||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :53
من الضيوف : 53
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35382849
عدد الزيارات اليوم : 10601
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون الدمغة المعدل رقم 6 لسنة 1953

محتويات التشريع 
مادة 1 التسمية والنفاذ 
مادة 2 تعديل الجدول رقم 2 
مادة 3 التنفيذ


إن مجلس الوصاية 
بمقتضى المادة (31) من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب 
يصادق -بالنيابة عن جلالة الملك المعظم- على القانون الآتي ويأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:

مادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون تعديل القانون رقم 27 لسنة 1952) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 2 
تعديل الجدول رقم 2


تضاف إلى الجدول رقم (2) من القانون رقم (27) الفقرة التالية برقم (15):
"15 - وثائق شراء الأملاك من قبل المفوضيات الأجنبية شرط المعاملة بالمثل".

مادة 3 
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزير العدلية ووزير المالية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


22-12-1952

عبد الرحمن الرشيدات سليمان عبد الرزاق طوقان إبراهيم هاشم 
وزير المالية وزير العدلية رئيس الوزراء 
موسى ناصر روحي عبد الهادي توفيق أبو الهدى

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 04:56 مساء  الزوار: 1008    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ظـاهرُ العتـابِ خـيرٌ مِـن باطـنِ الحِقـْدِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved