محتويات التشريع
المادة 1 التسمية والنفاذ
المادة 2 تعديل المادة 6 (إلغاء بالتعارض)
المادة 3 إعادة العمل بالقانون رقم (20) لسنة 1949
نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى الفقرة 1 للمادة 94 من الدستور
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 25/12/1966
نصادق -بمقتضى المادة (31) من الدستور- على القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده:
المادة 1
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون توحيد الرسوم والضرائب الإضافية المستوفاة عن البضائع المستوردة والمصدرة والمصنوعة محلياً لسنة 1967) ويقرأ مع القانون رقم (25) لسنة 1966 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ 5/6/1966 .
المادة 2
تعديل المادة 6 (إلغاء بالتعارض)
تعدل المادة السادسة من القانون الأصلي بحذف الفقرة (1) منها وإعادة ترقيم باقي الفقرات مجدداً من (1 - 7)
المادة 3
إعادة العمل بالقانون رقم (20) لسنة 1949
يعود العمل بالقانون رقم (20) لسنة 1949 كما كان عليه قبل إلغائه بالفقرة (أ) من المادة (6) من القانون الأصلي.
25/12/1966
الحسين بن طلال
وزير الأشغال العامة وزير وزير رئيس الوزراء
وزير الإنشاء والتعمير العدلية الداخلية ووزير الدفاع
عبد القادر الصالح سمعان داود وصفي ميرزا وصفي التل
وزير الشؤون وزير وزير الداخلية للشؤون وزير التربية والتعليم
الاجتماعية والعمل الصحة البلدية والقروية ووزير النقل
ذوقان الهنداوي صالح برقان قاسم الريماوي عبد الوهاب المجالي
وزير وزير وزير وزير وزير الاقتصاد الوطني ووزير
الخارجية الزراعة الإعلام المالية المواصلات / برق وبريد
عبد الله صلاح اسماعيل حجازي عبد الحميد شرف سعيد دجاني حاتم الزعبي