محتويات التشريع
المادة 1 التسمية والنفاذ
المادة 2 تعديل المادة 2 (التعاريف)
نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناءً على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
نصادق على القانون الآتي، ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة
المادة 1
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون تسوية ديون المزارعين لسنة 1966) ويقرأ مع القانون رقم (13) لسنة 1965 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل كقانون واحد ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون الأصلي.
المادة 2
تعديل المادة 2 (التعاريف)
تعدل المادة (2) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة التالية إليها كفقرة (هـ) واعتبار الفقرة (هـ) منها فقرة (و). هـ - قروض البنوك التجارية المرخصة بموجب قانون مراقبة البنوك وقروض الاتحاد التعاوني.
9/3/1966
الحسين بن طلال
وزير الداخلية ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء وزير المالية وزير العدلية
عبد الوهاب المجالي عز الدين المفتي سمعان داود
رئيس الوزراء ووزير الدفاع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير المواصلات برق وبريد
وصفي التل صالح برقان فضل الدلقموني
وزير الصحة وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية
أحمد أبو قورة قاسم الريماوي
وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء وزير الاقتصاد الوطني
محمد طوقان حاتم الزعبي
وزير التربية والتعليم وزير الخارجية وزير الإنشاء والتعمير
ذوقان الهنداوي أكرم زعيتر نصفت كمال
وزير الزراعة وزير الإعلام وزير الأشغال العامة
إسماعيل حجازي عبد الحميد شرف يحيى الخطيب