|| |
|
||||
محكمة جرائم الفساد تحكم على المدير السابق للخطوط الجوية الفلسطينية في مصر
أصدرت محكمة جرائم الفساد أمس حكما غيابيا على (ع أ) المدير الإقليمي السابق للخطوط الجوية الفلسطينية في جمهورية مصر العربية وعنوانه القاهرة، بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات بتهمة الاختلاس، خلافا لأحكام المادتين (1)، والمادة (25) من قانون مكافحة الفساد المعدل رقم (1) لسنة 2005، والمادة 174 من قانون العقوبات لسنة 60، وغرامة مالية قدرها 100 ألف شيكل، وإلزامه برد الأموال المتحصلة من الجريمة وقدرها 227468 جنيه مصري، خلافا لأحكام المواد 25/1 من قانون مكافحة الفساد المعدل رقم (1) لسنة 2005، بالإضافة إلى 500 دينار رسوم محاكمة. الكاتب: Ayat بتاريخ: الخميس 31-01-2013 10:34 مساء الزوار: 1014 التعليقات: 0
|