||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35635235
عدد الزيارات اليوم : 6694
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بداية طولكرم تحكم بالأشغال الشاقة خمس سنوات على متهم بالخيانة

طولكرم- قانون- أصدرت محكمة بداية طولكرم أمس حكما بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات على المتهم(ع.ز) 24 عاما من الشويكة قضاء طولكرم عن تهمة التخابر مع العدو خلافا لأحكام المادة 118/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60.

ولأن المدان أبدى الندم وطلب الرأفة، قررت المحكمة وعملا بنص المادة 99/3 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 تخفيض المدة لتصبح خمس سنوات، والحكم قابل للاستئناف.

الكاتب: Ayat بتاريخ: الإثنين 29-04-2013 07:33 مساء  الزوار: 1017    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اضْـرِبْ مـا دام الحـديد حاميـًا.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved