||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35381604
عدد الزيارات اليوم : 9356
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون الدمغة المعدل رقم 6 لسنة 1946

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 8 ( ذكر كافة الظروف والحقائق الخاصة بالرسم ) 
المادة 3 إضافة المادة 70 مكررة أ ( استبدال الرسم بطابع إيرادات ) 
المادة 4 تعديل المادة 74 ( بيع التذاكر وشروطها ) 
المادة 5 تعديل الذيل 
المادة 6 أحكام مؤقتة 

وهو يقضي بتعديل قانون رسوم طوابع الإيرادات (الدمغة)


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون رسوم طوابع الإيرادات (الدمغة) (المعدل) لسنة 1946، ويقرأ مع قانون رسوم طوابع الإيرادات (الدمغة)، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 8 ( ذكر كافة الظروف والحقائق الخاصة بالرسم )


تحذف عبارة "إن جميع الحقائق" الواردة في السطر الأول من المادة الثامنة من القانون الأصلي، ويستعاض عنها بعبارة "إن جميع الأمور الواقعية"، تحذف لفظة "الحقائق" الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) منها، ويستعاض عنها بعبارة "الأمور الواقعية".

المادة 3 
إضافة المادة 70 مكررة أ ( استبدال الرسم بطابع إيرادات )


تضاف الراسية والمادة التاليتان إلى القانون الأصلي بعد المادة السبعين منه مباشرة: 
"الكشوف التي تقدمها الشركات 
المادة 70 مكررة (أ) يجوز التعبير عن الرسم الواجب دفعه عن الكشف الذي تقدمه أية شركة بمقتضى قانون الشركات، بطابع ورقي يبطله الشخص الموقع على الكشف".

المادة 4 
تعديل المادة 74 ( بيع التذاكر وشروطها )


تلغى المادة الرابعة والسبعون من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالمادة التالية: 

المادة 74- (1) إيفاء بالغاية المقصودة من هذا القانون: 
تعني عبارة "الدخول إلى لهو" الدخول كمتفرج أو كواحد من النظارة إلى أي مكان أقيم فيه لهو. 

وتعني عبارة "رسم الدخول" بالنسبة لأي لهو ثمن تذكرة الدخول إلى ذلك اللهو، باستثناء أي رسم فرضه أي مجلس بلدية أو مجلس محلي على ثمن التذكرة أو أي رسم آخر مهما كان نوعه فرض على ذلك الثمن. 

وتعني لفظة "اللهو" أي لهو مباح للناس حضوره مقابل دفع رسم وتشمل التمثيل المسرحي والسينمائي وحفلات الرقص ولعب الخيل والحفلات الموسيقية والراقصة وحلقات الزلق وكل عرض أو حفلة من حفلات التسلية أو الصيد أو الألعاب الرياضية، يباح للناس دخولها على الوجه المذكور، غير أنها لا تشمل المحاضرات أو المناظرات التي تكون غايتها الرئيسية التهذيب حتى ولو استعملت الصور أو غيرها في إيضاح المحاضرات أو المناظرات. 
وتنصرف عبارة "صاحب اللهو" بالنسبة لأي لهو، إلى الشخص الذي صدرت باسمه الرخصة لإقامة ذلك اللهو بمقتضى قانون الملاهي العمومية لسنة 1935، وإذا لم تكن أو إذا لم يتطلب الأمر إصدار رخصة لإقامة ذلك اللهو بمقتضى ذلك القانون، يعتبر صاحب اللهو، الشخص المسؤول عن إدارته. 

وتعني لفظة "تذكرة الدخول" التذكرة التي تبيح الدخول لحضور لهو عمومي. 

(2) يصدر صاحب اللهو تذاكر دخول يدرج على كل منها التفاصيل التالية بصورة صحيحة: 
(أ) ثمن التذكرة. 
(ب) مقدار الرسم المستوفى عنها. 
(ج) مقدار أي رسم فرضه أي مجلس بلدية أو مجلس محلي على ثمن التذكرة وأي رسم آخر مهما كان نوعه فرض على ذلك الثمن. 

وإذا صدرت تذكرة دخول (سواء من صاحب اللهو أو من خادمه أو مستخدمه أو وكيله) دون أن تتضمن أي تفصيل من التفاصيل المذكورة بصورة صحيحة يغرم صاحب اللهو بغرامة قدرها عشرون جنيهاً عن كل تذكرة من تلك التذاكر. 

(3)- (أ) إن من واجب صاحب أي لهو وكل خادم أو مستخدم أو وكيل من خادميه أو مستخدميه أو وكلائه الذين يبيعون تذاكر الدخول، أن يقوموا، قبل بيع أية تذكرة من التذاكر وقبل تسليمها إلى الشاري، بإلصاق طوابع ورقية عليها بقيمة الرسم المستحق عنها وأن يبطلوا ذلك الطابع حسب الأصول. 

(ب) إذا بيعت أية تذكرة دخول إلى أي لهو أو سلمت (سواء من صاحب اللهو أو من خادمه أو مستخدمه أو وكيله) دون أن يكون قد ألصق عليها طابع يشير إلى استيفاء الرسم المستحق عنها، يغرم صاحب اللهو بغرامة قدرها عشرون جنيهاً عن كل تذكرة من تلك التذاكر، وإذا كان الذي باع أو سلم التذكرة هو خادمه أو مستخدمه أو وكيله، يغرم ذلك الخادم أو المستخدم أو الوكيل أيضاً بغرامة قدرها عشرون جنيهاً عن كل تذكرة. 

(4)- (أ) لا يسمح لأي شخص بالدخول إلى أي لهو إلا إذا كان يحمل تذكرة عليها طوابع بالرسم المقرر تشير إلى استيفاء الرسم المستحق عنها. 

(ب) إذا أدخل شخص لأي لهو مقابل دفعه مبلغاً ما (سواء من صاحب اللهو أو من خادمه أو مستخدمه أو وكيله) دون أن يحمل تذكرة دخول ملصقة عليها طوابع ورقية على النحو المشار إليه أعلاه، يغرم صاحب اللهو بغرامة قدرها عشرون جنيهاً عن كل شخص سمح له بالدخول على ذلك الوجه، وإذا كان الذي سمح بدخول ذلك الشخص هو خادم أو مستخدم أو وكيل صاحب اللهو يغرم ذلك الخادم أو المستخدم أو الوكيل أيضاً بغرامة قدرها عشرون جنيهاً عن كل شخص أدخل على تلك الصورة. 

(5) إذا كان صاحب أي لهو يرغب في الحصول على إعفاء من الرسم لأن ريع ذلك اللهو سيخصص للشؤون والمقاصد الدينية أو الخيرية، يترتب عليه، قبل إصدار التذاكر للدخول إلى ذلك اللهو، أن يقدم طلباً بالإعفاء إلى حاكم اللواء الذي سيقام فيه اللهو، وإذا تخلف عن تقديم هذا الطلب، أو إذا رفض طلبه، فلا يعفى من الرسم المستحق عن التذاكر الصادرة لذلك اللهو". 

(6) يجوز لأي موظف مفوض كتابة بذلك الشأن من قبل مراقبي رسوم طوابع الإيرادات، أن يدخل أي مكان من أمكنة اللهو خلال إجراء اللهو فيه، وأي مكان يستعمل عادة كملهى، في أي وقت من الأوقات المعقولة للتأكد من مراعاة أحكام هذه المادة، وإذا منع أي شخص موظفاً مفوضاً على هذا الوجه من الدخول، أو أعاقه عن الدخول، يعتبر ذلك الشخص أنه ارتكب جرماً، ويعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر".

المادة 5 
تعديل الذيل


يعد ذيل القانون الأصلي: 
(أ) بالاستعاضة عن الفقرة (1) من المعفيات المثبتة في البند (1)، بالفقرة التالية: 
"(1) الاتفاق أو مذكرة الاتفاق التي تقل قيمة موضوعها عن 5 جنيهات". 
وبإضافة الفقرة التالية بعد الفقرة (4) من المعفيات المثبتة في البند المذكور: 
"(5) الاتفاق المتعلق بدفع تعويض بمقتضى قانون تعويض العمال".

(ب) وبالاستعاضة عن البند (5) بالبند التالي:
"5 قرارات المحكمين 
قرارات المحكمين الذين لم يعينوا بأمر من محكمة: 
(أ) إذا كان المبلغ المحكوم به أو كانت القيمة المحكوم 
بها لا تتجاوز مائة جنيه أو إذا لم يحكم بأي مبلغ. 250 ملاً 
(ب) في أية حالة أخرى 500 مل 

المعفيات 
قرارات المحكمين بمقتضى قانون تعويض العمال:
(ج) وبإضافة العبارة التالية إلى آخر الفقرة (9) من المعفيات المثبتة في البند (6): 
"أو الشك المسحوب من مجلس محلي على صندوقه". 
(د) وبالاستعاضة عن الفقرة (5) من المعفيات المثبتة في البند 27 بالفقرة التالية: 

"(5) صكوك الرهن أو التأمينات التي يعطيها الأعضاء لصالح جمعية تعاون أو تعطيها جمعية تعاون لصالح مصرف أو مؤسسة مالية أخرى أو للحكومة، أو تحويل هذه الصكوك". 

(هـ) وبإضافة الفقرة التالية بعد الفقرة (5) من المعفيات المثبتة في البند 32 مباشرة: 

"(6) وكالة بتفويض محام بحضور تحكيم أو أية إجراءات أخرى بمقتضى قانون تعويض العمال، بالنيابة عن عامل أو عن معاليه أو ممثله الشخصي القانوني". 
(و) وبإضافة الفقرة التالية بعد الفقرة (16) من المعفيات المثبتة في البند 34 مباشرة: 

"(17) الوصل الذي يعطيه العامل أو معالوه أو ممثله الشخصي القانوني أو يعطى بالنيابة عن أي منهم، عن أي تعويض دفع بمقتضى قانون تعويض العمال". 

(ح) وبحذف عبارة "لدى تحويل أو بيع السندات أو الأسهم" الواردة في البند 37، والاستعاضة عنها بالعبارة التالية: 
"(أ) لدى تحويل أي سند أو سهم بالبيع" وبإضافة الفقرة التالية إلى آخر البند المذكور قبل رأسية "المعفيات" مباشرة:
"(ب) لدى تحويل أي سند أو سهم على أي وجه من الوجوه، عدا البيع 250 ملاً" 

(ط) وبالاستعاضة عن عبارة "الملاهي العمومية" حيثما وردت في البند 38 بلفظة "لهو".

المادة 6 
أحكام مؤقتة


إن صاحب اللهو، الذي يصدر، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، أية تذكرة دخول ذكر عليها رسم الدخول إلى ذلك اللهو بصورة صحيحة، يعتبر أنه قد قام بمقتضيات الفقرة (2) من المادة الرابعة والسبعين من القانون الأصلي.

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 04:56 مساء  الزوار: 1077    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وَتِـلكَ الأَيَّـامُ نُدَاوِلُهَـا بَينَ النَّـاسِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved