|| |
|
||||
المعهد القضائي الفلسطيني يختتم زيارة دراسية إلى المدرسة القضائية الفرنسية
وزارة العدل – اختتم وفد من طلبة المعهد القضائي الفلسطيني زيارة دراسية للمدرسة القضائية الفرنسية، في باريس وبوردو استغرقت ثمانية أيام وقد شارك في الزيارة الدراسية وفد من طلبة الدفعة الأولى من المعهد القضائي الفلسطيني المتوقع تخرجهم صيف هذا العام، ورافقهم مدير المعهد القاضي أسعد مبارك، قاضي المحكمة العليا، والأستاذة شروق حجاوي، مشرفة المنحة الأوروبية في المعهد.
وقال مدير المعهد أن هذه الزيارة شهدت رفع العلم الفلسطيني لأول مرة في حرم المدرسة القضائية الفرنسية، إلى جانب دول العالم الأخرى.
وتضمن برنامج الرحلة التعرف على النظام العدلي الفرنسي، ونظام التدريب المبدئي للقضاة ووكلاء النيابة في فرنسا؛ ومشاركة الطلبة في ورشات عمل تدريبية متخصصة ومحاكمات صورية؛ زيارات ميدانية إلى مركز شرطة باريس، الإدارة الإقليمية للأمن العام في جيروند، المحكمة الابتدائية الكبرى، والقصر العدلي في بوردو.
يُشار إلى أن هذا النشاط يندرج ضمن برنامج الزيارات الدراسية الدولية الممول من قبل منحة الإتحاد الأوروبي للمعهد القضائي، والتي ستستأنف في شهر نيسان القادم بزيارة أخرى إلى المعهد القضائي الجزائري.
الكاتب: Ayat بتاريخ: الأربعاء 13-03-2013 06:13 صباحا الزوار: 1305 التعليقات: 0
|