محتويات التشريع
المادة 1 التسمية
المادة 2 تعديل المادة 13 ( الإعفاء من رسوم الرخص )
المادة 3 تعديل مادة 26 ( إجازة بيع الآثار المملوكة للحكومة )
المادة 4 تعديل مادة 27 ( إعادة أو إستبدال الحكومة للآثار القديمة )
وهو يقضي بتعديل قانون الآثار القديمة
سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:
المادة 1
التسمية
يطلق على هذا القانون اسم قانون الآثار القديمة (المعدل) لسنة 1946، ويقرأ ويفسر مع قانون الآثار القديمة، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.
المادة 2
تعديل المادة 13 ( الإعفاء من رسوم الرخص )
تعدل المادة الثالثة عشرة من القانون الأصلي كما يلي:
(أ) تضاف عبارة "أو المستبدلة" بعد لفظة "المشتراة" الواردة في الفقرة (أ) منها.
(ب) تحذف عبارة "أو استبدلت" الواردة في الفقرة (د) منها.
المادة 3
تعديل مادة 26 ( إجازة بيع الآثار المملوكة للحكومة )
تلغى المادة السادسة والعشرون من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالمادة التالية:
"المادة 26 يجوز للمندوب السامي أن يجيز بيع أو استبدال الآثار القديمة التي تملكها الحكومة، والتي يرى المدير أنها غير ضرورية لمتحف الآثار الفلسطيني".
المادة 4
تعديل مادة 27 ( إعادة أو إستبدال الحكومة للآثار القديمة )
تعدل المادة السابعة والعشرون من القانون الأصلي كما يلي:
(أ) تحذف الفقرة (1) منها ويستعاض عنها بالفقرة التالية:
"(1) يجوز للمدير، بموافقة المندوب السامي، أن يعير أية آثار قديمة تملكها الحكومة إلى الجمعيات العلمية، أو المعاهد أو الهيئات العلمية، أو المتاحف، ويجوز له أن يجيز تصدير أية آثار كهذه من فلسطين من أجل تلك الغاية.
(ب) تضاف عبارة "أو المعهد العلمي أو الهيئة العلمية" بعد عبارة "الجمعية العلمية" الواردة في الفقرة (2) منها.
20 تشرين الثاني سنة 1946 المندوب السامي
أ. غ. كننجهام