||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35289855
عدد الزيارات اليوم : 16636
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تفتتح ورشة عمل حول التخطيط الاستراتيجي

رام الله - قانون- افتتح عطوفة النائب العام، القاضي عبد الغني العويوي، يوم أمس الجمعه   21/6/2013 ورشة عمل حول “التخطيط الاستراتيجي في النيابات الجزئية”، وذلك بحضور رؤساء النيابة العامة ورؤساء الاقلام ودائرة التخطيط في مكتب النائب العام

إضافة إلى طاقم مشروع دعم قطاع العدالة “جيساب” الداعم لهذه الورشة ولجهود إعداد خطط استراتيجية للنيابات الجزئية، والتي بدأت في العام 2012 بإعداد خطة استراتيجية لنيابة رام الله للعام 2013 بشكل تجريبي. عقدت الورشة في فندق السيزر برام الله.

أشاد النائب العام في بداية كلمته بالقفزة النوعية وبالانجازات التي حققتها دائرة التخطيط في تطوير أداء النيابة العامة، وكذلك بالنقلة النوعية وبالإنجازات التي حققتها نيابة رام الله مؤخراً، معرباً عن أمله ان تنعكس تجربة نيابة رام الله على باقي النيابات الجزئية الأخرى. كما وشكر النائب العام مشروع “جيساب” على دعمهم للنيابات الجزئية، وخاصة مكتب النيابة العامة في رام الله.

وأضاف القاضي العويوي أنه بالامكان وضع الخطط، لكن يظلّ تطبيقها وتنفيذها الأهم والأصعب، مشيراً في الوقت ذاته إلى ضرورة الاستفادة من الاخطاء المتكررة في بعض النيابات والإشكاليات لحلّها وتفاديها في الخطط المستقبلية.

من جانبه، أشار رئيس إدارة التخطيط والسياسات في مكتب النائب العام، الاستاذ وائل لافي، إلى الخطة الإستراتيجية للنيابة العامة، والتي وضعت بناءً على رؤية ورسالة وأهداف عامة وفرعية وأنشطة، وبما ينسجم مع طبيعة الدوائر والأقسام العاملة في مكتب النائب العام والنيابات الجزئية. وأضاف الأستاذ لافي أنّ مشروع “جيساب” عمل على تقديم الدعم الفني لوضع خطط استراتيجية للنيابات الجزئية من خلال ورشات عمل تدريبية أثمرت عن وضع خطة استراتيجية لنيابة رام الله للعام 2013 كنموذج تجريبي بحيث يحتذى بها في النيابات الأخرى بعد تقييم التجربة.

بدوره استعرض رئيس نيابة رام الله، الاستاذ أحمد حنون، إلى إنجازات نيابة رام الله، والدعم الذي قدمه مشروع “جيساب” مما ساهم في تحقيق هذه الإنجازات وتحسين الأداء في نيابة رام الله. ومن ضمن الإنجازات التي ذكرها الأستاذ حنون: تخفيض أعداد القضايا المتراكمة بشكل ملحوظ بإعتباره أهم أولوية للنائب العام، وذلك ضمن آليات محددة تستهدف التخلص من الملفات المتراكمة والحيلولة دون تراكم ملفات جديدة. وتبني سياسات تتيح تحسين إجراءات التحقيق في الملفات واختصار الوقت ضمن الإمكانات المتاحة لمكتب النيابة مثل التوصل لتفاهمات مع الشرطة على تلقي الشكاوى لدى النيابة من المواطنين في حالات استثنائية تقتضيها إجراءات العمل. وتبني إجراءات عمل تدعم مبدأ الاستقلالية في العمل، وكذلك تحفيز طاقم النيابة على تولي كامل صلاحياتهم في متابعة كامل تحقيقاتهم. كما أشار الأستاذ حنون إلى أن إعداد الخطة تم بمشاركة كامل الطاقم من أعضاء مكتب نيابة رام الله بما فيهم الطاقم الإداري.

وخلال الورشة تناول الخبير الدولي بول سكوجن إلى أهمية اعداد الخطط الاستراتيجية للنيابات الجزئية والطرق والآليات الفضلى لإعداد الخطط على ضوء تجربة إعداد خطة رام الله. مضيفاً أنّ آلية التعامل مع القضايا والمشاكل لا تتم وفق العشوائية وإنما بناء على خطط ممنهجة، مما يستدعي تحديد نقاط القوة والضعف من خلال رأس الهرم المتمثل في مكتب النائب العام، لكون الخطة الاستراتيجية الاساس في عمل النيابة العامة، إضافةً إلى ضرورة وضع الخطوط العريضة وسماع وجهات نظر القضاة وضباط الشرطة والنائب العام.

وأضاف الخبير الدولي ان الكفاءة الموجودة لدى نيابة رام الله والتحسن في أدائها والتغيرات التي تمّ تبنيها في طريقة العمل كفلترة القضايا وكيفية التحقيق فيها وتوزيع العمل بشكل فعال كان نتاج تنفيذ خطة استراتيجية واضحة المعالم.

هذا ومن المفروض ان تغطي ورشة العمل التي ستستمر لمدة يومين مناقشة محتويات خطة نيابة رام الله ومدى مناسبتها لنيابات أخرى على ضوء تقييم للنجاحات والإخفاقات في تطبيق بنود الخطة.

 

   

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 22-06-2013 06:35 مساء  الزوار: 1125    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولم أر أمثال الرجال تفاوتت *** إلى الفضل حتى عد ألف بواحد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved