|| |
|
||||
بداية طولكرم تحكم بالأشغال الشاقة خمس سنوات على متهم بالخيانة
طولكرم- قانون- أصدرت محكمة بداية طولكرم أمس حكما بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات على المتهم(ع.ز) 24 عاما من الشويكة قضاء طولكرم عن تهمة التخابر مع العدو خلافا لأحكام المادة 118/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60. ولأن المدان أبدى الندم وطلب الرأفة، قررت المحكمة وعملا بنص المادة 99/3 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 تخفيض المدة لتصبح خمس سنوات، والحكم قابل للاستئناف. الكاتب: Ayat بتاريخ: الإثنين 29-04-2013 07:33 مساء الزوار: 1017 التعليقات: 0
|