||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35294599
عدد الزيارات اليوم : 4475
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
دورة تدريبية بعنوان عدالة الاطفال في القانون الدولي والتشريعات السارية في فلسطين

رام الله - قانون - تعلن نقابة المحامين وبالتعاون مع مشروع تعزيز قدرات المحامين النظاميين وتطوير مهنة المحاماة والممول من الاتحاد الاوروبي لكافة الزميلات والزملاء المحامين عن فتح باب التسجيل لحضور الدورة التدريبية بعنوان "عدالة الاطفال في القانون الدولي والتشريعات السارية في فلسطين "

علما بان التـدريب يسـتهدف فئة المحـامين/ات المــزاولين فــي محافظتي(بيت لحم والخليل) وسيتم عقد الدورة على مدار ثلاث أيام خلال شهر تموز 2013 .

شروط الاشتراك في الدورة التدريبية:

1. مزاول/ة لمهنة المحاماة .
2. لديه/ها إلمام في القوانين المتعلقه بالاطفال وحقوق الانسان  
3. لديه/ها خبرة عمليه في الاجراءات المتبعة أمام المحاكم. 
4. على اســـتعداد لتبنـــي قضــــيتين على الاقل فـــي الســــنة متعلقه بالاحداث (وعلى  المحامي المشترك توقيع تعهد بذلك )

5. الالتزام ببرامج التدريب
فعلى مــن ترغــب / يرغــب بالمشــاركة فــي اللقاء التــدريبي المــذكور اعلاه إرســال ســيرته/ا الذاتيــة على  
البريد الالكتروني: hebron@palestinebar.ps 

مع العلم بأن :

1- النقابة تشجع مشاركة المحاميات الفلسطينيات

2- سيمنح المتدربين شهادة معتمدة من نقابة المحامين 

لمحدودية الاماكن يرجى ارسال السيرة الذاتيه في موعد اقصاه 2/7/2013 

مع الاحترام 

تحريرا في 26/6/2013                                                                       مجلس النقابة 


الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 26-06-2013 09:17 مساء  الزوار: 1077    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَضْحَـكُ كَثِيـراً مَنْ يَضْحـَكُ أَخِيـراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved