||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35279659
عدد الزيارات اليوم : 6440
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بداية طولكرم تحكم في قضية اغتصاب وتحبس متهما بالسلب مدة عشر سنوات

أصدرت اليوم محكمة بداية طولكرم حكما غيابيا بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات على المتهم (ع.أ) من طولكرم بتهمة السلب عملاً بنص المادة 403/2 من قانون العقوبات

رقم 16 لسنة 60، وحكما حضورياً بالحبس ثلاثة شهور تحسم منها مدة التوقيف على المتهم الثاني في القضية (ح.ش) من طولكرم عملا بنص المادة 412 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وإلزام المدانين (ع.أ) و(ح.ش) بدفع مبلغ 300 دينار أردني لكل واحد منهما بدل نفقات محاكمة، وأعلنت المحكمة براءة المتهم (ي.س) من طولكرم لعدم كفاية الأدلة.

وتشير وقائع الجريمة أن المتهمين الأول والثاني قاما بسلب البضائع المحكمة بسيارة الشحن التابعة لإحدى الشركات إضافة إلى مبلغ من المال وشيك.

كما أصدرت المحكمة وعملاً بنص المادة 292/1 بدلالة المادة 68/2 قراراً حضورياً بإدانة المتهم (أ.ر) من عتيل بتهمة الشروع بالاغتصاب ووضع المتهم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشرين شهراً تحسم منها مدة التوقيف وإلزام المدان بدفع مبلغ 100 دينار بدل رسوم محاكمة ونفقات ناشئة عنها.

الكاتب: Ayat بتاريخ: الخميس 14-02-2013 02:01 صباحا  الزوار: 1501    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الجهـلُ شـرُّ الأصحـابِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved