||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35187744
عدد الزيارات اليوم : 11897
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون الجمارك والمكوس قانون رقم 1 لسنة 1962

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ

المادة 2 التعاريف

المادة 3 خضوع البضائع المستوردة للرسوم الجمركية

المادة 4 تعيين التعريفة واستبدالها وتعديلها

المادة 5 استيفاء الرسوم الجمركية

المادة 6 استيفاء الرسوم النوعية

المادة 7- فرض رسم جمركي إضافي واستيفائه

المادة 8 استيفاء الرسوم عن البضائع المستوردة

المادة 9 استيفاء الرسوم عن البضائع المصدرة

المادة 10 رسوم الرصاص

المادة 11 استيفاء الرسوم الأخرى

المادة 12 استيفاء رسوم بضائع الترانزيت والمنطقة الحرة

المادة 13 خضوع البضائع الناقصة أو المختلسة للرسوم الجمركية

المادة 14 استيفاء الرسوم عن البضائع المستوردة المعفاة عند بيعها

المادة 15 الطرق المعينة لدخول البضائع

المادة 16 تسليم البضائع المستوردة وإيداع الكشوفات الخاصة بها

المادة 17- إجراءات النقل براً

المادة 18- حظر استيراد البضائع بأكثر من مانفستو

المادة 19 النقل العادي بالسيارات

المادة 20 النقل بطريق الترانسيت الدولي بالسيارات

المادة 21 النقل العادي بالسكك الحديدية

المادة 22 النقل بطريق الترانسيت الدولي بواسطة السكك الحديدية

المادة 23 أحكام مشتركة للنقل بالسكك الحديدية والسيارات

المادة 24 النقل الجوي

المادة 25 النقل البريدي

المادة 26- أحكام مشتركة بين الاستيراد والتصدير

المادة 27 البيان الجمركي التفصيلي

المادة 28- مسؤولية الناقل عن البيانات الجمركية

المادة 29 تسجيل البيانات الجمركية

المادة 30 حظر التغيير في البيانات المقدمة

المادة 31- كيفية تحديد قيمة البضائع وإثبات منشأها

المادة 32- محتويات الفاتورة

المادة 33 الطعن في صحة المستندات و الوثائق

المادة 34 الفواتير المستثناة من التصديق

المادة 35 حظر تجزئة الإرسالية

المادة 36 علامات المنشأ

المادة 37 إلغاء البيانات

المادة 38 أخذ عينات من البضائع قبل تقديم البيانات

المادة 39 فتح الطرود ومعاينة الإرسالية

المادة 40- المعاينة الصحية للبضائع المستوردة

المادة 41 المعاينة الفنية

المادة 42- معاينة حقائب المسافرين

المادة 43 حجز البضائع حتى دفع الرسوم

المادة 44 خضوع البضائع الحكومية للرسوم

المادة 45 استيفاء الرسوم عن بضائع الحكومة

المادة 46- البضائع المتنازل عنها

المادة 47 المقصود بالمنطقة الجمركية

المادة 48 مشتملات المستودعات الجمركية

المادة 49- البضائع المرفوض إدخالها للمستودعات الجمركية

المادة 50 الإذن بإخراج البضائع من المنطقة الجمركية

المادة 51- إجراءات نقل البضائع من جمرك لآخر

المادة 52 الترخيص بإنشاء مخازن استيداع خاصة وعامة

المادة 53 الترخيص لإنشاء مستودعات خاصة للبترول

المادة 54- أجور العتالة

المادة 55- استيفاء رسوم الاحتفاظ

المادة 56 البضائع المستثناة من رسوم الاحتفاظ

المادة 57 تعديل رسوم الاحتفاظ

المادة 58 اعتبار البضائع الداخلة للمستودع خطأ من الرسوم

المادة 59- مدة الاحتفاظ بالبضائع

المادة 60- إرسال البضائع ذات المنشأ الأجنبي

المادة 61- الشحن بواسطة الترانسيت العادي

المادة 62 طرود البضائع المرسلة بالترانسيت العادي

المادة 63 حصر الترانسيت الدولي بوسائط معينة

المادة 64 تعهدات الترانسيت الدولي الواجب تقديمها

المادة 65- تخزين البضائع المارة بطريق (الترانسيت)

المادة 66- إعادة التصدير ورد الرسوم المستوفاة

المادة 67 منح الامتياز للرسوم الجمركية

المادة 68 مراعاة الفرق في الرسوم بالرد أو الزيادة

المادة 69 إعفاء البضائع المستوردة مؤقتاً من الرسوم

المادة 70 ضمانات المنتوجات المستوردة مؤقتاً

المادة 71 الإستهلاك المحلي للمنتوجات المستوردة مؤقتاً

المادة 72 ظهور النقص في حساب البضائع المدخلة مؤقتاً

المادة 73 الاستيراد المؤقت لسيارات السياحة الدولية

المادة 74 سندات تريبتيك

المادة 75 تحديد شروط التطبيق العملي

المادة 76 الإدخال المؤقت لسيارات النقل الأجنبية

المادة 77 الإعفاءات الخاصة بالملك

المادة 78 الإعفاءات الممنوحة بموجب الاتفاقات

المادة 79 الإعفاءات الخاصة بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية

المادة 80 الإعفاءات الخاصة بالموظفين السياسيين والقنصليين

المادة 81 إعفاءات من الرسوم

المادة 82 خضوع مستوردات الحكومة والجيش للرسوم

المادة 83 الإعفاءات الخاصة بالهيئات والمؤسسات العلمية والفنية والدينية والخيرية

المادة 84 إعفاء الآلات والأدوات الزراعية من الرسوم

المادة 85- الإعفاءات الخاصة بمؤسسات وشركات الطيران

المادة 86 الإعفاءات الخاصة بالبلديات

المادة 87 الإعفاءات الخاصة بشركتي الفوسفات ومصانع الإسمنت

المادة 88 الإعفاءات الخاصة باحتياجات اللاجئين والمعوزين الواردة

المادة 89 الإعفاءات الخاصة بالأفلام وماكنات الدعاية

المادة 90 إعفاء العينات الطبية الواردة للتوزيع المجاني

المادة 91 الإعفاءات الخاصة بشركات البوتاس

المادة 92 الإعفاءات الخاصة بنافي الجيش العربي

المادة 93 الإعفاءات الخاصة بحاجيات أسرى الحرب

المادة 94 إعفاء المواد المستخدمة في صناعة الإسفنج

المادة 95 إعفاء سيارات شحن منتوجات المناجم

المادة 96 شروط تطبيق الإعفاءات من الرسوم

المادة 97 إعفاء الأمتعة الذاتية للمسافرين من الرسوم

المادة 98 إعفاء الأثاث والأدوات المنزلية الواردة للإستخدام المنزلي

المادة 99 إعفاء أمتعة المهاجرين

المادة 100 بعض الإعفاءات الأخرى

المادة 101 الإعفاءات العسكرية

المادة 102 الخلافات الناشئة عن الإعفاء من الرسوم أو عدمه

المادة 103 تحصيل الرسوم عن البضائع المعفاة عند التصرف أو البيع

المادة 104 صلاحية منح الإعفاء ورفعه

المادة 105- الإشعار بوصول البضائع للمملكة

المادة 106 عدم مسؤولية مصلحة الجمارك عن التلف أو الحريق في المستودعات

المادة 107 تحديد النطاق الجمركي

المادة 108 صلاحية وضع الرقابة على بعض أصناف البضائع

المادة 109 نقل البضائع داخل النطاق الجمركي

المادة 110 البضائع الخاصة للرقابة الخاصة

المادة 111 مسك الحسابات المفتوحة في مكاتب الجمرك

المادة 112 التجول والإقتناء غير القانوني

المادة 113 استثناء بضائع وتجارة الترانسيت من الرقابة الخاصة

المادة 114 المخولون بتقديم البضائع للجمرك

المادة 115 تقديم أمر التسليم العائد للبضائع إلى الجمرك

المادة 116 المسؤولون بالضمان المادي عن أعمال مستخدميهم

المادة 117 شروط الشخص المؤهل للعمل في التخليص الجمركي

المادة 118 تعريف العميل الجمركي المرخص ومسؤولياته

المادة 119 استفادة العميل من خدمات المستخدمين

المادة 120 شروط تعاطي مهنة التخليص الجمركي

المادة 121- تحديد عدد المخلصين الجمركيين والمراكز الجمركية

المادة 122 أحكام انتقالية بتعاطي مهنة التخليص الجمركي

المادة 123 إلغاء رخصة العميل الجمركي وشركات التخليص

المادة 124 دفع رسوم رخصة العميل الجمركي وشركات التخليص

المادة 125 مدة الرخصة

المادة 126 تقديم الكفالات المالية قبل الترخيص

المادة 127 سير العمل في المركز الجمركي الذي لا يوجد فيه عميل جمركي

المادة 128 الإشارات الخاصة بالعملاء الجمركيين

المادة 129 حفظ سجل المعاملات الجمركية المنجزة

المادة 130- المناطق الحرة والترخيص بإنشائها

المادة 131 إلغاء المناطق الحرة

المادة 132 التخزين في المنطقة الحرة

المادة 133 تسليم المانفستات أو الخلاصات لمركز الجمرك المختص

المادة 134 العمليات المسموح القيام بها في المناطق الحرة

المادة 135 الاستمرار في تطبيق التشريعات الخاصة بحماية الملكية

المادة 136 تطبيق القوانين والتعليمات المقررة لمنع الغش والتهريب

المادة 137 تحديد مواعيد العمل في المنطقة الحرة

المادة 138 رخص التفريغ والإدخال للبضائع للمنطقة الحرة

المادة 139 تسجيل بضائع المنطقة الحرة في السجلات المخصصة

المادة 140 نقل البضائع من المنطقة الحرة لاستيفاء الرسوم عنها

المادة 141 صلاحية إصدار التعليمات

المادة 142 أجور العمل خارج أوقات الدوام

المادة 143- صلاحية التفتيش

المادة 144 تفتيش النساء

المادة 145 صلاحية الموظف الجمركي بالتوقيف بدون مذكرة

المادة 146 الترخيص لموظفي ومحافظي الجمارك بحمل الأسلح

المادة 147 حالات حجز البضائع ومصادرتها

المادة 148 رفض العقوبات المركبة

المادة 149 تحديد مبلغ الغرامة

المادة 150 حالات فرض غرامة تعادل أربعة أمثال قيمة الرسوم

المادة 151 فرض غرامة عشرة دنانير

المادة 152 حالات فرض غرامة ثلاثون ديناراً

المادة 153 عقوبة وجود بضائع غير مفيدة في المانفستو

المادة 154 عقوبة شحن بضائع محظورة على متن البواخر

المادة 155 عقوبة مقاومة موظف الجمرك من قبل الربابنة

المادة 156 عقوبة عدم قيد البضائع

المادة 157 صلاحية رفع مقدار الغرامات المفروضة

المادة 158 جمع الغرامات

المادة 159 تحمل عبء الإثبات

المادة 160 عقوبة مخالفة أحكام القانون

المادة 161 العقاب بموجب قوانين أخرى

المادة 162 تحديد قيمة الرسوم وقيمة البضائع المحجوزة

المادة 163 التصرف بالبضائع المضبوطة

المادة 164 جواز التسوية والمصالحة في الدعوى أو الإجراءات

المادة 165 تسليم المضبوطات للمكاتب الجمركية

المادة 166- منح المكافآت

المادة 167 تشكيل محكمة الجمارك البدائية

المادة 168 اختصاص المحكمة

المادة 169 تقديم كفيل للمحكمة

المادة 170- استئناف أحكام محكمة الجمارك البدائية

المادة 171 خضوع محكمة الجمارك البدائية ومحكمة الاستئناف لإشراف وزارة العدل

المادة 172 مدة الاعتراض على الحكم الغيابي

المادة 173- تقديم الاعتراض وتوكيل المحامين

المادة 174- وظيفة الكتابة لدى محكمتي الجمارك البدائية والاستئناف

المادة 175 إعفاء اللوائح والاستدعاءات من الرسوم

المادة 176 النيابة العامة لدى هذه المحاكم

المادة 177 إحالة القضايا إلى محكمة الجمارك

المادة 178 تكييف الغرامات والرسوم المحكوم فيها

المادة 179 خضوع قرارات السلطة للاعتراض

المادة 180 استمرار العمل بنظام التعريفة الجمركية

المادة 181 إصدار تشريعات ثانوية

المادة 182 صلاحية إصدار التعليمات

المادة 183- الإلغاءات والإلغاء بالتعارض

المادة 184 التنفيذ


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية 
بمقتضى المادة (31) من الدستور،
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب،
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة.

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون الجمارك والمكوس لسنة 1962) ويعمل به بعد مرور شهر واحد على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
التعاريف


يكون للعبارات والألفاظ الواردة في هذا القانون المعنى المخصص لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك.

أ- تعني لفظة (الوزير) وزير المالية أو الوزير المختص الذي ترتبط به مصلحة الجمارك.
ب- تعني عبارة (مأمور جمرك) جميع موظفي الجمارك والمحاسبين الذي يقومون بوظائف مأموري الجمارك ما عدا المحافظين.
ج- تعني لفظة (القانون) قانون الجمارك والمكوس.
د- تعني لفظة (السلطة) وكيل الوزارة أو أي موظف مفوض خطياً من قبله. 
هـ- تعني لفظة (المملكة) المملكة الأردنية الهاشمية.
و- تعني لفظة (البضائع) جميع السلع والمواد مهما كان نوعها.
ز- تعني لفظة (البضائع الأجنبية) جميع السلع والمواد مهما كان نوعها من غير محصولات ومنتوجات المملكة.
ح- تعني لفظة (المستودع) و(المستودعات) أي مكان أو بناء أعدته السلطة لخزن البضائع أو وافقت على استعماله للغاية المذكورة.
ط- تعني عبارة (الطرق المعينة) الطرق التي تحددها السلطة لمرور البضائع الواردة إلى المملكة أو الصادرة منها أو المارة عبرها.
ي- تعني لفظة (دخان) أي نوع من الدخان الورق والمفروم والسجاير والتنباك الورق والمفروم والنشوق (السعوط) والسيجار.
ك- تعني لفظة (اللفائف) لفائف التبغ بما فيها وزن ورقها مع الصمغ ولفافة فمها وما تحتويها أو يضاف إليها من قطن وخلافه.
ل- تعني عبارة (قضية جمركية) أية إجراءات تتخذ بشأن أي جرم ارتكب ضد قانون الجمارك والمكوس، أو قوانين المكوس الأخرى.
م- تعني لفظة (مهربات) أية بضاعة جلبت أو صدرت أو نقلت أو يحاول جلبها أو تصديرها أو نقلها بقصد اختلاس الإيرادات أو التملص من المنع والقيود المتعلقة بجلبها أو تصديرها أو نقلها.
ن- تعني عبارة (واسطة النقل) أية وسيلة من وسائل النقل العامة أو الخاصة.
س- تعني لفظة (البيان) البيان الذي يقدمه صاحب البضاعة أو من يقوم مقامه ليبين عدد وأنواع وأجناس وكميات البضاعة وأثمانها.
ع- تعني عبارة (التعريفة الجمركية) جدول فئات الرسوم الجمركية لأنواع وأصناف البضائع.
ف- تعني لفظة (الاتفاقات) أي اتفاق تلتزم به الحكومة الأردنية.
ص- تعني لفظة (الناقل) صاحب البضاعة أو وكيله أو صاحب وسيلة النقل أو من يقوم مقامه.
ق- تعني عبارة (بضائع ممنوعة) كل بضاعة محظور استيرادها أو تصديرها أو نقلها.
ر- تعني عبارة (حاكم إداري) المتصرف أو القائم مقام أو مدير الناحية.

 

المادة 3 
البضائع الخاضعة للرسوم


تخضع جميع البضائع الواردة إلى المملكة للرسوم الجمركية وتستوفى هذه الرسوم بموجب التعريفة عدا ما استثني منها بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، أو بموجب أحكام أي اتفاق.

المادة 4 
تعيين التعريفة


تعين وتستبدل وتعدل التعريفة الجمركية للبضائع الواردة إلى المملكة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ووزير الاقتصاد الوطني، ينشر في الجريدة الرسمية.
يجوز أن تتضمن التعريفة فئتين من الرسوم للنوع الواحد من البضاعة، وذلك باعتبار منشأها أو مكان شحنها.

المادة 5 
معدل الرسوم المتوجبة


تستوفى الرسوم الجمركية حسب التعريفة المعمول بها في اليوم الذي تتم فيه معاملة البيان، وتعتبر معاملة البيان تامة عندما يصدقه موظف الجمارك المسؤول ويحيله لتسليم البضاعة.

المادة 6 
الرسوم النوعية


عندما تكون الرسوم الجمركية في التعريفة نوعية، تستوفى تلك الرسوم بكاملها بصرف النظر عن صفة البضائع الخاضعة لهذه التعريفة النوعية وعن قيمتها وعن حالتها، غير أنه عندما يتحقق عطل البضائع بالطرق الأصولية، يجوز للسلطة أن تقرر إنقاص الكمية الخاضعة للرسوم بمقدار لا يتجاوز نسبة العطل المتحقق على أن يؤخذ بعين الاعتبار القيمة المقدرة للبضاعة المعطوبة لأي غرض يمكن الإفادة منها فيه.

المادة 7 
فرض رسم إضافي عن المنشأ


أ- يجوز أن يفرض بموجب قرارات خاصة، تصدر بالصورة التي تقرر فيها التعريفة رسم جمركي إضافي (يعرف بالرسم الإضافي عن المنشأ) على البضائع الأجنبية المستوردة للاستهلاك في المملكة الواردة من غير بدل المنشأ، إن القرارات المذكورة تعين بلدان المصدر التي يطبق عليها هذا الرسم وتحدد معدله.
ب- يستوفى الرسم الإضافي عن المنشأ حسب القواعد نفسها التي تستوفى بموجبها الرسوم الجمركية.
ج- إن البضائع التي تستفيد من حق استرداد الرسوم عند إعادة التصدير لا تستفيد من استرداد الرسم الإضافي عن المنشأ الذي يكون مفروضاً عليها.

المادة 8 
رسوم المعاينة


علاوة على الرسوم الجمركية المفروضة بموجب هذا القانون يستوفى رسم قدره واحد بالماية عن قيمة جميع البضائع التي تدخل المملكة، ما عدا البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية بمقتضى أحكام هذا القانون أو التعريفة الجمركية الصادرة بموجبه أو البضائع المعفاة بموجب الاتفاقات.
لا يشمل هذا الاستثناء الحالات التي لم ينص عليها صراحة في الاتفاقات.

المادة 9 
رسوم معاينة الصادرات


يستوفى رسم قدره واحد في المائة من قيمة البضائع المصدرة باستثناء ما يلي:
أ- ما يصدر من لدن جلالة الملك.
ب- ما يصدر من قبل دوائر الحكومة.
ج- ما يصدر من قبل أية بعثة دبلوماسية، أو قنصل مفوض في المملكة أو أي من موظفي البعثة أو القنصل المذكورين.
د- مهمات ولوازم الهيئات الدينية والخيرية المعترف بها رسمياً.
هـ- مهمات ولوازم شركة بترول العراق.
و- مهمات ولوازم السكة الحديدية.
ز- أمتعة المسافرين الشخصية كما عرفت في المادة 97 من هذا القانون.
ح- أثاث البيوت المشار إليها في المادة (98).
ط- جميع منتوجات المملكة الزراعية والحيوانية والصناعية أو من الثروات الطبيعية.
ي- المواد المعفاة من الرسوم بموجب التعريفة.
ك- البضائع الأجنبية المعاد تصديرها قبل تسديد رسومها الجمركية.
ل- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير، بقرار ينشر في الجريدة الرسمية تعديل أحكام هذه المادة برفع الإعفاء عن أي مادة وردت في إحدى البنود الواردة بها أو إضافة بند فيها أو إضافة إعفاءات أخرى.

المادة 10 
أثمان الرصاص


يستوفى خمسة فلسات عن كل رصاصة تستعمل لتطبيق أغراض هذا القانون.

المادة 11 
الرسوم الأخرى


تستوفى مصلحة الجمارك الرسوم الأخرى لحساب الخزينة أو البلديات أو الجهات العائدة لها هذه الرسوم عند استيراد البضائع الخاضعة لها وضمن الشروط المحددة لها في التشريعات الخاصة بها.

المادة 12 
رسوم بضائع الترانزيت والمنطقة الحرة التي يسمح بها للاستهلاك المحلي


تستوفى الرسوم عن البضائع المارة بطريق الترانسيت، والبضائع التي تخرج من المنطقة الحرة عندما يسمح الوزير بالتخليص عليها للاستهلاك المحلي وفق المادة الخامسة.

المادة 13 
البضائع الناقصة أو المختلسة


تخضع البضائع المختلسة أو الناقصة من المستودعات للرسوم الجمركية حسب التعريفة المعمول بها يوم وقوع الاختلاس أو النقص أو يوم اكتشاف وقوعه، أما البضائع الناقصة على خلاف ما تقدم، فتخضع للرسوم بحسب التعريفة المعمول بها يوم وصول البضاعة التي اكتشف فيها النقص لمركز التخليص ولا ترد رسومها إلا إذا برهن الناقل خلال ستة أشهر بوسائل تقنع بها السلطة بأن النقص أو الاختلاس لم يقع داخل المملكة.

المادة 14 
الرسوم المتحققة على ما يباع محلياً من البضائع المعفاة


إذا بيعت البضائع المستوردة والمعفاة من الرسوم أو جرى تصريفها بصورة أخرى فتستوفى عنها الرسوم التي كان يجب استيفاؤها فيما لو استوردت هذه البضائع من قبل صاحبها الجديد بالتاريخ الذي تم فيه ذلك البيع أو التصرف.

المادة 15 
الطرق المعينة


يجري إدخال البضائع إلى المملكة وإخراجها منها، أو مرورها عبرها بالطريق المعينة قانوناً.

المادة 16 
أماكن تقديم الكشوفات واستلام البضائع


كل بضاعة تدخل المملكة تسلم لمصلحة الجمارك وتدخل في مستودعاتها بعد أن يقدم الناقل الكشف (مانفستو) يبين فيه مفرداتها وأوزانها ومحتوياتها حسب النماذج المعدة لذلك وتبقى البضائع معتبرة أنها في حيازة الجمرك إلى أن يتم التخليص عليها.
إن إيداع الكشوفات (مانفستو) المختصة بالبضائع من قبل الناقل يجب أن يتم في أقرب مركز جمركي من الحدود، إلا فيما يختص ببضائع التصدير فتخضع للقواعد والترتيبات التي يحددها الوزير.

المادة 17 
إجراءات النقل براً


أ- إن جميع البضائع المستوردة أو المصدرة بطريق البر يجب اقتيادها رأساً إلى أول مكتب جمرك من الحدود أو إلى مكتب الإخراج المختص حسب الاقتضاء تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة (147) من هذا القانون ويترتب على الناقل أن يسلك الطرق المعينة أثناء النقل.

ب- البضائع التي تتجاوز المكتب الجمركي المشار إليه آنفاً أو التي تدخل أي مستودع قبل اقتيادها إلى ذلك المكتب، تطبق بشأنها العقوبات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ما لم يرخص لها بمراجعة مركز آخر.

المادة 18
حظر استيراد البضائع بأكثر من مانفستو


أ- لا يجوز استيراد أية بضاعة بأكثر من مانفستو واحد أو ما يقوم مقامه موقع عليه من الناقل ومذكور فيه عدد الطرود وعلاماتها (ماركاتها) وأرقامها وغلافاتها وأنواعها وأجناس البضائع ومنشئها والأماكن التي شحنت منها.

ب- يجب أن تدون البضائع الممنوعة في هذا المانفستو بتسميتها الحقيقية وأنواعها وصفاتها وأجناسها تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

ج- لموظفي الجمارك معاينة المراكب التي تقل حمولتها عن 150 طناً بحرياً أياً كانت جنسيتها سواء كانت راسية أم متجولة ضمن العشرين كيلو متراً من الشواطئ الأردنية إلا في الظروف القاهرة التي لها مبرر مشروع.

د- لموظفي الجمارك أن يصعدوا إلى السفن مهما كان محمولها ولواؤها الموجودة في الموانئ الأردنية والداخلة أو الخارجة من هذه الموانئ وأن يبقوا فيها حتى إنهاء تفريغها وأن يأمروا لدى خروجها بفتح الكوى والغرف والأقسام والخزائن والصناديق والبالات والبراميل وغيرها من الطرود والأوعية، وأن يتحروا بكل الوسائل جميع المشحونات.

هـ- للسلطة المختصة أن تختم بالرصاص أو بغيره البضائع المحتكرة أو الممنوعة أو البضائع الخاضعة لرسوم باهظة وعلى الربان أن ينظم عند الدخول إلى المرافئ لائحة بهذه البضائع إذا لم يكن موضوعاً بها مانفستو.

و- لموظفي الجمارك ضمن العشرين كيلو متراً من الشواطئ الأردنية أن يصعدوا إلى البواخر التي تزيد حمولتها عن 150 طناً مهما كان لواؤها عن أن يكتفوا بطلب نسخة عن المانفستو الأصلي وبالتأشير على المانفستو الأصلي ولا يحق له معاينة هذه السفن إلا إذا كانت لديهم معلومات خاصة بوجود بضائع للتهريب.

ز- يترتب على ربان السفينة أو وكيل شركة الملاحة الذي يمثله خلال مدة (36) ساعة لاحقة لوصول السفينة إلى المرفأ وقبل تفريغ حمولتها أن يسلم لمكتب الجمرك المانفستو الأصلي ونسختين عنه.

ح- كل مانفستو أصلي عائد لسفينة لا تقوم برحلات منتظمة للموانئ الأردنية وليس لشركات الملاحة التي تملكها وكلاء في مرافئ المملكة وكذلك كل مانفستو عائد لمركب شراعي يجب أن يكون مؤشراً عليه من قبل السلطات الجمركية في مرفأ الشحن.

ط- يحظر على كل سفينة مشحونة أو فارغة الخروج من أحد مرافئ المملكة ما لم تكن مصحوبة بمانفستو يتضمن المواصفات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 19 
النقل العادي


إن إرساليات البضائع المستوردة بواسطة السيارات يجب أن ترفق في كل سفرة ولكل سيارة بمانفستو يكون عبارة عن جدول إجمالي بمجموع البضائع المنقولة تحت هذا الوضع ويذكر في هذا المانفستو أسماء المرسلين والمرسل إليهم وعدد الطرود وعلاماتها وأرقامها وجنس غلافاتها ووزنها القائم وجنس البضاعة ومصدرها وقيمتها وكميتها بالوزن أو العدد أو الحجم أو عند الاقتضاء بالوحدة النوعية اللازمة. يجب أن يكون المانفستو ممهوراً بتوقيع الناقل وتأشير مكتب الجمرك المشحونة منه البضاعة أو أول مكتب جمركي في المملكة دخلت منه البضاعة، ويودع هذا المانفستو حال وصول السيارة في مكتب الجمرك.

المادة 20 
النقل بطريق الترانسيت الدولي


إن البضائع التي تستوردها تحت وضع الترانسيت الدولي شركات النقل بالسيارات المأذونة، يجب أن تكون مرفقة في كل سفرة لكل سيارة بمانفستو وحيد، على أن تكون هذه المانفستو ممهورة بتوقيع معتمد شركة النقل المفوض وتوقيع سائق السيارة وتأشير مكتب الجمرك المشحونة منه البضاعة أو أول مكتب جمركي أردني تدخل منه.
يودع هذا المانفستو، حال وصول السيارة في مكتب المقصد الأردني.

المادة 21 
النقل العادي


إن البضائع المستوردة بالسكك الحديدية، يجب أن ترفق بلائحة شحن تقوم مقام المانفستو، يذكر فيها عدد الطرود وعلاماتها وأرقامها والغلافات على أنواعها ونوع البضائع.

يجب أن تكون هذه اللوائح ممهورة بتوقيع معتمد شركة سكة الحديد المفوض وتوقيع رئيس القطار وتأشير مكتب الجمرك الذي شحنت منه البضاعة أو تأشير أول مكتب جمركي أردني دخلت منه.

المادة 22 
النقل بطريق الترانسيت الدولي


إن البضائع المستوردة بواسطة السكك الحديدية تحت وضع الترانسيت الدولي يجب أن تكون مرفقة بورقة الطريق التي تقوم مقام المانفستو وتربط بها البيانات الخاصة المعرفة بالأوراق الإجمالية والمذكور فيها عن كل طرد علامته، وأرقامه، ونوع البضاعة، والوزن القائم، والحجم ..الخ إذا كانت البضائع تؤدي الرسوم على أساس الوزن أو القياس، أو على أساس وحدة نوعية أخرى، أما البضائع التي تؤدي الرسوم على أساس القيمة أو البضائع الممنوعة، فيجب بيان وزنها القائم وقيمتها، في آن واحد.

المادة 23 
أحكام مشتركة للنقل بالسكك الحديدية والنقل بالسيارات


تطبق على أنواع النقل هذه أحكام المادة (26).

المادة 24 
النقل بطريق الجو


يجب على الناقل أن ينظم كشفاً (مانفستو) يحتوي على وصف البضائع المنقولة بطريق الجو ونوعها، ويجب أن تبقى نسخة طبق الأصل عن هذا الكشف في الطائرة وأن تقدم عند الطلب للموظفين المكلفين ولموظفي الجمارك.
يجب على الطائرات التي تقوم بجولات دولية أن تحط عند الذهاب وعند الإياب في المطارات الجمركية.

المادة 25 
النقل بطريق البريد أو بالطرود البريدية


إن استيراد البضائع بواسطة بريد المراسلات أو بالطرود البريدية يقبل به ضمن الشروط التي يقررها الوزير.

المادة 26
أحكام مشتركة بين الاستيراد والتصدير


أ- لا يجوز تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في القانون أن يذكر في المانفستو أو في لوائح الشحن أو أوراق الطريق (عدة طرود مقفلة) مجموعة بأية طريقة كانت على أنها وحدة.

ب- على ربابنة المراكب أن يبرزوا لموظفي الجمارك عند الدخول والخروج بوالص الشحن التي يجب أن تكون لديهم.

ج- فيما عدا الاستثناءات التي تمنحها السلطة، لا يجوز تفريغ أية بضاعة من أية باخرة أو ماعونة أو زورق أو تحميل أية بضاعة على أية باخرة أو ماعونة أو زورق بدون ترخيص من قبل موظفي الجمارك وبدون حضورهم وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

د- لا يجوز أن تشحن من المملكة أو إليها بضائع خاضعة لأية معاملة جمركية بموجب هذا القانون إلا للمراكز التي يوجد فيها دوائر مخولة حق إتمام المعاملات الجمركية كما لا يجوز فتح أية وسيلة من وسائل النقل فيها بضائع تابعة للمعاملات الجمركية دون حضور موظف الجمرك، وكل بضاعة تشحن أو تفتح بصورة مخالفة تعتبر مهربة وتطبق بحق الناقل العقوبات المنصوص عليها بشأن تهريب البضائع.

هـ- يجوز للوزير في الحالات التي يقررها أن يصرف النظر عن أن تباين بين شكل وتفاصيل لوائح الشحن (المانفستو أو ما يقوم مقامه) المشار إليها في هذا القانون وبين اللوائح التي تقدم من الناقل إذا ما اقتنع أن ذلك التباين لا يمكن أن يؤدي إلى تلاعب أو خسارة في مصلحة الخزينة.

 

المادة 27 
البيانات الجمركية التفصيلية وصفتها الإجبارية


إن كل معاملة تخليص بضاعة من الجمرك يجب أن يتقدمها بمقتضى أحكام المادة (16) بصورة إجبارية إيداع البيان الجمركي التفصيلي بعدد النسخ التي تحددها السلطة على النماذج المخصصة موقعاً من الناقل ويجب أن تحرر هذه البيانات وفقاً لمنطق التعريفة وعند الاقتضاء وفقاً للنص الذي يمنح أو يفرض وضعاً خاصاً وبصورة خاصة، يجب تسمية الأصناف التي يمكنها أن تستفيد من وضع مفضل طبقاً للنص الخاص الذي يمنح هذا الوضع.
إن تسمية البضاعة يجب عند الاقتضاء أن تتبع تسميتها في التعريفة.

المادة 28
مسؤولية الناقل


أ- يجب أن تحتوي البيانات الجمركية على جميع الدلائل اللازمة لتطبيق الرسوم الجمركية والرسوم المختلفة والأنظمة والمعاملات وتدابير المراقبة ويجب أن تشتمل هذه البيانات بوجه خاص على نوع البضاعة وكميتها وقيمتها ومنشأها ومكان شحنها وعلامات الطرود وأرقامها وعددها واسم وسيلة النقل ونوعها وتاريخ دخول البضاعة للمستودع وتوقيع الناقل، واسم المرسل إليه الحقيقي، هذا في الاستيراد، أما في التصدير فيذكر مقصد البضاعة واسم المرسل إليه الحقيقي واسم الناقل.

ب- لا يجوز أن يتضمن البيان الجمركي إلا بضائع عائدة لمانفستو واحد أو لائحة شحن واحدة.
أما البضائع التي تخرج من المستودعات الخاصة أو العامة أو من المناطق الحرة فتطبق بشأنها الترتيبات التي يضعها الوزير.

المادة 29 
تسجيل البيانات


إن البيانات المنظمة وفقاً لأحكام المواد (16، 27، 28) تسجلها المراكز الجمركية المختصة بعد التحقق من موافقتها لهذه المواد بتاريخ اليوم الذي تقدم فيه بترتيب استلامها وباتباع سلسلة من الأرقام غير منقطعة وسنوية.

المادة 30 
التغيير في البيانات


لا يجوز إجراء أي تغيير في البيان بعد أن يقدم إلى موظف الجمرك المسؤول، على أنه إذا اكتشف الناقل أي خطأ في البيان قبل أن يتخذ موظف الجمرك أية إجراءات عليه، فيجوز لموظف الجمرك المسؤول أن يسمح للناقل بتصحيح ذلك الخطأ ويوقع على التصحيح بحضوره، كما يوقع موظف الجمرك المسؤول تحت هذا التصحيح بالتاريخ والوقت الذي تم فيه ذلك التصحيح.

إن المنع المنصوص عليه في هذه المادة لا يشمل مبدئياً تغييرات الوضع ما دامت الرسوم لم تصنف بعد، وفي حالة وجود خلاف لا يسمح بالتغييرات العائدة للوضع إلا بعد حل الخلاف، يحظر على موظفي الجمارك إجراء أي تعديل في البيانات مهما كان السبب.

المادة 31
تحديد قيمة البضائع وإثبات منشأها


أ- من أجل تعيين مقدار الرسوم المتوجبة على البضائع المستوردة تعتبر قيمة البضاعة في مصدرها أو محل شرائها أو مكان شحنها بيوم التخليص عليها يضاف إلى ذلك مصاريف الشحن والتأمين والعمولة وأية نفقات أخرى تلحق بالبضاعة حتى وصولها إلى أول مركز جمركي مخول بالتخليص على البضاعة المستوردة ولو لم يتم التخليص عليها في ذلك المركز.

ب- يكون إثبات ثمن الشراء ومنشأ البضاعة بتقديم جميع الفواتير الأصلية والأوراق التي تبين ثمن البضاعة في المكان الذي اشتريت منه وأجرة شحنها ونفقات تأمينها وأية مصاريف أخرى حتى وصول البضاعة إلى مركز التخليص.

ج- يشترط أن تكون الفواتير الخاصة بأثمان البضائع مصدقاً عليها من قبل الغرف التجارية أو الصناعية أو الهيئات المماثلة في البلدان المصدرة ومن قبل القناصل الأردنيين في المدن المصدرة في حالة وجود تمثيل أردني في تلك المدن وفي حالة عدم وجود ممثلين أردنيين يكتفى بتصديق الغرف التجارية أو الصناعية أو الهيئات المماثلة.

د-عند عدم إبراز أية وثيقة من الوثائق المطلوبة، أو إذا كانت الفواتير غير مصدقة حسب الأصول، أو إذا لم يقتنع موظف الجمرك بصحة أية وثيقة من الوثائق السالفة الذكر فعليه أن يرفض السير في الإجراءات الجمركية للتخليص على البضاعة وأن يحيل الأمر إلى السلطة لإصدار تعليماتها بشأن الإجراءات الواجب اتباعها، ويحق للسلطة أن تسمح بإتمام التخليص لقاء غرامة لا تتجاوز نسبتها الـ (2%) من قيمة البضاعة عن أية وثيقة مطلوبة لم تبرز عند التخليص أو خلال المدة التي تحددها بموجب تعليماتها.

هـ- إذا ادعى الناقل بفقدان أية وثيقة لازمة وتعذر عليه الحصول على صورة عنها فعليه قبل مباشرة الإجراءات الجمركية أن يدون على البيان شرحاً يصرح فيه بذلك، وبأنه يقبل تخمين الجمرك بصورة قطعية.

و- تثمن البضائع من مخمن الجمرك المسؤول وتقابل تلك الأثمان مع الأسعار المدرجة في البيان من قبل الناقل.

ز- إذا اختلف الناقل والمخمن على أسعار البضائع يحال الأمر إلى السلطة لإعطاء القرار في هذا الشأن، فإن لم يقبل الناقل قرار السلطة فله أن يطلب استيفاء الرسوم (والغرامات إن وجدت) المتحققة على هذه البضاعة عيناً وعلى السلطة أن تستوفي هذه الرسوم والغرامات على الوجه التالي:

1- تستوفى عيناً ما يعادل رسوم وغرامات الاستيراد المتحققة على البضاعة (سيف) بالسعر والمصاريف المدونة في البيان المقدم من الناقل. 

2- بعد استيفاء الغرامة (إن وجدت) بحسب ما ورد في الفقرة (1) - تقوم السلطة بتحقيق الرسوم على المتبقي من البضائع بالسعر والمصاريف المدونة في البيان، وتستوفى عيناً ما يعادل هذه الرسوم، على أن تحسب أثمان البضائع المأخوذة عيناً بسعرها وكلفتها حسب البيان مع ما يصيبها من الرسوم باستثناء رسوم وغرامات الاستيراد.

3- في الحالات التي يكون فيها قسم من الرسوم متحققاً على أساس القيمة والقسم الآخر على أساس الوزن أو الحجم أو العدد، تكتفي مصلحة الجمارك باستيفاء ما يعادل الرسوم والغرامات المتحققة على أساس القيمة بنفس الطريقة الموضحة في الفقرتين (1 و2) أعلاه، ويبقى استيفاء الرسوم عن الأقسام الأخرى بحسب الفئة المحددة في التعريفة.

4- غير أنه إذا كانت طبيعة البضاعة لا تسمح بأخذ جزء من الإرسالية تكون قيمة مساوية للرسوم المستحقة تماماً، وإنما تستوجب أخذ صنف تزيد قيمته على هذه الرسوم فللمستورد، إذا قبلت السلطة ذلك، أن يعطي لمصلحة الجمارك صنفاً آخر قيمته أقل من الرسوم ويدفع الباقي نقداً على أساس تثمين الجمرك، وبالعكس إذا كانت القيمة الموضحة للبضاعة التي يقع عليها الاختيار تزيد على الرسوم المستحقة على الإرسالية بأكملها فعلى الجمرك أن يدفع للمستورد قيمة الفرق مضافاً إليها 5%.

وإذا كانت الإرسالية غير قابلة للتجزئة فللسلطة أن تأخذها وترد للمستورد القيمة التي يكون قد أوضحها مضافاً إليها 5%.

5- يكون انتخاب البضائع المأخوذة عيناً بموجب أحكام هذه المادة من حق مأمور الجمرك المختص وحده دون أن يكون مقيداً بوجه من الوجوه.

6- تباع البضاعة المأخوذة عيناً بهذه الصورة بالمزاد العلني فوراً من قبل مأمور الجمرك المختص، إلا إذا رأت السلطة أن مصلحة الخزينة تقضي بخلاف ذلك.

المادة 32
الفواتير


أ- يجب أن تبين الفاتورة التي تقدم إلى الجمارك من أجل التخليص على بضاعة واردة ما يلي:
1- تاريخ تنظيمها.
2- اسم مرسل البضاعة وعنوانه.
3- اسم مستورد البضاعة وعنوانه.
4- نوع البضاعة.
5- سعر وحدة البضاعة وقيمتها الإجمالية.
6- أية مصاريف إضافية دفعت من قبل مرسل البضاعة. 
7- كمية البضاعة ووزنها القائم والصافي.
8- عدد الطرود وأرقامها وعلاماتها وأوزانها وقياساتها ومحتوياتها.
9- منشأ البضاعة وواسطة النقل والمكان الذي شحنت منه.

ب- لكي تقبل الفاتورة يجب أن يذكر فيها تاريخ يتفق وتاريخ شحن البضائع العائدة لها من مكان إرسالها، وكل مدة تنقضي بين تاريخ الشحن وتاريخ تنظيم الفاتورة يجب تبريرها بصورة يقنع بها موظف الجمرك المسؤول.

المادة 33 
صلاحية السلطة بالطعن في صحة الوثائق


إن إبراز المستندات والوثائق المشار إليها في المادة (31) لا تقيد الجمرك المختص الذي له حق الطعن في محتوياتها أمام السلطة.

المادة 34 
الاستثناءات من تصديق الفواتير


يستثنى من تصديق الفواتير ما يلي:
أ- كل فاتورة لا تتجاوز قيمتها 30 ديناراً (حسب تقدير مأمور الجمرك المختص).
ب- البضائع المعفاة الواردة إلى الأشخاص والشركات والهيئات الرسمية وغير الرسمية التي تتمتع بحق الإعفاء من الرسوم الجمركية.
ج- البضائع الواردة من البلدان العربية وتكون من منتوجاتها أو مصنوعاتها.
د- أية هيئة أو مؤسسة أو جهة يوافق مجلس الوزراء على استثنائها بتنسيب من الوزير.
هـ- مستوردو البترول والزيوت (ما يتعلق بفواتير الزيوت والمواد المشتعلة فقط).

المادة 35 
تجزئة الإرسالية


لا يجوز تجزئة إرسالية من البضائع، أي أنه إذا وردت إرسالية فلا يحق إنهاء معاملة جزء منها وتأخير الباقي بل يجب أن ينظم بكامل الإرسالية بيان واحد وتتم الإجراءات الجمركية وفق ذلك، إلا أنه يجوز للمدير بناء على تنسيب السلطة عندما يرى أسباباً مبررة للتجزئة أن يسمح بها بالشكل الذي يراه شرط أن لا يترتب على هذه التجزئة أية خسارة تلحق بالخزينة بأي وجه من الوجوه.

المادة 36 
العلامات الدالة على المنشأ


يجوز إلزام المستوردين بوضع العلامات (الماركات) الدالة على المنشأ على المنتوجات الأجنبية المستوردة إلى المملكة (بقرارات خاصة تصدرها السلطة).

تحدد هذه القرارات (لكل نوع) من المنتوجات الأجنبية، الشروط التي يجب مراعاتها في وضع علامات المنشأ وكذلك الشروط اللازمة لتطبيق هذه القرارات.

يحظر بصورة مطلقة الاستيراد أو الإدخال إلى المستودع أو إلى المنطقة الحرة أو المرور بطريق الترانسيت، لجميع البضائع الأجنبية الطبيعية أو المصنوعة التي تحمل هي نفسها أو على غلافاتها أو صناديقها أو بآلاتها أو على ظروفها أو عصائبها ..الخ علامة مصنع أو متجر أو أي اسم أو إشارة أو دلالة أياً كانت من شأنها أن توهم أن هذه البضاعة قد صنعت في المملكة أو أن منشأها هو المملكة.

المادة 37 
إلغاء البيانات


يحق للسلطة أن تلغي البيانات التي لسبب يعود إلى مقدم البيان لم تنته المعاملات العائدة لها خلال مدة خمسة عشر يوماً كاملة ابتداء من تاريخ تسجيل هذه البيانات.
وفي هذه الحالة يجوز للسلطة أن تطلب معاينة البضائع وفق نصوص هذا القانون، ويمكن إجراء هذه المعاينة في غياب مقدم البيان إذا لم يلب الدعوة الموجهة إليه لحضور المعاينة.

المادة 38 
البيانات المؤقتة


يجوز للناقل بناء على ترخيص من مأمور الجمرك المختص وقبل تقديم البيان أن يفحص البضائع العائدة له تحت إشراف المأمور، وأن يأخذ عينات منها للتحقق من نوعها، أو قيمتها، أو كميتها، وتؤدى عن هذه العينات الرسوم المتوجبة.

المادة 39 
الكشف ومعاينة البضائع


تفتح الطرود وتفرد محتوياتها وترزم من قبل الناقل بحضور مأمور الجمرك المختص الذي يقابل محتوياتها بالبيان والوثائق الأخرى المقدمة منه، فإذا ظهر نقص يشار إلى ذلك في البيان، وإذا ظهرت بضائع لم تدرج في الوثائق المرفقة، فتعتبر تلك البضائع مهربة وتضبط ويعرض الناقل للعقوبات المنصوص عليها في القانون، على أنه إذا اقتنعت السلطة بأنه لم يكن هنالك سوء نية للتملص من دفع الرسوم عن تلك البضائع أو من أية قيود أخرى فلها أن تكتفي باستيفاء ضعف الرسوم القانونية المستحقة إلا إذا ارتأت قبول مبلغ أقل من ذلك.

لمأمور الجمرك المسؤول الحق في معاينة كافة الإرساليات أو أي جزء منها وله أيضاً معاينتها أكثر من مرة إذا رأى ذلك ضرورياً.

المادة 40
المعاينة الصحية


أ- إذا اشتبه مأمور الجمرك المختص بوجود تلف أو فساد في بعض البضائع المستوردة من أنواع المأكولات أو المشروبات، أو الدخان، أو أي شيء يعرض الصحة العامة للخطر، فله الحق في إرسال عينات من هذه المواد للفحص من قبل الدوائر المختصة أو أرباب الخبرة، وإذا قررت الجهات المختصة المذكورة عدم صلاحها للاستعمال تتلف بحضور هيئة مؤلفة من مأمور الجمرك المختص وموظف من الدائرة الفنية أو أحد أرباب الخبرة وبحضور الناقل، وإذا تعذر حضور الناقل فيكتفى بالمندوبين المذكورين. 

ب- إن نفقات التحليل والإتلاف عائدة على الناقل ويجوز للسلطة أن تقوم بدفع هذه النفقات على حسابه على أن تحصل منه وفق الأصول القانونية وتعتبر من الأموال الأميرية المستحقة الأداء.

ج- يجوز للسلطة حسب الشروط التي تحددها أن تسمح بإعادة تصدير مثل هذه البضائع إذ طلب الناقل ذلك.

المادة 41 
المعاينة الفنية


يجوز للسلطة (كلما وجدت ذلك لازماً) أن تحيل للدائرة الفنية المختصة أو لأية جهة ذات خبرة أية بضاعة مستوردة لمعاينتها فنياً، وذلك بقصد معرفة طريقة تركيبها أو تكوينها، أو طريقة استعمالها أو لأي سبب آخر.

 

المادة 42
معاينة المسافرين


أ- على المسافرين الداخلين إلى المملكة أو الخارجين منها أن يتقدموا إلى مكتب الجمرك المختص ليعلنوا بما معهم تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

ب- تفتش حقائب المسافرين وما يوجد معهم من طرود من قبل مأمور الجمرك المختص وله أيضاً أن يقوم بمعاينة وتفتيش أشخاص المسافرين، على أنه لا يجوز أن تفتش الامرأة إلا من قبل امرأة.

ج- تستوفى الرسوم الجمركية عن البضائع التي بحوزة المسافرين وفق التعليمات التي يصدرها الوزير لهذا الغرض.

المادة 43 
تأدية الرسوم


إن البضائع هي رهن الرسوم، ولا يمكن سحبها من الجمارك إلا بعد تأديتها، وعلى الموظفين المكلفين باستيفاء الرسوم أن يعطوا بها إيصالاً حسب الأنموذج المخصص.

المادة 44 
خضوع البضائع الحكومية للرسوم


إن البضائع المستوردة لحساب الدوائر الحكومية إما باسمها أو لحسابها تخضع لتأدية الرسوم الجمركية وفقاً لأحكام المادة 45، مع مراعاة أحكام المادة 82.

المادة 45 
استيفاء الرسوم عن بضائع الحكومة


تنظم بيانات البضائع العائدة للحكومة حسب أحكام المادتين 27 و28 من هذا القانون، على أنه يحق للسلطة أن تصرف النظر عن تقديم أية وثيقة تعذر إبرازها.

في الحالات التي يكون الرسم فيها متوجباً على الحكومة، يحق للسلطة بعد إنهاء الكشف السماح بسحب البضائع المقدمة بياناتها على هذه الصورة فوراً قبل دفع الرسوم وضمن الشروط التي تقررها.

أما البضائع الواردة لحساب الحكومة وتكون رسومها متوجبة على الأفراد فتطبق بشأنها الإجراءات والأحكام المطبقة على البضائع التجارية.

المادة 46
البضائع المتنازل عنها


أ- البضائع التي تنازل عنها أصحابها بإقرار كتابي تنقل في الحال إلى مكان خاص في مستودعات الجمارك وتدون في سجلات البضائع غير المطالب بها حيث تباع بنفس الطريقة المتبعة في بيع البضائع المأخوذة عيناً.

ب- الأشياء الجزئية التي توجد في المخازن والأرصفة دون أن يعرف مصدرها أو صاحبها، تعامل معاملة البضائع المتنازل عنها، ويجب عند استلامها وقيدها، فتحها لمعرفة محتوياتها.

المادة 47 
المنطقة الجمركية


المنطقة الجمركية هي المنطقة التي يكون بها مركز جمركي للتخليص، وتشمل مكاتب الجمرك ومستودعاته وأرصفته وأرضه، وللسلطة الحق في أن تبعد من المنطقة الجمركية في أي وقت جميع الأشخاص الذين ترى أن وجودهم في المنطقة الجمركية المذكورة غير مرغوب فيه.

المادة 48 
المستودعات


تشمل مستودعات الجمارك، الأبنية والأرصفة والأراضي الفضاء التي تملكها أو تستأجرها لحفظ البضائع الواردة قبل التخليص عليها، كما تشمل المستودعات الأرض الموافق على أن تخزن فيها بضائع لم تدفع رسومها الجمركية، وتعتبر هذه المستودعات جزءاً من المنطقة الجمركية.

المادة 49
رفض إدخال أصناف من البضائع للمستودعات


أ- يجوز لمأمور الجمارك المسؤول أن يرفض قبول أية بضائع في المستودع إذا لم يكن فيه مكان كاف لها، أو كان نوع البضاعة أو حجمها يجعل وضعها في المستودع غير مستحسن أو غير ممكن، وعلى الناقل أن يحتفظ بهذه البضاعة بالطريقة والشروط التي تعينها السلطة إلى أن يتم التخليص عليها ويكون ذلك على مسؤولية الناقل ونفقته وتعتبر البضاعة في هذه الحالة أنها في مستودع وهمي إلى أن يتم التخليص عليها.

ب- لا يسمح بإدخال أو تفريغ المواد القابلة للالتهاب والمواد القارضة أو المفرقعة مع البضائع العادية في المستودع وكذلك البضائع التي تظهر عليها علامات الفساد والتلف، والبضائع التي قد تعرض المستودع إلى أخطار بوجودها أو التي تضر البضائع التي تجاورها، وكذلك البضائع المنفرطة والبضائع التي يتطلب حفظها إنشاءات خاصة.

ج- البضائع القابلة للتلف مثل الخضار والفواكه والزبدة واللحوم المثلجة والحيوانات الحية، والمزروعات وغيرها، إذا مضى على دخولها المستودع 48 ساعة ولم يتسلمها الناقل، تباع من قبل مأمور الجمرك بالمزاد العلني أو بالطريقة التي يراها ملائمة وتقيد أثمانها أمانة حتى إذا طالب بها أصحابها خلال سنتين ترد إليهم بعد أن تحسم منها الرسوم والنفقات وإذا لم يطالب بها خلال هذه المدة تصبح حقاً للخزينة، ويحق للناقل تسلم البضاعة بعد الإعلان وقبل إتمام البيع، شرط تسديد نفقات الإعلان وأية مصاريف أخرى أنفقتها مصلحة الجمارك بسبب تأخير تسلمها بالإضافة إلى الرسوم المتحققة.

المادة 50 
إخراج البضائع من المنطقة الجمركية


يجب أن تكون جميع البضائع التي تخرج من المنطقة الجمركية مصحوبة بإذن إخراج قانوني من مأمور المستودع المسؤول، سواء أكانت خاضعة للرسوم أو معفاة منها، ولا يجوز إخراج بضائع من غير الباب المخصص لخروجها إلا بإذن خطي من مأمور الجمرك المختص.

المادة 51
نقل البضائع من جمرك لآخر


1- يجوز نقل البضائع من جمرك إلى آخر بقصد إنهاء معاملاتها الجمركية بعد إتمام الإجراءات التالية:
أ- تقديم فواتير الطرود المراد نقلها مع إذن التسليم وأية أوراق تتعلق بتلك الطرود إلى الجمرك المطلوب نقلها منه.

ب- ختم الطرود بالرصاص من قبل الجمرك وتسليمها للناقل بعد أن يعترف خطياً باستلامها وبأختام صحيحة وأن يتعهد بإيصالها إلى المحل المراد نقلها إليه بنفس الحال التي استلمت بها وذلك ضمن الشروط والتحفظات والضمانات التي تقررها السلطة.

2- إذا وجد أن ختم أحد الطرود أثناء تسليمها للجمرك المرسل إليه مكسور أو مشتبه به يفتح الطرد فوراً بحضور مأمور الجمرك والناقل وينظم ضبط بمحتوياته، وتعتبر البضائع الناقصة مهربة ويعاقب الناقل بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير عن كل طرد وجدت محتوياته ناقصة أو لوحظ بأنه فتح ووقع به تلاعب وذلك بالإضافة إلى الرسوم والعقوبات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون بشأن البضائع المهربة.

3- البضائع المنقولة على هذه الصورة يرفق بها كشف مانفستو من قبل مركز الجمرك المنقولة منه يتضمن أوزانها وكمياتها وعدد طرودها وأوصافها.

وأي تباين بين التفصيلات الواردة في الكشف الأصلي المقدم من الناقل وحقيقة البضاعة يجب أن يبلغ عنه بتنظيم ضبط أصولي ترفق نسخة منه مع الكشف المرسل للمركز المنقولة إليه البضاعة.

على المراكز المنقولة منها البضاعة أن تبلغ السلطة والمراكز المنقولة إليها البضاعة في كل حالة عن كل بضاعة يجري نقلها على هذه الصورة في نفس الوقت الذي تنقل فيه.

يتوجب على المراكز المنقولة منها هذه البضاعة التثبت من وصولها لمقاصدها في الوقت المقدر لها.

المادة 52 
السماح بإنشاء مستودعات خاصة وعامة


للوزير أن يرخص بإنشاء مخازن استيداع خاصة وعامة ضمن الشروط والتحفظات والضمانات التي يحددها لإيداع البضائع التابعة للرسوم الجمركية عند استيرادها للمرة الأولى، وله كذلك أن يلغي هذا الترخيص في أي وقت دون بيان الأسباب، للوزير أن يصدر التعليمات التي تنظم كيفية إيداع البضائع المذكورة وطريقة الإشراف عليها والأجور التي تستوفى عنها ويحق له كذلك أن يعدل هذه الأجور.

المادة 53 
مستودعات البترول الخاصة


يجوز الترخيص للأفراد أو الشركات الصناعية أو التجارية أو البلديات بإنشاء مستودعات خاصة للبترول، ويمنح الحق بإنشاء هذه المستودعات، بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير بعد أخذ رأي الدوائر ذات العلاقة. يخضع إنشاء المستودعات المذكورة للشروط والضمانات التي يحددها الوزير.

المادة 54
أجور العتالة


1- تستوفى أجور العتالة في المراكز التي يقوم فيها عتالو الجمارك بتفريغ البضائع في المنطقة الجمركية وتستوفى هذه الأجور عن جميع البضائع التي تجري عليها المعاملات الجمركية حسب التعريفة الآتية:

أ- 20 فلساً عن كل 100 كيلو غرام أو جزء منها عن الطرود التي لا يزيد وزن الواحد منها على خمسماية كيلو غرام.
ب- 30 فلساً عن كل 100 كيلو غرام عن الطرود التي يزيد وزن الواحد منها على خمسماية كيلو غرام.
ج- 20 فلساً عن كل طرد من أمتعة المسافرين الشخصية.
تشمل هذه الأجور أجرة تفريغ البضائع في المنطقة الجمركية وإخراجها من المستودعات.
د- يستوفى نصف الأجور المبينة أعلاه عند نقل البضائع من مستودع لآخر بطلب الناقل.
هـ- يستوفى ربع الأجور عندما يسمح بالتخليص على البضاعة دون تفريغها في المنطقة الجمركية.
2- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير تعديل هذه الأجور بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 55
رسوم الاحتفاظ


1- يحل للناقل إبقاء البضاعة في مستودعات الجمارك مدة لا تزيد عن سبعة أيام من تاريخ دخولها، وتشمل السبعة أيام يوم دخول البضاعة إلى المستودع ويوم خروجها منه وبعد انتهاء هذه المدة تستوفى عنها رسوم الاحتفاظ كما يلي:

فلس 
التبغ والمسكرات والكحول 100 في اليوم عن كل 100 كيلو غرام أو أي جزء منها.
البضائع الأخرى 50 في اليوم عن كل 100 كيلو غرام أو أي جزء منها.
أمتعة المسافرين 20 في اليوم عن كل طرد.

يستوفى نصف هذه الرسوم عن البضائع التي تبقى على الأرصفة أو في العراء ضمن المنطقة الجمركية.

2- إذا لم تسحب البضائع من مستودعات الجمارك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إدخالها يعلن عنها مأمور الجمرك المختص في الجريدة الرسمية أو في إحدى الجرائد المحلية، وبعد مرور شهر من تاريخ الإعلان تباع البضاعة بالمزاد العلني تحت إشراف لجنة من اثنين من موظفي مركز الجمرك المختص وعضو من المجلس البلدي أو من الغرفة التجارية، والسلطة غير مسؤولة عن أية خسارة تلحق بالبضاعة من جراء البيع بالصورة سالفة الذكر.

3- على اللجنة المكلفة ببيع البضائع المشار إليها أعلاه أن تنظم كشفاً بمفردات البضاعة وأنواعها وكمياتها وأوزانها ومنشأها إن أمكن.

4- تحسم من ثمن المبيع الرسوم الجمركية وأية رسوم ومصاريف أخرى ترتبت على البضاعة وما تبقى يقيد في حساب الأمانات، فإذا لم يطالب بها خلال سنتين من تاريخ البيع تصبح حقاً للخزينة.

المادة 56 
البضائع المستثناة من رسوم الاحتفاظ


تستثنى البضائع التالية من رسوم الاحتفاظ المذكورة في المادة 55 من هذا القانون.

أ- ما يرد باسم جلالة الملك أو لحسابه.
ب- ما يستورد من قبل الدوائر الحكومية.
ج- البضائع التي تتأخر في المستودع لأجل فحصها من أية دائرة فنية أو بسبب الحجز من لدن الحكومة وكذا التي تتأخر بسبب الإجراءات الجمركية عندما يكون التأخير قد نشأ عن الموظف المختص أو عن السلطة.

المادة 57 
تعديل رسوم الاحتفاظ


لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير تعديل رسوم الاحتفاظ المنصوص عليها في المادة 55 من هذا القانون وإضافة أي استثناء منها بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.
وله كذلك أن يعفي من هذه الرسوم بعد تحققها.

المادة 58 
البضائع الداخلة إلى المستودع بطريق الخطأ


إذا ثبت أن بضاعة أدخلت إلى المستودع بطريق الخطأ يجوز للوزير أن يسمح بإخراجها دون دفع رسوم احتفاظ عنها لمدة شهر واحد من تاريخ إدخالها المستودع.

المادة 59
مهلة الاحتفاظ بالبضائع في المخازن الخاصة والعامة


أ- يسمح بتخزين البضائع التي وافقت السلطة على إدخالها في مستودع عام أو خاص لمدة سنة واحدة من تاريخ إدخالها إلا إذا نص في الموافقة على مدة أقل، ويجوز للسلطة لأسباب تقتنع بها تمديد هذه المدة حتى ستة أشهر فقط، أما بالنسبة لشركات التبغ والسجاير فيجوز أن تكون مدة التمديد حتى سنتين. 
في حالة عدم دفع الرسوم في نهاية المهلة تعلن السلطة عن بيع البضاعة بالمزاد العلني وتباع خلال أسبوع واحد من تاريخ الإعلان.

ب- يؤخذ من ثمن المبيع الرسوم المتحققة والنفقات والأجور التي لحقت بالبضاعة أثناء التخزين وبعده وما زاد عن ذلك يقيد في حساب الأمانات حيث يجري رده لصاحب الاستحقاق.

ج- إذا لم تف أثمان المبيع لتسديد الرسوم والنفقات والأجور فتسدد الرسوم أولاً، وإن لم تكن كافية أيضاً لتسديد الرسوم فيعتبر ثمن المبيع بدلاً من الرسوم بالغاً ما بلغ، أما الزيادة عن مقدار الرسوم فتؤخذ منها أولاً النفقات، وما زاد للأجور وصاحب البضاعة.

المادة 60
أحكام مشتركة للترانسيت العادي والترانسيت الدولي


1- يمكن إرسال البضائع التي هي من منشأ أجنبي بطريقة الترانسيت العادي أو الترانسيت الدولي سواء أدخلت هذه البضائع من الحدود البرية أو البحرية لتخرج مباشرة من حدود غيرها برية أو بحرية، أو كانت مرسلة بطريق البر من مكتب أو مستودع أو منطقة حرة على الحدود أو من الداخل إلى مكتب آخر أو مستودع آخر أو منطقة حرة أخرى.

إن عمليات الإدخال والإخراج لا يمكن أن تجري إلا عن طريق المراكز التي تعينها السلطة.

عند وصل البضائع إلى مكتب المقصد، يجوز إعطاؤها كل الاتجاهات التي كانت ممكنة لو استوردت هذه البضائع مباشرة عن طريق هذا المكتب، يصرح بالوضع الذي يطبق نهائياً وينظم البيان، وتجري المعاينة حسب القواعد المبينة في المادة 27 وما يليها.

إذا كانت البضائع منقولة إلى بلد أجنبي مبدئياً إعطاء إبراء سندات التعهد المكفولة أو السندات التي تقوم مقامها أو رد التأمينات، على إبراز شهادة من جمرك بلد المقصد تثبت وصول البضائع.

تحدد السلطة الضمانات والتحفظات للبضائع المارة بطريق الترانسيت كما تحدد مهلة لتقديم شهادة الوصول من جمارك المقصد، ولها أن تعفي من تقديمها وأن تستبدلها بإثباتات أخرى يعود لها أمر تحديدها.

2- تحرم من الترانسيت:
أ- البضائع التي تحمل علامات (ماركات) كاذبة عن منشأ أردني.
ب- البضائع التي تمنع بقرارات تصدر عن مجلس الوزراء.

 

المادة 61
الشحن بواسطة الترانسيت العادي


أ- يجري الترانسيت العادي بجميع الوسائل دون تمييز على مسؤولية الشاحن موقع تعهد الترانسيت.

تجري في مكتب الإرسال الجمركي على البضائع المرسلة تحت هذا الوضع -المعاملات نفسها المذكورة في المادة 27 وما يليها، المتعلقة بالبيان التفصيلي على شكل سند تعهد مكفول وبالمعاينة.

ب- يستوجب شحن البضائع المرسلة تحت هذا الوضع إما إيداع الرسوم الجمركية الأخرى بصورة تأمين أو توقيع سندات تعهد مكفولة مشتملة على الضمانات التي تحددها السلطة ويذكر فيها مكتب المقصد وتحدد مدة النقل بالنسبة للمسافات. إذا كان الأمر يتعلق ببضائع خاضعة لرسوم داخلية أو غيرها يتوجب على متعهدي الترانسيت بأن يتحملوا في حال عدم إنجاز الترانسيت العقوبات المنصوص عليها في التشاريع الخاصة بهذه الرسوم، علاوة على الغرامات النقدية الجمركية.

المادة 62 
طرود البضائع المرسلة بالترانسيت العادي


إن طرود البضائع المرسلة تحت وضع الترانسيت العادي تخضع ضمن الشروط التي تحددها السلطة، إما للترصيص البسيط أو للترصيص البسيط مع أخذ عينة من البضاعة، أو للترصيص المزدوج مع التغليف المزدوج.
أما البضائع المشحونة فرطاً، فيجوز للجمرك بترصيص محتوياتها ضمن الشروط التي يحددها.
عند وصول البضاعة إلى مكتب المقصد، يسلم سند التعهد المكفول أو المستند الذي يقوم مقامه للجمرك، وهذا لا يعطي الإبراء إلا بعد التأكد من سلامة الترصيص ومن هوية الطرود.
إن نقل البضاعة من وسيلة نقل إلى وسيلة نقل أخرى أثناء الطريق يسمح به تحت إشراف الجمرك وبموافقة رئيس المركز الجمركي المختص.

المادة 63 
الترانسيت الدولي


إن الترانسيت الدولي منحصر بشركات السكك الحديدية أو شركات النقل بالسيارات المأذونة وتحت مسؤولية هذه الشركات وذلك ضمن الشروط والتحفظات التي يحددها الوزير.
تحدد بتعليمات من الوزير المسالك التي يمكن إجراء النقل عليها بالترانسيت الدولي.

تعفى مبدئياً البضائع المرسلة تحت وضع الترانسيت الدولي من المعاملات المتعلقة بالبيان التفصيلي والمعاينة التفصيلية.

على أنه يمكن إخضاعها لهذه المعاملات، لا سيما في حالة الاشتباه بوجود غش أو لدى استحالة الترصيص.

المادة 64 
تعهدات الترانسيت الدولي


إن نوع وأهمية التعهدات التي ينبغي أن تقدمها شركات النقل بالترانسيت الدولي وشروط ترصيص البضاعة وخفرها، وإعداد شاحنات السكك الحديدية والسيارات والأوعية الخاصة المعدة للنقل بالترانسيت الدولي، ونقل البضائع من وسيلة نقل إلى وسيلة أخرى أثناء الطريق، وتحديد أنواع البيانات وتفصيلاتها تقرر من قبل الوزير.

المادة 65
تخزين البضائع المارة بطريق التوسط (الترانسيت)


1- يجوز للوزير ضمن الشروط والضمانات التي يقررها أن يسمح بإيداع البضائع المارة بطريق التوسط (الترانسيت) في مستودع عام أو خاص لمدة ستين يوماً، فإذا لم تسحب البضاعة بعد انقضاء المدة المسموح لها ولم يوافق الوزير على تمديدها فله أن يتخذ الإجراءات اللازمة لبيع البضاعة بالمزاد العلني وأن يقيد المبلغ الزائد بعد حسم مقدار الرسوم والنفقات المستحقة والغرامات التي يقررها (على أن لا تتجاوز الغرامة 50% من قيمة البضاعة) في حساب الأمانات ولا ترد هذه الزيادة إذا لم يطالب بها خلال سنة واحدة من تاريخ البيع.

2- لا يسمح بوضع البضائع المارة بطريق التوسط للاستهلاك المحلي إلا في ظروف خاصة وبموافقة مجلس الوزراء.

المادة 66
إعادة التصدير ورد الرسوم


أ- يجوز للسلطة أن تسمح بإعادة تصدير البضائع المستوردة إلى المملكة بعد أن يكون قد تم التخليص عليها جمركياً ضمن الشروط التي تقررها.
ب- يجوز للوزير أن يسمح بإعادة الرسوم التي استوفيت أو أية نسبة منها عن البضائع المعاد تصديرها بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- يجوز للسلطة أن تسمح بإعادة أية بضاعة واردة للمملكة أو تحويلها قبل دفع الرسوم عنها ضمن الشروط التي تقررها.

المادة 67 
امتياز الرسوم الجمركية


تتمتع مصلحة الجمارك من أجل تحصيل الرسوم والغرامات والمصادرات والاستردادات بامتياز على أموال المكلفين المنقولة ويعمل بهذا الامتياز في جميع الظروف حتى في حالة الإفلاس، وبالأفضلية على جميع الديون ما عدا المتعلقة منها بصيانة الأشياء ومصاريف القضاء التي يقدمها الشخص الثالث والديون التي لها امتياز عام على المنقولات.

المادة 68 
الفروق في الرسوم


إذا ظهر عند التدقيق أن الرسوم والغرامات المتوجبة بموجب هذا القانون على أية بضاعة لم تستوف، أو أنها استوفيت بنقص وكان ذلك ناشئاً عن خطأ حسابي أو جهل في التعريفة أو لأي سبب آخر يحصل النقص المذكور من صاحب البضاعة، ولمصلحة الجمارك الحق في طلب تحصيل هذه النواقص خلال أربع سنوات من تاريخ المعاملة، وكذلك إذا ظهر أن الرسوم المستوفاة تزيد عن الرسوم المستحقة فللتاجر أن يطلب في أي وقت خلال أربع سنوات من تاريخ المعاملة استرداد هذه الزيادة وإلا فتصبح حقاً للخزينة.

المادة 69 
إعفاء البضائع المستوردة مؤقتاً من الرسوم


تعفى من الرسوم البضائع التي توافق السلطة على منحها حق الإدخال المؤقت وفقاً للأحكام التالية:

أ- المنتوجات الأجنبية الخاضعة للرسوم الجمركية أو لرسوم أخرى منوط أمر تحصيلها بمصلحة الجمارك التي يراد صنعها أو إكمال شغلها في المملكة والتي يتعهد أصحابها بإعادة تصديرها خلال مدة محددة وبعد إتمام المعاملات والشروط التي تفرضها السلطة على أن تخضع هذه العمليات للترتيبات والشروط والضمانات التي تحددها.
ب- طلبات الإدخال للمواد التالية:

1- طلبات إدخال لوازم أشغال وتحريات أو اختبارات.
2- طلبات إدخال لها صفة شخصية واستثنائية غير قابلة للتعميم.
3- طلبات إدخال أكياس وغلافات لإملائها.
4- طلبات إدخال بضائع للعرض والإعادة.
5- السيارات الأجنبية الواردة بقصد التصليح أو التجهيز.

المادة 70 
ضمانات المنتوجات المستوردة مؤقتاً


إن استيراد المنتوجات المسموح بإدخالها مؤقتاً بموجب المادة 69 يستدعي تقديم الضمانات التي تحددها السلطة كما يستلزم إتمام معاملات البيان التفصيلي نفسها.

المادة 71 
الإستهلاك المحلي للمنتوجات المستوردة مؤقتاً


يجوز بناء على ترخيص من السلطة أن توضع المنتوجات المدخلة مؤقتاً للاستهلاك المحلي على أساس تسديد الرسوم المتوجبة بموجب التعريفة.

المادة 72 
ظهور النقص في حساب البضائع المدخلة مؤقتاً


كل نقص يظهر في حساب بضائع الإدخال المؤقت يخضع لتأدية الرسوم وكل مخالفة مرتكبة في تطبيق وضع الإدخال المؤقت يعاقب عليها بمقتضى أحكام هذا القانون.

المادة 73 
الاستيراد المؤقت لسيارات السياحة الدولية


إن أصحاب السيارات الذين يكون محل إقامتهم خارج المملكة والمنتمين لشركات السياحة المقبولة لدى السلطة، يمكنهم أن يستفيدوا بصدد سياراتهم من وضع الاستيراد المؤقت لمدة محددة لسنة واحدة معفاة من الرسوم ضمن الشروط والتحفظات الآتية:

يرخص لشركات السياحة المقبولة في تعهدها بتحمل مسؤولية المنتمين إليها ضمانا لتأدية الرسوم المتوجبة عند الاقتضاء على السيارات التي لا يعاد تصديرها خلال المدة المحددة أعلاه.

إن التعهد الذي تقدمه هذه الشركات يكفله تجاه مصلحة الجمارك نادي السيارات الملكي في الأردن، أو أية مؤسسة مماثلة بواسطة سند عام يودع لدى المصلحة المذكورة.

المادة 74 
سندات تريبتيك


تستورد السيارات تحت هذا الوضع بموجب سندات خاصة تسمى "تريبتيك" دفتر المرور صالحة لمدة سنة ابتداء من تاريخ إعطائها ولعدد غير محدد من السفرات أثناء هذه المدة.

يطبق وضع التريبتيك على السيارات والدراجات ذات المحرك المشتملة على ثلاثة دواليب وعلى الدراجات النارية.
يدون في دفاتر المرور إطارات المطاط الداخلية والخارجية والإطارات التبديلية.
يجوز للسلطة أن تسمح بالإدخال المؤقت تحت هذا الوضع للأدوات والقطع التبديلية اللازمة أثناء مدة الإقامة.
أن ما لا يعاد تقديمه من هذه الأشياء لمصلحة الجمارك لدى الخروج من البلاد يخضع لتأدية الرسوم.

المادة 75 
تحديد شروط التطبيق العملي


تحدد السلطة شروط التطبيق العملي لوضع التريتبيك (دفتر المرور).

الإدخال المؤقت للسيارات الأجنبية المعدة لنقل المسافرين أو البضائع

المادة 76 
الإدخال المؤقت لسيارات النقل الأجنبية


إن السيارات الأجنبية التي تقوم بين الخارج والمملكة بنقل مسافرين وبضائع يمكن قبولها تحت وضع الإدخال المؤقت بشرط المعاملة بالمثل وعلى أن تراعى التحفظات التي تحددها السلطة.

يحظر على السيارات المشار إليها في هذه المادة والمادة 73 من هذا القانون أن تقوم بأي نقل كان في داخل المملكة أثناء إقامتها.

المادة 77 
الإعفاء من الرسوم الجمركية


تعفى من الرسوم المواد والحاجيات الواردة باسم جلالة الملك المعظم.

المادة 78 
الإعفاءات الممنوحة بموجب الاتفاقات


تعفى من الرسوم المواد والحاجيات العائدة إلى الهيئات والأشخاص الذين يتمتعون بحق الإعفاء بموجب اتفاقيات خاصة تلتزم بها الحكومة وفق أحكام تلك الاتفاقيات.

المادة 79 
الإعفاءات الخاصة بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية


تعفى من الرسوم جميع البضائع المستوردة باسم ممثلي الدول الأجنبية الوارد ذكرهم فيما يلي والمعدة لاستعمالهم الشخصي أو الرسمي أو لاستعمال أفراد عائلاتهم:

أ- رئيس البعثة الدبلوماسية والمستشارون والسكرتيرون والملحقون الذين ينتمون إلى السلك الدبلوماسي. 
ب- الملحقون الفنيون الذين يرشحهم رئيس البعثة وتقبل بهم وزارة الخارجية في المملكة.
ج- القناصل العامون والقناصل ونائبو القناصل.

ويشترط أن لا يستفيد كل شخص من الأشخاص الوارد ذكرهم أعلاه من الإعفاء سوى عن سيارة واحدة باستثناء رئيس البعثة الذين يمكن أن يستورد أكثر من سيارة واحدة بشرط أن تكون ملكه الخاص.

المادة 80 
الإعفاءات الخاصة بالموظفين السياسيين والقنصليين


تعفى من الرسوم الأمتعة الشخصية والأثاث والأدوات المنزلية الجديدة الواردة للموظفين السياسيين والقنصليين الذين يتمتعون بالإعفاء الجمركي وذلك وفقاً للشروط التالية:

أ- أن يكون الاستيراد قد تم خلال ثلاثة أشهر اعتباراً من وصول طالب الإعفاء إلى المملكة ويجوز تمديد هذه المدة في ظروف خاصة يترك حق تقديرها إلى وزارة الخارجية على أن لا تتجاوز المدة الإضافية ستة أشهر.
ب- أن يكون طلب الإعفاء مقروناً بموافقة ومصادقة رئيس البعثة السياسية أو القنصلية.

المادة 81 
إعفاءات من الرسوم


تعفى من الرسوم وفقاً لأحكام المادة 96:

أ- السيارات المعدة لاستعمال المفوضيات الرسمية ويحدد عددها باثنتين ويمكن زيادة هذا العدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة الخارجية.
ب- مواد البناء لإنشاء المفوضيات أو ترميمها عندما تكون ملكاً للمفوضية باستثناء المواد التي تنتج المملكة من نوعها.
ج- الأفلام السينمائية الثقافية أو العلمية أو الاجتماعية على أن لا تعرض في القاعات العامة أو الخاصة للاستثمار.
د- الأختام والأوراق الرسمية والأعلام والقرطاسية واللوازم وأثاث المفوضيات والقنصليات والأوسمة والشارات المستوردة على أن تعين وزارة الخارجية مدى شمول هذه المادة.

المادة 82 
مستوردات الحكومة والجيش


تخضع جميع ما تستورده الدوائر الحكومية والجيش أو ما يستورد لاستعمالها الخاص للرسوم باستثناء ما يقرر مجلس الوزراء إعفاءه من الرسوم الجمركية.

المادة 83 
إعفاءات الهيئات والمؤسسات العلمية والفنية والدينية والخيرية


تعفى من الرسوم المواد التالية المستوردة من قبل المؤسسات العلمية والفنية والخيرية والدينية.

أ- الأدوات واللوازم والمؤن الطبية والآلات والعدد الجراحية المرسلة إلى المستشفيات وملاجئ المجاذيب ومعامل الأدوية والصيدليات التي تدار إدارة كلية أو جزئية من قبل جمعية خيرية ويشهد وزير الصحة أنها كذلك. 

ب- الأدوات والآلات والمفروشات والأجهزة الفنية والماكنات التي تركب بشكل ثابت، والأجزاء المتممة لها، والزيوت واللوازم الأخرى والأدوات التعليمية (ولا يشمل ذلك المواد الخامية أو المصنوعة أو غير الكاملة الصنع المعدة للبيع في حالتها الحاضرة أو حال إتمامها) المرسلة إلى المدارس أو المعاهد لأغراض التعليم أو الاستقصاء التي تدار من قبل طائفة دينية أو من قبل شخص مسؤول حاز على موافقة مجلس الوزراء وتصديق وزير التربية والتعليم على أنها مدارس أو معاهد لأغراض التعليم والاستقصاء المذكور ما دامت حائزة على تلك الصفة.

ج- المواد المذكورة في الفقرة (ب) والملبوسات أو المأكولات المرسلة إلى دور الأيتام أو مأوى العجزة أو المستشفيات إذا كان المستشفى أو الميتم أو مأوى العجزة تديره طائفة دينية أو جمعية خيرية، واللوازم الضرورية التي يستوردها الأشخاص الدينيون الملحقون بالمؤسسات الدينية أو الخيرية كالألبسة ومواد الغذاء والعقاقير والقرطاسية من جميع الأنواع شرط أن لا يتجاوز قيمتها في السنة 40 ديناراً.

د- أدوات الزينة والمفروشات المرسلة للمعابد والمأكولات والملبوسات المرسلة إلى الأديرة والخمور المرسلة إلى الكنائس لاستعماله في الطقوس الدينية على أن لا تتجاوز الكمية ثلثماية لتر في السنة لكل كاهن.

هـ- الأشغال الفنية والمجموعات العلمية أو الفنية، والنماذج والأشياء ذات القيمة الأثرية أو العلمية المرسلة للمتاحف والمكاتب التي تدار للمنفعة العامة أو تكون ملحقة بمعهد علمي والتي يوافق عليها مجلس الوزراء في كلتا الحالتين.

و- الأدوات والأجهزة العلمية الواردة لغايات التنقيب والبحث الأثري المرسلة إلى أية جمعية أثرية حازت موافقة مجلس الوزراء.

ز- جميع المهمات واللوازم التي تستوردها المؤسسات العلمية والفنية والخيرية والدينية التي تكون ضرورية لاستعمالها الخاص وتقتنع السلطة بأنها كذلك.

ح- مواد البناء المستوردة من قبل المعاهد الدينية لتشييد معبد أو دير أو مستشفى أو مدرسة أو ميتم أو مأوى للعجزة والفقراء، أو ملجأ للمجاذيب بشرط أن تكون هذه المؤسسات مدارة من قبل طائفة دينية يوافق مجلس الوزراء العالي على صفتها.

 

المادة 84 
الزراعة


تعفى من الرسوم الآلات والأدوات التالية:

أ- المضخات الثابتة المستعملة للزراعة وأجزاؤها ومتمماتها ومحركاتها والمحركات الثابتة المعدة لتحريك الآلات الزراعية التي تستفيد من الإعفاء الجمركي، شرط أن يذكر في بيان الوضع للاستهلاك اسم وعنوان المرسل إليه الحقيقي ومحل تركيب الأجهزة المستوردة، وطريقة استعمالها بالضبط. 

ب- الآلات والأجهزة المعدة للاستعمال الزراعي.

ج- أجهزة صنع الألبان وتربية الدواجن وتربية النحل، والمرشات والمذرات وخيام التبخير والمغاطس ومعاصر المنتوجات الزراعية شرط أن تكون جميعها مما لا يمكن استعمالها لغير الأغراض الزراعية.

د- الحيوانات المستوردة لتحسين النسل بما فيها الطيور الداجنة وكذلك النحل والغراس والجذور والبذور.

هـ- المواسير المصنوعة من المعدن الخفيف أو الصلب الخفيف ومتمماتها وأجزاؤها والخاصة بجر ورش المياه لسقاية البساتين والمزارع.

المادة 85
مشاريع الطيران


1- تعفى شركات ومؤسسات الطيران الأردنية من الرسوم عن الطائرات المستوردة وأجزائها وقطعها المنفصلة ومتمماتها وأدوات ولوازم إصلاحها وصيانتها ومواد الوقود والزيوت اللازمة لها، والمأكولات والمشروبات والسجاير الخاصة باستهلاك المسافرين والملاحين على ظهر الطائرات.

2- تعفى شركات الطيران الأجنبية من الرسوم عن مواد الوقود والزيوت التي تزود بها طائراتها أثناء وجودها في المملكة شرط المعاملة بالمثل.

المادة 86 
البلديات


تعفى البلديات من الرسوم عما تستورده لاستعمالها الخاص من المواد التالية:

أ- المواسير ومتمماتها وتوابعها ولوازم تمديدات المياه وعددها وتوابعها.
ب- السيارات والمداحل وقطعها الاحتياطية والأدوات الفنية اللازمة للتخطيط والهندسة.
ج- المضخات والموتورات وأجزاؤها الاحتياطية المستوردة بقصد استعمالها في مشاريع مياه الشرب.

المادة 87 
شركتا الفوسفات ومصانع الإسمنت


تعفى من الرسوم كافة اللوازم والمواد باستثناء الزيوت والشحوم والمواد المشتعلة التي تستوردها شركة مناجم الفوسفات وشركة مصانع الإسمنت الخاصة بأعمالهما.

المادة 88 
اللاجئون والمعوزون


تعفى مواد الغذاء والكساء والغطاء والخيام والعلاجات وغير ذلك من المواد الضرورية الواردة باسم الجهات الرسمية أو المؤسسات الدينية والخيرية لمصلحة اللاجئين والفقراء باستثناء التبغ والمشروبات الروحية.

المادة 89 
أفلام وماكنات الدعاية


تعفى من الرسوم الأفلام وماكناتها وتوابعها المستوردة بقصد التعبئة والإعادة لأغراض الدعاية والسياحة.

المادة 90 
العينات الطبية


تعفى من الرسوم العينات الطبية الواردة للتوزيع المجاني والموسومة بما يدل على أنها كذلك.

المادة 91 
شركة البوتاس


تعفى من الرسوم جميع البضائع والمواد والأشياء اللازمة لأغراض شركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة بتنسيب من وزارة الاقتصاد.

المادة 92 
نافي الجيش العربي


تعفى من الرسوم المأكولات والمواد الأخرى اللازمة لاستهلاك نافي الجيش العربي الأردني على أن تحدد أصنافها ومقاديرها لكل سنة بتنسيب من وزارة الدفاع وبقرار من وزيري المالية والاقتصاد والوزير المختص بموافقة رئيس الوزراء.

المادة 93 
أسرى الحرب


يعفى من الرسوم ما يرد لأسرى الحرب من مواد الغذاء والكساء والأدوية وأدوات العمل اليدوية أو التي لها صفة فنية وما يماثلها مما هو منصوص عليه دولياً بالاتفاقات المتعلقة بهذا الشأن التي تشترك فيها حكومة المملكة الأردنية وذلك في الحالات التي تستورد فيها هذه المواد في الطرود البريدية.

المادة 94 
الإسفنج والأصداف والمواد المماثلة


تعفى الآلات والأدوات والأجهزة اللازمة في أعمال استخراج الإسفنج والصدف واللؤلؤ وأية مواد أخرى مشابهة من البحر.

المادة 95 
المناجم


تعفى من الرسوم سيارات الشحن الخاصة بنقل الصادرات الخام من منتوجات المناجم بواسطة الشركات ذات العلاقة.

المادة 96 
أحكام مشتركة للمواد من 78-95


تمنح الإعفاءات من الرسوم للبضائع المشار إليها في المواد 78-95 ضمن الشروط والقواعد العامة التالية:

أ- أن تكون البضاعة قد شحنت بموجب بوالص شحن لأمر الجهة المستفيدة من الإعفاء أو جرى شراؤها أو تحويلها بموافقة السلطة من المستودعات الخاصة أو العامة.

ب- أن يتمتع بذات الإعفاء والتسهيلات الجمركية الممثلون السياسيون والقناصل الأردنيون في الدولة التي ينتمي إليها الممثل السياسي أو القنصلي الأجنبي المستفيد من الإعفاء. 

ج- أن يكون الموظف الذي يستفيد من الإعفاء والتسهيلات الجمركية منقطعاً لوظيفته وأن لا يقوم بعمل آخر ولا يتعاطى التجارة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

د- تخضع المواد التي تستفيد من الإعفاءات إلى كافة المعاملات الجمركية والمعاينة إلا إذا نص صراحة على خلاف ذلك.

هـ- تحدد الأصناف والكميات التي تستفيد من الإعفاءات المشار إليها في المواد سالفة الذكر من قبل السلطة ضمن الشروط والقيود والتحفظات التي تقررها إلا في الحالات التي يرد بشأنها نص خاص.

و- يجوز للسلطة أن تسترد بالصورة التي تحصل بها الأموال الأميرية الرسوم المستحقة على أية بضاعة استفادت من الإعفاءات سالفة الذكر إذا اقتنعت بأن تلك البضاعة قد جرى التصرف بها على خلاف المقاصد التي أعفيت من أجلها.

المادة 97 
أمتعة المسافرين


تعفى من الرسوم الأمتعة الذاتية التي يستصحبها المسافر وتكون ملكاً له وتشمل:

أ- الألبسة الخاصة الضرورية والأمتعة الشخصية.
ب- قطعة واحدة فقط لكل مسافر من النظارات وآلات التصوير وماكنات الكتابة (ماكنات الكتابة تعفى فقط للأشخاص الذين تستدعي أعمالهم وجودها معهم).
ج- العدد والأدوات التي تستعملها المسافرون في مهنهم.

تخضع جميع هذه الإعفاءات للشروط والتحفظات التي تقررها السلطة. 

ويستثنى من أحكام هذه المادة الأسلحة والذخائر والكحول والمشروبات الروحية والدخان والروائح العطرية والأثاث والفراش والسجاد والبسط والمأكولات.

خلافاً لأحكام هذه الفقرة يحق للمسافر أن يحمل 50 غراماً من التبغ أو السجاير وأية مواد لا يزيد رسمها على 250 فلساً بشرط أن يعترف المسافر بجميع ما لديه من المواد، ويحق للسواح والزوار الأجانب أن يحمل الواحد منهم ما لا يزيد على مائتي جرام من السجاير ولتر واحد من المشروبات الروحية في قوارير مفتوحة.

يجوز للسلطة في ظروف خاصة أن تعفي الأمتعة المذكورة في هذه المادة التي تدخل إلى المملكة خلال ستين يوماً من وصول صاحبها إذا اقتنعت بملكيته لها وكانت أسباب التأخير مبررة.

المادة 98 
الأثاث والأدوات المنزلية


تعفى من الرسوم الأدوات المنزلية التي يجلبها الأردنيون والأجانب القادمون للإقامة في الأردن على أن يخضع هذا الإعفاء لموافقة السلطة وضمن التحفظات التالية:

أ- أن تكون الأدوات البيتية المنقولة مستعملة من قبل صاحبها قبل إدخالها إلى المملكة وأن تكون آثار هذا الاستعمال واضحة يقتنع بها الموظف المسؤول.
ب- أن تتناسب هذه الأدوات كمية ونوعاً ومنزلة صاحبها، وأن تكون معدة بصورة مقنعة لاستعماله الخاص.
ج- لا يشمل هذا الإعفاء ما يلي:
الآلات الموسيقية وأجهزة الراديو والثلاجات والسجاد والغسالات وقطع الموبيليا، ويطبق هذا الاستثناء عندما لا تبلغ قيمة الخسارة في هذه المواد 30% من ثمنها الأساسي (ويترك تقدير ذلك للموظف المختص)، وما تزيد قيمته على مئة دينار من كل نوع من أدوات المائدة التالية:
السكاكين، والشوك، والصحون.
لا يشمل هذا الإعفاء أية مادة يستثنيها الوزير بقرار إداري.

المادة 99 
أمتعة المهاجرين


تعفى من الرسوم أمتعة المهاجرين الذين يدخلون للمملكة بموافقة السلطات المختصة وتشمل هذه الأمتعة ما يلي:

أ- الأمتعة البيتية والذاتية والصور وأدوات المائدة من سكاكين وملاعق وشوك وفوط والأواني الخزفية والأواني الفضية المطلية وماكنات الخياطة والأدوات الموسيقية وعربات الأطفال وما شاكل ذلك من الأدوات البيتية جديدة كانت أم مستعملة.
ب- العدد والآلات والأدوات التي تستعمل في الحرف والصناعات والأعمال.
ج- عربات النقل والكارات وغيرها من المركبات الزراعية والمواشي والطيور الداجنة التي هي ملك المهاجر أو فئة من المهاجرين وضرورية لمهنهم.
يشترط أن تكون المواد في جميع الأحوال في حيازة المهاجر فعلاً أو أن يعلن عن استيرادها بمجرد وصوله وأن تصل خلال تسعين يوماً من تاريخ قدومه، وأن يعطى بياناً يتضمن بأن تلك المواد ليست للبيع.

في حالة وقوع الخلاف على ما إذا كانت أية مادة ملكاً حقيقياً للمهاجر أو ما إذا كانت من المواد المعينة في الفقرتين (ب، ج) ضرورية له في مهنته أو في عمله فتبت السلطة في ذلك خلاف ويكون قرارها قطعياً.

المادة 100 
إعفاءات أخرى


تعفى من الرسوم المواد التالية:

أ- العينات بشرط أن لا تكون من التي يمكن بيعها كبضائع تجارية.
ب- التوابيت المحتوية على جثث الموتى والأواني المحتوية على رماد جثث الموتى.
ج- لوحات الذكرى والألواح النحاسية وشواهد وزخارف الأضرحة.
د- المواد المستوردة ثانية خلال سنتين إلى المملكة ودفع عنها الرسم عند استيرادها للمرة الأولى.
هـ- شارات فرق الكشافة والمرشدات والألبسة الرسمية والشارات التي يرتديها موظفو جمعية الرفق بالحيوان.
و- منتوجات المملكة المرتجعة خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ تصديرها.

المادة 101 
الامتيازات العسكرية


تعفى قوات الجيش والشرطة والدرك والأمن في المملكة وقوات الدول العربية من الرسوم عما تستورده من:
أ- المهمات العسكرية والذخائر وأدوات النقل والألبسة.
ب- أية مواد أخرى يقررها مجلس الوزراء.

المادة 102 
حل الخلاف


إذا وقع خلاف حول ما إذا كانت البضائع المستوردة بموجب أحكام المواد 78 إلى 101 خاضعة للرسوم أو معفاة منها فتبت السلطة في هذا الخلاف ويكون قرارها قطعياً.

المادة 103 
تحصيل الرسوم عن البضائع المعفاة


البضائع التي يجري تصريفها أو التخلي عنها بالبيع أو خلافه من قبل الجهات الرسمية وغير الرسمية التي لم يسبق أن استوفيت عنها الرسوم تخضع لهذه الرسوم وتعتبر مستحقة عند البيع أو التخلي حسب الفئة المعمول بها في ذلك التاريخ. ولمصلحة الجمارك أن تحجز هذه البضائع حتى تسدد رسومها ولها أن تبيعها بالمزاد العلني بعد سبعة أيام من تاريخ الحجز.

تقيد القيمة الزائدة من ثمن المبيع عن مقدار الرسوم والنفقات في حساب الأمانات وترد لمن يثبت أنه صاحب الاستحقاق في خلال ستة أشهر من وقوع البيع.

يعتبر صاحب البضاعة المستفيد من الإعفاء أو الشخص الذي انتقلت إليه ملكيتها مسؤولاً بالتكافل والتضامن عن هذه الرسوم تجاه مصلحة الجمارك.

المادة 104 
صلاحية منح الإعفاء ورفعه


لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ووزير الاقتصاد الوطني أن يقرر رفع الإعفاء عن أية بضاعة من البضائع المشار إليها في المواد 78-101 من هذا القانون أو أن يضيف إليها أية بضاعة أخرى يرى إعفاءها وينشر قراره في الجريدة الرسمية.

المادة 105
الشهادة الجمركية


أ- إذا طلب التاجر الحصول على إشعار بوصول البضائع إلى المملكة يعطى شهادة يذكر فيها ما يؤكد وصول البضائع ورقم وتاريخ البيان الذي جرى تخليصها بموجبه، ولا يجوز بغير هذه الشهادة الإشعار بوصل البضائع إلى المملكة. ولا يشمل ذلك الإشعار الذي يدرج من الجمرك المختص على البيان الأجنبي المتضمن ما يفيد وصول محتويات ذلك البيان.

ب- تعطى الشهادة المشار إليها في الفقرة (أ) أيضاً عوضاً عن أية ورقة رسمية أو مستند مفقود، ويستوفى عنها رسم قدره مائة فلس.

المادة 106 
التلف أو الحريق في المستودعات


إن مصلحة الجمارك غير مسؤولة عن احتراق البضائع أو تلفها في المستودع في كافة الظروف والاحتمالات، غير أنه يبقى من واجبات الموظف المسؤول اتخاذ التدابير الممكنة لاجتناب الحريق والتلف والاحتياط لها.

المادة 107 
تحديد النطاق الجمركي


إن النطاق الجمركي هو ذلك الجزء من المملكة الواقع بين حدودها وخط وهمي وراء المراكز والمكاتب أو النقاط الجمركية الأولى من جهة الحدود، ويحدد هذا الخط وفقاً لمقتضيات المراقبة بأوامر إدارية يصدرها الوزير بموافقة مجلس الوزراء وتنشر في الجريدة الرسمية.

يتخذ الوزير في داخل هذا النطاق تدابير خاصة لمراقبة نقل وحيازة البضائع ويحدد كيفية تطبيق هذه التدابير.

المادة 108 
صلاحية وضع الرقابة على بعض أصناف البضائع


للوزير بموافقة مجلس الوزراء حق وضع أية رقابة خاصة على أي صنف من البضائع الأجنبية والمحلية الموجودة بداخل المملكة أو أثناء استيرادها ضمن الترتيبات التي يراها.

 

المادة 109 
نقل البضائع داخل النطاق الجمركي


إن البضائع الخاضعة للرقابة الخاصة لا يمكن نقلها في داخل النطاق الجمركي إلا بشرط إرفاقها بتراخيص يحددها الوزير وضمن الترتيبات التي يقررها. يحدد في هذه التراخيص الوقت اللازم لإجراء النقل والطريق الواجب اتباعه، يجب إبراز هذا الترخيص لدى كل طلب من موظفي الجمارك والأمن.

المادة 110 
البضائع الخاصة للرقابة الخاصة


إن اقتناء البضائع الخاضعة للرقابة الخاصة يمكن أن يحصل في أماكن محددة داخل النطاق الجمركي تعين بأوامر إدارية من الوزير تنشر في الجريدة الرسمية. فيما عدا هذه الأماكن يحظر وجود أي مخزن للبضائع الخاضعة للرقابة الخاصة. ويعتبر كأنه في مخزن ما يكون من هذه البضائع في بالات كبيرة أو صغيرة أو في غيرها من الطرود أو مخفى بأي طريقة أخرى وعجز صاحبها عن إبراز الترخيص اللازم الذي خوله حق حفظها وكذلك ما يضبط فائضاً عن الاحتياجات العادية.

المادة 111 
مسك الحسابات المفتوحة في مكاتب الجمرك


عندما تستلزم ضرورات الرقابة، يمكن مسك حساب مفتوح في مكاتب الجمرك الواقعة ضمن النطاق حسب التعليمات التي يصدرها الوزير تسجل فيه جبراً من قبل ذوي العلاقة أنواع وكميات البضائع والمواد الموجودة لديهم مما هو خاضع للرقابة الخاصة على أن تبقى هذه القيود خاضعة للرقابة الجمركية وبامكان السلطة إجراء إحصاءات فجائية في محلات الأشخاص المذكورين في هذه المادة.

المادة 112 
التجول والإقتناء غير القانوني


إن كل تجول أو اقتناء غير نظامي في النطاق الجمركي لبضاعة خاضعة للرقابة الخاصة وكل تجول خلافاً للترخيص الصادر عن السلطة وكل زيادة ونقص في الحساب المفتوح غير مبرر يعتبر بمثابة استيراد أو تصدير أو نقل بطريقة التهريب ويوجب تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 147 من هذا القانون.

المادة 113 
استثناءات من الرقابة الخاصة


إن تطبيق الرقابة الخاصة على أنواع من البضائع ضمن النطاق الجمركي لا يؤثر بأي حال على الأحكام الخاصة بوضع البضائع المارة بطريق الترانسيت ولا على الأحكام الخاصة بالاتفاقات المعقودة على البلدان المجاورة بتجارة الترانسيت مع هذه البلدان.

المادة 114 
المخولون بتقديم البضائع للجمرك


يقبل للقيام بتقديم البضائع إلى الجمرك لوضعها للاستهلاك أو تحت أي وضع آخر:

أ- الأفراد من غير التجار المرسلة بأسمائهم منهم أو لهم.
ب- التجار أو معتمدوهم المفوضون (مستخدمو التجارة المخلصون) للبضائع التي يثبتون أنهم أصحابها أو مؤتمنون عليها أو شاحنوها.
ج- ممتهنو تخليص البضائع (عملاء الجمارك المرخصون).

المادة 115 
تقديم أمر التسليم العائد للبضائع إلى الجمرك


يتحتم على الأشخاص المذكورين في المادة 114 تقديم أمر التسليم العائد للبضائع إلى الجمرك.
إن تجيير أمر التسليم لاسم عميل جمركي مرخص، يعتبر فقط تفويضاً لإتمام المعاملات الجمركية.
ترفع كل مسؤولية عن دائرة الجمارك من جراء تسليم البضاعة لصاحب أمر التسليم أو لحامله ولا يترتب على الجمرك أي تدقيق بشأن الملكية.

المادة 116 
المسؤولون بالضمان المادي عن أعمال مستخدميهم


إن جميع الأشخاص المرسلة إليهم البضائع أو أصحابها أو المؤتمنين عليها أو المكلفين بإرسالها بطريق الترانسيت مسؤولون بالضمان المادي (وفق أحكام المادة 147) عن أعمال كل شخص يتولى من قبلهم تخليص البضائع.

المادة 117 
شروط الشخص المؤهل للعمل في التخليص الجمركي


إن مستخدم التجارة الذي يتولى التخليص من الجمرك، هو الذي يقوم بالمعاملات الجمركية لحساب محل تجاري معين لبضائع مرسلة إلى هذا المحل أو مشحونة من قبله، ولا يقبل للعمل إلا إذا كان عمره لا يقل عن 21 عاماً وقدم مسبقاً توكيلاً نظامياً من المحل الذي يستخدمه، ويظل التوكيل صالحاً ما لم ينقضه الموكل بموجب طلب خطي يقدمه للجمرك المختص ولا يجوز دخول هؤلاء المستخدمين إلى المخازن أو المستودعات الجمركية إلا إذا كانت لديهم بطاقة تخولهم ذلك وتصرف هذه البطاقات من قبل رئيس الجمرك المسؤول ويمكن سحبها إثر مخالفة أو سوء تصرف.

يشترط في التوكيل المشار إليه آنفاً أن يكون خطياً ومصدقاً من مأمور جمرك أو حاكم إداري أو محاسب سواء أكان هذا التوكيل برقياً أو بسند.

المادة 118 
تعريف العميل الجمركي المرخص ومسؤولياته


إن العميل الجمركي المرخص هو الذي يقوم في الجمرك بمعاملات عائدة لبضائع ليست ملكاً له ولا هي باسمه.
إن العميل الجمركي المرخص مسؤول تجاه الأشخاص المرسلة إليهم البضائع وتجاه الجمرك والهيئات المستثمرة للمخازن أو المستودعات الجمركية أو المناطق الحرة عن أعمال مستخدميه الذين يترتب عليه تسليمهم توكيلاً نظامياً يودع في الجمرك.
لا يجوز للعميل الجمركي المرخص أن يتملك بضائع ليست له لم تتم معاملاتها الجمركية بصورة نظامية وهو يعمل دائماً لحساب المرسل إليه الذي يترتب على العميل إعلان اسمه في البيان الذي يقدم للجمرك.

المادة 119 
استفادة العميل من خدمات المستخدمين


يحق للعميل الجمركي المرخص أن يستفيد من خدمات مستخدم أو عدة مستخدمين يدخلون عندئذ في فئة مستخدمي التجارة مخلصي البضائع من الجمرك ويخضعون للموجبات نفسها.
تسترد البطاقات من هؤلاء المستخدمين التابعين لعملاء الجمارك المرخصين وفقاً لأحكام المادة 123.

المادة 120 
شروط تعاطي مهنة التخليص الجمركي


يخضع الترخيص بتعاطي مهنة التخليص الجمركي للشروط التالية:

1- أن يكون الطالب أردنياً مقيماً في المملكة.
2- أن يكون الطالب قد أكمل الحادية والعشرين من عمره.
3- أن يكون غير محكوم عليه بجرم شائن أو أية مخالفة جمركية مما ورد في هذا القانون.
4- أن يكون من ذوي السيرة والأخلاق الحسنة، وتقدير ذلك يعود للسلطة.
5- أن لا يكون أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو أحد أصهاره موظفاً جمركياً في المركز الذي يطلب العمل فيه.

تقدم الطلبات للحصول على الرخصة مع صورتين شمسيتين للطالب وفق النموذج المخصص إلى السلطة التي لها مطلق الحرية في منح هذا الترخيص أو حجبه دون بيان الأسباب ويكون قرارها في ذلك قطعياً.

المادة 121
تحديد عدد المخلصين الجمركيين والمراكز الجمركية


1- تحدد السلطة بأمر إداري (وعندما تقضي الحاجة بذلك) لكافة المراكز الجمركية عدد العملاء الذين يسمح لهم بتعاطي العمل فيها.
2- يحق للسلطة بأمر إداري تحديد المركز أو المراكز الجمركية التي يسمح للعملاء المرخصين بتعاطي العمل فيها.

المادة 122 
أحكام انتقالية بتعاطي مهنة التخليص الجمركي


يثابر عملاء الجمارك وشركات التخليص المرخصين عند نفاذ هذا القانون على تعاطي مهنتهم وإن كانوا غير حائزين على جميع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون على أن يكونوا تابعين في أمر تنحيتهم أو توقيفهم لأحكام هذا القانون.

المادة 123 
إلغاء رخصة العميل الجمركي وشركات التخليص


يلغى ترخيص العميل الجمركي أو شركات التخليص نهائياً بقرار من الوزير وذلك في حال فقدانه لكل أو بعض المؤهلات المنصوص عليها في المادة 120 من هذا القانون.
ويجوز للسلطة إيقاف العميل الجمركي أو شركات التخليص مؤقتاً عن العمل مدة لا تتجاوز السنة الواحدة إذا ارتكب أفعالاً أو مخالفات لا تستوجب إلغاء رخصته.

المادة 124 
دفع رسوم رخصة العميل الجمركي وشركات التخليص


يدفع العميل الجمركي أو شركات التخليص رسماً سنوياً قدره خمسماية فلس قبل إصدار الرخصة.

المادة 125 
مدة الرخصة


إن مدة الرخصة هي سنة واحدة تنتهي باليوم الواحد والثلاثين من شهر آذار قابلة للتجديد بموافقة السلطة.

المادة 126 
تقديم الكفالات المالية قبل الترخيص


قبل صدور الرخصة على طالب الترخيص أن يقدم الكفالة المالية التي تقررها السلطة على أن لا تتجاوز مقدارها المائة دينار، وذلك ضمن الشروط التي تقررها. إن كافة العملاء المرخصين تابعون لهذا القيد.

المادة 127 
سير العمل في المركز الجمركي الذي لا يوجد فيه عميل جمركي


في الأماكن التي لا يوجد فيها عميل جمركي مرخص يجوز لأصحاب العلاقة تكليف موظف الجمارك بتنظيم البيانات الجمركية.
وتحدد السلطة المراكز التي يسمح فيها للموظف بتنظيم مثل هذه البيانات ضمن الشروط والترتيبات التي تقررها.

المادة 128 
الإشارات الخاصة بالعملاء الجمركيين


يجوز للسلطة إلزام العملاء الجمركيين ومستخدميهم لوضع شارات خاصة تحددها لتمييزهم. 
إن مخالفة ذلك تستوجب توقيف العميل الجمركي عن مزاولة عمله.

المادة 129 
حفظ سجل المعاملات الجمركية المنجزة


يتوجب على العميل تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في المادة 128 أن يحتفظ لديه بسجل يدون فيه خلاصة المعاملات الجمركية التي أنجزها لحساب الغير ضمن الشروط التي تحددها السلطة ويشترط بوجه خاص أن يشتمل هذا السجل على الرسوم المدفوعة لإدارة الجمارك والأجور المدفوعة للعميل، وأية نفقات أخرى صرفت على المعاملات.

للسلطة الصلاحية المطلقة في الإطلاع في كل وقت على هذه السجلات دون أي تمنع أو اعتراض من قبل العميل الجمركي.

المادة 130
المناطق الحرة والترخيص بإنشائها


أ- إن المنطقة الحرة هي جزء من أراضي المملكة محدد ومسور بحاجز فاصل يمكن أن توضع فيه بضائع مع تعليق استيفاء كافة الرسوم عنها وتعتبر هذه البضائع كأنها خارج المملكة.
ب- لمجلس الوزراء بتنسيب الوزير السماح للغرف التجارية وللشركات المؤسسة بصورة نظامية أو لأية هيئة أخرى يوافق مجلس الوزراء على قيامها بهذه المهمة ضمن الشروط والالتزامات والكيفية التي يحددها لذلك بإنشاء المناطق الحرة.

إن قرار إنشاء المنطقة الحرة يحدد بالضبط مكانها وحدودها ومساحتها.

إن طريقة تسوير المنطقة ووسائل مراقبتها التي يجب أن تصمم وتنشأ بشكل يقي من التسرب، بطريقة الغش، للبضائع المستفيدة من الامتيازات إلى المنطقة الجمركية وساعات الفتح والإغلاق تحدد من السلطة.

على الهيئة المخولة باستثمار منطقة حرة أن تنشئ في الأمكنة الداخلة في هذه المنطقة، وضمن شروط تحدد بنظام، أو دفتر شروط مصدق عليه في قرار التأسيس، المستودعات المسقوفة أو المكشوفة والخطوط الحديدية والمعدات اللازمة لخزن البضائع ونقلها.

على هذه الهيئة أن تتحمل جميع المصاريف اللازمة لهذه الأعمال، وأن تتحمل المصاريف الإضافية التي تنجم عن مراقبة الجمارك لإطار المنطقة الحرة.

يمكن الترخيص للهيئة المستثمرة بأن تستوفي لمصلحتها، تعويضاً لها عن مصاريف الإعداد رسوماً أو بدلات إيجار يحدد نوعها وحدها الأقصى في قرار الإنشاء ويحق لمستأجري القطع الداخلة في المنطقة الحرة أن يشيدوا فيها منشآت ضمن الشروط المحددة في النظام المذكور أعلاه.

المادة 131 
إلغاء المناطق الحرة


يمكن إلغاء المناطق الحرة بقرارات تصدر في الشكل الذي تصدر فيه قرارات الإنشاء.
تحدد في هذه القرارات المدة التي يقتضي خلالها إخراج البضائع من المنطقة الحرة.

المادة 132 
التخزين في المنطقة الحرة


يجوز أن تخزن في المنطقة الحرة جميع البضائع المدرجة في المانفستو لغير المملكة ما عدا البضائع الممنوعة أو التي تحتكرها الحكومة، أو البضائع التي يستثنيها مجلس الوزراء.

لا يمكن إدخال المواد النتنة أو القابلة للالتهاب إلى المناطق الحرة إلا ضمن الشروط التي يقررها الوزير المستوفية لمقتضيات الصحة والأمن العام، لا يحق للوزير أن يفرض أية مهلة كانت فيما يختص بمدة إقامة البضائع المودعة في المنطقة الحرة.

المادة 133 
المناطق الحرة


إن المانفستات أو الخلاصات المصدقة عنها العائدة للبضائع الواردة للمنطقة الحرة أو الأوراق الإجمالية العائدة لتلك البضائع يجب أن تقدم لمركز الجمرك المختص حالاً بعد تفريغ البضاعة من قبل ربابنة السفن أو شركات الملاحة أو المعتمدين المفوضين للشركات المكلفة بالنقل بموجب سندات تعهد مكفولة بموافقة السلطة.

كما يتوجب على الجهة المشرفة على المنطقة الحرة تسليم الجمرك خلال 36 ساعة التي تلي تفريغ البضاعة لائحة منفردة بكل سفينة أو قطار أو سيارة أو أية وسيلة أخرى تشتمل على التعداد الكامل لعدد وجنس الطرود وماركاتها وأرقامها وجنس البضاعة ومصدرها.
إن الإلزامات المنصوص عليها كما تقدم تترتب على نفس المكلفين بشحن البضائع الصادرة عن المنطقة الحرة أو تسفيرها.

المادة 134 
العمليات المسموح بها في المناطق الحرة


يسمح في المناطق الحرة بأن تجري جميع عمليات تكييف البضائع وتنظيفها وفرزها ومزجها وتصنيفها وتغيير مراكزها وغربلتها وتقسيمها وتحميصها ودقها وتكسيرها وسحقها وتحويرها وجميع عمليات التحويل الأخرى التي يمكن تحديدها في قرار إنشاء المنطقة الحرة أو في قرارات لاحقة، ويجوز مزج المنتوجات الأجنبية بغيرها من المنتوجات الأجنبية أو من البضائع الوطنية المكتسبة هذه الصفة.

 

المادة 135 
حماية الملكيات على البضائع


يطبق ويبقى مطبقاً في المناطق الحرة التشريع النافذ المتعلق بحماية الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية والموسيقية، ويجب عند الإخراج أن تحمل المنتوجات التي لحقها تحويل في المنطقة الحرة بصورة ظاهرة وغير قابلة للمحو عبارة (منطقة .... الحرة/).

المادة 136 
المخالفات وعقوباتها


تطبق بهذه المنطقة القوانين والتعليمات المقررة لمنع الغش والتهريب وكذا القوانين والتعليمات الخاصة بالأمن العام والصحة والضرائب العامة وغيرها. إن المخالفات المرتكبة في سير العمل في المنطقة الحرة تستهدف أيضاً إلغاء الترخيص بقرار من مجلس الوزراء وبتنسيب من الوزير. ويكون القرار قطعياً، ولموظف الجمارك الحق في الدخول إلى المنطقة في أي وقت والسير فيها بكل حرية للبحث عن ممنوعات أو مهربات أو لجمع بيانات عن أعمال إحصائية.

المادة 137 
مواعيد العمل


تحدد السلطة مواعيد العمل في المنطقة وكذا مواعيد فتح الأبواب وإغلاقها وهي على كل حال تكون ما بين شروق الشمس وغروبها.

المادة 138 
التفريغ والتخزين


لا يجوز تفريغ البضائع في المنطقة الحرة أو إدخالها إليها إلا بترخيص سابق من الجمرك، ولا تخزن البضائع إلا في الأماكن المرخص بها.

لا يجوز شحن البضائع من المنطقة الحرة إلا بموجب ترخيص من الجمرك، والبضائع المشحونة يجب أن يقدم عنها البيان الجمركي على النموذج المخصص لهذا الغرض.

المادة 139 
تسجيل البضائع


يجب أن تقيد البضائع الداخلة إلى المنطقة الحرة أو الخارجة منها في السجلات التي تعتمدها السلطة وتكون هذه السجلات دائماً تحت تصرف موظفي الجمارك.

ويجب أن توضع فيها كافة البيانات الخاصة بالبضائع وكل بيان آخر يساعد على التحقق من عينتها، وإذا اتضح وجود بضائع غير مسجلة في هذه السجلات تعتبر مهربة وتطبق عليها الأحكام الخاصة بالتهريب، وتتولى الجمارك من ناحيتها على سبيل المراقبة ومن أجل وضع الإحصاءات التجارية، مسك سجلات دخول وخروج مطابقة للسجلات السابقة.

المادة 140 
النقل من المنطقة الحرة إلى المنطقة الجمركية وبالعكس


البضائع المراد التخليص عليها برسم الاستهلاك المحلي يجب نقلها أولاً من المنطقة الحرة إلى المنطقة الجمركية تحت ملاحظة الجمرك والبضائع المنقولة من المنطقة الحرة إلى المنطقة الجمركية تعتبر كأنها مستوردة من الخارج لأول مرة ولو كانت من الحاصلات الوطنية ولا يرخص بإدخالها إلا بعد دفع الرسوم والعوائد المقررة على البضائع الواردة وتسري عليها التعريفة الجمركية المعمول بها وقت تسديد الرسوم طبقاً للقواعد المقرر لذلك، كما تخضع لأنظمة الاستيراد وأية تقيدات أخرى معمول بها للبضائع الواردة.

إن البضائع المدرجة في المانفستو برسم الوارد لا يجوز نقلها إلى المنطقة الحرة إلا بتصريح خاص من الوزير والبضائع التي يحاول إدخالها بطريق الغش من المنطقة الحرة إلى المنطقة الجمركية تعتبر مهربة وتعامل طبقاً لأحكام التهريب المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 141 
حق إصدار تعليمات


للوزير حق إصدار تعليمات تنظيم العمل في المناطق الحرة وله أن يضمن هذه التعليمات وجوب تقديم أية ضمانات أو تعهدات يراها وعلى الهيئات المرخص لها أن تتقيد بهذه التعليمات تحت طائلة إلغاء الترخيص.

المادة 142 
العمل على نفقة المكلفين


تحدد من حين لآخر بقرار من مجلس الوزراء وبتنسيب الوزير أجور العمل الذي يؤمنه موظفو الجمارك بسبب قيامهم بمعاملات لحساب التجار والمكلفين خارج أوقات العمل الرسمي وتعتبر التعليمات المتعلقة بهذا الشأن والسارية المفعول عند نفاذ هذا القانون كأنها صادرة بموجب أحكام هذه المادة.

المادة 143
حق الموظفين بالتفتيش


أ- يجوز لأي موظف أو محافظ جمركي أو شرطي أو دركي أن يوقف أية وسيلة من وسائل النقل ويفتشها للتأكد مما إذا كان فيها بضائع مهربة إذا كان لديه سبب معقول تتجاوز ماية دينار ولا تقل عن عشرة دنانير بالإضافة إلى العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
للاشتباه بذلك فإذا رفض صاحبها أو سائقها السماح له بالتفتيش يعاقب بغرامة لا تتجاوز ماية دينار ولا تقل عن عشرة دنانير بالاضافة إلى العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات. 

ب- يجوز لأي موظف جمركي أو محافظ جمركي أو شرطي أو دركي أن يوقف أي شخص أو طرد يحمله أي شخص كان ويفتشه إذا كان لديه سبب معقول للاشتباه به، فإذا رفض السماح بتفتيشه يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة دينار ولا تقل عن عشرة دنانير بالإضافة إلى العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات.

ج- يجوز لأي موظف جمركي أو شرطي أو دركي لديه دلائل كافية بوجود مواد مهربة في بيت أو مخزن أو أي محل آخر أن يفتشه إلا محل السكن فإنه لا يجوز تفتيشه إلا نهاراً وبحضور المختار أو شاهدين.

كل من استعمل القوة أو التهديد أو أعاق بأية طريقة كانت التفتيش المصرح به بمقتضى هذه المادة أو حال دون إجرائه يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على السنة أو بغرامة لا تزيد على المائة دينار ولا تقل عن عشرة دنانير أو بكلتا العقوبتين.

د- يجوز لأي موظف جمركي أو ضابط شرطة أو ضابط درك أن يفتش أوراق أو دفاتر أي شخص إذا اعتقد أن بها معلومات تساعد على ضبط المهربات أو كان بها حسابات أو مخابرات لها علاقة بالجمرك بموجب أحكام أية مادة من مواد هذا القانون أو أي قانون آخر وله الحق في ضبط هذه الأوراق والدفاتر، وإذا رفض أو مانع بالتفتيش يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار ولا تقل عن عشرة دنانير بالإضافة للعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات.

المادة 144 
تفتيش النساء


إذا كان الشخص المراد تفتيشه بمقتضى هذا القانون امرأة، تقوم بتفتيشها امرأة.

المادة 145 
صلاحية الموظف الجمركي بالتوقيف بدون مذكرة


يجوز لأي موظف جمركي أو شرطة أو درك أن يلقي القبض بلا مذكرة على أي شخص إذا كان لديه سبب معقول يدعوه للاعتقاد بأنه ارتكب أو حاول ارتكاب جريمة أو كان ذا علاقة بارتكاب جريمة من الجرائم التالية:
أ- التهريب.
ب- نقل بضائع مهربة أو حيازتها.

المادة 146 
الترخيص لموظفي ومحافظي الجمارك بحمل الأسلح


يرخص لموظفي ومحافظي الجمارك بحمل الأسلحة التي تخصصها السلطة وذلك للقيام بأعباء الوظيفة.
يترتب على السلطات المدنية والعسكرية أن تمد لهم يد المساعدة وعلى الجنود والدرك والشرطة والأمن العام أن يقدموا لهم هذه المساعدة لدى أول طلب.

المادة 147 
المهربات والمخالفات


بالإضافة إلى ما جاء في المادة 148 تحجز البضائع وتصادر وتطبق أيضاً العقوبة المحددة في المادة 149 على المخالفات التالية:

1- استيراد أو محاولة استيراد البضائع الممنوعة أو الخاضعة للرسوم بدون بيان جمركي أو عن طريق غير معين.

2- البيان الكاذب في جنس البضاعة، ويعتبر بمثابة بيان كاذب في الجنس قيد بضاعة ممنوعة في الكشف أو في الأوراق التي تقوم مقامه تحت تسمية لا تدل على حقيقة جنسها ونوعها وصفتها.

3- البيان الكاذب في الوزن والعدد والقياس (أو كل وحدة نوعية أخرى) الذي ينطوي على زيادة تتجاوز اثنين بالمائة بالوزن أو العدد أو القياس (أو أية وحدة نوعية أخرى) المصرح به.

4- البيان الكاذب في القيمة الذي ينطوي على زيادة تفوق عشرة بالمائة من القيمة المصرح بها.

5- البيان الكاذب في المصدر أو المنشأ الذي يرمي إلى الحصول على الاستفادة من تعريفة أدنى من التعريفة الواجبة التطبيق أو التخلص من أية قيود مفروضة.

6- تنظيم أو تقديم مستندات كاذبة أو مزورة أو منطوية على دلالات كاذبة بقصد الحصول على الاستفادة إما الإعفاء من الرسوم أو من تعريفة أو رسم أدنى من التعريفة أو الرسم المطبق فعلاً.

7- الاستيراد بواسطة بريد الرسائل لرسالات ورزم مقفلة (عادية ومضمونة) ورسالات مع قيمة مصرح بها وعلب مع قيمة مصرح بها ورزم صغيرة (عادية ومضمونة) ومطبوعات (عادية ومضمونة) وعينات (عادية ومضمونة) خالية من اللصاقات النظامية، وثابت أنها تنطوي على بضائع ممنوعة أو خاضعة للرسم وفقاً للشروط المنصوص عليها في التعليمات الصادرة عن الوزير.

8- كل نقص لا مبرر له في الطرود المرسلة بالترانسيت أو في البضائع الموضوعة في طرود كانت مرسلة بالترانسيت.
9- استبدال البضائع المصرح بأنها معدة للترانسيت كلها أو جزء منها ببضائع أخرى وإذا كانت البضائع المبدلة محظور إخراجها فتطبق أيضاً العقوبة المنصوص عليها لتلك المخالفة. 
10- عدم إثبات المرور إلى الخارج أو الوصول إلى المقصد لبضاعة مرسلة بالترانسيت أو معاد تصديرها.
إن تكرار هذه المخالفة والمخالفتين السابقتين يمكن أن يؤدي عدا ذلك إلى حرمان مرتكبها أو شركاه من حق الاشتغال بالترانسيت بقرار إداري من الوزير. 

11- النقص غير المبرر في كميات البضائع الموضوعة في المستودعات الخاصة أو العامة.
إن هذه المخالفة يمكن أن تؤدي بقرار من الوزير إلى حرمان ذوي العلاقة من الاستفادة من المستودع الخاص والعام.

12- عدم إثبات وصول البضائع المنقولة من مستودع إلى مستودع أو إعادة تصديرها من المستودع أو المنقولة من مركز إلى مركز جمركي آخر.

13- اكتشاف بضائع في المنطقة الحرة محظور دخولها إليها. تحقق هذه المخالفة بحق أصحاب البضائع ومودعيها أو مأموريهم أو شركائهم، وبالإجمال بحق جميع المخالفين الأصليين وكفلائهم وشركائهم والوسطاء وقائدي وسائل النقل أو بحق الهيئة المكلفة باستثمار المنطقة الحرة أو بحق بعضهم حسبما ترى السلطة.

14- إدخال بضائع موضوعة في المنطقة الحرة إلى المنطقة الجمركية دون تصريح، تحقق هذه المخالفة بحق أصحاب البضائع أو مودعيها أو مأموريهم أو شركائهم أو بحقهم جميعاً.

15- عدم إتمام المعاملات والإجراءات المنصوص عليها في المادة 133.

16- عدم إعادة تقديم المنتوجات المدخلة مؤقتاً معفاة من الرسوم لدى كل طلب من مصلحة الجمارك، إما في حالتها وإما بعد تحويلها خلال المهلة النظامية للإدخال المؤقت.

17- عدم إعادة تصدير الأصناف المدخلة مؤقتاً معفاة من الرسوم أو الأصناف الناتجة عنها بعد معالجتها أو عدم وضعها في المستودع ضمن المهلة المحددة، يمكن عدا ذلك بأن تؤدي هذه المخالفة والمخالفة السابقة إلى حرمان ذوي العلاقة من الاستفادة من الإدخال المؤقت بقرار من الوزير.

18- نقل البضائع من ناقلة إلى أخرى أو إعادة تصديرها بدون بيان أو ترخيص.

19- تحميل البواخر أو الشاحنات أو سيارات الشحن أو غيرها من وسائل النقل أو تفريغها أو سحب البضائع بدون ترخيص من الجمرك أو بغياب ممثليه.

20- ذكر عدة طرود مقفلة بأية طريقة كانت في الكشف (مانفستو) أو في قوائم الشحن أو في أوراق الطريق أو البيانات التفصيلية على أنها وحدة.

21- الزيادة عن الكشف (المانفستو) أو سواه من المستندات التي تقوم مقامه. تحقق هذه المخالفة بحق المكلف بقيادة الناقلة أو الناقل أو المنتدب عنهما حسب الأصول وبصورة عامة بحق جميع الأشخاص ذوي العلاقة.

22- استعمال الأصناف المذكورة أدناه خارج الأماكن المسموح فيها ذلك أو استعمالها في غير الوجوه الخاصة التي منحت الإعفاء أو التخفيض في الرسوم من أجلها أو بيعها أو التخلي عنها بدون إشعار الجمرك مسبقاً وقبل أن يكون الجمرك قد أمن تحصيل الرسوم أو قبل أن يكون المشتري الجديد قد حل تماماً محل المستورد الأصلي وفي جميع موجباته، وهذه الأصناف هي:

أ- المنتوجات المقبولة وفقاً لتعريفة الجمارك معفاة من الرسوم أو الخاضعة لرسوم مخفضة بالنظر إلى الغاية الخاصة المعدة لها. 
ب- اللوازم أو المواد أو العدد أو المنتوجات المسلمة معفاة من الرسوم بمقتضى المواد 78-101 ما لم تكن معفاة من الرسوم بموجب التعريفة بيوم التخليص عليها.
ج- السيارات المدخلة مؤقتاً معفاة من الرسوم.

تحقق هذه المخالفات بحق المستفيدين من الإعفاء أو من الرسوم المخفضة أو من الإدخال المؤقت، أو بحق الوسطاء أو المتعهدين أو الملتزمين المشترين وبصورة عامة بجميع الأشخاص ذوي العلاقة، ويمكن أن تؤدي هذه المخالفات أيضاً إلى نزع الوضع الممتاز من المخالفين الذين يستفيدون منه للمدة التي يراها الوزير.

23- تجول بضاعة خاضعة للرقابة الخاصة أو حيازتها، بصورة غير نظامية ضمن النطاق الجمركي والتجول غير المستوفى لشروط ترخيص النقل، أو الزيادة أو النقص غير المبررين في الحساب المفتوح للبضاعة المذكورة.

24- تصدير أو محاولة تصدير بضائع محظور إخراجها بدون بيان أو تصريح أو البيانات الكاذبة عند التصدير في النوع أو الجنس أو الصفة.

25- التصدير إذا كانت البضاعة خاضعة لرسوم الصادر، والتصدير أو محاولة التصدير دون بيان والمخالفات المذكورة في الأرقام (2، 3، 4، 6).

26- التهرب أو محاولة التهرب من إجراء المعاملات الجمركية على شيء ما أو من تأدية الرسوم بواسطة بيان كاذب أو ناقص أو بواسطة جميع أعمال أو وسائل الغش غير المنصوص عليها في هذا القانون.

27- البضائع المستوردة أو المصدرة بأية وسيلة من وسائل النقل الممنوع أو المقيد توريد أو تصدير البضائع فيها.
للوزير أن يحدد هذه الوسائل أو أن يقيد النقل فيها بإعلانات تنشر في الجريدة الرسمية.

28- عدم تقديم الإثباتات خلال المهل المحددة الممنوحة وقت التصدير أو الممنوحة بقرار التمديد وتأدية الرسوم في بلد المقصد عن البضائع التي تحددها السلطة من وقت لآخر.

 

المادة 148 
رفض العقوبات المركبة


في جميع الأحوال التي تقرر فيها المحاكم مصادرة البضاعة المهربة، يجب عليها أن تقرر في الوقت نفسه علاوة على الغرامة المنصوص عليها في هذا القانون، مصادرة وسائل النقل والبضائع والأشياء من أي نوع كانت التي استخدمت لإخفاء الغش (حتى ولو كان مقدماً بها بيان صحيح). إلا أنه إذا كانت واسطة النقل مركبة عمومية وضبطت المهربات من أحد المسافرين عليها أثناء وجوده على المركبة وتبين أن لا علم ولا علاقة لصاحب المركبة أو سائقها بالمهربات المضبوطة فلا يحق مصادرتها، وفي الأحوال التي تضبط فيها المهربات في مركبة عمومية ولم يعرف صاحب تلك المهربات يعتبر السائق أو صاحب المركبة كمهرب وتطبق المصادرة على المهربات وعلى المركبة.

المادة 149 
تحديد مبلغ الغرامة


إن مبلغ الغرامة المنصوص عليها في المادة 147 بقطع النظر عن المصادرات يحدد كما يلي:
أ- إذا كانت البضائع والأشياء غير ممنوعة، بمبلغ يعادل قيمتها بما فيها الرسوم.
ب- إذا كانت البضائع ممنوعة، بمبلغ يعادل مثلي قيمتها بما فيها الرسوم.

في الأحوال التي لا تضبط فيها البضائع ووسائل النقل والأشياء التي استخدمت لإخفاء الغش، تحكم المحكمة علاوة على الغرامة المذكورة أعلاه للتعويض عن المصادرة، بدفع مبلغ يعادل قيمة هذه البضائع ووسائل النقل والأشياء التي استخدمت لإخفاء الغش بما فيها الرسوم حسب السعر في السوق المحلية وبتاريخ ارتكاب الغش.

في الحالات التي لا يمكن فيها معرفة العناصر الكافية لتعيين قيمة البضاعة والأشياء التي لم تضبط حتى ولو على وجه التقريب تفرض غرامة مقطوعة من 50 - 500 دينار.

المادة 150 
حالات فرض غرامة تعادل أربعة أمثال قيمة الرسوم


تستهدف لفرض غرامة تعادل أربعة أمثال قيمة الرسوم المطلوبة المخالفات التالية:

البيان الكاذب الذي يرمي إلى الحصول بدون حق بأية طريقة كانت على استرداد غير قانوني للرسوم الجمركية أو أي جزء منها والبيان الكاذب في الجنس أو النوع أو الصفة أو العدد أو القياس أو الحجم أو الوزن أو المنشأ أو القيمة الذي يرمي إلى استرداد رسم يتجاوز الرسم الذي يحق استرداده.

المادة 151 
فرض غرامة عشرة دنانير


يستهدف لفرض غرامة قدرها عشرة دنانير:
أ- استيراد أو محاولة استيراد بضائع معفاة من الرسوم وغير خاضعة لأية قيود بدون بيان أو بطريقة التهريب.

ب- تصدير أو محاولة تصدير بضائع معفاة من الرسوم وغير خاضعة لأية قيود بدون بيان أو بطريقة التهريب.
أما البضائع المقيد تصديرها فتستهدف إلى غرامة لا تتجاوز مقدار قيمتها.

ج- البيان الكاذب في الجنس أو النوع أو الصفة أو المنشأ أو الكمية أو القيمة لبضائع معفاة من الرسوم أو الذي لا يعرض للضياع رسماً ما.

د- البيان الكاذب في النوع أو الصفة الذي يعرض للضياع رسماً لا يزيد على دينار واحد.

هـ- المخالفات الواردة في الفقرات 8، 9، 10 من المادة 147 إذا كانت البضائع المرسلة بالترانسيت أو المعاد تصديرها معفاة من الرسوم.

و- تقديم البضائع لمكتب الإخراج أو للمكتب المرسلة إليه بعد انقضاء المهلة المحددة في سند التعهد وإرجاع شهادة إبراء عن سند تعهد بعد مرور شهر على انقضاء المهلة المعطاة بموجب هذا السند إلا في ظروف قاهرة تقتنع بها السلطة.

ز- قطع الترصيص أو أختام البضائع المرسلة بالترانسيت بدون مبرر وبدون تحقق نقص أو إبدال.

ح- عدم وجود بيان (مانفستو) لدى الإخراج أو عدم تقديم مانفستو الإخراج للجمرك.

المادة 152 
حالات فرض غرامة ثلاثون ديناراً


يستهدف لفرض غرامة قدرها ثلاثون ديناراً:

أ- النقص في الطرود المذكورة في المانفستو أو المستندات الأخرى التي تقوم مقامه المحقق بعد تفريغ وسائل النقل. إن هذه الغرامة تتوجب عن كل طرد مفقود. مع مراعاة أحكام المادة 13 يجوز للسلطة أن تعفي من هذه الغرامة إذا ثبت لها بصورة قاطعة بأن النقص لم يقع داخل حدود المملكة.
ب- وجود عدة مانفستات أو غيرها من المستندات التي تقوم مقامها في حيازة المكلفين بقيادة الناقلات.

إن هذه المخالفة والمخالفة السابقة تضبط بحق المكلف بقيادة الناقلات والنقل أو المندوب عنهما وعلى الإجمال بحق جميع الأشخاص ذوي العلاقة.
ج- نقل المسافرين في أراضي المملكة بالسيارات الأجنبية المشار إليها في المادة (76).

المادة 153 
عقوبة وجود بضائع غير مفيدة في المانفستو


عندما يقوم موظفو الجمارك بالمعاينة على البواخر ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 18، إذا لم يبرز المانفستو أو كانت هناك بضائع غير مذكورة فيه أو إذا وجدت فروق بين البضائع والمانفستو، أو إذا لم تقدم للمعاينة بعض البضائع المذكورة في المانفستات، يحكم ربان الباخرة شخصياً بتأدية مبلغ يعادل قيمة البضائع غير المذكورة في المانفستو أو الفارقة أو غير المقدمة للمعاينة، ولغرامة مقدارها 30 ديناراً وتضبط الباخرة وتبقى ضمانة لتأدية قيمة هذه العقوبات.

تصادر، علاوة على ذلك البضائع والأشياء المختلفة، الممنوعة أو المقيدة التي تكون زائدة عن المانفستو.

المادة 154 
عقوبة شحن بضائع محظورة على متن البواخر


عندما يقوم موظفو الجمارك بتفتيش البواخر ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 18 ويظهر لهم أن حمولة هذه البواخر تشتمل على بضائع محظور إدخالها أو إخراجها سواء ذكرت في المانفستو أم لم تذكر، تصادر هذه البواخر مع حمولتها من تلك البضائع، ويغرم الربابنة بغرامة مقدارها 30 ديناراً.

المادة 155 
عقوبة مقاومة موظف الجمرك من قبل الربابنة


إن مقاومة الربابنة أثناء التفتيش المنصوص عنه في المادتين 153 و154 يستهدف لتغريمهم بغرامة مقدارها 30 ديناراً، وتبقى الباخرة وحمولتها ضمانة لتنفيذ هذه العقوبة.

المادة 156 
عقوبة عدم قيد البضائع


إن عدم قيد ما يجب قيده من البضائع في اللائحة المنصوص عليها في المادة 18 فقرة (هـ) وكل نقص في هذه اللائحة محقق عند إقلاع الباخرة يضبط بحق الربان أو بحق المندوب عنه، حسب الأصول، ويؤدي إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة (155).

المادة 157 
صلاحية رفع مقدار الغرامات المفروضة


إن الغرامات المنصوص عليها بشأن المادتين 149 و151 ترفع إلى أربعة أمثالها فيما يختص بالاستيراد والتصدير أو محاولة الاستيراد أو التصدير بدون بيان أو بطريقة غير مقررة بواسطة الطائرات.

المادة 158 
جمع الغرامات


يمكن الجمع بين الغرامات إذا تعددت المخالفات، وتعتبر الرسوم والغرامات تعويضاً مدنياً لمصلحة الجمارك وتحصل بالطريقة التي تحصل فيها الأموال الأميرية. 
لا يسمح باستئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجمارك قبل أن يودع الشخص الصادر بحقه الحكم لدى المحكمة مبلغاً من المال يعادل الغرامات والرسوم المحكوم بها أو تقديم كفالة بنكية بمقدارها. 

إن المبالغ المحكوم بها (الرسوم والغرامات والمصادرات) تفرض وتحصل بالتضامن من مرتكبي المخالفات الأصليين والكفلاء والشركاء والبحارة وقائدي وسائل النقل وجميع الناقلين ومن أصحاب البضائع والأشخاص المرسلة إليهم ومن أصحاب وسائل النقل وأصحاب البضائع المستعملة لإخفاء الغش وأصحاب المحلات التي أودعت فيها البضائع المهربة.

المادة 159 
على من تقع البينة


إذا نشأن خلاف ما أثناء المحاكمة في قضية جمركية أو مكوس أو في أية إجراءات أخرى اتخذت لاسترداد أية واسطة نقل أو بضائع ضبطت من قبل موظفي الجمارك أو الشرطة أو الدرك فيما إذا كانت العوائد الجمركية أو عوائد المكوس عن البضائع قد دفعت أو فيما إذا كانت البضائع قد استوردت إلى البلاد أو صدرت منها أو نقلت بصورة مشروعة، تقع بينة إثبات تلك العوائد واستيراد البضائع أو تصديرها أو نقلها بصورة مشروعة على المتهم في القضية الجمركية وعلى المدعي في أية إجراءات لاسترداد البضائع.

المادة 160 
عقوبة المخالفات الأخرى


يعاقب على المخالفات التي ترتكب خلافاً لأحكام هذا القانون مما لم يرد نص خاص على عقوبتها بغرامة لا تزيد على خمسة أمثال قيمة البضاعة بما فيها الرسوم الجمركية التي ارتكبت المخالفة بسببها.

المادة 161 
العقوبات في القوانين الأخرى


إن تعرض الشخص للعقاب بمقتضى هذا القانون لا يؤثر في تعرضه للعقاب عن نفس العمل المنصوص عليه في قانون العقوبات أو أي قانون آخر.

المادة 162 
كيفية تعيين قيمة الرسوم عن المهربات وتقدير أثمان المضبوطات


إن تحديد قيمة الرسوم وقيمة البضاعة المحجوزة لأغراض هذا القانون فيما يتعلق بالمخالفات المرتكبة خلافاً لأحكامه هو من اختصاص السلطة أو من تنتدبه أو رئيس المركز الجمركي المختص.

المادة 163 
التصرف بالبضائع المضبوطة


لا يجوز تسليم البضائع المضبوطة لأصحابها أو لغيرهم بطريق التكفيل أو بأية طريقة أخرى دون موافقة السلطة وضمن الشروط التي تراها.
وفي جميع الأحوال لا يجوز تكفيل البضاعة أو تسليمها دون ضمانة توازي قيمتها لحين نتيجة الإجراءات القانونية.

المادة 164 
حق المصالحة


يجوز للوزير أن من ينيبه في أي وقت أن يسوي أو يصالح عن أية دعوى أو إجراءات شرع فيها، ولم تكتسب الدرجة القطعية، ضد أي شخص لقاء العقوبات بما في ذلك مصادرة البضائع أو وسائط النقل بموجب أحكام هذا القانون أو أحكام أي قانون جمارك ومكوس آخر أو بموجب أحكام أي نظام أو أمر صدر بموجب تلك القوانين بالشروط التي يراها مناسبة، ويحق له أيضاً أن يقبل أية غرامة مالية يراها مناسبة من أجل تسوية أي جرم يحتمل أن تتخذ بشأنه الإجراءات من النوع المذكور أعلاه بدلاً من القيام بتلك الإجراءات ويعتبر قراره نهائياً في جميع ما يقوم به من أعمال بمقتضى أحكام هذه المادة.
إن تقديم الطلب الخطي من المتهم بتسوية قضيته على أساس المصالحة وفق أحكام هذه المادة يكون ملزماً له بالقرار الذي يصدره الوزير.

المادة 165 
التصرف بالأشياء المضبوطة


كل ما يضبط بموجب أحكام هذا القانون من بضائع أو وسائط نقل أو خلافها يسلم إلى أقرب مكتب جمركي.

عندما تكون الأشياء أو وسائط النقل المضبوطة حيوانات قابلة للتلف أو لنقصان القيمة أو مما يتعذر الاحتفاظ بها لأي سبب كان، يحق للسلطة بيعها بالمزاد العلني حال ضبطها ويقيد ثمنها أمانة إلى حين البت في القضية المتعلقة بها.

للسلطة أن تعطي صاحب البضاعة القابلة للتلف والحيوانات المضبوطة الخيار بتقديم كفالة مالية معتبرة من كفيل بقية الأشياء المضبوطة، أو بدفع مبلغ يعادل قيمتها أمانة عوضاً عن بيعها بالمزاد العلني ويقيد هذا المبلغ أمانة إلى حين البت في القضية المتعلقة بها.

إذا اشتمل قرار المحكمة على مصادرة الأشياء المذكورة في هذه المادة فعلى السلطة أن تبيع هذه الأشياء بالمزاد العلني وأن تقيد أثمانها أو المبلغ المودع أمانة إيراداً للخزينة.

المادة 166
المكافآت


أ- يجوز للوزير أو من ينيبه أن يدفع لأي شخص يعطي معلومات أو يقوم بأي عمل يؤدي إلى اكتشاف مخالفة بمقتضى هذا القانون أي مبلغ يراه مناسباً على أن لا يزيد على نصف مجموع المبلغ المتحصل بإضافة قيمة الجزاء إلى قيمة البضاعة ووسائط النقل المصادرة بشرط أن لا تعطى في أية حالة إلى شخص واحدة مكافأة تزيد على خمسماية دينار.

ب- بالرغم عما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز لرئيس الوزراء بتنسيب من الوزير:
1- أن يسمح بدفع مكافأة تزيد على خمسماية دينار إذا كانت ظروف الضبط ونوع المضبوطات تستدعي ذلك. 
2- أن يسمح بمنح أي شخص يعطي معلومات أو يقوم بأي عمل من الأعمال التي تؤدي إلى إظهار الجريمة بمقتضى هذا القانون المكافأة التي قد يراها مناسبة على أن لا تتجاوز المائة دينار في أية قضية من القضايا ولو لم تحصل غرامات أو أثمان مبيع لبضائع أو وسائط نقل مصادرة.

المادة 167 
تشكيل محكمة الجمارك البدائية


تشكل محكمة خاصة تسمى (محكمة الجمارك البدائية) وتتألف من:

قاض (يعين من قبل المجلس القضائي بالطريقة التي يعين فيها القضاة العدليون) ـ رئيساً.
وإلى أن يعين هذا القاضي أو في حالة غيابه يجوز لوزير العدلية أن ينتدب رئيس محكمة عمان البدائية ليقوم بوظيفته.

2- عضوين يعينهما مجلس الوزراء بتنسيب وزير المالية من كبار موظفي الجمارك الذين يحملون شهادة الحقوق (إذا أمكن)، لا تقل درجة أي منهما عن السادسة وللمجلس بتنسيب الوزير حق تبديلهما إذا رأى أن الضرورة تقضي بذلك.

3- لمجلس الوزراء بتنسيب وزير المالية حق تعيين موظف من موظفي الجمارك لا تقل درجته عن السادسة ينضم إلى هذه المحكمة لإكمال نصابها في حالة تغيب أحد العضوين المذكورين في الفقرة السابقة.

4- يرأس القاضي هذه المحكمة وفي حالة غيابه يرأسها أعلى الأعضاء درجة.

5- تنعقد هذه المحكمة في عمان وفي المكان الذي يعين لها من قبل الوزير ويجوز لها أن تنعقد في أي مكان آخر تراه في المملكة.

 

المادة 168 
اختصاص المحكمة


يتناول اختصاص هذه المحكمة ما يلي:

1- النظر في كافة الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضد أحكام هذا القانون والقوانين الأخرى المتعلقة بالمكوس، وضد أحكام قوانين وأنظمة الاستيراد والتصدير، والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى تلك القوانين، وكل ما يطرأ عليها جميعاً من تعديل وتبديل.

2- النظر في الخلافات الناجمة عن تطبيق التعرفة الجمركية والاتفاقات التجارية وفي أي خلاف يقع (مهما كان نوعه) في تطبيق قانون الجمارك والمكوس وأنظمة الاستيراد والتصدير وتعديلاتها والأنظمة الصادرة بمقتضاها.

أي خلاف يقع (مهما كان نوعه) في تطبيق قانون الجمارك والمكوس وأنظمة الاستيراد والتصدير وتعديلاتها والأنظمة الصادرة بمقتضاها. 

4- لهذه المحكمة أن تصادر قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية.

المادة 169 
تقديم كفيل للمحكمة


في الحالات التي لم تكن القضية قد وردت إلى المحكمة بعد، يجوز لرئيس محكمة الجمارك البدائية أن يطلب من أي شخص اتهم بموجب هذا القانون أن يقدم كفيلا يضمن حضوره للمحكمة، وإلا يقرر توقيفه حتى تنتهي القضية أو يقدم تلك الكفالة.

المادة 170
استئناف أحكام محكمة الجمارك البدائية


1- تستأنف أحكام محكمة الجمارك البدائية إلى محكمة استئنافية خاصة مؤلفة من:

رئيس محكمة الاستئناف في عمان أو العضو الأول فيها ـ رئيساً.
موظف من كبار موظفي الجمارك لا تقل درجته عن الثالثة (يعينه مجلس الوزراء بتنسيب وزير المالية)، (بشرط أن لا يكون وكيل الوزارة ـ الجمارك) عضواً.
ج- موظف من كبار موظفي وزارة الاقتصاد لا تقل درجته عن الثالثة (يعينه مجلس الوزراء بتنسيب من وزير الاقتصاد) عضواً.
د- يكمل نصاب هذه المحكمة في حالة فقدانه من موظف لا تقل درجته عن الثالثة يعينه مجلس الوزراء بتنسيب الوزير.

2- لهذه المحكمة أن تعقد جلساتها في عمان وفي المكان الذي يعين لها من قبل الوزير أو في المكان الذي تراه.

3- تنظر هذه المحكمة في الدعوى المرفوعة لديها تدقيقاً أو مرافعة حسبما تراه مناسباً وتصدر أحكامها بالإجماع أو بالأكثرية، ولها أن تحكم بما كان يجب أن تحكم به محكمة الجمارك البدائية على أن لا يعود الاستئناف على المستأنف بالضرر إذا كان قدم من قبله وحده.

4- مدة الاستئناف عشرة أيام من تاريخ تبليغ الحكم البدائي إذا كان غيابياً، ومن تاريخ تفهيمه إذا كان وجاهياً.

المادة 171 
خضوع محكمة الجمارك البدائية ومحكمة الاستئناف لإشراف وزارة العدل


تخضع محكمة الجمارك البدائية ومحكمة الاستئناف لإشراف وزارة العدلية، ولكل واحدة منهما صلاحية دعوى الشهود واستجوابهم واستماع كافة البينات، وعليهما أن يتبعا في كافة إجراءاتهما الأصول الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية بالقدر الذي يتفق مع أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات المشار إليها في المادة 168 من هذا القانون.

المادة 172 
مدة الاعتراض على الحكم الغيابي


للمحكوم عليه أن يعترض على الحكم الغيابي خلال أسبوع واحد من تاريخ تبليغه.

المادة 173
تقديم الاعتراض وتوكيل المحامين


1- يقدم الاعتراض أو الاستئناف بلائحة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، أو إلى المحكمة التي تقع إقامة الطالب ضمن اختصاصها لرفعها إلى المحكمة ذات الاختصاص.
2- يجوز لأي من طرفي الدعوى أن يوكل عنه محامياً حسب الأصول.

المادة 174
وظيفة الكتابة لدى محكمتي الجمارك البدائية والاستئناف


1- يقوم بوظيفة الكتابة لدى محكمتي الجمارك البدائية والاستئنافية موظفون يعينهم الوزير. 
2- تجري التبليغات بمعرفة محافظي الجمارك أو محضري المحاكم أو دوائر الأمن وفق قانون أصول المحاكمات الحقوقية.

المادة 175 
إعفاء اللوائح والاستدعاءات من الرسوم


جميع اللوائح والاستدعاءات التي تقدم غير خاضعة للرسوم.

المادة 176 
النيابة العامة لدى هذه المحاكم


يمارس وظيفة النيابة العامة لدى هذه المحاكم رئيس قسم القضايا في الوزارة أو من ينتدبه الوزير للقيام بهذه الوظيفة، وله حق المرافعة في جميع تلك الدعاوى، واستئناف الأحكام الصادرة فيها خلال المدة المبينة بالفقرة 4 من المادة (170).

المادة 177 
إحالة القضايا إلى محكمة الجمارك


تحال جميع القضايا التي لم يبت فيها نهائياً إلى محكمة الجمارك.

المادة 178 
تكييف الغرامات والرسوم المحكوم فيها


تعتبر الغرامات والرسوم المحكوم به والمصادرات كتعويض مدني لإدارة الجمارك وتحصل حسب قانون تحصيل الأموال الأميرية.

المادة 179 
خضوع قرارات السلطة للاعتراض


قرارات السلطة في جميع الأحوال السابقة خاضعة للاعتراض عليها لدى الوزير.

المادة 180 
استمرار العمل بنظام التعريفة الجمركية


يعمل بالتعريفة الجمركية النافذة المفعول عند العمل بهذا القانون وتعتبر كأنها صادرة بمقتضى أحكامه إلى أن تعدل أو تلغى بالصورة القانونية.

المادة 181 
إصدار تشريعات ثانوية


لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يصدر أنظمة:

أ- يلغى أو يعدل بموجبها أي حكم من الأحكام المتعلقة بنقل وتوريد وتخزين وتصدير وإعادة تصدير البضائع أو مرورها بطريقة الترانسيت.

ب- يلغى أو يعدل بموجبها طريقة تقديم البيانات والوثائق الخاصة بمسائل التخليص على البضائع وتحديد أثمانها.

المادة 182 
صلاحية إصدار التعليمات


للوزير أن يصدر تعليمات:

أ- لتنظيم السجلات والنماذج الخاصة بهذا القانون وطريقة مسكها والاحتفاظ بها.
ب- لتنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون.

المادة 183
الإلغاءات والإلغاء بالتعارض


أ- يلغى قانون الجمارك والمكوس لعام 1926 وتعديلاته والأنظمة والتعليمات والأوامر الصادر بمقتضاه.
ب- يلغى القانون رقم 2 لسنة 1944 قانون رسم المعاينة على الصادرات المنشور في الجريدة الرسمية رقم 787 الصادر بتاريخ 1/3/1944.
ج- أي تشريع آخر إلى المدى الذي تتعارض أحكامه مع أحكامه هذا القانون.

المادة 184 
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزراء المالية والاقتصاد الوطني والعدمية والدفاع مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


23/12/1961

الحسين بن طلال 
وزير وزير وزير وزير رئيس 
الاقتصاد الوطني الدفاع العدلية المالية الوزراء 
جليل حرب أحمد الطراونة أحمد الطراونة هاشم الجيوسي بهجت التلهوني

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 04:50 مساء  الزوار: 13941    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ سَهْلُ بن هارون: ‏العَقلُ رائدُ الروحِ، والعِلـْمُ رائِدُ العَقلِ، والبَيَانُ ترجمانُ العِلـْمِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved