||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35292002
عدد الزيارات اليوم : 1878
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام: سيادة القانون تتحقق بالشراكة بين أجهزة الدولة

بيت لحم- قانون- اكد النائب العام المستشار عبد الغني العويوي ان سيادة القانون وتطبيقه تتحقق من خلال الشراكة والتعاون بين اجهزة الدولة المكلفة بتطبيق وتنفيذ القانون

مؤكداً ان أمن الوطن والمواطن مسؤولية الجميع مشيداً  في الوقت ذاته بالاداء الامني لأجهزة الدولة رغم الظروف الصعبة والمعيقات التي يتسبب بها الاحتلال الاسرائيلي.

 جاء ذلك خلال جولة قام بها النائب العام امس الاربعاء الى محافظة بيت لحم يرافقه رئيس نيابة المحافظة الاستاذ ياسر حماد، حيث التقى خلالها محافظ بيت لحم الوزير عبد الفتاح حمايل في مقر المحافظة مؤكدين على اهمية التعاون والشراكة لتحقيق سيادة القانون وتطبيقه.

ومن ثم قام النائب العام بزيارات الى مديريات الشرطة والامن الوقائي والمخابرات العامة في المحافظة والتقى بمدراء الاجهزة الامنية المذكورة واطلع على سير العمل واستمع منهم الى أهم الانجازات المحققة على صعيد تطبيق القانون واهم المعيقات والتحديات التي تواجههم بالعمل، حيث استهل الزيارة بعمل جولات اطلاع على أقسام المديريات وأماكن التوقيف فيها، وقد شدد النائب العام على توجيهاته بضرورة تطبيق القانون وسيادته وصون الحقوق والحريات العامة والالتزام بالحفاظ على حقوق الانسان في جميع مراحل تطبيق القانون.

من ناحيتهم، عبر مدراء الاجهزة الامنية والشرطة في المحافظة عن تقديرهم لهذه اللفتة الكريمة من السيد النائب العام مؤكدين ان هذه الزيارة تعزز مفاهيم الشراكة والتعاون بين اجهزة العدالة.

وأختتم النائب العام زيارته بتفقد نيابة محافظة بيت لحم حيث التقى برئيس واعضاء النيابة والموظفين الاداريين وأطلع على سير العمل فيها مؤكداً على ضرورة السير قدماً في بناء مؤسسة النيابة العامة لخدمة المواطن الفلسطيني.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 06-06-2013 07:20 مساء  الزوار: 868    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البَعِيدُ عن العَيْنِ بَعيدٌ عن القَلبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved