محتويات التشريع
المادة 1 التسمية والنفاذ
المادة 2 تعديل المادة 2 (تعاريف)
المادة 3 تعديل المادة 12 (الإعفاءات والتنزيلات)
المادة 4 تعديل المادة 13 (فئات الضريبة وأصنافها)
المادة 5 تعديل المادة 15 (غرامة التخلف عن دفع الضريبة)
المادة (6)
نحن محمد بن طلال نائب جلالة الملك المعظم
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة
المادة 1
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (القانون المعدل لقانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات لسنة 1963) ويقرأ مع القانون رقم (11) لسنة 1954 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1/4/1964.
المادة 2
تعديل المادة 2 (تعاريف)
تعدل المادة (2) من القانون الأصلي بإلغاء ما جاء فيها تفسيراً للفظة المالك والاستعاضة عنه بما يلي:
"تعني لفظة المالك لأغراض هذا القانون، الشخص الذي ينتفع انتفاعاً مباشراً بالملك أو الذي يتقاضى بدل إيجاره أو إيراده، ويشترط في ذلك أن يعتبر المالك المسجل هو المالك إذا كان ثمة خلاف حول الملكية".
المادة 3
تعديل المادة 12 (الإعفاءات والتنزيلات)
تعدل المادة (12) من القانون الأصلي على الوجه التالي:
أ - بإلغاء ما جاء في البند (ل) من الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بما يلي:
(ل) أية أبنية مستعملة كلياً دوراً للسكن يسكنها أصحابها داخل منطقة أمانة العاصمة إذا كان صافي قيمة إيجارها السنوي لا يتجاوز (25) ديناراً أو لا يتجاوز (5) دنانير إذا كانت الأبنية داخل مناطق البلديات الأخرى.
ب - بإضافة الفقرة (4) التالية إليها:
4 - لوزير المالية أن يعفي كلياً أو جزئياً أية منطقة أو أراضي من الضريبة المستحقة عليها عن أية سنة من السنين، أو أن يقرر إعادة الضريبة التي استوفيت عن تلك السنة أو إعادة أي جزء منها إذا وجد أن هذه الضريبة تحققت بنتيجة خطأ أو تكرار في سجلات الضريبة.
المادة 4
تعديل المادة 13 (فئات الضريبة وأصنافها)
يلغى ما جاء في المادة (13) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:
13 ـ (1) تكون فئة الضريبة كما يلي:
أ - سبعة عشر في المائة من صافي قيمة الإيجار السنوي للمباني بما في ذلك الساحة التي تقوم عليها أو تحيط بها.
ب - عشرة في المائة من صافي قيمة الإيجار السنوي للأراضي التي ليست ساحة للمباني.
(2) تدفع الخزينة لصندوق البلديات سنوياً 42% من صافي تحصيلات الضريبة والغرامة المتحققة على الأبنية والأراضي الواقعة داخل حدود تلك البلدية اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.
(3) تدفع للبلدية حصتها من بقايا الضريبة والغرامة التي تحصل بعد العمل بهذا القانون وفق الفقرة (2) من هذه المادة.
المادة 5
تعديل المادة 15 (غرامة التخلف عن دفع الضريبة)
يلغى ما جاء في المادة (15) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:
15 - (1) إذا لم تدفع الضريبة خلال السنة المالية التي تحققت فيها الضريبة يستوفى من المكلف مبلغ إضافي كغرامة بنسبة عشرة في المائة من المبلغ المستحق الأداء من الضريبة وتزاد الغرامة عشرة في المائة أخرى إذا لم تدفع الضريبة خلال سنة التحقق التالية وهكذا بحيث لا يتجاوز مجموع الغرامة عن 50 بالمائة من الضريبة المستحقة الأداء، على أن لا يؤثر ذلك على تحصيل الضريبة المستحقة بمقتضى قانون تحصيل الأموال الأميرية رقم (6) لسنة 1952 أو أي تشريع آخر يقوم مقامه.
(2) بقايا السنة المالية 63/64 وبقايا السنين السابقة المدورة على تاريخ العمل بهذا القانون تسري عليها أحكام الفقرة (1) من هذه المادة كما لو كانت متحققة عن السنة المالية 64/65، على أن لا يؤثر ذلك على الغرامة المتحققة بمقتضى أحكام القانون الأصلي.
المادة (6)
تعدل المادة (19) من القانون الأصلي بحذف عبارة (التسعة أشهر الأولى من) التي جاءت في الفقرة الشرطية الواردة بعد الفقرة (ب) منها.
14/12/1963
محمد بن طلال
وزير المالية رئيس الوزراء
نظام الشرابي حسين بن ناصر