو كمية أكبر من حجمها أو كميتها الحقيقية فتحسب الرسوم على أساس الحجم أو الكمية الأكبر.
المادة 130
مكان دفع الرسوم
تدفع الرسوم عن البضائع المقدم بيانها بأنها للاستهلاك المحلي في المركز الجمركي في مرفأ الاستيراد أو في المركز الجمركي المعين، حسب مقتضى الحال.
المادة 131
تقدير الرسوم على البضائع على أساس القيمة
تعتبر قيمة أية مادة من أجل تقدير الرسم المستحق عنها حسب قيمتها بأنها الثمن الذي قد يدفعه المستورد عن تلك المادة في يوم التخليص عليها مع إضافة أجرة الشحن ورسوم التأمين، في مرفأ أو مكان الاستيراد ومع مراعاة أحكام المادة 153 يستوفى الرسم الذي يقرره المدير على أساس تلك القيمة.
المادة 132
طلب المدير لمعلومات معينة
(1) يجوز للمدير أن يطلب من صاحب البضائع أن يذكر مكان شرائها وزمانه واسم وكنية المحل التجاري الذي اشتراها منه أو أن يقدم أية معلومات أخرى يراها ضرورية لأجل التأكد من صحة قيمتها بغية فرض الرسوم عليها ومن صحة أية تفاصيل وردت في قائمة البضاعة (الفاتورة).
(2) إذا تخلف صاحب البضائع عن إعطاء هذه المعلومات يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها مائة جنيه.
المادة 133
استيفاء الحد الأعلى من الرسوم
إذا كانت البضائع مصنفة أو يمكن تصنيفها بإسمين أو نوعين أو جنسين أو أكثر مما ينشأ عنه فرق في الرسم فيستوفى الرسم، إذا كان الفرق في التصنيف هو بين دفع الرسم عن البضائع أو إعفائها منه، ويستوفى أكبر رسم مستحق عن البضائع إذا كان هناك فرق بين رسمين أو أكثر.
المادة 134
استيفاء الرسوم عن أقسام البضاعة
إذا كانت البضائع المستحقة الرسم حسب القيم مؤلفة من قسمين منفردين أو أكثر فيستوفى عن أي قسم من البضائع الرسم المستحق على كافة البضائع وإن كان قد استورد على حدة.
المادة 135
البضاعة المؤلفة من صنفين أو أكثر
إذا كانت البضائع المستوردة مؤلفة من صنفين أو أكثر ولم تكن مذكورة في التعرفة وكان أحد هذه الأصناف أو جميعها مستحق الرسم فيستوفى أكبر رسم مستحق عنها.
المادة 136
قياس البضائع لتقرير الرسم
تكوّم البضائع التي يستوفى عنها رسم حسب القياس أو تفرز أو ترتب أو تنسق أو توضع كذلك بطريقة من الطرق على نفقة صاحبها حسبما يطلب محافظ الجمرك ليتمكن من قياسها وأخذ كشف بها ويقاس الكوم في جميع الأحوال التي تقاس فيها البضائع سائبة.
المادة 137
قيمة البضائع المباعة بواسطة مصلحة الجمارك
تعتبر قيمة البضائع المستحقة الرسم حسب القيمة، إذا بيعت بواسطة مصلحة الجمارك، القيمة التي حصلت من بيعها.
المادة 138
دفع الرسوم عن البضائع غير المبرزة
إذا لم تبرز البضائع المستحقة الرسم والمدرجة في كشف المركب أو واسطة النقل أو الطيارة للموظف فيقتضي على ربان المركب أو صاحبه أو سائق واسطة النقل أو الطائرة أو وكيل أي هؤلاء بناء على طلب محافظ الجمرك أن يدفع الرسم المستحق عن تلك البضائع، حسب تقديرها من قبل المحافظ على أساس الفئة المعمول بها إلا إذا قدم للمحافظ إيضاحاً يقبل به بشأن طريقة التصرف بها.
المادة 139
رسوم البضائع المستوردة المعفاة من الرسوم عند بيعها
(1) إذا بيعت البضائع المستوردة دون رسم لسبب تقديم بيان بأنها عائدة إلى قوات جلالته أو لشركة أو محل تجاري أو شخص منح امتيازاً بعقد أو بغيره بأن يستورد مثل تلك البضائع بلا رسم، فتستوفى عنها نفس الرسوم المستوفاة عن البضائع المستوردة من صنفها والعائدة لغير قوات جلالته أو إلى تلك الشركة أو ذلك المحل التجاري أو الشخص.
(2) يقتضي على من يوجب بيع هذه البضائع أن يقدم للمدير قبل بيعها تفاصيل بيعها وأن يدفع له الرسم المستحق عنها من ثمن مبيعها.
المادة 140
إعفاء تسليم العينات من الرسوم
يجوز تسليم عينات صغيرة بلا رسم من أية شحنة من البضائع الخاضعة لمراقبة مصلحة الجمارك مع مراعاة الشروط المعينة.
المادة 141
تغيير الإتفاق عند تغيير الرسم
إذا وقع تغيير في الرسم المستوفى عن البضائع قبل تقديم بيان بها يشعر أنها للاستهلاك المحلي وبعد أن تم الاتفاق على بيعها أو تسليمها خالصة الرسم فيكون الاتفاق عن عدم وجود نص كتابي صريح بخلاف ذلك، معلقاً على الشرطين التاليين:
(أ) إذا كان التغيير يتضمن فرض رسم جديد أو زيادة في الرسم المدفوع فيجوز للبائع بعد دفع الرسم الجديد أو بعد دفع الزيادة في الرسم أن يضم الفرق الناتج عن التغيير إلى الثمن المتفق عليه.
(ب) إذا كان التغيير يتضمن إلغاء الرسم أو تخفيضه فيجوز للشاري أن يخصم الفرق الناتج عن التغيير من أصل الثمن المتفق عليه.
المادة 142
تحديد تاريخ استيراد البضائع
مع مراعاة أحكام المادة 126، إذا اقتضى تحديد التاريخ المستوردة فيه البضائع بالضبط، إيفاء لأية غاية من غايات قوانين الجمارك، فيعتبر ذلك التاريخ تاريخ وصول السفينة المشحونة فيها تلك البضائع إلى حدود المرفأ الذي قدم كشف بوصولها إليه في ذلك الحين وفرغت البضائع فيه. فإذا كانت البضائع قد استوردت عن غير طريق البحر فيعتبر التاريخ الذي استوردت فيه البضائع تاريخ اجتيازها الحدود.
المادة 143
الحجز الأولي على كافة أصناف البضائع
للحكومة حق الحجز الأوّلي على كافة أصناف البضائع الخاضعة لمراقبة مصلحة الجمارك بقطع النظر عن الشخص المرسلة إليه تأميناً لاستيفاء جميع الرسوم الجمركية وغيرها من التكاليف المستحقة على أي شخص ولدفع سائر الغرامات المستحقة على المستورد أو المرسل.
المادة 144
مرفقات بيان البضائع
(1) تقدم مع بيان البضائع كافة القوائم وبوالس التأمين وبوالس الشحن وبوالس الطرود والتحارير وغيرها من المستندات المتعلقة بإرسال البضائع والتي تبين قيمتها في مكان شرائها مع أجرة الشحن ورسم التأمين وغيرها من التكاليف المدفوعة عنها.
(2) يقتضي أن يرفق الإذن أو الرخصة بالبيان المقدم بشأن البضائع التي يقتضي الحصول على إذن رخصة باستيرادها وتصديرها.
(3) يجوز للمدير العام أن يطلب نسخة من أية قائمة بضائع (فاتورة) ترفع إليه مع القائمة (الفاتورة) الأصلية موقعة أو مختومة من قبل المستورد أو صاحب البضاعة، وفي هذه الحالة تحفظ مصلحة الجمارك القائمة الأصلية ويجوز إعادة نسخة عنها إلى صاحب البضائع بعد التخليص عليها.
المادة 145
قوائم البضائع المستوردة
يقتضي أن تتضمن جميع قوائم البضائع المستوردة والشهادات المتعلقة بها التفاصيل المعينة وللمدير أن يرفض قبول أية قائمة أو شهادة لا تتضمن تلك التفاصيل.
المادة 146
النقد المذكور في قائمة البضائع
إذا لم يعبر عن الثمن المذكور في قائمة البضائع (الفاتورة) بالنقد الفلسطيني فيجوز للمدير أن يعين فئة تحويل الثمن إلى العملة الفلسطينية إيفاء للغاية المقصود من قوانين الجمارك.
المادة 147
الرسوم الجمركية المفروضة على أساس قيمة البضائع
(1) إذا كانت الرسوم الجمركية مفروضة على أساس قيمة البضائع فيجوز للمدير إذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن الثمن الذي صرح به مستورد البضائع أو وكيله زهيداً، إما أن يستوفي الرسوم عيناً وإما أن يأخذ البضائع لحسابه بعد تبليغ المستورد أو وكيله ذلك ودفع القيمة التي صرح بها المستورد أو وكيله مضافاً إليها خمسة في المائة.
(2) تدفع هذه القيمة ويرد الرسم المدفوع عن البضائع خلال ثلاثين يوماً بعد أن يقدم المستورد أو وكيله التصريح.
المادة 148
أحوال رد أو تخفيض الرسوم
(1) يرد المدير الرسوم أو يخصم منها أو يخفضها، حسب مقتضى الحال بالصورة المعينة في الأحوال التالية:
(أ) متى أصاب البضائع المستحقة الرسم حسب القيمة عطب أو سرقت قبل دخولها فلسطين.
(ب) متى فقدت البضائع المستحقة الرسم حسب القيمة أو اقتنع محافظ الجمرك بأنها قد فقدت وهي خارج فلسطين.
(ج) متى جرى التنازل لمصلحة الجمارك عن البضائع المستحقة رسماً مقطوعاً كلها أو بعضها لسبب عطبها.
(د) متى فقدت البضائع المستحقة رسماً مقطوعاً أو اقتنع محافظ الجمرك بأنها فقدت خارج فلسطين.
(هـ) متى عطبت البضائع المستحقة الرسم على أساس القيمة أو تلفت وهي تحت إشراف مصلحة الجمارك.
(و) متى جرى التنازل لمصلحة الجمارك عن البضائع المستحقة الرسم كلها أو بعضها لسبب عطبها كي تباع أو تتلف.
(ز) متى دفع الرسم عنها لسبب خطأ واقعي.
(2) لا ترد الرسوم ولا يخصم منها ولا تخفض ما لم يقدم بذلك طلب قبل التخليص على البضائع من الجمرك.
المادة 149
استيفاء الرسوم المنقوصة
(1) إذا استوفي رسم ناقص أو رُدَّ خطأ فيقتضي على دافع الرسم الناقص أو المردود إليه الرسم خطأ أن يدفع المبلغ الناقص أو أن يرد المبلغ المدفوع إليه خطأ بناء على طلب محافظ الجمرك.
(2) يجوز لمحافظ الجمرك أن يرفض قبول أية بيانات تقدم إليه بشأن أية بضائع تخص ذلك الشخص إلى أن يدفع المبلغ الناقص أو يرد المبلغ المدفوع إليه خطأ.
المادة 150
حظر استرداد الرسم عند تغيير الفئة
إذا تغيرت العادة المتبعة في مصلحة الجمارك بشأن تصنيف أية سلعة أو تعدادها لاستيفاء الرسم عنها بحيث أصبحت مستحقة من جراء ذلك رسماً دون الرسم المستوفى قبلاً فلا يحق لأحد بسبب هذا التغيير أن يسترد أي مبلغ دفعه على حساب الرسم قبل وقوع هذا التغيير.
المادة 151
الإعفاء من رسوم الوارد عن الاستيراد لمرة ثانية
إذا أخذ أحد سكان فلسطين معه أية بضائع أو إرسالها إلى الخارج سواء أكانت من مصنوعات فلسطين أم من مصدر أجنبي وكانت من نوع يسهل تمييزه، دون أن يحصل على استعادة الرسوم التي دفعها عنها، إن كان قد دفع رسوماً، وبلغ المدير إعلاناً قبل تصديرها مرفقاً بمعلومات كافية لإثبات نوعها فتعفى من رسم الوارد عند استيرادها ثانية مع مراعاة أحكام المادة 152، إذا ثبت نوعها بصورة تقنع المدير واستوردت ثانية خلال سنة واحدة من تاريخ تصديرها.
المادة 152
رسوم البضائع المصدرة من فلسطين والمستوردة ثانية
إذا صدرت بضائع من فلسطين إلى بلاد أجنبية واستوردت ثانية إلى فلسطين فيستوفى عنها رسم وارد كالبضائع الأجنبية إلا إذا استوردت ثانية خلال سنة واحدة من تاريخ تصديرها واقتنع المدير:
(أ) بأنها نفس البضائع التي صدرت وأنها لم تصلح أو تغير أو تجدد.
(ب) إذا كانت البضائع المستوردة ثانية أجنبية، بأن رسم الوارد دفع عنها عندما استوردت في الأصل.
(ج) إذا كانت البضائع خاضعة لرسم المكوس، بأن رسم المكوس قد دفع عنها حسب الفئة المرعية الإجراء عند استيرادها ثانية.
(د) بأن الرسوم المستعادة عند تصديرها قد دفعت عنها عند استيرادها ثانية:
المادة 153
حالة استيراد رسم الوارد
(1) إذا صدّرت أية بضائع للخارج دون أن يرد الرسم المدفوع عنها إن وجد، وصلحت أو غيرت أو جددت في الخارج وبلغ المدير حين تصديرها إعلاناً كتابياً بتصديرها فيستوفى عند استيرادها ثانية رسم الوارد فقط عن قيمة التصليح أو التغيير أو التجديد مع أجرة الشحن وجميع مصاريف تجديدها واستيرادها ثانية إذا استوردت ثانية في خلال سنة واحدة من تاريخ تصديرها.
(2) يكون الإعلان الواجب تبليغه لدى تصديرها حسب الصيغة المعينة.
المادة 154
الاختلاف على الرسم
(1) إذا نشأ خلاف بشأن مقدار أو فئة الرسم الواجب دفعه عن أية بضائع أو بشأن استحقاق الرسم عن أية بضائع بمقتضى قوانين الجمارك، فيدفع صاحبها المبلغ الذي يطلبه محافظ الجمرك لقاء الرسم الواجب دفعه عنها مع الاحتجاج ويعتبر عندئذ المبلغ المدفوع بهذه الطريقة من قبل صاحب البضائع بأنه الرسم الصحيح الواجب دفعه عن البضائع إلا إذا حكم بخلاف ذلك في دعوى أقيمت بمقتضى هذه المادة.
(2) يجوز لصاحب البضائع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الدفع أن يقيم دعوى على الحكومة لاسترداد المبلغ المدفوع بهذه الطريقة، كله أو بعضه.
(3) لا تقام دعوى لاسترداد أي مبلغ دفع لمصلحة الجمارك كرسم مستحق الدفع عن أية بضائع إلا إذا دفع مع الاحتجاج طبقاً لهذه المادة وذلك بكتابة العبارة الآتية على بيان البضائع "دفع مع الاحتجاج" وتوقيعها من قبل صاحب البضائع أو وكيله.
الفصل التاسع
استعادة الرسوم وإدخال البضائع مؤقتاً
المادة 155
الرسوم المستعادة
يعاد الرسم عن كافة البضائع المستوردة ما عدا المشروبات الروحية والخمور والجعة والبضائع المستوردة السائبة المصدرة في طرودها الأصلية أو في طرود أعيد رزمها فيها بحضور أحد الموظفين بعد خصم عشرة في المائة منه:
ويشترط في ذلك أن لا تكون البضائع المطلوب إعادة الرسوم المدفوعة عنها في حالة كهذه، قد استعملت في فلسطين، ويقتضي إثبات نوعها بصورة يقنع بها محافظ الجمرك في المرفأ أو في المكان الآخر الذي تصدر البضائع منه، وذلك بمقارنة البضائع مع تفاصيل الحسابات في مكان الاستيراد.
ويشترط في ذلك أيضاً أن تصدر البضائع خلال ستة أشهر من تاريخ استيرادها المدون في دفاتر الجمرك.
المادة 156
رسوم مستعادة مخصوصة للسيارات المستوردة لمدة قصيرة
يعاد الرسم عن أية سيارة أو دراجة ميكانيكية استوردها أي سائح معه لاستعماله الخاص بعد خصم عشرة في المائة منه:
ويشترط في ذلك أن يكون قد قدم تصريح بها بالشكل المعين عند استيرادها، وأن تصدر خلال ستة أشهر من تاريخ استيرادها المدون في دفاتر مصلحة الجمارك.
المادة 157
تقديم طلب استعادة الرسوم
يقدم طلب استعادة الرسوم بالشكل المعين إلى محافظ الجمرك.
المادة 158
التصريح الواجب عند تقديم الطلب
(1) يقدم طالب استعادة الرسوم عن أية بضائع تصريحاً عند تقديم طلبه يذكر فيه أن البضائع قد صدرت وأنه عند تصديرها كان له الحق في استعادة الرسوم المدفوعة عنها.
(2) يذكر اسم الشخص في الطلب ويعتبر إقراره بالاستلام على الطلب الممضي من قبل حامله، إن كان الطلب قد أحيل إلى غيره إبراء كافياً من الرسوم المستعادة.
المادة 159
قيود دفع طلب استرداد الرسوم
(1) لا تعاد الرسوم ما لم يقدم طلب الدفع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ شحن البضائع لتصديرها، إلا بموافقة المدير.
(2) يجوز للمدير أن يمنع إعادة الرسم كله أو بعضه على أن لا يحرم الشخص الذي له حق استعادته من وسيلة لاستعادته.
المادة 160
الإذن المؤقت بالاستيراد بدون دفع الرسوم
(1) يجوز للمندوب السامي بأمر أو مرسوم يصدره في المجلس التنفيذي أن يسمح مؤقتاً بإدخال بضائع معينة دون أن يدفع عنها رسم إن كانت مستوردة ليصنع منها كلها أو بعضها في فلسطين منتوجات أو مواد ثم يعاد تصديرها.
(2) تكون شروط الاستيراد كما يعين.
الفصل العاشر
التجارة الساحلية
المادة 161
السفن الساحلية
تعتبر جميع السفن التي تتعاطى التجارة أو تمخر أو تتنقل بين مرفأ وآخر أو بين مكان وآخر في فلسطين لا في الخارج، بأنها تتعاطى التجارة الساحلية، وأنها سفن ساحلية إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون.
المادة 162
نقل البضائع في عرض البحر والتحول عن خط السير
لا يجوز لربان سفينة ساحلية أن يستلم في سفينته بضائع من سفينة أخرى في عرض البحر أو أن ينقل إليها بضائع من سفينة أخرى دون إذن محافظ الجمرك، أو أن يحيد بسفينته عن خط السفر المعين لها إلا إذا أرغمته على ذلك ظروف لم يسعه تجنبها أو أرغم في ظروف يبينها لمحافظ الجمرك في أول فرصة ممكنة ويقتنع بها المحافظ.
المادة 163
تقديم بيان سفر السفينة من قبل صاحبها
(1) يجوز لصاحب أية سفينة ساحلية، بإذن من محافظ الجمرك، أن يقدم بدلاً من ربانها تقريراً بوصول السفينة إلى المرفأ أو بسفرها منه.
(2) يكون صاحب السفينة الذي قدم تقريراً كهذا خاضعاً لنفس الأحكام والعقوبات السارية بمقتضى هذا القانون على ربان السفينة.
المادة 164
تقديم التفاصيل بوسق السفينة
يقدم ربان السفينة الساحلية أو صاحبها إلى محافظ الجمرك تفاصيل بوسق سفينته.
المادة 165
تنظيم التجارة الساحلية
(1) يجوز للمندوب السامي بأمر أو مرسوم يصدره أن يمنع أو يقيد أو ينظم نقل أية بضائع أو صنف من بضائع على سواحل فلسطين، وتشمل الإشارة الواردة في هذا القانون إلى الواردات والصادرات الممنوعة أو المقيدة أو المنظمة، مع مراعاة أحكام أي أمر أو مرسوم كهذا، البضائع الممنوع أو المقيد أو المنظم نقلها على الساحل متى دلت القرينة على ذلك.
(2) تنظم التجارة الساحلية على وجه الإجمال فيما يتعلق بمصلحة الجمارك حسب الصورة المعينة، وتحفظ الدفاتر وتبرز الأوراق وتقدم البيانات وفقاً لذلك.
الفصل الحادي عشر
وكلاء الجمارك
المادة 166
الوكلاء المفوضون
(1) يجوز لأي صاحب بضائع أن يقوم بالمعاملات التي تقتضيها أحكام هذا القانون بواسطة وكيل يفوضه تفويضاً قانونياً.
(2) يكون هذا الوكيل إما شخصاً يشتغل بالكلية في خدمة صاحب البضائع وإما وكيلاً جمركياً مرخصاً له حسب الأصول وفقاً لأحكام قانون وكلاء الجمارك:
ويشترط في ذلك أن يجوز التخليص على أمتعة المسافرين بواسطة الشخص الموجودة في عهدته.
المادة 167
إبراز التفويض
يجوز لأي موظف أن يطلب من أي وكيل إبراز التفويض الكتابي المعطى له من موكله الذي يدعي بأنه ينوب عنه فإذا لم يبرز التفويض فيجوز للموظف أن يرفض الاعتراف بوكالته.
المادة 168
مسؤولية الوكلاء
كل من قام بمعاملة بصفته وكيلاً لصاحب بضائع لأية غاية من غايات قوانين الجمارك يعتبر أنه صاحب البضائع ويكون بناء على ذلك مسؤولاً شخصياً عن دفع الرسوم الجمركية المستحقة عنها ومكلفاً بالقيام بجميع الأعمال المتعلقة بالبضائع المكلف صاحبها القيام بها وفقاً لقوانين الجمارك غير أنه ليس في هذه المادة ما يعفي الموكل من المسؤولية.
المادة 169
مسؤولية الموكلين
(1) كل من فوض وكيلاً بالقيام بمعاملة تتعلق بأية بضائع إيفاء لأية غاية من غايات قوانين الجمارك يكون مسؤولاً عن أعمال وكيله وتصريحاته ويجوز بناء على ذلك محاكمته عن كل جرم يقترفه الوكيل بشأن تلك البضائع كما لو أنه اقترف الجرم نفسه ولكن لا يحكم عليه بالحبس إلا إذا كان قد وافق فعلاً على ارتكاب الجرم.
(2) ليس في هذه المادة ما يمنع محاكمة الوكيل.
الفصل الثاني عشر
الموظفون
المادة 170
مطاردة السفن في مياه فلسطين الساحلية
يجوز لقائد كل سفينة أو قارب في خدمة جلالته أو في خدمة مصلحة الجمارك أو للموظف المسؤول عن أي منهما إذا كان رافعاً العلم الخاص أو علم الجمارك أن يطارد أية سفينة ضمن مياه فلسطين الساحلية إذا لم تقف عند إعطائها الإشارة بالوقوف أو تكليفها بذلك بصورة مشروعة وأن يطلق النار نحوها أو عليها لإرغامها على الوقوف بعد إطلاق مدفع إشعاراً لها بالوقوف.
المادة 171
صلاحية الموظف حيال السفن الجاثمة في المياه الساحلية
(1) يجوز لأي موظف ممن أشير إليهم في المادة السابقة أن يطلب من ربان أية سفينة تتجول في مياه فلسطين الساحلية أن يقلع بالسفينة فإذا لم يقلع في الحال فيجوز له أن يصعد إلى ظهرها ويقودها إلى المرفأ ويفتشها.
(2) يجوز لمحافظ الجمرك أن يفتش جميع الأشخاص الموجودين على ظهر مثل هذه السفينة ومن ثم يجب على كل منهم أن يجيب على ما يلقى عليه من الأسئلة المتعلقة بالسفينة ووسقها وبحارتها وأرزاقها وسفرها وأن يبرز المستندات المتعلقة بالسفينة ووسقها.
المادة 172
صلاحية فتح الطرود
يجوز لأي موظف أن يفتح الطرود على مسؤولية صاحبها أو أن يكلف صاحبها بفتحها وأن يفحص أية بضائع خاضعة لمراقبة مصلحة الجمارك ويزنها ويختمها ويرقمها ويتحمل صاحب البضائع نفقات هذا الفحص بما في ذلك نفقات نقل البضائع إلى المكان المعين لفحصها.
المادة 173
سلطة الصعود إلى ظهر السفن وتفتيشها
يجوز لأي موظف:
(أ) أن يصعد إلى ظهر أية سفينة أو أن يفتشها.
(ب) أن يصون أية بضائع على ظهر أية سفينة.
المادة 174
سلطة الموظف بالصعود على ظهر السفينة
تشمل السلطة المخولة للموظف بالصعود إلى ظهر السفينة بقاءه على ظهرها، ويجوز لمحافظ الجمرك أن يقيم موظفاً على ظهر أية سفينة وعلى ربان السفينة أن يعد لذلك الموظف غرفة مناسبة لمنامه وطعاماً مناسباً وكافياً بلا مقابل.
المادة 175
سلطة التفتيش
تتناول سلطة التفتيش المخولة للموظف تفتيش جميع أنحاء السفينة أو أية واسطة من وسائط النقل أو شاحنة سكة حديد وتشمل فتح أي طرد أو صندوق أو مكان وفحص جميع البضائع.
المادة 176
صيانة البضائع
تتناول السلطة المخولة للموظف لصيانة أية بضائع إغلاق أبواب عنابر السفينة ومداخلها والإقفال على البضائع أو ختمها أو ترقيمها أو صيانتها بصورة أخرى أو نقلها إلى مستودع الجمرك.
المادة 177
حظر تغيير أو كسر أي علامة وضعها الموظف
يحظر فتح أو تغيير أو كسر أو إزالة أي رباط أو قفل أو علامة أو ختم وضعه الموظف على أية بضائع أو على أي باب أو مدخل أو ثقب أو مكان في السفينة أو واسطة النقل أو عربة سكة حديد إلا بتفويض وتبقى البضائع الموضوع عليها الرباط أو القفل أو العلامة أو الختم أو المراد صيانتها بهذه الواسطة خاضعة لمراقبة الجمارك.
المادة 178
حظر تغيير أو كسر الأختام الموضوعة على المركب
يحظر فتح أو تغيير أو كسر أو إزالة أي رباط أو قفل أو علامة أو ختم وضعه الموظف على أية بضائع أو على أي باب أو مدخل أو ثقب أو مكان لأجل صيانة أية أرزاق موجودة في سفينة وصلت من مرفأ أجنبي إلى أي مرفأ في فلسطين وهي متجهة إلى مرفأ آخر فيها، إلا بتفويض. وإذا دخلت السفينة أي مرفأ وكان ذلك الرباط أو القفل أو العلامة أو الختم قد فتح أو غير أو كسر أو أزيل خلافاً لأحكام هذه المادة فيعتبر الربان أنه ارتكب جرماً ضد هذا القانون.
المادة 179
جواز تفقد السواحل من قبل الموظف
يجوز لأي موظف ولأي شخص يعاونه أثناء قيامه بواجباته أن يتفقد ويتجول بحرية في أي قسم من الساحل أو عقارات سكة الحديد أو شاطئ أي مرفأ أو خليج أو بحيرة أو ضفة أي نهر أو أية طريق أو خط سكة حديد أو أرض.
المادة 180
قوارب مصلحة الجمارك وربطها
يجوز للموظف الموكول إليه إذ ذاك أي مركب أو قارب في خدمة مصلحة الجمارك أن يغير اتجاه ذلك المركب أو القارب في أي ناحية من الساحل أو في شاطئ أي مرفأ أو خليج أو بحيرة أو ضفة أي نهر ويجوز له أن يربط ذلك المركب أو القارب هنالك للمدة التي يراها ضرورية.
المادة 181
سلطة استجواب الركاب
يجوز لأي موظف أن يسأل أي شخص على ظهر أية سفينة أو مركب أو واسطة نقل أخرى أو أي شخص نزل إلى البر من السفينة أو المركب أو واسطة النقل أو خرج من أي من هذه عما إذا كان معه أو يوجد في حيازته أو بين أمتعته بضائع مستحقة الرسم الجمركي أو أية واردات أو صادرات ممنوعة أو مقيدة أو منظمة.
المادة 182
توقيف المشتبه فيهم وتفتيشهم
إذا اشتبه أحد موظفي الجمارك أو مأموري البوليس ضمن الحد المعقول بأن شخصاً يحمل أو يحرز خلافاً للقانون أية بضائع خاضعة لمراقبة مصلحة الجمارك أو يخفي معه أية واردات أو صادرات ممنوعة أو مقيدة أو منظمة فيجوز له أن يوقفه ويفتشه:
ويشترط في ذلك أن لا يجري تفتيش النساء إلا بواسطة امرأة يعينها محافظ الجمرك لهذه الغاية.
المادة 183
صلاحية تفتيش وسائل النقل
يجوز لأي موظف من موظفي مصلحة الجمارك أو مأمور بوليس إذا اشتبه اشتباهاً ضمن الحد المعقول بواسطة نقل أن يوقفها ويفتشها للتأكد مما إذا كان يوجد فيها، بصورة غير مشروعة، أية بضائع مستحقة الرسم الجمركي أو واردات ممنوعة أو مقيدة أو منظمة وعلى السائق أن يوقفها ويسمح بتفتيشها إذا طلب إليه الموظف ذلك.
المادة 184
صلاحية ممارسة موظف الجمارك لسلطات مأمور البوليس
يجوز لموظف الجمارك بغية منع ارتكاب أي جرم ضد قوانين الجمارك أو لأجل اكتشافه أن يباشر جميع السلطات المخولة لمأمور البوليس أو أية سلطة منها إما بوجه عام أو بشأن أية قضية مخصوصة أو صنف من القضايا.
المادة 185
سلطة طلب المساعدة
كل من أراد القيام بضبط شيء بصورة مباشرة بمقتضى قوانين الجمارك يجوز له أن يستنجد بأي شخص حاضر هنالك وعلى ذلك الشخص أن يمده بالمساعدة.
المادة 186
دخول موظف الجمرك للمحل وتفتشه وصلاحياته
(1) يجوز لأي موظف من موظفي مصلحة الجمارك أو مأمور بوليس في أي وقت وبدون مذكرة أن يدخل أي محل أو مكان ويفتشه إذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن بضائع مهربة أو ممنوعة موجودة فيه ويجوز له أن يضبط تلك البضائع وينقلها:
ويشترط في ذلك أن لا يباشر حق الدخول على بيوت السكن وتفتيشها إلا استناداً إلى مذكرة صادرة بذلك من حاكم صلح.
(2) يحق لمثل هذا الموظف عند وقوع مقاومة أن يفتح أي باب عنوة وأن يزيل بالقوة ما يعوق أو يمنع دخوله أو إجراء التفتيش أو الضبط.
المادة 187
سلطة ضبط السفينة أو البضائع المصادرة
(1) يجوز لأي موظف من موظفي مصلحة الجمارك أو مأمور بوليس أو لأي ضابط في قوات جلالته أن يضبط أية سفينة مصادرة أو واسطة نقل أو بضائع مصادرة سواء في البر أو في البحر أو أية سفينة أو واسطة نقل أو بضائع إذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بأنها مصادرة.
(2) تنقل جميع البضائع المضبوطة إلى أقرب مستودع جمركي أو إلى مكان آخر أمين حسبما يأمر محافظ الجمرك.
المادة 188
تبليغ إعلان الضبط
متى ضبطت سفينة أو قارب أو واسطة نقل أو بضاعة باعتبار أنها مصادرة يبلغ الموظف الذي أجرى الضبط ربان السفينة أو القارب أو صاحبه أو وكيله إعلاناً كتابياً بضبطها وأسبابه إلا إذا كان ربان السفينة أو صاحبها حاضراً عند ضبطها وذلك إما بتسليمه الإعلان إليه شخصياً أو بواسطة كتاب يرسل إليه بالبريد أو يسلم في مكان إقامته أو عمله الأخير. وتعتبر جميع السفن أو القوارب أو وسائط النقل أو البضائع المضبوطة بأنها مصادرة، ويجوز للمدير أن يبيعها إلا إذا كان الشخص الذي ضبطت منه أو صاحبها بلغ محافظ الجمرك في أقرب مكان إليه خلال شهر واحد من تاريخ ضبطها إعلاناً كتابياً بأنه يدعي بها. أما إذا كانت البضائع المضبوطة سريعة العطب أو حيوانات حية فيجوز للمحافظ أن يبيعها في الحال.
المادة 189
إعادة السفينة أو البضائع المضبوطة بعد تقديم التعهد
يجوز للمدير أن يسمح بتسليم السفينة أو القارب أو واسطة النقل أو البضائع المضبوطة إلى المدعي إذا أعطى تعهداً بدفع قيمتها في حالة مصادرتها.
المادة 190
الإجراءات المتبعة عند ضبط البضائع
(1) إذا ضبط الموظف سفينة أو قارباً أو واسطة نقل أو بضائع ثم بلغ صاحبها محافظ الجمرك ادعاءه بها فيجوز للمحافظ أن يحتفظ بها ويجوز له:
(أ) أن يكلف المدعي بإعلان خطي موقعاً منه بإقامة دعوى عليه لاسترجاعها دون اتخاذ أية إجراءات لمصادرة السفينة أو القارب أو واسطة النقل أو البضائع المضبوطة فإذا لم يرفع المدعي في هذه الحالة الدعوى خلال شهرين من تاريخ تبليغه الإعلان تعتبر السفينة أو القارب أو واسطة النقل أو البضائع مصادرة دون اتخاذ أية إجراءات أخرى، أو
(ب) أن يقيم الدعوى بنفسه أمام أية محكمة لمصادرة السفينة أو القارب أو واسطة النقل أو البضائع المضبوطة.
(2) إذا لم يكلف محافظ الجمرك المدعي بإقامة دعوى كما ورد في البند (1) من الفقرة (أ) خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استلامه الادعاء أو لم يقم الدعوى هو بنفسه كما ورد في البند (1) من الفقرة (ب) تسلم السفينة أو القارب أو واسطة النقل أو البضائع إلى المدعي.
المادة 191
التصرف بالسفن والبضائع المصادرة
يجري التصرف بكافة السفن والقوارب ووسائط النقل والبضائع المصادرة أو تتلف بالصورة التي يأمر بها المدير.
المادة 192
نقل البضائع المضبوطة للمركز الجمركي
إن كافة البضائع التي يضبطها أي شخص ليس من موظفي مصلحة الجمارك تنقل في الحال إلى أقرب مركز جمركي حيث تسلم إلى أحد موظفيه.
المادة 193
حظر القبض على الأشخاص بدون مذكرة
يجوز لأي موظف من موظفي مصلحة الجمارك أو مأمور بوليس أن يقبض على أي شخص بدون مذكرة، إذا كان لديه سبب معقول يحمله على الاعتقاد أنه ارتكب أو حاول ارتكاب أحد الجرمين التاليين أو له علاقة في ارتكابه:
(1) التهريب.
(2) نقل بضائع مهربة أو حيازتها بصورة غير مشروعة.
المادة 194
إبراز المستندات اللازمة لدى ضبط المهربات
إذا تلقى محافظ الجمرك إخباراً بأن بضائع (أ) قد هربت أو لم تعلن كميتها أو قيمتها كلها أو أدخلت بوجه غير مشروع وجرى التصرف فيها خلافاً للقانون، أو
(ب) إن في النية تهريب بضائع أو عدم إعلان كميتها أو قيمتها كلها وإدخالها بوجه غير مشروع أو التصرف بها خلافاً للقانون، أو إذا ضبطت بضائع أو حجزت فيقتضي على صاحب البضائع، حالما يطلب إليه ذلك محافظ الجمرك أو أي موظف آخر من موظفي الجمارك أن يبرز كافة الدفاتر والمستندات المتعلقة بتلك البضائع أو بأية بضائع استوردها أو صدرها في أي وقت خلال السنوات الخمس السابقة لذلك الطلب ويسلمه إياها وعليه أيضاً أن يبرز للمحافظ أو لموظف الجمرك المذكور كافة الدفاتر والمستندات على اختلاف أنواعها التي سجل فيها أي قيد أو مذكرة تتعلق بتلك البضائع ليطلع عليها وأن يسمح له أو لأي موظف مفوض من قبله بأخذ نسخ أو مستخرجات من تلك الدفاتر أو المستندات.
المادة 195
احتفاظ المحافظ بالمستندات
يجوز لمحافظ الجمرك أن يضبط ويحجز أي مستند قدم له بشأن أي مستند يقتضي إبرازه بمقتضى هذا القانون غير أنه يحق لصاحب المستند أن يأخذ ... منه نسخة عنه مصدقة من قبل المحافظ. وتقبل هذه النسخة كبينة وتكون لها ... النسخة الأصلية.
المادة 196
طلب المحافظ لبينات أخرى
يجوز لمحافظ الجمرك أن يطلب من صاحب أية بضائع بينة على أن البضائع المدعى بها تخصه وأن تفاصيلها وأوصافها قد ذكرت في البيان حسب الأصول لأجل دفع الرسم الجمركي عنها أو لإعفائها منه وذلك بإعطاء تصريح بذلك أو بإبراز مستندات تثبت ذلك وللمحافظ أن يرفض تسليم البضائع أو قبول أي بيان بشأنها ريثما تقدم له هذه البينات.
المادة 197
ترجمة المستندات الأجنبية المقدمة
إذا قُدم لأي موظف مستند يتعلق بمعاملات جمركية محرر بلغة من عند اللغات الرسمية الثلاث فيجوز لمحافظ الجمرك أن يطلب ترجمة ذلك المستند على نفقة صاحبه إلى اللغة الإنكليزية من قبل شخص يوافق عليه أو أن تصدق الترجمة بالصورة التي يطلبها.
المادة 198
أخذ عينات من البضائع
يجوز للموظف أن يأخذ عينات من أية بضائع تحت رقابة مصلحة الجمارك دون أن يدفع ثمنها وأن يستعملها ويتصرف بها بالصورة المعينة لأية غاية يراها محافظ الجمرك ضرورية.
المادة 199
صلاحية المدير بإصدار رخص مقيدة بشروط
يجوز للمدير أن يصدر رخصاً مقيدة بشروط معينة:
(أ) لأشخاص على الساحل تجيز لهم الاتجار على ظهر السفن.
(ب) لبيع الأشياء الموجودة في السفن والمعدَّة للبيع للمسافرين للأشخاص الذين يزورون السفن في المرفأ.
(ج) لبيع ثلج ومأكولات طازجة من السفن.
المادة 200
إعفاء الموظفين من تبعة الضبط
لا يتحمل أي موظف تبعة ضبط أية أشياء بمقتضى هذا القانون ضبطت لسبب معقول، ومتى استرجع المدعي سفينة أو قارباً أو واسطة نقل أو بضائع مضبوطة أو ثمن مبيعها وظهر في الوقت نفسه سبب معقول لضبطها فيحول ظهور هذا السبب دون اتخاذ الإجراءات ضد الموظفين الذين كانت لهم علاقة في ضبطها.
المادة 201
غرامة سوء السلوك
يجوز للمدير أن يفرض على كل موظف يقل راتبه السنوي عن ثلاثمائة جنيه ما عدا العلاوات غرامة لا تتجاوز راتب ثلاثة أيام جزاء إهماله أو سوء سلوكه أو عدم محافظته على مواعيد العمل أو مخالفته النظام.
الفصل الثالث عشر
المصادرة والعقوبات
المادة 202
مصادرة المراكب
(1) تصادر لحكومة فلسطين السفن أو القوارب التالية التي لا تزيد حمولتها المسجلة على مائتين وخمسين طناً:
(أ) كل سفينة أو قارب استعمل في تهريب بضائع أو في نقل بضائع مهربة أو مصادرة بصورة غير مشروعة، مع العلم بأنها كذلك.
(ب) كل سفينة أو قارب وجد في مياه فلسطين الساحلية ولم يقف للصعود إليه بعد أن كلف بذلك بوجه مشروع.
(ج) كل سفينة أو قارب يتجول في مياه فلسطين الساحلية ولم يقلع في الحال بعد أن كلفه بذلك القائد أو الضابط المسؤول عن سفينة أو قارب في خدمة جلالته.
(د) كل سفينة أو قارب ألقيت منه إلى البحر بضائع أو حطمت أو أتلفت منعاً لضبطها من قبل مصلحة الجمارك.
(هـ) كل سفينة أو قارب وجد موسوقاً في أي مرفأ ثم وجد خفيفاً أو موسوقاً صابورة أو وجد وسقه ناقصاً ولم يستطع الربان أن يبين سبب ذلك النقص بصورة مشروعة.
(و) كل سفينة أو قارب وجد في مياه فلسطين الساحلية وفيه حواجز أو فواصل زائفة أو له مقدم أو جوانب أو قعر غير حقيقي أو أي مكان سري أو خفي لإخفاء البضائع أو ثقب أو أنبوب أو أي وسيلة أخرى معدة لتهريب البضائع.
(2) إن صاحب السفينة التي تزيد حمولتها على مائتين وخمسين طناً والتي لو كانت حمولتها المسجلة مائتين وخمسين طناً أو أقل لجرت مصادرتها يعاقب بغرامة لا تتجاوز ألف جنيه ويجوز ضبط السفينة إلى أن تدفع الغرامة أو يقدم تعهد بدفعها.
(3) تصادر لحكومة فلسطين كل واسطة من وسائط النقل، أو سفينة أو قارب، استعمل في تهريب بضائع مهربة أو مصادرة أو في نقلها بصورة غير مشروعة، مع العلم بأنها كذلك.
المادة 203
سلطة مصادرة البضائع
تصادر لحكومة فلسطين البضائع التالية:
(أ) كافة البضائع المهربة.
(ب) كافة البضائع المستوردة خلافاً لأي منع أو قيد أو نظام ويستثنى من ذلك فقط البضائع الممنوع أو المنظم استيرادها بأمر أو مرسوم والمشحونة للاستيراد دون اطلاع الشاحن على الأمر أو المرسوم وقبل مرور وقت معقول يتسنى له فيه الإحاطة به في مرفأ الشحن وللمدير الصلاحية المطلقة في إعادة تصدير هذه البضائع المستثناة أو التصرف بها على الوجه الذي يوافق عليه.
(ج) كافة البضائع المستوردة في أية سفينة أو قارب أو واسطة نقل منع استيراد البضائع فيها.
(د) كافة البضائع المستحقة الرسم الموجودة في أية سفينة أو قارب أو واسطة نقل كائنة في أي مكان بصور غير شرعية.
(هـ) كافة البضائع الموجودة في أية سفينة أو قارب أو واسطة نقل بعد وصولها إلى أي مرفأ أو مكان، التي لم تذكر أو يشير إليها في بيان الوارد أو التصريح وليست من أمتعة البحارة أو المسافرين ولم يقدم إيضاح عنها يرضى به محافظ الجمرك.
(و) كافة البضائع التي جرى تفريغ بعضها بصورة غير مشروعة.
(ز) كافة البضائع الخاضعة لمراقبة مصلحة الجمارك التي تنقل أو تغير أو يعبث بها دون تفويض وخلافاً لهذا القانون.
(ح) كافة البضائع التي يقضي هذا القانون بنقلها أو معالجتها بأية صورة ولم تنقل أو تعالج كذلك.
(ط) كافة البضائع التي قدم أو وضع أو أبرز بشأنها بيان أو قائمة أو تصريح أو جواب أو مذكرة أو تفويض غير صحيح أو قصد به التضليل من جهة أي أمر ورد فيه.
(ي) وسق أية سفينة أو قارب يتجول على الساحل ولم يقلع في الحال بعد أن كلفه بذلك القائد أو الضابط المسؤول عن أية سفينة أو قارب في خدمة جلالته.
(ك) كافة البضائع التي ليست من أمتعة المسافرين والموجودة على ظهر السفينة بعد التخليص عليها والتي لم تذكر ولم يشر إليها في بيان الصادر ولم يقدم إيضاح عنها يرضى به محافظ الجمرك.
(ل) كافة الصادرات الممنوعة الموضوعة على ظهر أية سفينة أو قارب أو في واسطة نقل لتصديرها أو التي تجلب إلى أي رصيف أو مكان بغية تصديرها وكافة الصادرات المقيدة والمنظمة والمحملة خلافاً لأي قيد أو نظام في أية سفينة أو قارب أو واسطة نقل لتصديرها أو التي تجلب إلى أي رصيف أو مكان للتصدير.
(م) كافة البضائع المستحقة الرسم المخبأة بأية طريقة هرباً من دفع الرسوم عنها.
(ن) أي طرد أخفيت فيه بضائع لم تذكر في البيان أو رُزم بطريقة يمكن معها خداع الموظف.
(س) كافة البضائع المستحقة الرسم الموجودة في حيازة أي شخص خرج أو نزل إلى البر من أية سفينة أو قارب أو واسطة نقل أخرى أو دخل فلسطين بأية طريقة أو وجدت بين أمتعته وأنكر أن معه بضائع مستحقة الرسم أو لم يعلن بالضبط وجود هذه البضائع معه أو بين أمتعته عندما سأله الموظف.
(ع) كافة البضائع المعروضة للبيع بحجة أنها بضائع ممنوعة أو مهربة.
(ف) كافة البضائع التي كانت مخزونة في المستودع ثم نقلت إلى أي مركب نقل حمولته المسجلة عن ستين طناً لأجل تصديرها أو قدم بيان بها أنها للتصدير في مركب كهذا.
المادة 204
تثمين الأموال المضبوطة
إذا أقيمت دعوى لمصادرة أية سفينة أو قارب أو واسطة نقل أو بضائع ضبطت بمقتضى أي قانون من قوانين الجمارك يقدم مع الدعوى في الوقت نفسه كشف بتثمين السفينة أو القارب أو واسطة النقل أو البضائع المضبوطة منظم من قبل موظف أو شخص آخر مفوض بذلك من قبل المندوب السامي ومؤيدة صحة التثمين باليمين ويعتبر الكشف نهائياً بشأن قيمة السفينة أو القارب أو واسطة النقل أو البضائع لأجل تقرير الصلاحية.
المادة 205
مصادرة الطرود والبضائع
(1) تشمل مصادرة البضائع الطرد الموجودة فيه كما أن مصادرة الطرد بمقتضى المادة 202 تشمل مصادرة كافة البضائع الموجودة فيه.
(2) حيثما يجوز مصادرة واسطة النقل تشمل المصادرة كافة البضائع التي تخص صاحب واسطة النقل والمنقولة فيها.
المادة 206
التجمع للتهريب
إذا اجتمع شخصان أو أكثر لتهريب أية بضائع أو للحيلولة دون ضبط بضائع مهربة أو لتخليصها بعد ضبطها فيعتبرون أنهم ارتكبوا جرماً ويعاقبون بالحبس مدة ثلاث سنوات.
المادة 207
عقوبة الموظف المتواطيء أو المرتشي
كل من:
(أ) كان موظفاً من موظفي الجمارك أو مأمور بوليس، وضبط بطريق التواطؤ أو سلم سفينة أو قارباً أو واسطة نقل أو بضائع ينبغي مصادرتها أو رتب تسليمها أو عدم ضبطها أو تآمر أو تواطأ مع شخص لاستيراد أية بضائع أو تصديرها أو كانت له علاقة في تهريبها بوجه من الوجوه لأجل ضبط أية سفينة أو قارب أو واسطة نقل أو بضائع والحصول على مكافأة لقاء ضبطها، أو
أعطى موظفاً رشوة أو مكافأة أو جزاء أو دبر إعطاءه ذلك أو عرض عليه أو وعده به أو بتدبيره له أو تواطأ معه لإغرائه بأية صورة على إهمال واجباته أو حاول التأثير عليه في القيام بواجباته بالتهديد أو الطلبات أو الوعود، أو
(ج) خلص أية بضائع بعد ضبطها أو حطمها أو كسرها أو أتلفها قبل ضبطها أو بعده أو أتلف أية مستندات تتعلق بها لمنع ضبطها أو تخليصها أو لمنع إثبات أي جرم.
يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات أو بغرامة قدرها خمسمائة جنيه أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة 208
عقوبة إطلاق النار على السفن أو الموظفين
كل من:
(أ) أطلق النار على سفينة أو قارب في خدمة مصلحة الجمارك، أو
(ب) أطلق النار على موظف أثناء قيامه بواجباته.
(ج) جرح موظفاً أو ألحق أذى بعضو من أعضائه أثناء قيامه بواجباته.
يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة خمس عشرة سنة.
المادة 209
عقوبة نقل البضائع المستحقة الرسم أو إتلافها
(1) كل من:
(أ) نقل بضائع مستحقة الرسم من مستودع بلا تفويض من الموظف المختص أو دون أن يدفع الرسوم المستحقة عنها أو يقدم تعهداً بدفعها، أو
(ب) أتلف قصداً بضائع مخزونة في المستودع حسب الأصول، أو
(ج) هاجم أو قاوم أو عاق باستعمال القوة والشدة أي موظف من موظفي الجمارك أو شخصاً مستخدماً حسب الأصول لمنع التهريب أثناء قيامه بواجباته.
يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة سنتين أو بغرامة قدرها خمسمائة جنيه.
(2) لدى إدانة موظف بارتكاب جرم بمقتضى البند (ب) من الفقرة (1) لا يستوفى رسم عن البضائع المذكورة، ويجوز للمندوب السامي أن يأمر بدفع تعويض من خزينة فلسطين العامة.
المادة 210
عقوبة التهريب
(1) كل من:
(أ) هرب أية بضائع، أو
(ب) أحرز بضائع مهربة أو واردات ممنوعة بدون عذر شرعي وتقع البينة في ذلك عليه، أو
(ج) أحرز أو وجد في عهدته أو تحت مراقبته أية بضائع ممنوع أو مقيد أو منظم تصديرها إذ ذاك بقصد تهريبها أو كان عالماً بأنها معدة للتهريب.
يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها مائة جنيه ويدفع ثلاثة أضعاف الرسم المستحق عن البضائع التي في حيازته إن كانت مهربة.
(2) إذا استعمل ربان السفينة أو صاحبها أو ربان القارب أو سائق واسطة النقل أو صاحب أيهما، سفينته أو قاربه أو واسطة النقل خاصته في تهريب بضائع أو سمح باستعمالها لهذه الغاية عن علم منه فيعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالعقوبات المعينة في الفقرة (1).
(3) إذا ارتكب الجرم المذكور في البند (ج) من الفقرة (1) أثناء حرب اشتركت فيها حكومة فلسطين فيجوز زيادة مدة الحبس إلى سنتين أو زيادة الغرامة إلى خمسمائة جنيه.
المادة 211
عقوبة الجرائم الجمركية الأخرى
كل من:
(أ) تجنب دفع أي رسم مستحق الدفع.
(ب) استعاد رسوماً غير مستحقة.
(ج) أعدَّ أو أجاز أو عرض مستنداً يستدل منه أنه قائمة بضائع أصلية مع أنه ليس كذلك في الواقع.
(د) وضع بياناً مزوراً أو غير صحيح في أحد التفاصيل الواردة فيه.
(هـ) جلب إلى فلسطين أو أحرز دون عذر مشروع، وتقع البينة في ذلك عليه، نموذج قائمة بضائع أو أية ورقة أخرى يلوح أنها قائمة بضائع أو خالية (على بياض) وفي الأماكن تعبئتها واستعمالها كقائمة لبضائع واردة من بلاد أجنبية.
(و) ذكر في تصريح أو مستند أبرزه لموظف بياناً غير حقيقي أو غير صحيح في أحد التفاصيل الواردة فيه أو أبرز لأي موظف أو سلمه تصريحاً أو مستنداً يتضمن بياناً كهذا.
(ز) تصرف بطريق البيع ببضائع أعفيت من الرسم لكونها استوردت لقوات جلالته أو لمؤسسة أو شخص يحق له استيرادها بلا رسم دون أن يبلغ المدير تفاصيل البيع.
(ح) غيّر بطريق الغش أي مستند أو صك أو زور ختم موظف من موظفي مصلحة الجمارك أو توقيعه أو الحروف الأولى من اسمه أو أية علامات أخرى استعملها للتصديق على ذلك المستند أو الصك أو لصيانة البضائع أو لأية غاية أخرى أثناء المعاملات الجمركية.
(ط) خدع موظفاً بشأن أية تفاصيل قد تؤثر في القيام بواجباته.
(ي) نقل بضائع خاضعة لمراقبة مصلحة الجمارك أو غيرها أو عبث بها لا تفويض.
(ك) رفض الإجابة على أسئلة وجهت إليه أو إبراز أية مستندات أو تخلف عن ذلك.
(ل) باع أو عرض للبيع أو أحرز لأجل البيع أو لأية غاية تجارية على ظهر سفينة في مرفأ أية بضائع لم يرد ذكرها في بيان السفينة حسبما تقضي المادة 56 .
(م) باع أو عرض للبيع أية بضائع بحجة أنها بضائع ممنوعة أو مهربة.
يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة سنتين أو بغرامة قدرها خمسمائة جنيه أو بكلتا العقوبتين:
ويشترط في ذلك أن لا يؤثر شيء في هذه المادة في حقوق أي شخص يعمل بمقتضى رخصة صادرة وفقاً للمادة 199 .
المادة 212
تحصيل الغرامة المحكوم بها
كل غرامة حكمت بها المحكمة في أية قضية جمركية أو فرضها المدير وفقاً لأحكام المادة 229 تعتبر أنها غرامة مفروضة في دعوى جزائية ويجوز تحصليها بالحجز على أية أموال منقولة أو غير منقولة وبيعها.
المادة 213
عقوبة مخالفة أحكام القانون
كل من خالف أحد أحكام هذا القانون ولم تعين عقوبة خاصة لمخالفته يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها مائة جنيه أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة 214
العقوبات الخاصة بالواردات الممنوعة
(1) كل من فعل أحد الأفعال التالية فيما يتعلق بالواردات الممنوع أو المنظم أو المقيد استيرادها والتي تسري عليها هذه المادة، أي:
(أ) أحرز أية واردات كهذه على ظهر سفينة بدون عذر مشروع وتقع البينة في ذلك عليه، أو
(ب) هرَّب أو حاول تهريب واردات كهذه إلى فلسطين، أو
(ج) أحرز أية واردات كهذه هُربت إلى فلسطين، بدون عذر مشروع وتقع البينة في ذلك عليه، أو
(د) ساعد أو عاون على تهريب واردات كهذه إلى فلسطين أو أشار بتهريبها أو دبر أو كان ذا علاقة في تهريبها إلى فلسطين عن علم منه.
(هـ) تخلف عن إعطاء الموظف عند الطلب ما لديه أو في استطاعته من المعلومات بشأن واردات كهذه هربت أو في النية تهريبها إلى فلسطين.
يعتبر أنه ارتكب جرماً ضد هذا القانون.
(2) تسري هذه المادة على كافة الواردات الممنوع أو المقيد أو المنظم استيرادها التي يعلن المندوب السامي سريانها عليها بأمر أو مرسوم.
(3) إذا ارتكب جرم خلافاً لهذه المادة أثناء حرب اشتركت فيها حكومة فلسطين فتزاد عقوبة الحبس إلى سنتين والغرامة إلى خمسمائة جنيه.
المادة 215
المسؤولية بالتضامن والتكافل
إذا فرضت عقوبة على عدد من الأشخاص بالتضامن والتكافل فيكون كل شخص منهم مكلفاً بدفع الغرامة بكاملها.
المادة 216
المعاونون والمساعدون
كل من ساعد آخر أو عاونه أو أغراه على ارتكاب جرم خلافاً لهذا القانون أو أشار عليه بارتكابه أو كان ذا علاقة مباشرة أو غير مباشرة بذلك بسبب ارتكابه فعلاً أو تركاً، يعتبر أنه ارتكب ذلك الجرم ويعاقب بالعقوبة المعينة له.
المادة 217
عقوبة الشروع في مخالفة القانون
كل من حاول ارتكاب جرم خلافاً لهذا القانون يعاقب كأنه ارتكب ذلك الجرم.
المادة 218
قيمة الغرامة المفروضة
إذا كانت الغرامة المنصوص عليها في هذا القانون دون ثلاثة أضعاف قيمة البضائع التي ارتكب الجرم بشأنها مع ثلاثة أضعاف الرسم المستحق عنها فيكون الحد الأقصى للغرامة ثلاثة أضعاف قيمة تلك البضائع مع ثلاثة أضعاف الرسم المستحق عنها.
المادة 219
إضافة العقوبات إلى المصادرة
تفرض جميع العقوبات بالإضافة إلى مصادرة البضائع.
دفعه بمقتضى القرار الذي استأنفه ريثما ينظر في استئنافه:
ويشترط في ذلك أنه إذا كان المبلغ المستحق دفعه بهذه الصورة يزيد على خمسمائة جنيه فيجوز للمحكمة المستأنف إليها أن تأذن بتقديم الاستئناف بعد إيداع مبلغ يقل عن المبلغ المحكوم به.
المادة 224
المدة القانونية لرفع الدعاوى الجمركية
يجوز رفع القضايا الجمركية في أي وقت خلال خمس سنوات من تاريخ ارتكاب الجرم.
المادة 225
المحافظة على الشهود
لا يجبر أي شاهد من شهود النائب العام أو المدير في أية قضية جمركية على التصريح بأنه تلقى أية معلومات من شخص آخر أو على التصريح بماهية تلك المعلومات أو باسم الشخص الذي بلغه إياها ولا يجبر الموظف الذي يحضر المحاكمة كشاهد على إبراز أية تقارير وضعها أو تسلمها بنفسه بصورة كتومة بصفته الرسمية أو المحتوية على معلومات مكتومة.
المادة 226
إثبات صدور الأمر أو المرسوم
إن إبراز عدد الوقائع الفلسطينية المحتوي على أي أمر أو مرسوم أو نظام صدر أو سن بمقتضى هذا القانون أو إبراز نسخة مصدقة من محافظ الجمرك عن أي أمر أو مرسوم أو نظام كهذا أو خلاصة منه يعتبر بينة أولية على صدوره أو سنّه وعلى كونه نافذ الإجراء.
المادة 227
البينة على المدعي عليه
إذا نشأ خلاف أثناء المحاكمة في أية قضية جمركية أو أثناء أية إجراءات اتخذت بمقتضى المادة 190 لاسترداد أية سفينة أو مركب أو واسطة نقل أو بضائع ضبطت من قبل أحد موظفي الجمارك فيما إذا كانت الرسوم الجمركية قد دفعت عن أية بضائع أو فيما إذا كانت أية بضائع قد استوردت أو صدرت أو نقلت على الساحل أو فرغت أو شحنت بصورة مشروعة فتقع بينة إثبات دفع الرسوم الجمركية عن البضائع أو إثبات استيرادها أو تصديرها أو نقلها على الساحل أو تفريغها أو شحنها بصورة مشروعة، حسب مقتضى الحال، على المتهم في القضية الجمركية، وعلى المدعي في الإجراءات المتخذة بمقتضى المادة 190.
المادة 228
اشتمال الحكم على المصادرة
إذا أدى ارتكاب الجرم إلى مصادرة السفينة أو القارب أو واسطة النقل أو البضائع فتعتبر إدانة أي شخص بذلك الجرم أو إصدار حكم أو قرار من المحكمة بتحصيل أي جزء من الغرامة المفروضة على ارتكاب الجرم المذكور بمثابة حكم بمصادرة تلك السفينة أو القارب أو واسطة النقل أو البضائع التي ارتكب الجرم بشأنها.
الفصل الخامس عشر
تسوية القضايا من قبل المدير
المادة 229
صلاحية استبدال العقوبة
(1) يجوز للمدير ولكل موظف مفوض بذلك بأمر صادر من المندوب السامي أن يستعيض بغرامة مالية عن تعقيب جرم أو فعل ارتكبه أي شخص خلافاً لأحكام هذا القانون أو اشتبه اشتباهاً معقولاً بارتكابه إياه وذلك بقبوله من ذلك الشخص مبلغاً من المال لا يتجاوز الحد الأعلى للغرامة المالية المفروضة بمقتضى هذا القانون عن ذلك الجرم أو الفعل.
(2) يجوز للمدير أو للموظف المفوض أن يصادر أي مركب أو واسطة نقل أو بضائع أو غيرها من المواد المعرضة للمصادرة بمقتضى هذا القانون والتي ارتكب بشأنها الجرم أو الفعل الذي استعيض عن تعقيبه بغرامة.
(3) لدى دفع هذا المبلغ إلى المدير أو الموظف المفوض لا تتخذ أية إجراءات أخرى بشأن ذلك الجرم أو الفعل ويفرج عن الشخص إلى الذي استعيض عن محاكمته بغرامة إن كان موقوفاً.
الفصل السادس عشر
أنظمة
المادة 230
صلاحية المندوب السامي في إصدار الأنظمة
يجوز للمندوب السامي أن يصدر أنظمة يعين بها كل ما يقتضي أو يسمح هذا القانون بتعيينه وبوجه الإجمال لتنفيذ أحكام هذا القانون أو للقيام بأي عمل يتعلق بمصلحة الجمارك وعلى الأخص لتعيين:
(أ) القيود التي يجوز بمقتضاها مرور البضائع من فلسطين بطريق التوسط (الترانسيت).
(ب) الرسوم المستوفاة عن الرخص أو الشهادات أو النماذج الصادرة بمقتضى هذا القانون وعلى العموم.
(ج) الرسوم المستوفاة عن خزن البضائع في أي مكان تحت مراقبة مصلحة الجمارك.
(د) القيود التي يجوز بمقتضاها نقل أية بضائع خاضعة لاتفاق معقود مع حكومة أية بلاد أخرى إلى فلسطين أو إخراجها منها.
(هـ) طريقة إدخال البضائع بصورة مؤقتة دون دفع رسوم عنها.
(و) المكافآت التي تدفع للمخبرين عن جرائم جمركية وللذين يضبطون بضائع مهربة.
(ز) الحد الأعلى للأجرة التي يجوز استيفاؤها عن حمل (عتالة) البضائع في أي مكان تحت مراقبة مصلحة الجمارك.
الفصل السابع عشر
أحكام متفرقة
المادة 231
تبليغ قائد السفن المزودة ببراءة عن البضائع الموجودة لديها
يقتضي على قائد أية سفينة تحمل براءة من جلالة الملك أو من أية دولة أجنبية موسوقة بأية بضائع، غير الأرزاق التي شحنت فيها من بلاد أجنبية، أن يقوم إذا ما كلفه بذلك المدير أو موظف مفوض من قبله بما يلي:
(أ) أن يقدم بياناً خطيٍاً بمقدار تلك البضائع وعلاماتها وأرقامها وأسماء الشاحنين ويشهد على صحته.
(ب) أن يجيب على أية أسئلة توجه إليه بشأن تلك البضائع.
المادة 232
سلطة تفتيش السفن الحاملة للبراءة
يجوز الصعود إلى ظهر السفن الحاملة براءة من جلالته أو من أية دولة أجنبية والموسوقة بضائع غير أرزاقها، شحنت من بلاد أجنبية ويجوز تفتيشها من قبل أي موظف مفوض بذلك خصيصاً بنفس الصورة كما تفتش السفن الأخرى ويجوز للموظف أن يجلب تلك البضائع إلى الشاطئ وأن يضعها في مستودع الجمركً
المادة 233
مكافأة توقيف المهربين
يجوز للمندوب السامي أن يمنح المكافأة التي يستصوبها لأي موظف أو غيره يوقف شخصاً ينبغي توقيفه بمقتضى قوانين الجمارك إذا أدين ذلك الشخص على أن لا تزيد المكافأة على خمسة عشر جنيهاً عن كل شخص يوقف بهذه الصورة.
المادة 234
التصرف بالأموال المضبوطة
يجري التصرف بجميع الأموال المضبوطة بمقتضى قوانين الجمارك مهما كان نوعها بالصورة التي يأمر بها المندوب السامي.
المادة 235
جواز رد الأموال المضبوطة وتخفيف العقوبة
إذا ضبطت أموال أو فرضت عقوبة أو غرامة فيجوز للمندوب السامي أن يأمر برد تلك الأموال سواء اصودرت أم لم تصادر، أو أن يوقف الإجراءات أو يخفف العقوبة أو الغرامة أو يصدر عفواً بشأنها.
المادة 236
تعيين النماذج من قبل المدير
يجوز للمدير أن يعين بمرسوم يصدره نماذج جميع سندات الكفالة والمستندات والأوراق الضرورية لتنفيذ هذا القانون وأن يدخل فيها أية إضافة أو تغيير.
المادة 237
النماذج
1. إذا تضمن أي نموذج معين، تنبيها أو إشارة صحيحة بشكل حاشية أو خلافها، بشأن ما تتطلبه مصلحة الجمارك من حيث:
أ. لون النموذج أو حجمه.
ب. عدد نسخ المستندات الواجب تقديمها.
ج. ماهية المعلومات الواجب تقديمها لمصلحة الجمارك أو صيغتها.
د. أي عمل يجب أن يقوم به الشخص المختص أو وكيله في المعاملة التي يستعمل فيها المستند.
هـ. الوصولات التي يجب أن يوقعها موظفو السفن أو سكة الحديد أو غيرهم من الأشخاص للدلالة على أن البضائع المبينة في النموذج قد استلمت لنقلها أو لغير ذلك.
فتعتبر المقتضيات المذكورة بهذه الصورة معينة.
2. يجوز للمدير أن يطلب نسخا عن أي نموذج معين زيادة على العدد المذكور في النموذج.
3. إذا كانت النماذج المعينة تختلف عن النماذج الحالية فللمدير أن يأذن باستمرار استعمال النماذج الموجودة إلى المدة التي يستنسبها.
المادة 238
التصرف بثمن البضائع
تبيع مصلحة الجمارك البضائع بمقتضى الشروط المعينة ويجري التصرف بثمنها بالصورة المعينة..
المادة 239
عقد اتفاقيات مع حكومات البلاد المجاورة
يجوز للمندوب السامي أن يعقد اتفاقا مع حكومة أي بلاد من البلاد المجاورة يتضمن:
أ. السماح بدخول البضائع التي هي من مزروعات فلسطين أو حاصلاتها أو مصنوعاتها إلى تلك البلاد معفاة من الرسم الجمركي والسماح بدخول تلك البضائع التي هي من مزروعات تلك البلاد أو حاصلاتها أو مصنوعاتها إلى فلسطين معفاة من الرسم الجمركي.
ب. استيفاء أحد الفريقين المتعاقدين بالنيابة عن الفريق الآخر الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع المنقولة إلى بلاد الفريق الآخر بعد استيرادها إلى بلاده.