||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35285892
عدد الزيارات اليوم : 12673
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مجلس القضاء الأعلى: إهمال علاج الأسرى خرق واضح للقانون الدولي

رام الله -قانون- حمل المركز الإعلامي القضائي التابع لمجلس القضاء الأعلى الفلسطيني سلطات الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير ميسرة أبو حمدية(65 عاما) ، والذي استشهد صباح أمس في مستشفى "سوروكا".

ويؤكد المجلس إن تعمد سلطات الاحتلال اهمال علاج الأسير ابو حمدية وعدم تقديم الرعاية الصحية له، يعتبر جريمة ضد الانسانية، وخرق واضح للقانون الدولي.

ويرى المجلس أن الوقت قد حان للمصادقة على الاتفاقيات الدولية التي من شأنها ملاحقة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

الكاتب: Ayat بتاريخ: الخميس 04-04-2013 05:21 مساء  الزوار: 1117    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا كنت سنـدانًا فاصـبر ***‏ وإذا كنت مطـرقة فأوجـع.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved