|| |
|
||||
ورشة عمل:رؤية والية وأهداف العمل الخاصة بلجنة المرأة في نقابة المحامين
رام الله - اطلس - تعلن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين وضمن مشروع "تعزيز الحوار والتشبيك بين المحاميات الفلسطينيات"- المرحلة الثانية والممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لكافة الزميلات من المحاميات المزاولات عن فتح باب التسجيل لحضور ورشة عمل لمدة يوم كامل، تتناول رؤية و آلية و أهداف العمل الخاصة بلجنة المرأة في نقابة المحامين ومناقشة مسودة اللائحة التنظيمية الخاصة باللجنة، وطرق تفعيل دور المحاميات في النقابة . الكاتب: Ayat بتاريخ: الأحد 21-04-2013 10:14 مساء الزوار: 1129 التعليقات: 0
|