نقابة المحامين توقع مذكرة تفاهم في مجال التدريب مع المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية
رام الله- قانون- وقعت نقابة المحامين الفلسطينين يوم الإثنين الموافق 27/5/2013 مذكرة تفاهم مع المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية في سيراكوزا، إيطاليا،
فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع تدريبية للمحامين و ذلك بحضور عدد من المحامين الفلسطينيين للمشاركة في دورة متخصصة في القانون الدولي .
يعتبر المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية على مدى السنوات ال 40 الماضية من بين معاهد التدريب المتميزة و الرائدة في مجال القانون الدولي و الذي ينظم أكثر من 480 مؤتمر ودورات تدريبية لنحو 40 ألف مشارك من 160 دولة . كما يعتبر هذا المعهد هيئة استشارية لدى الأمم المتحدة ومجلس أوروبا، وعضو في الأمم المتحدة في شبكة معلومات الجريمة و العدالة .
وقد سهلت بعثة الشرطة الأوروبية الاجتماعات بين رئيس المعهد البروفيسور شريف بسيوني، والقائم بأعمال المدير العلمي الأستاذ فيليبو موسكا، وممثلين عن نقابة المحامين الفلسطينين و ممثل وحدة سيادة القانون في بعثة الشرطة الأوروبية – و سوف يعتبر تدخل الشرطة الأوروبية كمساعد تقني في التخطيط و التنفيذ لمشاريع التدريب التي سوف تنفذ لاحقاً.
و تضمنت مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين نقابة المحامين و المعهد العمل مستقبلياً على تدريبات مشتركة في عدة مجالات منها: آليات بناء قدرات المحامين الفلسطينيين كعنصر فاعل في قطاع العدالة؛ المعايير الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان ومسائل العدالة الجنائية؛ حقوق الدفاع في القضايا المهمة فيما يتعلق بالجرائم الاقتصادية والفساد و أفضل طرق الوصول إلى العدالة والمساعدة القانونية.
في الصورة من اليمين الى اليسار: المحامي الأستاذ جواد عبيدات/ نائب نقيب المحامين،المحامي الاستاذ سلامة هلسة/ عضو مجلس نقابة المحامين،الأستاذ فيليبو موسكا/ القائم بأعمال المدير العلمي للمعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية، الأستاذ المحامي أندريا شيملينسكي بيجانزي/ خبير الدفاع في بعثة الشرطة الأوروبية.