||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35353972
عدد الزيارات اليوم : 512
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مجلس القضاء الأعلى يدعو إلى الانضمام للاتفاقيات والمعاهدات الدولية

رام الله- قانون- دعا مجلس القضاء الأعلى في الذكرى 65 على نكبة الشعب الفلسطيني والتي تصادف الخامس عشر من أيار كافة المؤسسات التي تعنى بالقانون الدولي الإنساني إلى مواصلة الجهود من أجل انضمام الدولة الفلسطينية للاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

وأوضح المجلس أن ما يترتب على اكتساب فلسطين صفة الدولة المراقب غير العضو في الأمم المتحدة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل استقلاله وحريته بموجب أحكام القانون الدولي، ودعا مجلس القضاء أيضاً إلى الانضمام للاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف على قدم المساواة مع الدول الأخرى كمعاهدة جنيف الرابعة، ونظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية، ومعاهدة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها من المعاهدات، كما أن حصول فلسطين على عضوية في اليونيسكو يجعلها مؤهلة للانضمام للاتفاقيات الدولية.
 
ويرى مجلس القضاء الأعلى أن انضمام فلسطين للمعاهدات والاتفاقيات المذكورة يساعد الشعب الفلسطيني في المطالبة بحقوقه المشروعة في إنهاء الاحتلال ونيل استقلاله وحريته على ترابه الوطني.
الكاتب: kamilia بتاريخ: الأربعاء 15-05-2013 08:59 مساء  الزوار: 1214    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ذل مولى فهو ذليل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved