||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35389649
عدد الزيارات اليوم : 17401
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون الحدود الجمركية رقم 44 لسنة 1924

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 إعلان حدود خاصة لأجل استيفاء الرسوم الجمركية 
المادة 3 أحكام انتقالية 
المادة 4 الجرائم والعقوبات 

قانون يقضي بتخويل المندوب السامي صلاحية إعلان حدود جمركية لاستيراد البضائع وتصديرها منها

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون الحدود الجمركية.

المادة 2 
إعلان حدود خاصة لأجل استيفاء الرسوم الجمركية


(1) إذا استحسن المندوب السامي إعلان حدود خاصة لأجل استيفاء الرسوم الجمركية تقع ضمن حدود فلسطين السياسية ولكنها لا تتفق معها، فيجوز له بأمر أو مرسوم أن يقضي باعتبار البضائع المارة من تلك الحدود بضائع مستوردة إلى فلسطين أو مصدرة منها لأجل استيفاء الرسوم الجمركية المستحقة عنها: 

ويشترط في ذلك أن يجوز لمدير الجمارك والمكوس والتجارة أن يصدر أنظمة بموافقة المندوب السامي لاستيراد أية منتجات مزروعة أو مصنوعة في المنطقة الواقعة بين حدود فلسطين السياسية وحدودها الجمركية المعينة بهذه الصورة، إلى فلسطين معفاة من الرسوم الجمركية. 

(2) يجوز للمندوب السامي أن يعين في نفس الأمر أو المرسوم أو بأمر أو مرسوم آخر الأماكن الوحيدة التي يجوز أن يدخل منها أي صنف من البضائع المستحقة الرسم الجمركي والطرق التي يقتضي مرور تلك البضائع منها للوصول إلى الأماكن المذكورة.

المادة 3 
أحكام انتقالية


يقتضي على كل من يقيم في المنطقة الواقعة بين حدود فلسطين السياسية وحدودها الجمركية المعينة بمقتضى المادة 2 ويزرع تبغاً أو يكون في حوزته تبغ مصنوع أو غير مصنوع بتاريخ سريان الأمر أو المرسوم الصادر بمقتضى المادة 2 أن يقدم لمدير الجمارك والمكوس والتجارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الأمر أو المرسوم المذكور تصريحاً يبين فيه وزن التبغ الموجود لديه في ذلك التاريخ وإن كان أمياً فيقتضي عليه أن يقدم تصريحاً مصدقاً من شهود بحضور موظف حكومة.

المادة 4 
الجرائم والعقوبات


(1) كل من تخلف عن تقديم التصريح المطلوب في المادة 3 خلال المدة المعينة أو قدم تصريحاً كاذباً يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها مائة جنيه أو بكلتا هاتين العقوبتين وفضلاً عن ذلك يصادر التبغ الذي كان من المقتضى تقديم تصريح بشأنه. 

(2) تعتبر البضائع الموجودة في طريقها من وإلى فلسطين خلافاً للأمر أو المرسوم الصادر بمقتضى المادة 2، بضائع مهربة حسب المعنى المقصود من قانون الجمارك وكذلك تصادر أية بضائع أخرى تخص صاحب تلك الإرسالية وتؤلف قسماً منها ووسائط النقل التي نقلت بواسطتها كافة الإرسالية.

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 04:51 مساء  الزوار: 1195    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

فما تَحمدُ العَينان كلَ بَشَاشَةٍ ***‏ ولا كلُ وجه عَابِسٍ بذَميـمِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved