||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35293601
عدد الزيارات اليوم : 3477
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 3 لسنة 1964 قانون معدل لقانون الإنشاءات والخدمات القروية

محتويات التشريع 
المادة 1- التسمية والنفاذ 
المادة 2- تعديل المادة 10 (الموازنة)


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة

قانون رقم (3) لسنة 1964

قانون معدل لقانون الإنشاءات والخدمات القروية

المادة 1
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (القانون المعدل لقانون الإنشاءات والخدمات القروية لسنة 1964) ويقرأ مع القانون رقم (27) لسنة 1957 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
تعديل المادة 10 (الموازنة)


تعدل الفقرة (د) من المادة العاشرة من القانون الأصلي بإضافة العبارة التالية إليها:
"أو لدى البنوك في المراكز التي يوجد فيها فروع البنوك".


4/2/1964

الحسين بن طلال

وزير الإنشاء والتعمير
أمين الحسيني 

وزير الداخلية 
صالح المجالي 

رئيس الوزراء
حسين بن ناصر

وزير المالية
نظام الشرابي 

وزير الصحة 
صالح برقان 

وزير الأشغال العامة 
عبد اللطيف العنبتاوي

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 24-12-2012 05:23 مساء  الزوار: 1263    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا كنت سنـدانًا فاصـبر ***‏ وإذا كنت مطـرقة فأوجـع.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved