||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35624505
عدد الزيارات اليوم : 11088
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الرئيس يصدر مرسوما بترقية عدد من اعضاء النيابة العامة

قانون - أصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً رئاسياً بترقية عدد من معاوني النيابة العامة الى درجة وكيل نيابة والبالغ عددهم 16 عضواً موزعين على محافظات الوطن وذلك استناداً الى القانون الاساسي وقانون السلطة القضائية وبناءً على تنسيب من عطوفة النائب العام وموافقة وزير العدل وذلك اعتباراً من تاريخ 5/8/2013 

من ناحيته اكد النائب العام القاضي عبد الغني العويوي ان هذه الخطوة تاًتي في اتجاه الدعم الدائم والمستمر من جانب الرئيس محمود عباس في بناء مسيرة النيابة العامة ولما تشكلّه النيابة العامة من انها أحد أهم أركان تحقيق العدالة ومن أجل القيام بواجبها على احسن وجه متمنياً التوفيق للسادة وكلاء النيابة العامة في اطار خدمة المؤسسة وبذل الجهد من قبلهم للنهوض بها وبرسالتها.

وقد شمل المرسوم ترقية 16 عضواً من معاوني النيابة العامة الى درجة وكيل نيابة وهم :وضاح خليل، عاهد طوقان، شادي سويدان، مالك الوحيدي، فادي اسليم، حسن اولاد محمد، عبد الجواد ابو عيشة، امل مصيص، عبد اللطيف الناطور، هيا ابو سل، امين ابو الرب، عزام طوافشة، رنا عبيد ، اسعد قاسم، مهند حريري ومنذر الصغير.

الكاتب: Ayat بتاريخ: الأربعاء 07-08-2013 12:17 مساء  الزوار: 4251    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ طَلـَبَ الـعُلا سَهِـرَالليَالِـي .‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved