||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35385874
عدد الزيارات اليوم : 13626
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اقرار بعض التعديلات في اجتماع الهيئه العامه بتاريخ 24/5/2013

رام الله- قانون- هناك بعض التعديلات التي اقرت في اجتماع الهيئه العامه بتاريخ 24/5/2013 ومن هذه التعديلات :-

1. تعدل المادة (7) ليصبح نصها كما يلي:
أ. لا يسجل في سجل المحامين المتدربين أياً كان الا بعد اجتيازه امتحان قبول كتابياً وشفوياً تعد له لجنة التدريب وفق المتبع في امتحاني نهاية التدريب ويجب أن يتم امتحان القبول الشفوي بمشاركة النقيب أو من ينيبه وعضوين من اعضاء مجلس النقابة وثلاثة اعضاء من المحامين المزاولين الذين تزيد مزاولتيم للمهنة عن عشرة سنوات .

(وقد صوت مع الاقتراح 84 محاميا من اصل 104 محامين)
ب. كما هي(يبقى النص الأصلي للمادة "7") 

2. تعدل الفقرة (أ) من المادة التاسعة ليصبح نصها كما يلي:-

لا يقبل الطلب المقدم للتسجيل في سجل المحامين المتدربين إلا إذا كان مرفقاً‘ بكتاب من محام أستاذ مزاول مضى على تسجيله في سجل المحامين الأساتذة مدة لا تقل عن خمس سنوات ,يفيد بأنه قبل الطالب متدرباً في مكتبه وتحت إشرافه ,ومتعهداً بمتابعة تدريبه ,و تقديم ما يفرضه عليه القانون و الأنظمة لمجلس النقابة في هذا الشأن تبقى الفقرتان(ب) و(ج) كما هي في اللأصل  
(وقد صوت على هذا الاقتراح 42 محاميا بالاضافة الى 48 محاميا من غزه )

3. تعدل الفقرة (أ) من المادة العاشرة ليصبح نصها كما يلي:

تقدم طلبات القيد في سجل المحامين المتدربين المستوفية للشروط القانونية إلى مجلس النقابة مرتان في السنة المرة الأولى: خلال شهر كانون الثاني و ينظر فيها خلال شهر نيسان ,والمرة الثانية : خلال شهر تموز و ينظر فيها خلال شهر ايلول  
(وقد صوت مع الأقتراح 91 محاميا بالاضافة الى الأجماع من غزة )

4. تعدل المادة (12) ليصبح نصها كما يلى :


أ. لا يجوز للمحامي الأستاذ أن يقبل في مكتبه أكثر من محامين متدربين اثنين ويجب عليه ان يتابع تدريبهما ودوامهما في مكتبه ولا يجوز له أن يسمح للمتدرب بالدوام أو بالتدرب في غير مكتبه وبعكس ذلك فإنه يرتكب مخالفة سلوكية تستحق إحالته إلى مجلس التأديب ولا تكون العقوبة أقل من وقفه عن العمل لمدة شهرين, وان تكررت مخالفته يوقفعن العمل بقرار من مجلس النقابة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات.
ب. اذا لم يلتزم المتدرب بالتدريب والدوام في مكتب أستاذه (المدرب) وتحت إشرافه كأن يرافق محاميا غير أستاذه أو يدوام في مكتب غير مكتب أستاذه يشطب اسمه من سجل المتدربين حتما ولا يعاد تسجيله في سجل المتدربين قبل مرور سنتين على شطب اسمه من سجل المتدربين.

5. تعدل المادة (18) بإضافة فقرة جديد لها هي :


(ج) و نصها إذا أوقف الاستاذ المدرب بكتاب منه تدريب المتدرب فلا يجوز تسجيل المتدرب لدى أستاذ أخر إلا بعد موافقة الاستاذ المدرب السابق وفي حالة نشوء خلاف يرفع الأمر لمجلس النقابة ليبت فيه بناء على تظلم من المتدرب 
6 . تعديل الفقرة (ب) من المادة العشرين بإضافة ما يلي عليها ( على أن تكون العقوبة حتما ً في حالة الادانة هي الحرمان من تسجيله محامياً متدرباً لمدة لا تقل عن سنة واحدة)

7. تعدل الفقرة (و) من المادة الحادية و العشرين بإضافة (أعراف و تقاليد مهنة المحاماة) 

9. تعدل الفقرة (د) من المادة الثلاثين بإضافة ما يلي إليها ) ويشترط عند طرح الاسئله في الامتحان الشفوي و عند وضع العلامة التقييد و مراعاة الامور الخمسة المذكورة في المادة (29)من هذا النظام على أن يخصص لكل أمر
منها خمس علامات

10. تعدل الفقرة (ج)من المادة الرابعة و الثلاثين بإضافة ما يلي (بشرط ألا تتجاوز نصف مدة التدريب الاصليه )
وتعدل الفقرة (د) من المادة الرابعة والثلاثين بإضافة ما يلي إليها (والتحقق من الجدارة في هذه الحالة تكون بإلزامه بالمقابلة وبتقديم البحث والامتحانين الكتابي والشفوي ونجاحه بهما).
كما تعدل الفقرة (ج) من المادة السابعة والثلاثين ليصبح نصها كما يلي (تسري أحكام هذا النظام المعدل من تاريخ إقراره من الهيئة العامة للنقابة وينشر في الجريدة الرسمية)

نظام التأمين الصحي الالزامي للمحامين النظاميين الفلسطينيين لسنة 2009 

تعديل المادة (5) لتصبح

1-يلزم المحامي المزاول والمتقاعد بابراز ,وثيقة تأمين صحي مشمولا بها وسارية المفعول ومعتمدة لدى نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين وللمتدرب جوازيا .
تسري أحكام هذا النظام المعدل اعتبارا من تاريخ إقرار الهيئة العامة بتاريخ 2013/5/24 وينشر في الجريدة الرسمية.







الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 27-05-2013 11:15 مساء  الزوار: 1583    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الفُـرَصُ تَمُرُّ مَرَّ السحـابِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved