|| |
|
||||
ورشة عمل لمناقشة دليل إجراءات الطب العدلي
رام الله - قانون - عقد المركز الوطني للطب العدلي في وزارة العدل ورشة عمل لمناقشة سبل وضع دليل إجراءات للطب العدلي في فلسطين ومناهج تدريب الأطباء العدليين، ضمن المنحة الكندية وبإشراف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC. وتحدث البروفيسور ادوارتو مدير الطب العدلي في البرتغال خلال الورشة عن سبل تطوير الطب العدلي وكيفية نقل الخبرة لفلسطين من اجل البدء بعمل دليل إجراءات الطب العدلي الذي سينظم عمله في فلسطين من ناحية مهنية وقانونية. وشارك في الورشة التي افتتحها الوكيل المساعد للشؤون القانونية والمهنية محمد عبدالله ، والدكتور زياد الأشهب مدير عام الطب العدلي في وزارة العدل، و معهد الطب العدلي في جامعة القدس، ومعهد الطب العدلي بجامعة النجاح.
الكاتب: maysa بتاريخ: الأربعاء 03-07-2013 06:58 مساء الزوار: 963 التعليقات: 0
|