||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35278891
عدد الزيارات اليوم : 5672
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 8 لسنة 1940 قانون التعدين المعدل

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 85 (تحويل ورهن وتسليم حقوق التعدين) 
المادة 3 تعديل المادة 86 (التسجيل) 
المادة 4 إضافة مادة (رخص نقل الرمل أو الحصى من الشاطىء)


وهو يقضي بتعديل قانون المعادن 
سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون التعدين (المعدل) لسنة 1940، ويقرأ مع قانون التعدين، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 85 (تحويل ورهن وتسليم حقوق التعدين)


(1) تعدل المادة 85 من القانون الأصلي بحذف عبارة "بنفس الكيفية كالتصرف في أية حقوق في الأراضي" الواردة فيها. 
(2) تعتبر هذه المادة أنها وضعت موضع العمل في تاريخ نفاذ القانون الأصلي.

المادة 3 
تعديل المادة 86 (التسجيل)


(1) تعدل المادة 86 من القانون الأصلي بحذف الفقرة (4) منها والاستعاضة عنها بالفقرة التالية: 
"(4) تودع في مكتب تسجيل الأراضي المختص نسخة من كل مستند من المستندات الواجب تسجيلها في فرع المناجم كما ذكر أعلاه، مع نسخة من أية خريطة أو مصور ضروري لمعرفة الأرض المشار إليها في المستند". 
(2) تعتبر هذه المادة أنها وضعت موضع العمل منذ تاريخ القانون الأصلي.

المادة 4 
إضافة مادة (رخص نقل الرمل أو الحصى من الشاطىء)


- يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة التالية إليه بعد المادة 109 منه، كمادة 109 مكررة (أ):
"المادة 109 مكررة (أ) - (1) على الرغم من أحكام أي قانون أو تشريع، لا يجوز لأي شخص أن ينقل رملاً أو حصى من أي شاطئ يقع في منطقة بلدية أو مجلس محلي، أو أن يجري حفريات في ذلك الشاطئ بقصد نقل الرمل والحصى منه، إلا بعد الحصول على رخصة بذلك من حاكم اللواء. ويجوز لحاكم اللواء بمحض إرادته أن يمنح تلك الرخصة أو أن يرفض منحها كما يجوز له في أي وقت من الأوقات أن يلغي أية رخصة ممنوحة لهذه الغاية، وأن يصدر الرخصة موقوفة على شروط. 
(2) إيفاء للغايات المقصودة من هذه المادة، تنصرف لفظة "الشاطئ" إلى قاع البحر وشاطئه وقاع أية قناة أو نهر أو جدول أو خليج أو مصب نهر وشاطئه وإلى قاع أي نهر وشاطئه لغاية المكان الذي يبلغه المد، وإلى أي جرف أو ضفة أو سد أو كثيب رمل، أو شاطئ رملي أو أرض متاخمة للشاطئ سواء كانت تلك الأرض مسطحة أم غير مسطحة. 
(3) ليس في هذه المادة ولا في أية رخصة تصدر بمقتضاها ما يؤثر في الحق الذي يملكه أي شخص في منع أو تقييد الحفر عن أية مواد أو منع أو تقييد نقلها أو العبث بها على أي وجه آخر أو فرض الشروط فيما يتعلق بذلك، إذا كان في إمكان ذلك الشخص أن يمارس الحق المذكور بقطع النظر عن هذه المادة: 
ويشترط في ذلك أن لا يجوز لأي شخص، لدى ممارسته أي حق كهذا، يسمح بالقيام بأي عمل أو شيء يعتبر غير مشروع بمقتضى هذه المادة. 
(4) إيفاء للغاية المقصودة من المادة 111 من هذا القانون كل من قام بعمل من الأعمال التي تحظر الفقرة (1) من هذه المادة القيام بها، يعتبر أنه يشغل مقلعاً، وكل رخصة تصدر بمقتضى تلك الفقرة تعتبر رخصة مقلع".



19 آذار سنة 1940 

المندوب السامي 
هارولد مكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 11:06 مساء  الزوار: 1280    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

احفر بئرا وَطُمَّ بئرا ولا تُعَطّلْ أجيرا.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved