||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35458461
عدد الزيارات اليوم : 8801
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الهيئه العامه لنقابه المحامين تعقد اجتماعها الثاني

رام الله- قانون- برئاسه نقيب المحامين حسين شبانه وبحضور اعضاء مجلس النقابه وبمشاركه عدد كبير من اعضاء الهيئه العامه للنقابه عقدت نقابه المحامين اجتماعا لهيئتها العامه في مدينه رام الله 

في المركز الاسقفي العربي وقد تم مناقشه التقرير الاداري للنقابه وقد استمر الاجتماع من الساعه الحاديه عشر وحتى الساعه الرابعه لضيق الوقت وعدم مناقشه كافه الامور المدرجه على جدول الاعمال ولافساح المجال لمشاركه اكبر عدد ممكن من اعضاء الهيئه العامه وقد تقرر ان يبقى الاجتماع في حاله انعقاد لمناقشه باقي الامور المدرجه على جدول الاعمال وسيعلن عن موعد الاجتماع القادم لاحقا .

يأتي هذا الاجتماع بعد الاجتماع الاول الذي عقد في مدينه غزة يوم السبت 13/4/2013 ونظرا لعدم اكتمال النصاب فقد تأجل مدة اسبوعين على ان يعقد في رام الله.

جدير بالذكر بان نقيب المحامين افتتح الجلسه بالترحيبب بالحضور وقد اكد ان نقابه المحامين بيت لكل المحامين وان ابوابها مفتوحه للجميع واستعرض التقرير الاداري وطالب الزملاء التمسك بقواعد وسلوك وآداب مهنه المحاماه 

الكاتب: Ayat بتاريخ: الثلاثاء 30-04-2013 03:09 صباحا  الزوار: 857    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَـرَى بأولِ رَأيـهِ آخِـرَ الأمـورِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved