محتويات التشريع
المادة 1 التسمية
المادة 2 تعيل المادة 2 ( التعاريف )
المادة 3 تعديل المادة 7 ( خفض نسبة الكمية المخصصة لقطع الأراضي المسجلة )
المادة 4 تعديل المادة 10 ( إعلان بعض مناطق الجدول أنها مناطق ري )
المادة 5 التنفيذ
نحن حسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور،
وبناءً على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب،
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:
المادة 1
التسمية
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون مراقبة المياه لسنة 1953) ويقرأ مع قانون مراقبة المياه رقم 31 لسنة 1953 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعيل المادة 2 ( التعاريف )
(1) تلغى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون الأصلي ويستعاض عنها بما يلي:
(تعني لفظة -مدير- مدير دائرة الري والقوى المائية أو الموظف أو الموظفين الذين ينيبهم عنه).
(2) تلغى الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون الأصلي ويستعاض عنها بما يلي:
(تعني لفظة -منطقة ري- أية منطقة أعلن عنها حسب الأصول في الجريدة الرسمية بأنها منطقة ري).
المادة 3
تعديل المادة 7 ( خفض نسبة الكمية المخصصة لقطع الأراضي المسجلة )
تعدل المادة السابعة من القانون الأصلي بإضافة كلمة (غير) ما بين كلمتي (ري وكافية) في السطر الأول منه.
المادة 4
تعديل المادة 10 ( إعلان بعض مناطق الجدول أنها مناطق ري )
تلغى المادة العاشرة من القانون الأصلي ويستعاض عنها بما يلي:
(10 - لرئيس الوزراء بناءً على تنسيب المدير أن يعلن بأمر ينشره في الجريدة الرسمية أن أية منطقة تأخذ مياهها من مصادر مشتركة هي منطقة ري).
المادة 5
التنفيذ
رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والمالية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
2/ 1/ 1954
الحسين بن طلال
وزير العدلية وزير المالية رئيس الوزراء
بهجت التلهوني سليمان سكر فوزي الملقي