محتويات التشريع
المادة 1 التسمية
المادة 2 تعديل الذيل
وهو يقضي بتعديل قانون رسوم طوابع الإيرادات (الدمغة)
سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:
المادة 1
التسمية
يطلق على هذا القانون اسم قانون رسوم طوابع الإيرادات (الدمغة) (المعدل) لسنة 1944، ويقرأ مع قانون رسوم طوابع الإيرادات (الدمغة)، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.
المادة 2
تعديل الذيل
يعدل الذيل الملحق بالقانون الأصلي، كما يلي:
(أ) تحذف الفقرة الأولى من البند (1) من الذيل ("الاتفاقات أو مذكرات الاتفاقات") ويستعاض عنها بالفقرة التالية:
"1" الاتفاقات أو مذكرات الاتفاقات التي لم يعين لها رسم خاص سواء أكانت بينة على عقد فقط أم ملزمة للفريقين لكونها مستنداً تحريرياً 100 مل".
(ب) تحذف الفقرتان الثانية والثالثة من البند (6) من الذيل ("البوالس") ويستعاض عنهما بالفقرتين التاليتين:
"البوالس الأخرى على اختلاف أنواعها (ما عدا البنك نوط) والسفاتج والكمبيالات على اختلاف أنواعها (ما عدا البنك نوط) المسحوبة أو المذكور فيها بأنها تدفع أو دفعت فعلاً أو المحولة أو المتداول بها بأية طريقة أخرى في فلسطين:
إذا كان مقدار أو قيمة المبلغ المسحوبة به البوليسة أو السفتجة:
لا يتجاوز 20 جنيهاً 20 ملاً
يزيد على 20 جنيهاً ولا يتجاوز 40 جنيهاً 40 ملاً
يزيد على 40 جنيهاً ولا يتجاوز 60 جنيهاً 60 ملاً
يزيد على 60 جنيهاً ولا يتجاوز 80 جنيهاً 80 ملاً
يزيد على 80 جنيهاً ولا يتجاوز 100 جنيه 100 مل
عن كل 100 جنيه من قيمة البوليسة أو السفتجة
أو كسور المائة جنيه 100 مل".
(ج) تحذف الفقرة (1) من البند (32) من الذيل ("الوكالات") ويستعاض عنها بالفقرة التالية:
"(1) وكالة المحامي للحضور عن موكله:
(أ) في أية إجراءات أمام محكم أو محكمة صلح أو محكمة دينية 250 ملاً
(ب) في أية إجراءات أمام أية محكمة أخرى 500 مل:
ويشترط في ذلك أنه إذا كانت الوكالة المعطاة للمحامي تخوله استئناف القرار الذي سيصدر في نفس الدعوى أو متابعة التنفيذ لدى مأمور الإجراء وقبض ما قد تحكم به المحكمة لصالح موكله فلا يدفع رسم عن تلك الوكالة على الرسم المدفوع عن الوكالة التي تخوله الحضور في الدعوى الأصلية".
16 آذار سنة 1944
المندوب السامي
هارولد مكمايكل