محتويات التشريع
المادة 1 التسمية والنفاذ
المادة 2 تعديل المادة 3 (إصدار أنظمة)
نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 8/1/1967
نصادق -بمقتضى المادة 31 من الدستور- على القانون الموقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ الموقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده:
المادة 1
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون الموقت (قانون معدل لقانون توحيد الرسوم والضرائب الإضافية المستوفاة عن البضائع المستوردة والمصنوعة محلياً لسنة 1967) ويقرأ مع القانون رقم (25) لسنة 1966 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون الأصلي.
المادة 2
تعديل المادة 3 (إصدار أنظمة)
تعدل المادة (3) من القانون الأصلي بشطب عبارة (رقم 21 لسنة 1949) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (رقم 11 لسنة 1948).
8/1/1967
الحسين بن طلال
وزير وزير رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير
العدلية الداخلية الإعلام ووزير الخارجية بالوكالة
سمعان داود وصفي ميرزا وصفي التل
وزير وزير الداخلية للشؤون وزير التربية والتعليم وزير الأشغال العامة
الصحة البلدية والقروية ووزير النقل ووزير الإنشاء والتعمير
صالح برقان قاسم الريماوي عبد الوهاب المجالي عبد القادر الصالح
وزير وزير وزير الاقتصاد الوطني ووزير وزير الشؤون
الزراعة المالية المواصلات / برق وبريد الاجتماعية والعمل
اسماعيل حجازي سعيد الدجاني حاتم الزعبي ذوقان الهنداوي