|| |
|
||||
بداية أريحا تصدر حكما في قضية بيع مواد تموينية فاسدة
أريحا- قانون- أصدرت محكمة بداية أريحا اليوم حكما بدفع غرامة مالية قيمتها 500 دينار أردني على المتهم(ح.أ) 27 عاما من أريحا عن تهمة بيع وعرض مواد تموينية فاسدة وتالفة ومنتهية الصلاحية خلافا لأحكام المادة 27 من قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005، كما حكمت بإتلاف البضاعة الفاسدة حسب الأصول وفي حال عدم دفع المدان للغرامة يحبس المدة القانونية. كما قررت المحكمة نشر الحكم في إحدى الصحف المحلية عملا بأحكام المادة 31 من قانون حماية المستهلك النافذ.
الكاتب: Ayat بتاريخ: الأربعاء 24-04-2013 01:30 صباحا الزوار: 938 التعليقات: 0
|