|| |
|
||||
النيابة العامة تعقد ورشة عمل حول حقوق الضحايا
النيابة العامة – المكتب الاعلامي: عقد اعضاء النيابة العامة الاربعاء ورشة عمل حول موضوع علم الضحايا تحت عنوان ” حقوق الضحايا في القانون الاوروبي ” وذلك في مقر مكتب النائب العام برام الله. وقدم المحاضرة البروفيسورة ريان ليتشرت وهي محاضرة في جامعة تولبورغ في هولندا وبمشاركة ممثل عن الشرطة الاوروبية ومكتب الممثلية الهولندي، وبحضور عدد من رؤساء واعضاء النيابة العامة في مكتب النائب العام والنيابات الجزئية. حيث قدمت المحاضرة شرحاً عن المفاهيم الخاصة بعلم الضحايا ومقارنته بالقانون الفلسطيني وآليات وسبل التعامل معها، بالاضافة الى استعراض تاريخ تأسيس هذا العلم ومراحله التاريخية، وكيفية تطوره وابرز التحديات التي تواجهه. كما اعرب المشاركون بالورشة عن شكرهم وسعادتهم للتطرق الى هذا الموضوع المهم والى هذا النوع من العلوم القانونية والذي يدخل في طبيعة عمل النيابة العامة والاطلاع على تجارب الدول الاخرى. الكاتب: Ayat بتاريخ: الخميس 14-03-2013 06:25 مساء الزوار: 1061 التعليقات: 0
|