محتويات التشريع
المادة 1 ـ التسمية والنفاذ
المادة 2 ـ تعديل المادة 12 (إعادة التخمين)
المادة 3 ـ التنفيذ
نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة
المادة 1
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات لسنة 1957) ويقرأ مع قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات رقم 11 لسنة 1954 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به اعتباراً من أول نيسان سنة 1957:
المادة 2
تعديل المادة 12 (إعادة التخمين)
يضاف الحرف التالي كحرف (م) للفقرة (1) من المادة (12) من القانون الأصلي (م ـ الأبنية المستعملة مستشفيات، ويشترط في ذلك أن لا تعفى من الضريبة الأبنية المستأجرة).
المادة 3
التنفيذ
رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.
26/2/1957
الحسين بن طلال
وزير المالية رئيس الوزراء بالوكالة
صلاح طوقان أنور الخطيب