||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35293462
عدد الزيارات اليوم : 3338
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بداية أريحا تصدر حكما في قضية بيع مواد تموينية فاسدة

أريحا- قانون- أصدرت محكمة بداية أريحا اليوم حكما بدفع غرامة مالية قيمتها 500 دينار أردني على المتهم(ح.أ) 27 عاما من أريحا عن تهمة بيع وعرض مواد تموينية فاسدة وتالفة ومنتهية الصلاحية خلافا لأحكام المادة 27 من قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005، كما حكمت بإتلاف البضاعة الفاسدة حسب الأصول وفي حال عدم دفع المدان للغرامة يحبس المدة القانونية.

كما قررت المحكمة نشر الحكم في إحدى الصحف المحلية عملا بأحكام المادة 31 من قانون حماية المستهلك النافذ.


 
وتشير الوقائع أنه في عام 2010 أثناء قيام طواقم وزارة الصحة والمباحث العامة والضابطة الجمركية بجولة تفتيشية في أريحا ضبطت في السوبر ماركت الذي يعود للمدان مواد تموينية فاسدة ومنتهية الصلاحية معروضة للبيع، وهي عبارة عن كولا وطحين ومخللات وبزر ومكسرات وشيبس وعصير ومعلبات.

الكاتب: Ayat بتاريخ: الأربعاء 24-04-2013 01:30 صباحا  الزوار: 938    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حنانيك بعض الشر أهون من بعض. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved