||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35285502
عدد الزيارات اليوم : 12283
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
البعثة الكندية لحقوق الانسان تناقش نتائج زياراتها لمقار النيابة العامة

المكتب الاعلامي: عقدت بعثة حقوق الإنسان في وزارة العدل الكندية اليوم الخميس ورشة عمل في مكتب النائب العام برام الله لعرض مخرجات البعثة واهم التوصيات التي توصلت اليها من خلال زياراتها لمكاتب النيابة العامة في المحافظات خلال الفترة السابقة.

واجتمعت البعثة الممولة من مشروع شراكة الكندي لدعم النيابة العامة والتي ضمت ديفيد ثيلان وشون سكروميدا من قسم حقوق الانسان في وزارة العدل الكندية  مع النواب العاميين المساعدين وعدد من اعضاء النيابة العامة في مكتب النائب العام والنيابات الجزئية وبحضور وحدة التخطيط وممثلين عن مشروع شراكة الكندي في مكتب النائب العام.

وقدمت البعثة الكندية تقريراً عن الانطباعات التي تم الخروج بها اثر الزيارات التي استهدفت النيابات الجزئية خلال فترة الاسبوعين المنصرمين، حيث كان من ابرز تلك الانطباعات ان هناك نقص في القانون الاساسي فيما يتعلق بالقوانين ذات الطابع الجزائي وضرورة مأسسة حقوق الانسان في النظام القضائي الفلسطيني، ونقص بعض التشريعات والصلاحيات الممنوحية في التعامل مع اصحاب الهويات غير الفلسطينية وغياب دور المجلس التشريعي في عملية الاقرار.

كما اوضح التقرير المعد من البعثة الكندية ان هناك قدرة في النيابة العامة على دراسة المستجدات وتحديد احتياجات التدريب والاشادة بدور اعضاء النيابة العامة في هذا المجال والبعد القضائي لهم وكيفية مراعاة حقوق الانسان في فلسطين من خلال مسؤولياتهم النظرية والفعلية.

وفي نهاية الاجتماع تم فتح باب النقاش من قبل اعضاء النيابة العامة المشاركين حيث تم الاشادة من قبلهم بالتقرير المعد وأبدوا ارتياحهم من نتائج الزيارات منوهين في الوقت ذاته الى بعض الاشكاليات التي تواجههم في هذا الاطار والمرتبط بسن القوانين والتشريعات والوضع السياسي العام.

الكاتب: Ayat بتاريخ: الخميس 14-03-2013 10:49 مساء  الزوار: 1045    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كلُّ كلبٍ ببابه ينبح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved