||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35381564
عدد الزيارات اليوم : 9316
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون الجمارك والمكوس رقم 10 لسنة 1964

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 تعديل المادة 14 ( استيفاء الرسوم عن البضائع المستوردة المعفاة عند بيعها ) 
المادة 3 تعديل المادة 167 ( تشكيل محكمة الجمارك البدائية ) 
المادة 4 تعديل المادة 177 ( أحكام القضايا إلى محكمة الجمارك )


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية 
بمقتضى المادة 31 من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب 
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (القانون المعدل لقانون الجمارك والمكوس لسنة 1964) ويقرأ مع قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
تعديل المادة 14 ( استيفاء الرسوم عن البضائع المستوردة المعفاة عند بيعها )


يعتبر نص المادة (14) من القانون الأصلي فقرة (أ) ويضاف النص التالي إليها كفقرة (ب):

ب- بالرغم مما ورد في الفقرة السابقة وما ورد في المادة (31 أ) من القانون الأصلي، يجوز للسلطة أن تعتبر البدل الذي بيعت به البضائع المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أساساً لاستيفاء الرسوم الجمركية بشرط أن تكون هذه البضائع لإحدى دوائر الحكومة وأن يكون البيع قد تم بالمزاد العلني من قبل لجنة مؤلفة من ثلاثة ممثلين أحدهم عن الدائرة ذات العلاقة والثاني عن السلطة، والثالث عن ديوان المحاسبة.

المادة 3 
تعديل المادة 167 ( تشكيل محكمة الجمارك البدائية )


تلغى الفقرتان (1) و(4) من المادة (167) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالنص التالية كفقرة أولى ويعدل رقم الفقرة الخامسة ويعطى لها رقم (4).

(1) قاض (يعين من قبل المجلس القضائي بالطريقة التي يعين فيها القضاة النظاميون) ـ رئيساً وفي حالة شغور هذه الوظيفة أو عدم تمكن مشغلها من القيام بها بسبب غيابه أو لأي سبب قانوني آخر فإنه يجوز لوزير العدلية أن ينتدب للقيام بهذه الوظيفة أي قاض من قضاة المحاكم البدائية لا تقل درجته عن الرابعة.

المادة 4 
تعديل المادة 177 ( أحكام القضايا إلى محكمة الجمارك )


يلغى نص المادة (177) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة 177- (أ) بالرغم مما ورد في أي قانون آخر لا تقبل المحاكم الجمركية أية دعوى ضد الخزينة إلا إذا كان المدعي قد قام بدفع كافة المبالغ المطلوبة منه بما في ذلك الرسوم والغرامات وفي مثل هذه الحالة يحق للمستورد أن يقدم كفالة بنكية عوضاً عن دفع المبالغ مدار النزاع.

(ب) يترتب على المدعي أن يحصر دعوى الاسترداد في الجزء المتنازع عليه من المبالغ المدفوعة ويعتبر ذلك الجزء أمانة يتوقف ردها للمدعي أو تحويلها إيراداً للخزينة على انتهاء الدعوى بقرار مكتسب الدرجة القطعية.

(ج) يحول المبلغ قيد أمانة بموجب هذه المادة إلى الخزينة ويعتبر إيراداً لها إذا لم تقدم الدعوى باسترداده خلال ثلاثة أشهر من تاريخ دفعه ولا تسمح أية دعوى بشأنه بعد ذلك.

(د) تسري أحكام هذه المادة على دعاوى منع المطالبة المقامة ضد الخزينة لدى المحاكم الجمركية قبل العمل بهذا القانون، ويترتب على المدعين فيها دفع كافة المبالغ المطلوبة منهم خلال شهر واحد من تاريخ سريانه لتبقى قائمة وينظر فيها على أنها دعاوى استرداد من جميع الوجوه وفي حال عدم دفع المبالغ ضمن هذه المدة تسقط الدعاوى المذكورة.


1/4/1964

الحسين بن طلال 

وزير المالية وزير العدلية وزير الدفاع رئيس الوزراء 
والاقتصاد الوطني 
نظام الشرابي حسن الكايد عبد القادر الصالح حسين بن ناصر

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 04:49 مساء  الزوار: 1903    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ أحَبَّ ولَدَه رَحِـمَ الأيتَـامَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved