||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :95
من الضيوف : 95
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35395552
عدد الزيارات اليوم : 23304
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون ضريبة الأبنية والأراضي رقم 11 لسنة 1954

محتويات التشريع 
المادة (1) التسمية والنفاذ

المادة (2) تعاريف

المادة (3) صلاحية إعلان تطبيق القانون

المادة (4) صلاحية استبدال ضريبة الأراضي

المادة (5) لجنة التخمين

المادة (6) صلاحية الدخول والتفتيش

المادة (7) أساس الضريبة وأصول التخمين

المادة (8) تنظيم قائمة التخمين

المادة (9) الاعتراض على قائمة التخمين

المادة (10) الاستئناف على قائمة التخمين

المادة (11) الشخص الذي تجبى منه الضريبة

المادة (12) الإعفاءات والتنزيلات

المادة (13) فئات الضريبة وأصنافها

المادة (14) جباية الضريبة

المادة (15) غرامة التخلف عن دفع الضريبة

المادة (16) التبليغ عن إتمام الإنشاء

المادة (17) تغيير الملكية

المادة (18) تصحيح قوائم التخمين

المادة (19) مراجعة التخمين

المادة (20) إعادة التخمين

المادة (21) الإطلاع على قوائم التخمين

المادة (22) تبليغ الإشعارات والإخبارات

المادة (23) تكليف المخاتير بالمساعدة

المادة (24) عقوبات

المادة (25) قانونية الإجراءات

المادة (26) إصدار تعليمات

المادة (27) إلغاءات

المادة (28) التنفيذ


نحن حسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية 
بمقتضى المادة (31) من الدستور، 
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب، 
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:

المادة (1) 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية لسنة 1954) ويعمل به من أول نيسان سنة 1954.

المادة (2) 
تعاريف


يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة في أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك: 

تشمل عبارة (الحاكم الإداري) محافظ العاصمة والمتصرف والقائمقام ومدير الناحية.

تعني عبارة (منطقة البلدية والمجلس المحلي) الأملاك الواقعة ضمن حدود منطقة البلدية أو المجلس المحلي حسبما عينت هذه الحدود على الخريطة العائدة لتلك المدينة أو القرية. 

تعني لفظة (الحوض) المنطقة أو جزء منها ويتكون الحوض من قطعة واحدة أو عدة قطع متلاصقة وتستعمل كوحدة لأغراض تسجيل ومسح الأراضي أو لأغراض الضريبة.

تعني لفظة (القطعة) وحدة من الحوض يملكها شخص واحد أو عدة أشخاص بالاشتراك. 

تعني لفظة (المالك) الشخص المسجل الملك باسمه وإذا لم يكن الملك مسجلاً فتعني الشخص الذي يتقاضى بدل إيجار ذلك الملك أو إيراده، ويشترط في ذلك أيضاً أن يعتبر المالك المسجل هو المالك إذا كان ثمة خلاف حول الملكية.

وتشمل لفظة (الأرض) الأبنية القائمة على الأرض وكل شيء آخر ثابت عليها. 

وتشمل لفظة (البناء) البناء القائم على الأرض وكل حديقة أو ساحة أو أرض أخرى تجاور البناء وتحيط به وتستعمل معه أو أعدت للاستعمال كجزء منه سواء أكان البناء مسكوناً أم غير مسكون مستعملاً أم غير مستعمل. 

تعني لفظة (إضافة) فيما يتعلق بالأبنية أي تغيير إنشائي في البناء أو أية إضافة إنشائية فيه. 
تعني عبارة (تامة الإنشاء) يعتبر البناء أو أي إنشائي فيه، أو أية إضافة إنشائية إليه أنها تامة الإنشاء عندما تصبح قابلة للاستعمال.

تعني عبارة (معاملة التصرف) البيع والإفراز والتوحيد والإجارة والرهن والهبة والوقف على اختلاف أنواعه والانتقال بطريق الإرث غير أنها لا تشمل نقل الرهن أو فكه أو تعديل شروطه.
تعني لفظة (سنة) المدة الواقعة ابتداء من اليوم الأول من شهر نيسان إلى انتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار من كل سنة.

المادة (3) 
صلاحية إعلان تطبيق القانون


لمجلس الوزراء أن يعلن بقرار مقترن بتصديق الملك ينشر في الجريدة الرسمية أن مناطق البلديات والمجالس المحلية المذكورة في القرار أصبحت خاضعة لضريبة الأبنية والأراضي في مناطق البلديات والمجالس المحلية استناداً لأحكام هذا القانون وذلك اعتباراً من التاريخ المعين في القرار المذكور.

المادة (4) 
صلاحية استبدال ضريبة الأراضي


لمجلس الوزراء أن يعلن بقرار مقترن بتصديق الملك ينشر في الجريدة الرسمية استبدال ضريبة الأراضي بضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية وتعتبر هذه الضريبة مستحقة اعتباراً من التاريخ المعين في القرار المذكور وتخمن وتستوفى وفق أحكام هذا القانون على أن لا يؤثر ذلك في جباية الضرائب المستحقة قبل صدور ذلك القرار.

المادة (5) 
لجنة التخمين


1ـ يعين وزير المالية في كل منطقة من المناطق الخاضعة لهذا القانون لجنة تخمين واحدة أو أكثر حسبما يستصوب. 

2 ـ تؤلف لجنة التخمين من ثلاثة أعضاء أحدهم موظف يعينه وزير المالية ويكون رئيساً للجنة، وثانيهم عن المجلس البلدي أو المحلي على أن يرشح المجلس المذكور ثلاثة عنه لوزير المالية ليعين أحدهم ويتقاضى هذا أجوره من صندوق المجلس الذي رشحه حسبما يقرر ذلك المجلس. 
وأما الثالث فمن الأهالي ويكون من دافعي الضريبة في تلك المنطقة يعينه وزير المالية من بين ثلاثة أشخاص يرشحهم الحاكم الإداري، ويتقاضى أجوره من صندوق الخزينة حسبما يقرر وزير المالية. 

3 ـ يعين وزير المالية مفتش تخمين واحد أو أكثر حسب اللزوم.

المادة (6) 
صلاحية الدخول والتفتيش


1 ـ يترتب على مالكي الأبنية والأراضي أو مشغليها أن يسمحوا للجنة التخمين أو مفتش التخمين بالدخول إلى الملك الذي يراد تخمينه في أي وقت خلال ساعات النهار وذلك حتى تاريخ انتهاء التخمين. 

2 ـ يحق للجنة التخمين أو مفتش التخمين أن يكلف أي شخص بإبراز أية دفاتر أو حسابات أو سندات تمليك أو عقود إيجار للاطلاع عليها من أجل تنظيم قائمة التخمين كما يجوز له أن يأخذ نسخاً أو صوراً عن هذه الدفاتر والحسابات والسندات. 

3 ـ يحق لمفتش التخمين أن يدقق أعمال لجان التخمين.

المادة (7) 
أساس الضريبة وأصول التخمين


1 ـ إن بدل الإيجار السنوي للمباني (الذي ينتظر أن تؤجر به في السنة) مخصوماً منه الخمس مقابل نقص قيمتها بالقدم والاستعمال يعتبر أنه صافي إيجارها السنوي.
2- إذا لم يكن البناء مؤجراً أو إذا ظهر للجنة التخمين أن بدل الإيجار المسمى لا يعادل قيمة الإيجار السنوي الحقيقي تخمن لجنة التخمين قيمة الإيجار السنوي مراعية في ذلك الاعتبارات التالية: 

أ ـ حجم البناء والمواد المستعملة في بنائه وشرف الموقع المقام عليه. 
ب ـ كيفية استعمال البناء. 
ج ـ بدل إيجار أو إيراد الأملاك المجاورة والمماثلة له، ويشترط في ذلك أن لا تحسب قيمة الآلات والماكنات عند تخمين البناء المستعمل لمشروع صناعي. 

3 ـ يكون صافي قيمة الإيجار السنوي للأرض التي لم تنشأ عليها أبنية دائمية أو للأرض التي تكون القيمة الرأسمالية للأبنية القائمة عليها أقل من قيمتها بدون أبنية ستة في المائة من الثمن الذي يمكن أن تباع به تلك الأرض فيما لو بيعت وكان البائع راغباً في البيع والشاري راغباُ في الشراء. 

ويشترط في ذلك أنه إذا كان صافي قيمة الإيجار السنوي للمباني عند تخمينها وفاقاً لأحكام الفقرتين (2 و3) من هذه المادة يزيد على صافي قيمة الإيجار السنوي للأرض مجردة من الأبنية التي عليها يجوز للجنة التخمين تخمين صافي قيمة الإيجار السنوي إما للبناء أو للأرض حسبما تستصوب. 

4 ـ يحق للجنة التخمين أن تفرز أية قطعة أو توحد أية قطع لأجل تخمينها. 

5 ـ إذا اشتمل صافي قيمة الإيجار السنوي لأية بناية أو أرض على كسر من الدينار اعتبر هذا الكسر ديناراً إذا كان يزيد على (500) فلس واسقط إذا كان (500) فلس أو أقل.

المادة (8) 
تنظيم قائمة التخمين


1 ـ تنظم لجنة التخمين قائمة (تعرف فيما بعد بقائمة التخمين) لجميع الأبنية والأراضي الواقعة في منطقة المدينة أو أي قسم منها وبصافي قيمة الإيجار السنوي لكل منها حسب النموذج الذي يقرره وزير المالية. 

2 ـ ترسل لجنة التخمين إخبار تخمين خاص حسب النموذج الذي يقرره وزير المالية إلى كل مالك تم تخمين ملكه بالبريد إلى عنوانه المعروف بشرط أنه إذا كان هناك أكثر من مالك واحد لأي ملك يكتفي بإرسال أخبار تخمين واحد إلى أحد الشركاء. 

3 ـ تسلم قائمة التخمين التي تنظمها لجنة التخمين إلى محاسب المقاطعة وتودع في مكتبه حيث يجوز لجميع الذين خمنت أملاكهم أو يمكن أن تخمن أملاكهم أن يطلعوا عليها. 

4 ـ ينشر وزير المالية إعلاناً بإيداع قائمة التخمين معلناً فيه جواز الاطلاع عليها أو أخذ نسخ أو مستخرجات عنها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر الإعلان.

المادة (9) 
الاعتراض على قائمة التخمين


1 ـ يجوز لمفتش التخمين أو لأي شخص آخر ذي علاقة أن يبلغ لجنة التخمين إشعاراً خطياً باعتراضه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان إيداع قائمة التخمين المشار إليه في الفقرة الرابعة من المادة (8)، ويشترط أنه إذا كان من الضروري إحداث تغيير في القائمة نتيجة لأية معاملة إفراز أو تقسيم أو توحيد أو تغيير صنف أرض من أرض خالية إلى بناء بعد نشر إعلان قائمة التخمين تبدأ مدة الثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ إخبار التخمين الواقع بعد هذا التغيير. 

2 ـ على لجنة التخمين حينما تستلم اعتراضاً أن تبلغ المعترض عن اليوم الذي عينته للنظر في الاعتراض ويجوز للمعترض أن يحضر أمام لجنة التخمين بالذات أو يرسل وكيلاً عنه ويحق لمفتش التخمين أن يحضر جميع الجلسات. 

3 ـ تصحح لجنة التخمين قائمة التخمين تبعاً للقرارات التي اتخذتها بشأن الاعتراضات التي رفعت إليها وتصدق القائمة بعد تصحيحها نهائياً. 

4 ـ ترسل لجنة التخمين إشعاراً خطياً بقرارها إلى المعترض بالبريد المسجل أو بالذات ويعتبر تاريخ هذا الإشعار أنه تاريخ القرار الذي أصدرته بشأن الاعتراض الذي فصل فيه.

المادة (10) 
الاستئناف على قائمة التخمين


1 ـ يحق لمفتش التخمين أو لأي شخص يعتبر أنه لحقه حيف من جراء القرار الذي اتخذته لجنة التخمين بشأن اعتراض قدم على قائمة التخمين المنظمة بمقتضى أحكام هذا القانون أن يستأنف ذلك القرار خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تبلغه الإشعار بقرار لجنة التخمين إلى لجنة استئناف يعينها وزير المالية من ثلاثة أشخاص بالصورة المبينة في الفقرة (2) من المادة (5) من هذا القانون. 

2 ـ تتمتع لجنة الاستئناف وكل عضو من أعضائها بالصلاحيات المخولة للجنة التخمين في المادة (6) من هذا القانون. 

3 ـ لا تنظر لجنة الاستئناف في أي استئناف إلا إذا كان قد قدم إليها خلال أربعة عشر يوماً من التاريخ الذي تبلغ فيه المستأنف قرار لجنة التخمين بشأن اعتراضه وبعد دفع تأمين قدره دينار واحد عن كل قطعة (إلا إذا كان المستأنف هو مفتش التخمين). 

4 ـ ينبغي على لجنة الاستئناف حالما تستلم استئنافاً أن تبلغ المستأنف عن اليوم الذي عينته للنظر في الاستئناف ويجوز للمستأنف أن يحضر أمام لجنة الاستئناف بالذات أو بواسطة وكيل عنه. 

5 ـ ترسل لجنة الاستئناف إشعاراً خطياً بقرارها إلى المستأنف ويعتبر هذا القرار نهائياً. 

6 ـ توعز لجنة الاستئناف بتصحيح قائمة التخمين تبعاً للقرارات التي اتخذتها بشأن الاستئنافات التي رفعت إليها وتصدق القائمة بعد تصحيحها نهائياً. 

7 ـ إذا ظهر أن المستأنف غير محق في استئنافه يقيد مبلغ التأمين إيراداً للخزينة وبالعكس فيرد إليه. 

8 ـ يحق لمفتش التخمين حضور جميع جلسات لجنة الاستئناف والدفاع عن حق الحكومة في جميع القضايا المستأنفة.

المادة (11) 
الشخص الذي تجبى منه الضريبة


تجبى الضريبة المفروضة بمقتضى هذا القانون من المالك أو من الشخص الذي يتصرف بالملك بالنيابة عنه مع مراعاة أحكام هذه المادة.

المادة (12) 
الإعفاءات والتنزيلات


1 ـ تعفى الأبنية والأراضي التالية من ضريبة الأبنية والأراضي: 
أ ـ ما كان ملكاً للملك. 
ب ـ ما كان ملكاً للمصرف الزراعي. 
ج ـ ما كان ملكاً لإدارة الخط الحديدي الحجازي. 
د ـ ما كان ملكاً للحكومة الأردنية الهاشمية. 
هـ ـ ما كان ملكاً للبلديات أو المجالس المحلية 
و ـ ما كان ملكاً لدولة أجنبية ويستعمل داراً لمفوضية أو قنصلية إذا كانت تلك الدولة تعفي دار المفوضية أو القنصلية الأردنية في بلادها من الضريبة مقابلة بالمثل. 
ز ـ المواقع الأثرية. 
ح ـ أي بناء أو أرض واقعة داخل سور القدس. 
ط ـ الأبنية التي يقيمها أفراد العشائر الرحل لسكنهم مدة ست سنوات اعتباراً من السنة التالية للسنة التي تم البناء فيها. 
ي ـ ما كان ملكاً للنوادي الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية المعترف بها. 
ك ـ ما كان ملكاً لأية طائفة أو هيئة دينية أو خيرية أو تعليمية أو طبية معترف بها لدى الحكومة. ويشترط في ذلك أن لا تعفى من الضريبة الأبنية والأراضي إذا كانت لا تستعمل لغايات المؤسسة. 
ل ـ أية أبنية مستعملة دوراً للسكن يسكنها أصحابها ويقل صافي قيمة إيجارها السنوي عن دينارين، وفي جميع هذه الحالات لا تكون الأبنية والأراضي معفاة من الضريبة إذا كانت ذات إيراد. 

2 ـ لوزير المالية أن يعفي كلياً أو جزئياً أية أبنية من الضريبة المستحقة عليها عن أية سنة من السنين أو أن يقرر إعادة الضريبة التي استوفيت عن تلك السنة أو إعادة أي جزء منها إذا وجد أن هذه الأبنية أصبحت خلال السنة المذكورة أو خلال أي جزء منها غير صالحة للاستعمال من جراء عطب أو تلف أصابها ويشترط في ذلك أن لا يؤثر الإعفاء أو إعادة الضريبة بمقتضى هذه الفقرة في إعفاء الأرض القائمة عليها هذه الأبنية من الضريبة بمقتضى الفقرة (3) من المادة (7) عن المدة التي أصبح فيها البناء غير صالح للاستعمال.

 

المادة (13) 
فئات الضريبة وأصنافها


تكون فئة الضريبة كما يلي: 
1 ـ المباني بما في ذلك المساحة التي تقوم عليها وتحيط بها عشرة في المائة من صافي قيمة الإيجار السنوي. 

2 ـ الأراضي التي ليست ساحة للمباني خمسة بالمائة من صافي قيمة الإيجار السنوي.

المادة (14) 
جباية الضريبة


1 ـ يستحق دفع الضريبة في أول السنة المالية. 

2 ـ تجبى الضريبة وفاقاً لأحكام القوانين المعمول بها في تحصيل الأموال الأميرية وعلاوة على ذلك تعتبر الضريبة مؤمنة تأميناً أولياً بالملك ولا يجوز تسجيل أية معاملة تصرف بشأن ذلك الملك في سجلات الحكومة ما لم تستوف جميع الضرائب المستحقة عليه أو بعضها إذا وافق على ذلك وزير المالية.

المادة (15) 
غرامة التخلف عن دفع الضريبة


إذا لم تدفع الضريبة خلال التسعة أشهر الأولى من السنة المالية يستوفى من المكلف كغرامة مبلغ إضافي بنسبة خمسة في المائة من المبلغ المستحق الأداء من الضريبة إذا رفعت خلال المدة الباقية من سنة التحقق وتحول إلى عشرة في المائة إذا تأخر دفعها عن سنة التحقق المذكورة، وتجبى هذه الغرامة بمقتضى أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية.

المادة (16) 
التبليغ عن إتمام الإنشاء


عندما يتم إنشاء بناء أو أية إضافة لبناء قائم يجب على المالك أن يبلغ محاسب المقاطعة إشعاراً خطياً بذلك خلال شهر من تاريخ إتمام ذلك الإنشاء وإلا يعاقب بغرامة لا تتجاوز العشرين ديناراً حسبما يقرره وزير المالية.

المادة (17) 
تغيير الملكية


1 ـ يجب على مالك أية أبنية أو أرض واقعة في منطقة طبقت عليها الضريبة وفاقاً لأحكام هذا القانون باعها أو استبدلها أو تصرف فيها على أي وجه آخر وعلى أي شخص أصبح مالكاً بطريق الإرث لأية أبنية أو أرض واقعة في تلك المنطقة أن يبلغ إشعاراً خطياً بذلك إلى لجنة التخمين بواسطة محاسب المقاطعة التي تقع فيها تلك الأبنية والأراضي. 

2 ـ حالما تستلم لجنة التخمين الإشعار المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة أو إذا بلغها بأية طريقة أخرى وقوع تغيير في الملكية تكون لها صلاحية إجراء التعديلات اللازمة في قائمة التخمين أو ملحق قائمة التخمين بعد التثبت من ذلك وحينئذ يصبح المالك الجديد هو المكلف بالضريبة ابتداء من السنة التي تلي السنة التي وقع فيها التغيير على أن لا يؤثر هذا التغيير في أي التزام سابق مترتب على المالك السابق.

المادة (18) 
تصحيح قوائم التخمين


1 ـ يجوز لمحاسب المقاطعة بموافقة وزير المالية وللجنة التخمين تصحيح أي خطأ وقع في قائمة التخمين بشرط أن يبلغ مفتش التخمين والمالك إشعاراً بذلك قبل إجراء التصحيح وأن يرجأ التصحيح مدة أربعة عشر يوماً كي يتاح لمفتش التخمين أو المالك الاعتراض على التصحيح. 

2 ـ إذا أغفل قيد ملك خاضع للضريبة في قائمة التخمين فلا يعتبر ذلك الملك أنه معفى من الضريبة بسبب هذا الإغفال وللجنة التخمين في هذه الحالة أن تضيف هذا الملك إلى قائمة التخمين أو أن تصحح القائمة في أي وقت من الأوقات ما دامت القائمة معمولاً بها وعندئذ يصبح المالك مكلفاً بدفع الضريبة المستحقة عليه عن السنة التي جرى فيها التصحيح وعن السنة أو السنين المنصرمة التي كانت لها قائمة التخمين نافذة المفعول وكان الملك تابعاً للضريبة ويبلغ المالك عندئذ إخباراً بمقدار الضريبة المفروضة عليه وتصبح تلك الضريبة مستحقة الدفع بعد مرور أربعة عشر يوماً من تاريخ ذلك الإخبار على أن تراعى في ذلك أحكام هذا القانون فيما يتعلق بالاعتراض والاستئناف.

المادة (19) 
مراجعة التخمين


1 ـ تقوم لجنة التخمين في كل سنة بمراجعة التخمين: 
أ ـ إذا طلب أحد المكلفين مراجعة القائمة لأن ملكه قد خرب أو أصابه عطب أو نقص قيمة صافي إيجاره السنوي بمقدار عشرين في المائة أو أكثر منذ أن أجري التخمين الأخير. 

ب ـ إذا طلب مفتش التخمين مراجعة القائمة مدعياً بأن صافي قيمة الإيجار السنوي لأي ملك مدرج في القائمة قد زاد بمقدار 20 بالمائة أو أكثر. 

ويشترط في ذلك أن يقدم الطلب خلال التسعة أشهر الأولى من سنة المراجعة وأي طلب يقدم بعد التاريخ المعين لا ينظر فيه. 

ج ـ إذا كان قد تم إنشاء بناء غير مدرج في قائمة التخمين المعمول بها. 

د ـ إذا جرى تقسيم أو إفراز أي ملك مدرج في القائمة أو أدمج أي ملك مع آخر أو أجريت أية إضافة إلى بناء منذ أن أجري التخمين الأخير. 

هـ ـ إذا تغير صنف أي ملك من أرض إلى بناء أو بالعكس منذ أن أجري التخمين الأخير. 

و ـ إذا تمت تسوية أي ملك بمقتضى قانون تسوية الأراضي أو عدلت مساحة أي ملك نتيجة معاملة تسجيل في دائرة تسجيل الأراضي منذ أن أجري التخمين الأخير. 

2 ـ تصدر لجنة التخمين ملحقاً بقائمة التخمين على النموذج الذي يقرره وزير المالية فيه صافي قيمة الإيجار السنوي لأية مبان أو أرض خمنتها أو عدلت تخمينها ويستحق دفع الضريبة على أساس ذلك التخمين اعتباراً من بدء السنة التي تلي السنة التي جرت فيها المراجعة.

المادة (20) 
إعادة التخمين


1 ـ في كل خامس سنة أو في مدة يعينها مجلس الوزراء بقرار ينشر في الجريدة الرسمية يجري إعادة تخمين صافي قيمة الإيجار السنوي لجميع الأملاك الواقعة ضمن المنطقة المعينة في القرار المذكور وتنظم قائمة تخمين جديدة وفاقاً لأحكام هذا القانون وتفرض الضريبة اعتباراً من بدء السنة المالية التي تلي إعادة التخمين العمومي. 

2 ـ تسري جميع أحكام هذا القانون فيما يتعلق بقائمة التخمين على جميع ملاحق قوائم التخمين وقوائم التخمين الجديدة.

المادة (21) 
الإطلاع على قوائم التخمين


1 ـ يجوز لكل من ورد اسمه في قائمة التخمين المعمول بها أن يطلع عليها في جميع الأوقات المعقولة وأن يأخذ صوراً أو مستخرجات عنها. 

2 ـ يجوز لأي ملك أن يطلب بموجب استدعاء من محاسب المقاطعة صوراً مصدقة عن أي ملك مدرج في قائمة التخمين أو سجل دافعي الضريبة.

المادة (22) 
تبليغ الإشعارات والإخبارات


كل إشعار أو إخبار ينص هذا القانون على وجوب تبليغه إلى أي ملك يعتبر أنه بلغ حسب الأصول إذا سلم إلى ذلك المالك أو بلغ إليه بأي واسطة رسمية.

المادة (23) 
تكليف المخاتير بالمساعدة


يترتب على مخاتير الأحياء في منطقة المدينة أن يساعدوا لجنة التخمين ومفتش التخمين بتأدية الواجبات المطلوبة منهم بمقتضى هذا القانون.

المادة (24) 
عقوبات


كل من امتنع عن تقديم الوثائق أو المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون أو قدم وثائق أو معلومات غير صحيحة وهو عالم بذلك وكل من عرقل بأية صورة أعمال التخمين الجارية بمقتضى أحكام هذا القانون يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.

المادة (25) 
قانونية الإجراءات


تعتبر جميع الإجراءات التي تتخذها أية لجنة مؤلفة بمقتضى هذا القانون والقرارات التي تصدرها قانونية إذا اتخذتها أو أصدرتها أكثرية أعضاء اللجنة.

المادة (26) 
إصدار تعليمات


لوزير المالية أن يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (27) 
إلغاءات


يلغى قانون ضريبة الأملاك في المدن لسنة 1940 (فلسطيني) والفصل الثالث من قانون الإعفاءات من العوائد والضرائب (فلسطيني) وقانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 1926 والقانون الموقت رقم (60) لسنة 1951 ويشترط في ذلك أن تظل جميع الأنظمة والأوامر والمراسيم والإعلانات والإشعارات والتبليغات والتعيينات والوثائق التي صدرت أو أعطيت أو نفذت والضرائب التي فرضت بمقتضى القوانين المذكورة سارية المفعول بتاريخ العمل بهذا القانون كأنها صدرت أو أعطيت أو نفذت بمقتضى أحكامه إلى أن تلغى أو تعدل بموجبه.

المادة (28) 
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.


20/3/1954 

الحسين بن طلال 

وزير المالية رئيس الوزراء 
سليمان سكر فوزي الملقي

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 05:56 مساء  الزوار: 6832    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ البغاثَ بأرضنا يستنسرُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved