||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :68
من الضيوف : 68
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35388094
عدد الزيارات اليوم : 15846
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون تصريف المياة السطحية قانون رقم 15 لسنة 1942

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 التعاريف 
المادة 3 تعيين ناظر المياه 
المادة 4 إعلان مناطق تصريف المياه 
المادة 5 منع إقامة العوائق وممارسة أعمال الزراعة 
المادة 6 إصدار الأوامر لإزالة العوائق 
المادة 7 تحضير المشاريع لإنشاءات تصريف المياه 
المادة 8 الاستئناف ضد مشاريع تصريف المياه ومدته 
المادة 9 الصفة النهائية لقرار المندوب السامي 
المادة 10 تنفيذ مشاريع إنشاءات تصريف المياه 
المادة 11 تحصيل بعض تكاليف المشروع من أشخاص غير الحكومة 
المادة 12 فرض العوائد وتحصيلها 
المادة 13 طلب تعويضات عن الخسائر 
المادة 14 - الاستئناف ضد القرار بالتعويضات الممنوحة 
المادة 15 تقادم الادعاء بالتعويض بمرور سنة 
المادة 16 صلاحية امتلاك الأراضي لغايات هذا القانون 
المادة 17 صلاحية الدخول إلى الأراضي 
المادة 18 أشغال الإصلاحات عن الأضرار الناشئة من مشاريع تصريف المياه 
المادة 19 صلاحية تنظيم مرور الحيوانات 
المادة 20 العقوبات 
المادة 21 مخالفات أخرى وعقوباتها 
المادة 22 تعريف عبارة "إنشاءات تصريف المياه " 
المادة 23 إصدار أنظمة 

وهو يضع أحكاماً بشأن مراقبة تصريف المياه السطحية في فلسطين والمسائل المتعلقة بذلك


سن المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون تصريف المياه السطحية لسنة 1942.

المادة 2 
التعاريف


يكون للعبارات والألفاظ التالية، الواردة في هذا القانون المعاني، المخصصة لها أدناه، إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك: 
تعني عبارة "منطقة تصريف المياه" أية منطقة يعلن أنها منطقة لتصريف المياه بمقتضى أحكام المادة الرابعة من هذا القانون. 
ويقصد بعبارة "مجرى التصريف" أي نهر أو جدول أو مجرى أو منخفض تسيل فيه المياه سيلاً طبيعياً. 
وتنصرف عبارة "مأمور تصريف المياه" إلى المأمور الذي يعينه المندوب السامي للقيام بمهام مأمور تصريف المياه بموجب هذا القانون.
وتشمل عبارة "إنشاءات تصريف المياه" جميع الإنشاءات والأبنية والأجهزة التي تنشئها الحكومة أو تصونها أو تراقبها من أجل وقاية الأراضي من الفيضان أو الشرق (بفتح الراء) أو الانجراف، أو فيما يتعلق بوقايتها مما تقدم، ولكنها لا تشمل الإنشاءات المقصود بها تصريف مياه المجارير من المدن.

المادة 3 
تعيين ناظر المياه


يعين المندوب السامي ناظراً للمياه يعهد إليه صلاحية بناء إنشاءات لتصريف المياه في أية خدمة في فلسطين، وصيانة تلك الإنشاءات ومراقبتها، والقيام بصورة عامة بكافة الأعمال اللازمة لبناء تلك الإنشاءات أو صيانتها أو مراقبتها أو ما يتفرع عن ذلك.

المادة 4 
إعلان مناطق تصريف المياه


إذا رأى المندوب السامي أنه قد نشأ من جراء وجود عائق لتصريف أي مجرى من مجاري تصريف المياه، أو من ممارسة الزراعة في مجرى تصريف المياه المشار إليه أو في أية أرض مجاورة له، ما يضر بأية أرض، أو بالصحة العامة، أو الراحة العامة، أو أن من المحتمل أن ينشأ ما يضر بها من جراء ذلك، يجوز له، بأمر يصدره، أن يعلن ذلك المجرى منطقة لتصريف المياه، ضمن الحدود التي يحددها في الأمر.

المادة 5 
منع إقامة العوائق وممارسة أعمال الزراعة


(1) يجوز لناظر المياه، بأمر يصدره، أن يمنع إقامة أي عائق ويحظر ممارسة الزراعة، في أية منطقة من مناطق تصريف المياه، أو في أية ناحية من تلك المنطقة. 
(2) تعلق نسخة عن كل أمر يصدره ناظر المياه بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة، في مكاتب حاكم اللواء، وفي مكتب قائمقام القضاء، الذي يقع فيه قسم من منطقة تصريف المياه المشمول ضمن الحدود المبينة في ذلك الأمر وفي أية أماكن ملائمة يسهل الوصول إليها، وفقاً لما يوعز به ناظر المياه.
(3) لدى نشر الأمر الصادر بمقتضى هذه المادة، يعتبر ذلك القسم من منطقة تصريف المياه المذكورة، المشمول في الحدود المبينة في الأمر، أنه إنشاءات لتصريف المياه حسب المعنى المقصود في هذا القانون.

المادة 6 
إصدار الأوامر لإزالة العوائق


(1) يجوز لمأمور تصريف المياه أن يوجه إلى أي شخص تسبب في إقامة عائق ضمن منطقة تصريف المياه، أو يملك الإشراف على ذلك العائق، أمراً كتابياً يكلفه فيه بإزالة ذلك العائق، أو تغيير وضعه، خلال المدة التي يحددها له. 
(2) يبلغ الأمر الصادر بمقتضى هذه المادة: 
(أ) بإرساله بالبريد المسجل إلى الشخص المعنون باسمه، أو بتركه في مكان إقامته العادي أو في مكان عمله. 
(ب) أو بتعليقه في مكان بارز من القرية أو المنطقة التي يقع فيها ذلك العائق. 
(3) إذا تخلف الشخص المعنون الأمر باسمه عن إزالة العائق أو تغيير وضعه، يجوز لمأمور تصريف المياه، بموافقة ناظر المياه، أن يتولى إزالة العائق أو تغيير وضعه. 
(4) لدى التخلف عن دفع أية مصاريف أنفقها مأمور تصريف المياه بمقتضى أحكام الفقرة (3) من هذه المادة، تعتبر تلك المصاريف ضريبة من الضرائب المعلن أنها خاضعة للتشاريع المعمول بها آنذاك لجباية الضرائب، وتحصل من الفريق المتخلف بالطريقة المقررة في قانون (جباية) الضرائب.

المادة 7 
تحضير المشاريع لإنشاءات تصريف المياه


(1) إذا رأى ناظر المياه أن من الضروري إجراء أية إنشاءات لتصريف المياه لتحسين وعمران أية أرض أو لتحسين فلاحتها أو ريها أو لمنع تضرر الصحة العامة، أو من المقتضى وقاية أية أراض من الفيضان أو تجمعات المياه الأخرى أو من الانجراف الناجم عن نهر أو مجرى، يجوز له أن يتخذ التدابير لوضع مشروع لإنشاءات تصريف المياه. 
(2) يقتضي أن يتضمن المشروع جدولاً بالأراضي المراد انتفاعها بالمشروع وبمالكيها، وبياناً بكلفته المقدرة، والقسم الذي تتحمله الحكومة أو أي شخص من مجموع النفقات بموجب أحكام الفقرة (4) من هذه المادة، إن كان يترتب على الحكومة أو على الشخص الذي تحمل أي قسم من تلك النفقات.
(3) ينشر المشروع، بالطريقة المقررة، في كل قرية تتأثر بإنشاءات تصريف المياه التي يتعلق بها. 
(4) يجوز للحكومة أن تساهم في كلفة أي مشروع بمقتضى هذه المادة، وإذا كان من رأي ناظر المياه أن الضرورة التي استوجبت ذلك المشروع قد نجمت، كلها أو بعضها، عن قيام الحكومة أو أي شخص آخر بأية إنشاءات مائية، أو مجرى مياه، أو طريق أو إنشاء آخر، تتحمل الحكومة، أو يتحمل ذلك الشخص، حسب مقتضى الحال، نصيباً نسبياً من تكلفة المشروع.
(5) يقرر ناظر المياه الحصة النسبية التي تتحملها الحكومة أو يتحملها الشخص الآخر، من كلفة المشروع، بمقتضى أحكام الفقرة (4) من هذه المادة ويكون إقراره نهائياً مع مراعاة أحكام المادتين 8 و9 من هذا القانون.

المادة 8 
الاستئناف ضد مشاريع تصريف المياه ومدته


يجوز لأي شخص يتأثر بالمشروع المقترح ويتعرض عليه أو على تقسيم كلفته، بمقتضى أحكام الفقرة (5) من المادة السابعة من هذا القانون، أو يرى أن حيفاً قد ناله من جراء إدخال أية أراض في جدول المشروع أو استثنائها من أن يقدم استئنافاً بذلك إلى المندوب السامي، طالباً العدول عن المشروع أو تغييره أو تعديل الكيفية التي اتبعت في تقسيم كلفته على الوجه الآنف الذكر، أو تعديل قيود الجدول، ويقدم استئنافاً بصورة عريضة كتابية خلال شهر واحد من تاريخ نشر المشروع إلى ناظر المياه، وهو يرفعه إلى المندوب السامي.

المادة 9 
الصفة النهائية لقرار المندوب السامي


يكون القرار الذي يتخذه المندوب السامي في أي استئناف كهذا نهائياً. فإذا أجاز المندوب السامي الاستئناف، بصورة كلية أو جزئية يجري ناظر المياه التغيرات المترتبة على ذلك المشروع أو في الكيفية المتبعة في تقسيم كلفته أو في الجدول.

المادة 10 
تنفيذ مشاريع إنشاءات تصريف المياه


بعد انتهاء المدة المقررة في المادة الثامنة من هذا القانون، وبعد إعطاء القرار في كافة الاستثناءات، إن وجدت، يجوز لناظر المياه أن يشرع بتنفيذ المشروع.

المادة 11 
تحصيل بعض تكاليف المشروع من أشخاص غير الحكومة


متى قرر ناظر المياه، بموجب أحكام المادة السابعة من هذا القانون، أن يتحمل أي شخص من الأشخاص، خلاف الحكومة، حصة نسبية من كلفة المشروع، يعتبر كل مبلغ مستحق الدفع بشأن تلك الحصة أنه ضريبة من الضرائب المعلن أنها خاضعة للتشاريع المعمول بها آنذاك لجباية الضرائب، ولدى تخلف ذلك الشخص عن دفعه يحصل منه بالطريقة المقررة في قانون جباية الضرائب.

المادة 12 
فرض العوائد وتحصيلها


تسديداً لكلفة أي جزء من المشروع المنفذ بمقتضى أحكام المادة العاشرة من هذا القانون، مما لا يترتب على الحكومة أو على أي شخص آخر دفعة وفقاً لأحكام الفقرتين (4) و(5) من المادة السابعة، يجوز لناظر المياه أن يفرض عوائد بالمقدار المقرر، تحصل من مالكي كافة الأراضي المبينة في جدول ذلك المشروع، وتعتبر العوائد المشار إليها ضريبة من الضرائب المعلن أنها خاضعة للتشاريع المعمول بها آنذاك لجباية الضرائب، وتحصل من أي شخص، لدى تخلفه عن دفعها، بالطريقة المقررة في قانون جباية الضرائب.

المادة 13 
طلب تعويضات عن الخسائر


إذا أزيل أو غير أي عائق أو منعت ممارسة الزراعة عملاً بأمر صدر بموجب أحكام المادة الخامسة أو المادة السادسة من هذا القانون، أو أجرى أي إنشاء من إنشاءات تصريف المياه بمقتضى أحكام المادة العاشرة من هذا القانون، يجوز تقديم كافة الادعاءات للمطالبة بالتعويض عن أي خسارة نجمت عن منع ممارسة الزراعة أو إزالة أو تغيير العائق، أو عن إجراء ذلك الإنشاء، إلى ناظر المياه، ويجوز لناظر المياه أن يمنح المستدعي تعويضاً عن تلك الخسارة.

المادة 14 - 
الاستئناف ضد القرار بالتعويضات الممنوحة


إذا لم يرفض المستدعي بالتعويض الذي قرر ناظر المياه دفعه إليه بموجب أحكام الفقرة الثالثة عشرة من هذا القانون، يجوز له أن يستأنف الأمر إلى المندوب السامي، ويكون القرار الذي يتخذه المندوب السامي، ويكون القرار الذي يتخذه المندوب السامي بذلك الشأن نهائياً.

المادة 15 
تقادم الادعاء بالتعويض بمرور سنة


لا ينظر في أي ادعاء بالتعويض يقدم بموجب المادة الثالثة عشرة من هذا القانون بعد انقضاء سنة واحدة على وقوع الخسارة التي تتناولها الشكوى، ما لم يقتنع ناظر المياه بأن لدى المدعي بالتعويض أسباباً كافية لعدم تقديمه إياه خلال تلك المدة.

المادة 16 
صلاحية امتلاك الأراضي لغايات هذا القانون


(1) يجوز لناظر الأراضي أو العقارات أن يمتلك أية أرض أو عقار، من أجل الغايات المقصودة من هذا القانون. 
(2) يتم امتلاك الأراضي أو العقارات طبقاً لأحكام التشاريع المتعلقة بنزع الملكية، المعمول بها في ذلك الحين، ويكون امتلاكها خاضعاً لتلك الأحكام، ويشترط في ذلك أن لا يكون من الضروري إصدار الشهادة المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون (نزع الملكية) الأراضي في معاملات نزع الملكية بمقتضى هذا القانون.

المادة 17 
صلاحية الدخول إلى الأراضي


(1) يجوز لمأمور تصريف المياه، أو لأي شخص مفوض من قبله، أن يدخل إلى أية أرض، وأن يتولى أعمال المسح أو قياس الارتفاعات فيها، وأن يحفر أو ينبش في الطبقة السفلى من تربتها، وأن يقيم وينصب فيها العلامات الأرضية وعلامات الارتفاع والأجهزة اللازمة لقياس المياه، وأن يقوم بجمع الأعمال الأخرى اللازمة لقياس المياه، وأن يقوم بجميع الأعمال الأخرى اللازمة لتسيير أي بحث يتعلق بقياس المياه أو المتصرف بها، ويجوز لمأمور تصريف المياه المذكور أو لذلك الشخص الآخر أن يهدم أو يزيل أي جزء من أي سياج أو مزروعات نامية أو أية نباتات أخرى في سبيل إتمام ذلك البحث إن لم يكن من الممكن إتمامه بدون ذلك.
(2) يجوز لمأمور تصريف المياه، أو لأي شخص مفوض من قبله، أن يدخل أية أرض أو أي بناء، من أجل معاينة المياه أو تنظيم التصرف بها أو إجراء كافة الأعمال اللازمة لصيانة إنشاءات المياه أو تنظيمها أو إدارتها على الوجه الأكمل أو للقيام بأية أعمال أو ممارسة أية صلاحيات أو واجبات بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه. 
(3) لدى الدخول إلى أية أرض أو عقار بمقتضى هذه المادة، يترتب على مأمور تصريف المياه أن يقدر قيمة أي ضرر يكون قد لحق بالأرض بسبب أية إجراءات اتخذت بموجب هذه المادة، ويجوز تقديم الادعاءات للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن ذلك إلى مأمور تصريف المياه، ولهذا المأمور أن يقرر دفع تعويض معقول عن ذلك الضرر إلى المستدعي.
(4) إذا لم يرتض المستدعي بمبلغ التعويض الذي قرر مأمور تصريف المياه دفعه إليه بمقتضى الفقرة (3) من هذه المادة، يجوز له أن يستأنف الأمر إلى حاكم اللواء، ويكون القرار الذي يتخذه حاكم اللواء في هذا الشأن نهائياً ومبرماً.

 

المادة 18 
أشغال الإصلاحات عن الأضرار الناشئة من مشاريع تصريف المياه


(1) إذا حدث أن أدت إنشاءات تصريف المياه إلى تعطيل أي حق مرور أو حق مسيل ماء، ينبغي على ناظر المياه، بدلاً من استملاك ذلك الحق، أن يتخذ التدابير لإقامة وصيانة المعابر والجسور والأقبية، وغير ذلك من الممرات والمسالك اللازمة لإعادة الحق المعطل والتمتع به على وجه أقرب ما يكون إلى ما كان عليه قبل إقامة إنشاءات تصريف المياه، إن لم يكن مثله في جميع الأحوال التي يرى ذلك فيها عملياً، وفي مثل هذه الحالة لا يدفع تعويض لأحد. 
(2) يحق لناظر المياه، كيما يتمكن من إعادة الحق المعطل على النحو الآنف الذكر، أن يستملك الأراضي، كما لو كانت الغاية من ذلك إقامة الإنشاءات الأصلية المتعلقة بتصريف المياه، ويكون هذا الاستملاك خاضعاً لأحكام المادة السادسة عشرة من هذا القانون.

المادة 19 
صلاحية تنظيم مرور الحيوانات


يجوز لمأمور تصريف المياه، بإعلان ينشر بالصورة المقررة، أن ينظم مرور أو اجتياز الحيوانات أو المركبات بأية إنشاءات خاصة بمجاري تصريف المياه، أو بحواف تلك الإنشاءات أو أقنيتها، إما عن طريق المنع أو على وجه آخر.

المادة 20 
العقوبات


(1) كل من أضر أو أتلف، عن قصد، أية إنشاءات خاصة بتصريف المياه، أو تعرض، عن قصد، سبيل المياه فيها أو منها، أو انشأ عائقاً أو مارس الفلاحة خلافاً لأمر صدر بمقتضى الفقرة (1) من المادة الخامسة من هذا القانون، يعاقب لدى إدانته بالحبس لمدة لا تزيد على اثني عشر شهراً، أو بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه، أو بكلتا العقوبتين. 
(2) يجوز للمحكمة أن تأمر بالإضافة إلى العقوبة المعينة في الفقرة السابقة، بتضمين الشخص المدان جميع أو بعض نفقات إصلاح أي ضرر أو تلف لحق بإنشاءات المياه أو بأي جزء منها.

المادة 21 
مخالفات أخرى وعقوباتها


كل من ارتكب أي فعل من الأفعال التالية، أي: 
(أ) سبب، بإهماله أو إغفاله، أي ضرر أو عطب لإنشاءات تصريف المياه أو لأي جزء منها، أو تعرض لمسيل المياه فيها، أو سبب أي تعرض له.
(ب) أتلف أو شوه أو محا أو أزال أية علامة أرضية أو علامة ارتفاع أو مقياس مياه،، أو غير ذلك من الأجهزة المركبة بتفويض من مأمور المياه. 
(ج) تسبب في مرور أو اجتياز حيوانات أو مركبات بأية إنشاءات أو مجار أو أقنية خاصة بأية إنشاءات لمجاري المياه، بعد أن حظر مرورها مأمور تصريف المياه. 
(د) تخلف عن مراعاة أي قرار أصدره مأمور تصريف المياه بموجب هذا القانون.
(هـ) خالف أحكام هذا القانون، مخالفة لم توضع عقوبة خاصة لها: 
يعتبر أنه ارتكب جرماً، ويعاقب، لدى إدانته، بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد، أو بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات، أو بكلتا هاتين العقوبتين، وإذا استمرت المخالفة، يعاقب بغرامة إضافية لا تزيد على جنيه واحد عن كل يوم تستمر فيه بعد اليوم الأول من ارتكابها.

المادة 22 
تعريف عبارة "إنشاءات تصريف المياه "


إيفاءً للغاية المقصودة من المادتين 20 و21 وتشمل عبارة "إنشاءات تصريف المياه" جميع الأراضي التي تشغلها الحكومة من أجل إنشاءات تصريف المياه، وسائر الأبنية والآلات (الماكينات) والأسيجة والبوابات وغيرها من المنشئات والأشجار والنباتات وسائر المحصولات التي تشغلها أو تملكها الحكومة في تلك الأراضي، إلا إذا ما ورد في النص خلاف ذلك أو دلت القرينة على غير ذلك.

المادة 23 
إصدار أنظمة


يجوز للمندوب السامي أن يصدر أنظمة من أجل تنظيم الأمور التالية، كلها أو أي أمر منها:
(أ) الأصول التي يتبعها أي موظف مكلف أو مفوض بموجب أحكام هذا القانون باتخاذ أية إجراءات في أية مسألة من المسائل. 
(ب) الأشخاص المكلفين بأي أمر يقضي به هذا القانون، وزمان، ومكان عمله وكيفية إجرائه.
(ج) مبلغ أية رسوم تفرض بمقتضى هذا القانون. 
(د) تنفيذ أحكام هذا القانون، بصورة عامة.


24 حزيران سنة 1942 

المندوب السامي 
هارولد مكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 09:56 مساء  الزوار: 1831    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشرير لا يظن بالناس خيراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved