|| |
|
||||
دورة تدريبية بعنوان عدالة الاطفال في القانون الدولي والتشريعات السارية في فلسطين
رام الله - قانون - تعلن نقابة المحامين وبالتعاون مع مشروع تعزيز قدرات المحامين النظاميين وتطوير مهنة المحاماة والممول من الاتحاد الاوروبي لكافة الزميلات والزملاء المحامين عن فتح باب التسجيل لحضور الدورة التدريبية بعنوان "عدالة الاطفال في القانون الدولي والتشريعات السارية في فلسطين " علما بان التـدريب يسـتهدف فئة المحـامين/ات المــزاولين فــي محافظتي(بيت لحم والخليل) وسيتم عقد الدورة على مدار ثلاث أيام خلال شهر تموز 2013 . شروط الاشتراك في الدورة التدريبية: 1. مزاول/ة لمهنة المحاماة . 5. الالتزام ببرامج التدريب مع العلم بأن : 1- النقابة تشجع مشاركة المحاميات الفلسطينيات 2- سيمنح المتدربين شهادة معتمدة من نقابة المحامين لمحدودية الاماكن يرجى ارسال السيرة الذاتيه في موعد اقصاه 2/7/2013 مع الاحترام تحريرا في 26/6/2013 مجلس النقابة الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 26-06-2013 09:17 مساء الزوار: 1077 التعليقات: 0
|