||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35389753
عدد الزيارات اليوم : 17505
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون الدمغة المعدل رقم 8 لسنة 1941

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل الذيل 
المادة 3 أحكام خاصة بالنفاذ 

وهو يقضي بتعديل قانون رسوم طوابع الإيرادات (الدمغة)


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون رسوم طوابع الإيرادات (الدمغة) (المعدل) لسنة 1941، ويقرأ مع قانون رسوم طوابع الإيرادات (الدمغة)، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل الذيل


يعدل ذيل القانون الأصلي على الوجه التالي:
(أ) يضاف الإعفاء التالي إلى آخر البند 5 من الذيل: 
"المعفيات" 
قرارات التحكيم المعطاة بمقتضى قانون تعويض العمال" 
(ب) تحذف الفقرة (8) من المعفيات المثبتة في البند 6 من الذيل ويستعاض عنها بالفقرة التالية:

"(8) البوليسة (باستثناء الشك) المسحوبة أو السفتجة (الكمبيالة) المعطاة من جمعية زراعية تعاونية مسجلة، أو جمعية تسليف تعاونية مسجلة، أو المسحوبة أو المعطاة من أي عضو من أعضاء أية جمعية كهذه باسم الجمعية أو لأمرها: ويشترط في ذلك أن تتضمن تلك البوليسة أو السفتجة (الكمبيالة) بياناً مكتوباً على الصفحة الأولى منها، موقعاً من الجمعية التي سحبتها أو أعطتها أو من الجمعية التي سحبت أو أعطيت باسمها أو لأمرها، يشعر أن البوليسة أو السفتجة مسحوبة أو معطاة من جمعية صنفها مسجل جمعيات التعاون كجمعية زراعية أو جمعية للتسليف (حسبما تكون الحال) أو أنها مسحوبة أو معطاة لاسم جمعية كهذه أو لأمرها من أحد أعضائها وأنها معفاة من رسم طوابع الإيرادات (الدمغة) بمقتضى القانون.
إذا ظهرت سفتجة (كمبيالة) أو بوليسة ببيان كهذا على وجه غير صحيح تعاقب الجمعية التي وقعت على التظهير بغرامة قدرها خمسون جنيهاً". 

(ج) تضاف عبارة "أو الدينية" إلى آخر الفقرة (ج) من البند 14 من الذيل. 

(د) تحذف الفقرتان (2) و(4) من المعفيات المثبتة في البند 27 من الذيل (بصيغته المعدلة في قانون (إعادة تنقيح) طبعة التشاريع المنقحة لسنة 1937)، ويستعاض عنهما بالفقرتين التاليتين: 

"(2) أي سند تعهد من السندات الموصوفة في الفقرة (1) أو (2) أو (3) أو (4) أو (7) من هذا البند، معطى من جمعية زراعية تعاونية مسجلة أو جمعية تسليف تعاونية مسجلة أو معطى لحسابها: 
ويشترط في ذلك أن يتضمن سند التعهد بياناً مكتوباً على الصفحة الأولى منه موقعاً من الجمعية التي أعطته أو التي أعطى بالنيابة عنها، يشعر أن سند التعهد قد أعطى من جمعية صنّفها مسجل جمعيات التعاون كجمعية زراعية أو جمعية للتسليف (حسبما تكون الحال) وأنها معفاة من رسوم طوابع الإيرادات (الدمغة) بمقتضى القانون. 

إذا ظهر سند تعهد ببيان كهذا على وجه غير صحيح، تعاقب الجمعية التي وقعت على التظهير بغرامة قدرها خمسون جنيهاً. 

(4) أي سند تعهد من السندات الموصوفة في الفقرة (1) أو (2) أو (3) أو (4) أو (7) من هذا البند، منظم من أحد أعضاء جمعية تعاونية، لصالح تلك الجمعية: ويشترط في ذلك أن يتضمن سند التعهد بياناً موقعاً من الجمعية التي نظم لصالحها، يشعر أن سند التعهد قد نظمه أحد أعضاء الجمعية المذكورة وأنه معفى من رسوم طوابع الإيرادات (الدمغة) بمقتضى القانون. 

إذا ظهر سند تعهد ببيان كهذا على وجه غير صحيح، تعاقب الجمعية التي وقعت على التظهير بغرامة قدرها خمسون جنيهاً". 

(هـ) تضاف الفقرة التالية إلى المعفيات المثبتة في البند 32 من الذيل:

"(5) وكالة بتفويض محام بحضور إجراءات جزائية من أجل الدفاع عن متهم انتدب للدفاع عنه بمقتضى قانون الدفاع عن السجناء الفقراء". 

(و) تحذف الفقرة (15) من المعفيات المثبتة في البند 34 من الذيل ويستعاض عنها بالفقرة التالية: 

"(15) الوصل الذي تعطيه جمعية زراعية تعاونية مسجلة أو جمعية تسليف تعاونية مسجلة أو يعطيه أحد أعضاء تلك الجمعية إلى الجمعية ذاتها: ويشترط في ذلك أن يتضمن الوصل بياناً مكتوباً على الصفحة الأولى منه موقعاً من الجمعية التي أعطت الوصل أو من الجمعية التي أعطي إليها الوصل، يشعر أن الوصل قد أعطى من جمعية صنفها مسجل جمعيات التعاون كجمعية زراعية أو جمعية للتسليف (حسب مقتضى الحال) أو أنه أعطى لاسم جمعية كهذه أو لأمرها من أحد أعضائها وأنه معفى من رسم طوابع الإيرادات (الدمغة) بمقتضى القانون. 

إذا ظهر وصل ببيان كهذا على وجه غير صحيح، تعاقب الجمعية التي وقعت على التظهير بغرامة قدرها خمسون جنيهاً".

المادة 3 
أحكام خاصة بالنفاذ


إن الفقرة (8) من المعفيات المدرجة في البند 6 من ذيل القانون الأصلي، بصيغتها المنفذة في الفقرة (ب) من المادة الثانية من هذا القانون تعتبر، باستثناء الفقرة الشرطية التابعة لها، أنها قد وضعت موضع العمل في تاريخ بدء العمل بالقانون الأصلي.


10 أيار سنة 1941 

المندوب السامي 
هرولد مكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 04:57 مساء  الزوار: 1029    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

القِـدْر الكبيـر يتسـع للكبيـر.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved