||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :188
من الضيوف : 188
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35396363
عدد الزيارات اليوم : 24115
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون جباية الضرائب رقم 14 لسنة 1929

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية

المادة 2 تعاريف

المادة 3 مواعيد دفع الضريبة

المادة 4 مذكرة وجوب دفع المستحق

المادة 5 حجز مقتنيات المكلف وبيعها بالمزاد العلني

المادة 6 حجز المقتنيات في لواء آخر

المادة 7 حجز بدل الإيجار أو الديون...الخ

المادة 8 بيع أموال المكلف غير المنقولة

المادة 9 نقل ملك المتخلف إلى سجلات الحكومة

المادة 10 سجن المتخلف عن الدفع

المادة 11 استثناء

المادة 12 تأمين الضريبة بأموال المكلف غير المنقولة

المادة 13 إصدار أنظمة


قانون يقضي بتنظيم جباية الضرائب

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون جباية الضرائب.

المادة 2 
تعاريف


يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:

يقصد بلفظة "المتخلف" الشخص الذي يتخلف عن دفع ضريبة مستحقة عليه في تاريخ استحقاقها.
ويقصد بلفظة "القائمقام" الموظف المسؤول عن القضاء.
وتشمل لفظة "المقتنيات" الأموال المنقولة على اختلاف أنواعها.
وتعني لفظة "المختار" كل شخص عينه حاكم اللواء لمباشرة وظائف المختار.
وتشمل لفظة "الضريبة" ضريبة المنازل والأراضي (الويركو) العثمانية وضريبة الأبنية (المسقفات) العثمانية وضريبة بدل العشر، وضريبة الأملاك في المدن وضريبة العشر أو ضريبة العشر المستبدلة، وضريبة الحيوانات، والمبالغ المستحقة من قروض البذار المعطاة من قبل حكومة فلسطين، وكل ضريبة أو رسم أو عوائد أو قرض أو مبلغ آخر أعلن المندوب السامي في المجلس التنفيذي أو سيعلن فيما بعد بأنه تابع لقانون جباية الضرائب.

وتشمل لفظة "الجابي" المختار وكل من يعينه حاكم اللواء لمباشرة وظائف الجابي. 
وتشمل لفظة "القرية" المدينة ومنطقة القبيلة.

المادة 3 
مواعيد دفع الضريبة


تدفع كل ضريبة في التواريخ المقررة في القانون الذي فرضت بمقتضاه، وإن لم تقرر تواريخ دفعها في ذلك القانون فتدفع في التواريخ التي تعين لذلك.

المادة 4 
مذكرة وجوب دفع المستحق


(1) إذا فرض مبلغ على شخص حسب الأصول مقابل ضريبة وتخلف ذلك الشخص عن دفع ذلك المبلغ خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استحقاقه عليه، فبعد تبليغه مذكرة طلب تحريرية بدفع المستحق أو غير المدفوع يصدر القائمقام مذكرة إلى الجابي يأمره فيها بمطالبة الشخص المذكور بدفع ذلك المبلغ، وبتحصيله بالحجز على أمواله المنقولة وبيعها بالكيفية المبينة فيما يلي فيما لو تخلف عن الدفع. 

(2) تعتبر مذكرة الطلب مبلغة تبليغاً كافياً للشخص المختص إذا كانت قد تركت في محل إقامته أو عمله الاعتيادي أو مع مختار القرية أو المحلة.

المادة 5 
حجز مقتنيات المكلف وبيعها بالمزاد العلني


(1) يطلب الجابي إلى المكلف دفع المبلغ المذكور فوراً فإذا رفض أو أهمل الدفع يدخل الجابي إلى منزله أو أراضيه ويحجز على ما يعتبره كافياً من مقتنياته ويحفظ هذه المقتنيات المحجوزة لمدة يومين على نفقة وحساب المتخلف، مع مراعاة أحكام هذا القانون.

(2) إذا لم يدفع المتخلف المبلغ المستحق عليه مع مصاريف وتكاليف الحجز خلال هذين اليومين فتباع المقتنيات بالمزايدة العلنية بأمر يصدره القائمقام:
ويشترط في ذلك أنه إذا كانت المقتنيات المحجوزة سريعة العطب جاز بيعها فوراً بالمزايدة العلنية بأمر يصدره القائمقام.

(3) تستعمل عائدات البيع لتسديد المبلغ المستحق مع رسوم ومصاريف وتكاليف التنفيذ، ويرد ما تبقى منها إلى صاحبها.

(4) إذا تعذر على الجابي الدخول إلى منزل أو عقار المتخلف لتنفيذ المذكرة، فيجوز لحاكم اللواء أن يصدر مذكرة أخرى يخوله ويكلفه بالدخول عنوة أثناء النهار إلى ذلك المنزل أو العقار بحضور المختار أو وجيهين من وجهاء القرية أو المحلة التي يقع المنزل أو العقار فيها أو بحضور مأمور بوليس، وبتنفيذ المذكرة الأصلية بالكيفية المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 6 
حجز المقتنيات في لواء آخر


إذا لم يوجد لدى المتخلف مقتنيات كافية في اللواء التي صدرت فيه المذكرة، وتبين بأن له في لواء آخر مقتنيات يمكن حجزها، فيصدق حاكم اللواء الآخر على المذكرة بناء على طلب الجابي ويجوز عندئذ تنفيذها في ذلك اللواء كأنها صدرت فيه في الأصل.

المادة 7 
حجز بدل الإيجار أو الديون...الخ


لحاكم اللواء بدون إجحاف بحق الحجز على أموال المتخلف المنقولة وبيعها:
(أ) أن يحجز على أي بدل إيجار أو ديون مستحقة للمتخلف.

(ب) أن يحجز على ربع راتب المتخلف أو أجرته، إذا كان موظفاً أو مستخدماً في الحكومة أو يتقاضى راتباً من أي شخص.

المادة 8 
بيع أموال المكلف غير المنقولة


(1) إذا لم يوجد في منزل المتخلف أو أراضيه مقتنيات كافية، وتبين بعد التحقيق بأنه يملك أموالاً غير منقولة يصح بيعها لتسديد المبلغ المستحق عليه، سواء أكانت مسجلة باسمه أم غير مسجلة، فلحاكم اللواء بعد تحققه من عدم كفاية تلك المقتنيات، أن يصدر مذكرة بيع تلك الأموال غير المنقولة أو بيع قسم كاف منها بنفس الكيفية التي تباع فيها بقرار صادر من محكمة ذات اختصاص لتسديد دين محكوم به.

(2) تستعمل عائدات البيع لتسديد المبلغ المستحق ويرد لصاحبها ما يتبقى منها بعد خصم المبلغ المستحق ورسوم ومصاريف وتكليف البيع وسائر الإجراءات المتعلقة بذلك.

(3) إذا كان المتخلف يملك أكثر من ملك واحد غير منقول فيباح له أن يختار الملك الذي يريد بيعه منها:

ويشترط في ذلك أن تكون قيمة ذلك الملك، حسب رأي حاكم اللواء، كافية لتسديد المبلغ المستحق:
ويشترط أيضاً أن يجوز لحاكم اللواء اختيار ملك آخر للبيع إذا لم تكن عائدات الملك الذي اختاره المتخلف كافية لتسديد المبلغ المستحق.

المادة 9 
نقل ملك المتخلف إلى سجلات الحكومة


(1) إذا تعذر بيع الملك المعروض للبيع بالمزاد العلني ينقل إلى اسم الحكومة في سجلات الأراضي بالثمن الذي يقدره مثمن أراضٍ ينتدبه مندوب الأراضي.

(2) يحق للمتخلف أن يسترد هذا الملك خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتقاله، بعد دفع المبلغ المستحق عليه وكافة الرسوم والمصاريف التي تكبدتها الحكومة.

(3) يحق للحكومة خلال السنوات الثلاث المذكورة أن تؤجر الملك لأية مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، فإذا أجرته على الوجه المذكور واسترده المتخلف يعاد نقله إلى اسم مالكه السابق خاضعاً لشروط عقد الإيجار.

(4) يجري التصرف ببدل إيجار الملك المؤجر على هذه الصورة حسب الكيفية التي تعين لذلك.

المادة 10 
سجن المتخلف عن الدفع


(1) إذا لم يوجد لدى المتخلف مقتنيات كافية وشهد المختار أو اثنان من وجهاء القرية بمقدرته على دفع الضريبة المستحقة فلحاكم الصلح بناء على طلب الجابي وإثباته تعذر جباية المبلغ ومقدرة المتخلف على الدفع، أن يصدر مذكرة حضور للمتخلف وأن يصدر القرار الذي يستصوبه لتسديد المبلغ المستحق إما فوراً أو على أقساط، فإن امتنع المكلف عن دفع ذلك المبلغ أو أي قسط منه فيجوز لحاكم الصلح، دون اتخاذ إجراءات أخرى، أن يحيله إلى السجن لمدة شهر واحد، إلا إذ دفع المترتب عليه قبل انتهاء تلك المدة.

(2) إن حبس المتخلف بمقتضى هذه المادة لا يبرئه من التزامه بدفع المبلغ أو القسط الذي صدر قرار الحبس من أجله.

المادة 11 
استثناء


لا يجوز الحجز على أية مقتنيات أو مواد معفاة من الحجز بمقتضى أحكام قانون أصول المحاكمات الحقوقية العثماني ولا يجوز بيعها بالاستناد إلى مذكرة صادرة بمقتضى هذا القانون.

المادة 12 
تأمين الضريبة بأموال المكلف غير المنقولة


بالإضافة إلى أحكام المواد السابقة، تعتبر الضريبة المستحقة مؤمنة بالدرجة الأولى بأية أموال غير منقولة عائدة للمتخلف ولا تقيد في سجل الحكومة أية معاملة انتقال بشأن تلك الأموال ما لم يثبت تسديد الضريبة، إلا بموافقة حاكم اللواء.

المادة 13 
إصدار أنظمة


يجوز للمندوب السامي أن يصدر أنظمة* بشأن الأمور التالية:
(أ) الأصول المتبعة في إلقاء الحجز على الأموال والمحافظة عليها وبيعها بمقتضى هذا القانون.

(ب) نماذج مذكرات الطلب والشهادات. 

(ج) رسوم وتكاليف الإجراءات المتخذة بمقتضى هذا القانون.

(د) تنفيذ أحكام هذا القانون بوجه عام.

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 05:54 مساء  الزوار: 1213    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العز في نواصي الخيل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved