||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :37
من الضيوف : 37
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35363402
عدد الزيارات اليوم : 9942
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الحمد الله: تكامل عمل السلطات الثلاث يكرس العدالة وسيادة القانون

رام الله -قانون - قال رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، خلال جدول اعمال مؤتمر النيابة العامة السنوي الرابع الذي تم افتتاحه أمس يوم الثلاثاء إن تعزيز العدالة وسيادة القانون لا يتحقق الا من خلال تكامل عمل السلطات الثلاث، التشريعية والقضائية والتنفيذية

واشار الحمد خلال مشاركته في مؤتمر النيابة العامة الرابع الذي انعقد في مدينة رام الله الثلاثاء، إن النيابة العامة ركن اساسي في منظومة القطاع القضائي، وهي تحافظ على حقوق الانسان وتحمي الحريات الخاصة والعامة، وتصون المجتمع وفقا لأحكام القانون. وقال مخاطبا الحضور “تواصلنا الدائم والفعال يعكس ايماننا الراسخ بدوركم في حماية وصون الحقوق والحريات”.

وشدد رئيس الوزراء على الدور البارز للرئيس محمود عباس في دعم النيابة العامة والقضاء، من اجل تعزيز دور السلطة القضائية، مضيفا “لقد أخذنا على عاتقنا في الحكومة دعم استقلال القضاء الفلسطيني والذي تعتبر النيابة احد أهم أركانه، وذلك من أجل النهوض بواقع القضاء وإزالة العقبات التي تحول دون تعزيز هيبته واستقلاليته”.

إلى ذلك أعرب الحمد الله عن أمله في ان يتم عقد المؤتمر القادم لأعضاء النيابة في قطاع غزة، حين تكون تحققت الوحدة الوطنية. وقال “برغم غياب اعضاء النيابة العامة في المحافظات الجنوبية، إلا ان غزة ستبقى حاضرة في القلب والوجدان وستعود الى حضن فلسطين الدافئ”.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 03-07-2013 07:46 مساء  الزوار: 820    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أغنى الأغنياءِ مَنْ لم يكُنْ للبُخلِ أسيرًا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved