||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :68
من الضيوف : 68
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35291758
عدد الزيارات اليوم : 1634
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
التعليم العالي يصدر قرارات بشأن معدلات القبول والتجسير

عقد مجلس التعليم العالي اجتماعه الأول لعام 2013 برئاسة وزير التعليم العالي وفي بداية الاجتماع طالب الوزير مؤسسات التعليم العالي مراعاة الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد وأخذ ذلك بالاعتبار لتسهيل الإجراءات المالية المتعلقة بتسجيل الطلبة للفصل الدراسي الثاني.

وخصّص المجلس جزءا رئيسيا من اجتماعه لبحث موضوعي معدل القبول في برامج البكالوريوس والتجسير بين درجتي الدبلوم والبكالوريوس، وفي هذا السياق اطلع المجلس على تقرير وتوصيات اللجنة المختصة التي كان وزير التعليم العالي قد شكلها لدراسة هذين الموضوعين، وبعد نقاش مستفيض أخذ فيه بعين الاعتبار مختلف الجوانب المتعلقة بمستوى التعليم العالي من جهة، ومراعاة مصالح الطلبة وعدم إغلاق المجال أمام إمكانية تحصيلهم للتعليم العالي من جهة أخرى.
واتخذ المجلس القرارات التالية بشأن معدل القبول استمرار سريان التعليمات بأن الحد الأدنى للقبول في برامج البكالوريوس في جميع مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية وغير الفلسطينية ( عربية وأجنبية ) هو 65% في شهادة الدراسة الثانوية العامة، وعلى أن يتناسب الفرع في الثانوية العامة مع حقل الدراسة الجامعية
وبشأن التجسير فيجوز لأي طالب أنهى دراسة الدبلوم من كلية معترف بها من قبل الوزارة التقدم لإحدى مؤسسات التعليم العالي بهدف التجسير في البرامج حسب التخصصات المناظرة لدراسته، وعلى الطلبة الراغبين في الالتحاق ببرنامج التجسير للحصول على درجة البكالوريس أن يستوفوا الشروط التالية:

  • معدل تراكمي 70% على الأقل في شهادة الدبلوم.
  • جيد جدا على الأقل في الامتحان الشامل.
  • شهادة خبرة معتمدة لمدة سنة على الأقل بعد التخرج في مجال التخصص ويحق للمؤسسة التي قُدّم لها الطلب أن تقوم بإجراء امتحان قبول أو مقابلات حسب ما تراه مناسبا.

تقبل المؤسسة طلبة التجسير في كل عام دراسي وبحد أقصى لا يتجاوز 10% ( منهم ما لا يزيد عن 3% من داخل المؤسسة ذاتها ) من مجموع طلبة البرنامج التخصص المقبولين – وبحسب الأولوية تنافسيا – وفق المعايير التالية:
• معدل الطالب التراكمي في شهادة الدبلوم من الكلية.
• معدل الطالب أو تقديره في الامتحان الشامل.
• معدل الطالب في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة.
• سنوات الخبرة في مجال التخصص.

ويتم احتساب الساعات المعتمدة لطلبة التجسير ضمن الأسس المعمول بها وبما يتفق مع الخطة الدراسية لكل مؤسسة تعليم عالي، حيث ان هذه التعليمات لا تنطبق على تخصصات الطب وطب الأسنان والصيدلة وطبيب صيدلة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 07:29 مساء  الزوار: 2112    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لكل دهر دولة ورجال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved