||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35287701
عدد الزيارات اليوم : 14482
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقابة محامي فلسطين تعلق العمل أمام كافة المحاكم يومي الاثنين والثلاثاء في بيانها رقم (3)

رام الله- قانون- انطلاقاً من حرصكم على مصلحة الوطن العليا وبالرغم من التجاوزات التي ارتكبت بحق المواطن وبحق زميلينا توجهت نقابتكم ببيانها الثاني المؤرخ بتاريخ 15/6/2013 معلنة فتح باب الحوار مع كافة مؤسساتنا المعنية من اجل المصلحة الوطنية 

الا انه وبكل اسف فسر حرصنا على المصلحة الوطنية ضعفاً وقلة حيلة وبعد ان اعلنا تمسكنا بالشراكة مع بقية اطياف منظومة العدالة قوبلنا بالجحود والنكران حتى ان بعض القضاة الذين نحترمهم وبالرغم من صبرنا عليهم زجوا بانفسهم مستنكرين قيامكم بواجبكم الطليعي في المجتمع بحماية الحقوق والحريات العامة وضمان سيادة القانون على الجميع.
ظن البعض ان هبتكم لنصرة الحق وحماية العدالة وضمان صون امن المواطن وكرامته وانسانيته هبة عابرة وقد خاب من ظن في ظنه.
ان الاخطر من التجاوزات ذاتها هو محاولات شرعنتها والاصرار عليها من خلال البيانات والتصريحات الصادرة عن قيادة الشرطة والنيابة العامة مما يوحي ان نهجا في الخروقات كان ولا زال مستمرا ورفضا لاي نقد وتصويب.
ان هذه التجاوزات اكبر من ان نصمت او نتجاوز عن مرتكبيها وعليه فقد قرر مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين الملتئم بتاريخ 16 حزيران 2013 على ما يلي :

1-  التأكيد وبكل قوة على كافة المطالب المعلن عنها في البيان (السابق البيان رقم 2).
2- الاعلان عن تعليق العمل امام كافة المحاكم النظامية والشرعية والعسكرية والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية طيلة يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 17 و 18 حزيران 2013.
3- تنظيم اعتصام حاشد ومركزي امام مقر قيادة الشرطة في رام الله يوم الثلاثاء الموافق 18 حزيران 2013 من الساعة الحادية عشرة وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً، علما بان فعاليتنا ستستمر وبشكل متواصل حتى تحقيق مطالبنا.
4- سيتم اطلاع الهيئة العامة الموقرة اولا بأول على كافة الفعاليات التي ستقرر لاحقاً.
5- عقد مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء 18 حزيران في تمام الساعة الثانية بعد الظهر.
6- بالرغم من موقف النيابة العامة والقضاء والشرطة فاننا مصرين على موقفنا بان نقابة المحامين ابوابها مفتوحة للحوار البناء من اجل المصلحة العليا للوطن.
 وعليه فان مجلس النقابة يحيي هيئته العامة الباسلة التي لبت نداء الكرامة ويدعوكم للمشاركة الفاعلة بالفعاليات المقررة والتي ستستمر حتى تحقيق مطالبنا بالكرامة والعدالة والحرية وسيادة القانون مثمنين المسؤولية العالية التي تحلت بها الهيئة العامة.
كما ويهيب مجلس النقابة بكافة الحقوقيين الشرفاء وطلبة الحقوق في الجامعات الفلسطينية والهيئات التدريسية في كليات الحقوق بالمشاركة في الفعاليات التي تطال حاضرنا ومستقبلنا جميعا وتاريخ شعبنا العظيم.

الكاتب: Ayat بتاريخ: الإثنين 17-06-2013 05:36 صباحا  الزوار: 854    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved