||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :38
من الضيوف : 38
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35355079
عدد الزيارات اليوم : 1619
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الجمارك البدائية تحكم على متهم بغرامة مالية 773580 شيكل ومائتي دينار أردني

رام الله - قانون - أصدرت محكمة الجمارك البدائية اليوم حكما بتغريم المتهم(م.أ) مبلغ 773580 شيكل و200 دينار أردني عن تهم تهريب وبيع التبغ غير المطوق بالبندرول، وبيع تبغ مصنوع، وصنع تبغ دون حيازة رخصة معمل خلافا لقانون البندرول وقانون التبغ.

وتفيد أوراق الدعوى إلى قيام المتهم بصناعة السجائر(التبغ العربي) بعد شرائه من المزارعين ولفه ووضعه في أكياس بلاستيكية وبيعه للمحلات دون الحصول على رخصة من الجهات المختصة ودون دفع الرسوم والجمارك المقررة عليه.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 24-06-2013 09:26 مساء  الزوار: 796    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

بلغ السكين العظـم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved