|| |
|
||||
التعليم العالي يصدر قرارات بشأن معدلات القبول والتجسير
عقد مجلس التعليم العالي اجتماعه الأول لعام 2013 برئاسة وزير التعليم العالي وفي بداية الاجتماع طالب الوزير مؤسسات التعليم العالي مراعاة الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد وأخذ ذلك بالاعتبار لتسهيل الإجراءات المالية المتعلقة بتسجيل الطلبة للفصل الدراسي الثاني. وخصّص المجلس جزءا رئيسيا من اجتماعه لبحث موضوعي معدل القبول في برامج البكالوريوس والتجسير بين درجتي الدبلوم والبكالوريوس، وفي هذا السياق اطلع المجلس على تقرير وتوصيات اللجنة المختصة التي كان وزير التعليم العالي قد شكلها لدراسة هذين الموضوعين، وبعد نقاش مستفيض أخذ فيه بعين الاعتبار مختلف الجوانب المتعلقة بمستوى التعليم العالي من جهة، ومراعاة مصالح الطلبة وعدم إغلاق المجال أمام إمكانية تحصيلهم للتعليم العالي من جهة أخرى.
تقبل المؤسسة طلبة التجسير في كل عام دراسي وبحد أقصى لا يتجاوز 10% ( منهم ما لا يزيد عن 3% من داخل المؤسسة ذاتها ) من مجموع طلبة البرنامج التخصص المقبولين – وبحسب الأولوية تنافسيا – وفق المعايير التالية: ويتم احتساب الساعات المعتمدة لطلبة التجسير ضمن الأسس المعمول بها وبما يتفق مع الخطة الدراسية لكل مؤسسة تعليم عالي، حيث ان هذه التعليمات لا تنطبق على تخصصات الطب وطب الأسنان والصيدلة وطبيب صيدلة الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 07:29 مساء الزوار: 2112 التعليقات: 0
|