||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35353846
عدد الزيارات اليوم : 386
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون تسوية ديون المزارعين رقم 15 لسنة 1966

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 تعديل المادة 2 (التعاريف)


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية 
بمقتضى المادة (31) من الدستور 
وبناءً على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب 
نصادق على القانون الآتي، ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون تسوية ديون المزارعين لسنة 1966) ويقرأ مع القانون رقم (13) لسنة 1965 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل كقانون واحد ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون الأصلي.

المادة 2 
تعديل المادة 2 (التعاريف)


تعدل المادة (2) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة التالية إليها كفقرة (هـ) واعتبار الفقرة (هـ) منها فقرة (و). هـ - قروض البنوك التجارية المرخصة بموجب قانون مراقبة البنوك وقروض الاتحاد التعاوني.


9/3/1966 

الحسين بن طلال 

وزير الداخلية ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء وزير المالية وزير العدلية
عبد الوهاب المجالي عز الدين المفتي سمعان داود 
رئيس الوزراء ووزير الدفاع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير المواصلات برق وبريد
وصفي التل صالح برقان فضل الدلقموني
وزير الصحة وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية 
أحمد أبو قورة قاسم الريماوي
وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء وزير الاقتصاد الوطني
محمد طوقان حاتم الزعبي 
وزير التربية والتعليم وزير الخارجية وزير الإنشاء والتعمير
ذوقان الهنداوي أكرم زعيتر نصفت كمال 
وزير الزراعة وزير الإعلام وزير الأشغال العامة
إسماعيل حجازي عبد الحميد شرف يحيى الخطيب

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 07:16 مساء  الزوار: 1479    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البِشْـر يعقـد القلـوب على المحبـة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved