محتويات التشريع
مادة 1 التسمية والنفاذ
مادة 2 تعديل الجدول رقم 2
مادة 3 التنفيذ
إن مجلس الوصاية
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
يصادق -بالنيابة عن جلالة الملك المعظم- على القانون الآتي ويأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:
مادة 1
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون تعديل القانون رقم 27 لسنة 1952) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 2
تعديل الجدول رقم 2
تضاف إلى الجدول رقم (2) من القانون رقم (27) الفقرة التالية برقم (15):
"15 - وثائق شراء الأملاك من قبل المفوضيات الأجنبية شرط المعاملة بالمثل".
مادة 3
التنفيذ
رئيس الوزراء ووزير العدلية ووزير المالية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
22-12-1952
عبد الرحمن الرشيدات سليمان عبد الرزاق طوقان إبراهيم هاشم
وزير المالية وزير العدلية رئيس الوزراء
موسى ناصر روحي عبد الهادي توفيق أبو الهدى