|| |
|
||||
مجلس القضاء الأعلى يعقد لقاءً تشاوريا لتطوير العمل القضائي
عقد مطلع هذا الأسبوع، في مدينة أريحا اجتماعا تشاوريا لمدة يومين ضم رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، ورؤساء المحاكم النظامية، ورؤساء دوائر ووحدات المجلس، بالإضافة إلى ممثلين عن جمعية القضاة الفلسطينيين، وممثلين عن نادي القضاة لبحث الحالة القضائية ومناقشة المعيقات التي تواجه القضاء. ويعمل مجلس القضاء الأعلى على استكمال اللقاءات التشاورية بين الأطراف بهدف تطوير الواقع القضائي.
الكاتب: Ayat بتاريخ: الخميس 04-04-2013 05:16 مساء الزوار: 932 التعليقات: 0
|