||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35381209
عدد الزيارات اليوم : 8961
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون الدمغة المعدل رقم 25 لسنة 1943

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 74 ( بيع التذاكر وشروطها ) 
المادة 3 تعديل الذيل 

وهو يقضي بتعديل قانون رسوم طوابع الإيرادات (الدمغة)


سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون رسوم طوابع الإيرادات (الدمغة) (المعدل) لسنة 1943، ويقرأ مع قانون رسوم طوابع الإيرادات (الدمغة)، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 74 ( بيع التذاكر وشروطها )


تعدل المادة الرابعة والسبعون من القانون الأصلي كما يلي: 
(أ) يستعاض عن هامشها بما يلي: 
"أحكام بشأن رسوم تذاكر الدخول للملاهي العمومية". 
(ب) تلغى الفقرة (1) منها ويستعاض عنها بالفقرة التالية:
"(1) إيفاء بالغاية المقصودة من هذا القانون: 

تعني عبارة "رسم الدخول" ثمن تذكرة الدخول إلى اللهو العمومي، باستثناء مبلغ الرسم الذي يستوفيه مجلس البلدية أو المجلس المحلي عن ثمن التذكرة، أو أي رسم آخر مهما كان نوعه يستوفى عن ثمن التذكرة. 

ويكون لعبارة "اللهو العمومي" نفس المعنى المخصص لها في قانون الملاهي العمومية لسنة 1935 .

(1 أ) مكررة: يقتضي على كل من يقيم لهواً عمومياً أن يصدر تذاكر دخول تبين رسم الدخول بالضبط، فإذا أهمل ذلك أو تخلف عن إجرائه، يعاقب بغرامة قدرها عشرون جنيهاً". 

(ج) تضاف لفظة "العمومية" بعد عبارة "أن ريع الحفلة" الواردة في السطر الأول من الفقرة (3) منها.

المادة 3 
تعديل الذيل


يعدل الذيل الملحق بالقانون الأصلي بالاستعاضة عن البند 38 منه بالبند التالي:
"38 تذاكر الدخول إلى الملاهي العمومية:
مل 
(1) إذا كان ثمن التذكرة 
أقل من 50 ملاً 5
50 ملاً أو يزيد على 50 ملاً ولكن لا يتجاوز 100 مل 10
يزيد على 100 مل ولا يتجاوز 200 مل 20
يزيد على 200 مل ولا يتجاوز 300 مل 30
يزيد على 300 مل ولا يتجاوز 400 مل 40 
يتجاوز 400 مل 50 

(2) التذكرة الموسمية 10 في المائة من رسم الدخول 

المعفيات 
(1) تذاكر الدخول للملاهي العمومية المخصص كامل ريعها لمقاصد دينية أو خيرية. 
(2) تذاكر الدخول إلى الحفلات المسرحية أو الموسيقية التي يقيمها أي معهد أو جمعية يشهد مدير المعارف: 
(أ) أنها ذات صبغة ثقافية أو تهذيبية.
(ب) أن غايتها الرئيسية ليست الربح المادي".


10 كانون الأول سنة 1943

المندوب السامي 
هارولد مكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 04:52 مساء  الزوار: 1072    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أفضلُ الجودِ أن تبذلَ من غيرِ مسألة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved