|| |
|
||||
اقرار بعض التعديلات في اجتماع الهيئه العامه بتاريخ 24/5/2013
رام الله- قانون- هناك بعض التعديلات التي اقرت في اجتماع الهيئه العامه بتاريخ 24/5/2013 ومن هذه التعديلات :- 1. تعدل المادة (7) ليصبح نصها كما يلي: (وقد صوت مع الاقتراح 84 محاميا من اصل 104 محامين) 2. تعدل الفقرة (أ) من المادة التاسعة ليصبح نصها كما يلي:- لا يقبل الطلب المقدم للتسجيل في سجل المحامين المتدربين إلا إذا كان مرفقاً‘ بكتاب من محام أستاذ مزاول مضى على تسجيله في سجل المحامين الأساتذة مدة لا تقل عن خمس سنوات ,يفيد بأنه قبل الطالب متدرباً في مكتبه وتحت إشرافه ,ومتعهداً بمتابعة تدريبه ,و تقديم ما يفرضه عليه القانون و الأنظمة لمجلس النقابة في هذا الشأن تبقى الفقرتان(ب) و(ج) كما هي في اللأصل 3. تعدل الفقرة (أ) من المادة العاشرة ليصبح نصها كما يلي: تقدم طلبات القيد في سجل المحامين المتدربين المستوفية للشروط القانونية إلى مجلس النقابة مرتان في السنة المرة الأولى: خلال شهر كانون الثاني و ينظر فيها خلال شهر نيسان ,والمرة الثانية : خلال شهر تموز و ينظر فيها خلال شهر ايلول 4. تعدل المادة (12) ليصبح نصها كما يلى :
5. تعدل المادة (18) بإضافة فقرة جديد لها هي :
7. تعدل الفقرة (و) من المادة الحادية و العشرين بإضافة (أعراف و تقاليد مهنة المحاماة) 9. تعدل الفقرة (د) من المادة الثلاثين بإضافة ما يلي إليها ) ويشترط عند طرح الاسئله في الامتحان الشفوي و عند وضع العلامة التقييد و مراعاة الامور الخمسة المذكورة في المادة (29)من هذا النظام على أن يخصص لكل أمر 10. تعدل الفقرة (ج)من المادة الرابعة و الثلاثين بإضافة ما يلي (بشرط ألا تتجاوز نصف مدة التدريب الاصليه ) نظام التأمين الصحي الالزامي للمحامين النظاميين الفلسطينيين لسنة 2009 تعديل المادة (5) لتصبح 1-يلزم المحامي المزاول والمتقاعد بابراز ,وثيقة تأمين صحي مشمولا بها وسارية المفعول ومعتمدة لدى نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين وللمتدرب جوازيا . الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 27-05-2013 11:15 مساء الزوار: 1583 التعليقات: 0
|