||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35630051
عدد الزيارات اليوم : 1510
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
ادانة متهم بتزوير اوراق خاصة في حلحول

الخليل- قانون- أدانت محكمة بداية حلحول المتهم (ح.ع) من سكان حلحول بالخليل بتهمة التزوير في أوراق خاصة خلافاً لاحكام المادة 271 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

وحسب بيان اصدره المكتب الاعلامي للنيابة العامة فإن حكم الادانة بتهمة التزوير صدر بحق المتهم المذكور بعد شكوى ضده بتزوير شيك بقيمة 35 ألف شيقل، حيث ان المدان اعترف بالتهمة المسندة اليه، وعليه قررت المحكمة حبسه لمدة سنتين.

وقد مثل النيابة العامة عن هذه القضية وكيلة النيابة الاستاذة هيا ابو سل والتي قدمت بينات وأدلة النيابة العامة حسب الاصول.

الكاتب: Ayat بتاريخ: الأحد 26-05-2013 06:30 مساء  الزوار: 947    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وطنـي لو شُغِلْتُ بالخلدِ عنه ***‏ نازَعَتني إليه في الخُلدِ نفسي.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved