محتويات التشريع
المادة 1- التسمية والنفاذ
المادة 2- تعديل المادة 10 (الموازنة)
نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة
قانون رقم (3) لسنة 1964
قانون معدل لقانون الإنشاءات والخدمات القروية
المادة 1
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (القانون المعدل لقانون الإنشاءات والخدمات القروية لسنة 1964) ويقرأ مع القانون رقم (27) لسنة 1957 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعديل المادة 10 (الموازنة)
تعدل الفقرة (د) من المادة العاشرة من القانون الأصلي بإضافة العبارة التالية إليها:
"أو لدى البنوك في المراكز التي يوجد فيها فروع البنوك".
4/2/1964
الحسين بن طلال
وزير الإنشاء والتعمير
أمين الحسيني
وزير الداخلية
صالح المجالي
رئيس الوزراء
حسين بن ناصر
وزير المالية
نظام الشرابي
وزير الصحة
صالح برقان
وزير الأشغال العامة
عبد اللطيف العنبتاوي