|| |
|
||||
القواسمي يناشد الرئيس التدخل لانقاذ وإصلاح منظومة العدالة الفلسطينية
الخليل - خاص قانون- ناشد المحامي د بسام القواسمي استاذ القضاء الاداري والدستوري الرئيس محمود عباس التدخل,لانقاذ واصلاح منظومة العدالة الفلسطينية منوها الى خطورة ما تتعرض له من خلافات و تناقضات قد تعسف بها الى ما لا يحمد عقباه لكون السلطة القضائية تشكل صمام الامان لحماية الحقوق والحريات وتطبيق القانون والحفاظ على الامن والسلامة العامة. وتابع القواسمي " ومن خلال المتابعة الجادة لما يجري نجد ان اركان العدالة مختلفين متناحرين وهذا عكس ما تتطلبه المصلحة العامة فنقابة المحامين ستعلق العمل مطالبة بالحفاط على كرامة المحامي والمواطن رافضة الاهانات والاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها المحامون والمواطنون من قبل بعض موظفي اركان العدالة ونادي القضاة علق العمل امام المحاكم وسيتخذ اجراءات احتجاجية مستقبلية والنيابة العامة تؤكد على صون الحقوق والحريات على عكس ما تدعيه نقابة المحامين ونادي اعضاء النيابة يستهجن ما جاء في بيان نقابة المحامين والشرطة ترفض ما ورد في بيان نقابة المحامين من عبارات غير مسؤولة حسب قولها ووزارة العدل اعدت خطة لاصلاح القضاء فكانت بين مؤيد ومعارض فإننا نتسأل هل هكذا يتم اصلاح القضاء و يتعاون ويتكامل اركان العدالة في تنفيذ القوانين وتحقيق العدالة وسيادة القانون ؟؟؟
الكاتب: lana بتاريخ: السبت 15-06-2013 11:07 مساء الزوار: 1530 التعليقات: 0
|