||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35277697
عدد الزيارات اليوم : 4478
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اجتماع بين مجلس القضاء الأعلى والأشغال العامة لتصميم مجمعات محاكم

رام الله - قانون- اجتمع يوم الاثنين 10/6/2013  رئيس إدارة المحاكم القاضي عماد مسودة ورئيس وحدة التخطيط وإدارة المشاريع في مجلس القضاء الأعلى القاضي ثريا الوزير بوزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر غنيم وذلك في مكتب الوزير برام الله.

وحضر الاجتماع ممثلون عن مفوضية الاتحاد الأوروبي في القدس والنيابة العامة ونقابة المحامين ووكيل وزارة الأشغال العامة وعدد من المهندسين العاملين بالوزارة.
 
وتم الاتفاق على تصميم مباني مجمعات محاكم في خمس محافظات بالضفة الغربية وإضافة مبنى آخر لكل من محكمتي جنين ونابلس، وتصميم مبنى لنقابة المحامين في رام الله بدعم من الاتحاد الأوروبي.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى الرقي بقطاع القضاء وتطويره للأفضل من خلال توفير أماكن مريحة للعمل لأنه يعتبر معيارا لتقدم الأمم.

وتم إحالة عطاء مشروع تصميم هذه المباني لشركة سجما( المهندسون الاستشاريون ) بكلفة إجمالية 20 مليون يورو.
 
يذكر أن هذا المشروع يأتي كجزء من برنامج سيتم تعميمه على باقي محافظات الوطن حتى الوصول إلى مدينة القدس وإنشاء المحاكم المركزية فيها.
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 12-06-2013 11:20 مساء  الزوار: 856    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أستغرب كثيراً ممن يكتب عن العطش بحبرٍ أخضر
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved