محتويات التشريع
المادة 1 التسمية والنفاذ
المادة 2 تعديل المادة 4 (اختصاصات المحاكم الشرعية)
المادة 3 التنفيذ
إن مجلس الوصاية
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
يصادق - بالنيابة عن جلالة الملك المعظم - على القانون الآتي ويأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:
المادة 1
التسمية والنفاذ
يطلق على هذا القانون اسم (قانون تعديل قانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 1953) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعديل المادة 4 (اختصاصات المحاكم الشرعية)
يضاف إلى المادة الرابعة من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (41) لسنة 1951 عبارة (وما ينشأ عن أي عقد زواج سجل لدى المحكمة الشرعية أو أحد مأذونيها وذلك كله) بعد عبارة (والإدارة الداخلية لتلك الأوقاف)
المادة 3
التنفيذ
رئيس الوزراء وقاضي القضاة مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.
22-4-1953
عبد الرحمن الرشيدات
القائم بأعمال قاضي القضاة
روحي عبد الهادي
سليمان عبد الرازق طوقان
إبراهيم هاشم
رئيس الوزراء
توفيق أبو الهدى