||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35389404
عدد الزيارات اليوم : 17156
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تفتتح مؤتمر الكادر الاداري الأول

رام الله- قانون- افتتح النائب العام القاضي عبد الغني العويوي ، أمس الجمعة ، مؤتمر الموظفين الاداريين الاول في النيابة العامة بعنوان “تعزيز دور الكادر الاداري في النيابة العامة”.


وذلك بحضور الوزير موسى ابو زيد رئيس ديوان الموظفين العام، والدكتور عبد الجليل تقتق مدير مشروع متين والنائب العام المساعد الاستاذ أكرم الخطيب، وعدد من رؤساء النيابة العامة وكافة موظفي النيابة العامة الاداريين العاملين في النيابات الجزئية بما فيها مكتب النائب العام.


وقد استهل المؤتمر الاداري بالسلام الوطني الفلسطيني، وكلمة ترحيبية من النائب العام الذي اوضح فيها أهمية الخطة الاستراتيجية بهدف النهوض بالكادر الاداري والعاملين في النيابة العامة، مؤكداً أنه ومنذ توليه منصب النائب العام وهو ماض على هذا النهج وعلى رفع قدرات العاملين من اعضاء وموظفين، مشيراً في الوقت ذاته الى اهمية اعداد كوادر مؤهلة تتناسب وفقاً للتحولات السريعة في مختلف المجالات الاقتصادية والتطور التكنولوجي.

 

كما اشار النائب العام الى ان النيابة العامة تطمح لتعزيز القدرات الادارية والتي بدأت بالتدريب والتوعية والتي تمر حالياً بمرحلة مهمة ودقيقة والتي تتمثل بموضوع التسكين الوظيفي على الهيكل التنظيمي المعتمد للكوادر، لافتاً النظر للادارين العاملين في النيابة العامة ان هذا الموضوع يحتل اولية كبيرة لدى النيابة وانه سيتم العمل على تذليل الصعوبات في خلال الفترات المقبلة بمساعدة ديوان الموظفين والاجهزة ذات العلاقة.


وفي ختام كلمته قدم النائب العام الشكر لكافة المشاريع الداعمة للنيابة العامة وعلى رأسها مشروع متين المقدم من الحكومة الهولندية القائم على اعمال عقد هذه الورشة وعلى الدعم المتواصل للقدرات العملية واللوجستية والنهوض بالوعي الاداري وعقد ورشات العمل ووضع دليل لعمل القلم في النيابات تماشياً مع هيكلية النيابة العامة، كما تقدم بالشكر لمشروع شراكة الكندي وجيساب الامريكي.

 

وفي لفتة كريمة تعبر عن تقدير النيابة العامة لموظفيها الاداريين، كرّم النائب العام السيد محمد العبد مختار الذي كان يشغل رئيس قلم نيابة رام الله لمدة 30 عاماً مقدماً عطاءً وجهوداً كبيرة للنيابة العامة خلال فترة عمله.


من جانبه، أكد رئيس الديوان موسى ابو زيد على أهمية عقد هذا المؤتمر الاداري والذي يعمل على المشاركة والتفاعل مع كافة موظفي النيابة العامة مما سيؤدي الى وضع أهداف ورؤية واستراتيجية في الشراكة والتعاون والتكامل مع كافة مؤسسات الوطن، مما يساعد على اثراء بناء الاستراتيجية.

 

كما اكد ابو زيد على أهمية المشاريع الداعمة للنيابة العامة ودورها في النهوض بعمل المؤسسة، مشيراً الى ان موضوع الموادر البشرية مرتبط بالمواصفات الشخصية والسيكولوجية (التفاني،الاخلاص،الانتماء، والدافعية ..) وليس فقط بالمهارات والتأهيل العلمي.


وأضاف رئيس الديوان ابو زيد الى ان العمل جاء على بناء مدارس المدارس الوطنية التي ستعمل على خلق القيادات الادارية وربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي.


بدوره، أعرب المدير التنفيذي لمشروع متين الهولندي الدكتور عبد الجليل تقتق عن اعتزازه وفخره لما وصلت اليه النيابة العامة متمنياً دوام واستمرار عقد مثل هذه الورشة، موضحاً ان مشروع متين يهدف في الاساس الى تطوير الكادر الاداري في النيابة العامة تحت اشراف النائب العام.

 

كما اعرب تقتق عن سعاته وسعادة مشروع متين لانجاز دليل اعمل القلم، مقدما شكره للنيابة العامة على رحابة الصدر والتعاون والحكومة الهولندية على دعمها للنيابة العامة من خلال مشروع متين والتي تهدف في المجمل الى خدمة النيابة العامة والى بناء الوطن.

 

وفي كلمته، أكد رئيس الادارة العامة للتخطيط والسياسات الاستاذ وائل لافي على اهمية التخطيط واقتراح السياسات الخاصة لعمل النيابات العامة والدوائر المتخصصة والادارات ، مشيراً الى ان التدابير التي ترمي الى مواجهة المستقبل بخطط منظمة سلفاً لتحقيق اهداف محددة يعد من اهم اهداف ومهام دائرة التخطيط والسياسات في النيابة العامة والتي أخذت على عاتقها منذ الوهلة الاولى مسؤولية تطوير ورفع قدرات الكوادر الادارية للنيابة العامة بالتوازي مع الكادر الفني.

 

وعن دور العاملين في النيابة العامة قدم خبير الموارد البشرية في النيابة العامة الاستاذ حسن ابو ظاهر عرضاً لهيكلية النيابة العامة وادوار العاملين فيها، مشيراً الى ان العمل في النيابة العامة مبني على العلاقة بين الجميع وهذه العلاقة محكومة بعدة أسس من تكامل الادوار والاسناد المستمر والنقاش والمشاركة، مركزاً على اهمية وصول الموظف (الاداري والعضو) الى حالى اتفاق اهدافه مع اهداف المؤسسة والوصول الى الدمج ما بين الطرفين.

 

كما عرض الاستاذ شارلي جبجي مدير فريق التخطيط في النيابة العامة الخطة الاستراتيجية للنيابة العامة واهميتها في وضع الاساس لايجاد نظام عمل مؤسسي لعملية تطوير وتدريب في النيابة العامة وخلق عملية تكامل ما بين نظام التدريب والتطوير في المؤسسة مما سيجل اعضاء وموظفي النيابة العامة قادرين على اداء اعمالهم بكفاءة وفعالية واكثر مرونة للتعامل مع التطور في الاعمال ومع الظروف المحيطة.

الكاتب: Ayat بتاريخ: السبت 11-05-2013 08:09 صباحا  الزوار: 1329    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أخوك من صدقك النصيحة.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved